→ كتاب صحبة ملك اليمين (مسأله 1704 - 1706) | ابن حزم - المحلى كتاب المواريث ابن حزم |
كتاب المواريث (مسأله 1707 - 1717) ← |
كتاب المواريث
فهارس كتاب المواريث |
1707 - مسألة: أول ما يخرج من رأس المال: دين الغرماء
1708 - مسألة: إن فضلت فضلة من المال: كانت الوصية في الثلث فما دونه 1709 - مسألة: لا يرث من الرجال إلا الأب, والجد أبو الأب, وأبو الجد المذكور 1710 - مسألة: أول ما يخرج مما تركه الميت إن ترك شيئا من المال 1711 - مسألة: من مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من أختين 1712 - مسألة: إن ترك أختا شقيقة وأختا واحدة للأب أو اثنتين للأب 1713 - مسألة: لا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر 1714 - مسألة: والأم مع الولد الذكر أو الأنثى, أو ابن الابن, أو بنت الابن 1715 - مسألة: إن كان للميت أخ أو أخوان 1716 - مسألة: إن كان الميت ترك زوجة وأبوين أو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين 1717 - مسألة: للزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكر أو أنثى 1718 - مسألة: لا عول في شيء من مواريث الفرائض 1719 - مسألة: إن مات وترك ولدا ذكرا أو أنثى 1720 - مسألة: من ترك ابنا وابنة أو ابنا وابنتين فصاعدا 1721 - مسألة: الأخ والأخت الأشقاء أو للأب فقط فصاعدا كذلك أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين 1722 - مسألة: إن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه 1723 - مسألة: من ترك أختا شقيقة وأخا لأب أو إخوة ذكورا لأب 1724 - مسألة: إن ترك أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات للأب 1725 - مسألة: لو ترك أختا شقيقة وإخوة وأخوات للأب 1726 - مسألة: ولا يرث مع الابن الذكر أحد إلا البنات والأب والأم والجد والجدة والزوج والزوجة فقط 1727 - مسألة: لا يرث بنو الأبن مع الأبن الذكر شيئا أباهم كان أو عمهم 1728 - مسألة: من ترك ابنة وبني ابن ذكورا 1729 - مسألة: من ترك ابنة وبني ابن ذكورا وإناثا 1730 - مسألة: الجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم فصل: الأب لا يحجب أم الأم 1731 - مسألة: لا ترث الإخوة الذكور ولا الإناث 1732 - مسألة: الخرقاء وهي : أم , وأخت , وجد 1733 - مسألة: الأكدرية وهي أم , وجد , وأخت , وزوج 1734 - مسألة: جد , وابنة , وأخت 1735 - مسألة: ينزل بني الأخ مع الجد منازلهم الآثار الواردة في الجد 1736 - مسألة: أعطى رسول الله ﷺ الجد السدس 1737 - مسألة: من مات وترك أخا لأب وابن أخ شقيق 1738 - مسألة: الرجل والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة 1739 - مسألة: ما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة من إخوة أو بني إخوة 1740 - مسألة: ما ولد للمملوك من حرة فإنه لا يرثه من أعتق أباه بعد ذلك 1741 - مسألة: ما ولد لمولى من مولاة لأخرين فولاؤه لمن أعتق 1742 - مسألة: العبد لا يرث ولا يورث 1743 - مسألة: المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات 1744 - مسألة: ولد الزنى يرث أمه وترثه أمه 1745 - مسألة: المولودون في أرض الشرك يتوارثون 1746 - مسألة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 1747 - مسألة: من مات له موروث وهما كافران ثم أسلم الحي 1748 - مسألة: من ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله أو بعضه 1749 - مسألة: إذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت 1750 - مسألة: مستدركة: ولا يصح نص في ميراث الخال |