→ كتاب المواريث (مسأله 1727 - 1730) | ابن حزم - المحلى كتاب المواريث (مسأله 1731 - 1735) ابن حزم |
كتاب المواريث (مسأله 1736 - 1738) ← |
كتاب المواريث
فصل
قال أبو محمد : ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم , ولا أم أم الأم فصاعدا , وقد قال بعض التابعين : إن الجد أبا الأب يحجب جدة الأب أم أمه
وهذا قول لا برهان على صحته وبالله تعالى التوفيق.
1731 - مسألة: ولا ترث الإخوة الذكور ، ولا الإناث , أشقاء كانوا أو لأب , أو لأم مع الجد أبي الأب , ولا مع أبي الجد المذكور , ولا مع جد جده , والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب , وكل واحد منهم يحجب أباه. وللناس في الجد اختلاف كثير , فطائفة توقفت فيه :
كما روينا بأصح طريق إلى شعبة عن يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب قال : سمعت الشعبي يحدث ، عن ابن عمر عن عمر , قال : ثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يقبض حتى يبين لنا فيهن أمرا ينتهى إليه : الجد , والكلالة , وأبواب من أبواب الربا.
قال أبو محمد : ليس مغيب بيان رسول الله ﷺ بالقرآن أو بسنته لحكم : الجد , والكلالة , والربا , عن عمر رضي الله عنه بموجب أن ذلك البيان غاب عن غيره من الصحابة ، رضي الله عنهم ، , وحاش لله من أن يكون له حكم في الدين افترضه على عباده , ثم غاب بيانه عن جميع أهل الإسلام , إذا كان يكون ذلك حكما من الدين قد بطل , وشريعة لازمة قد سقطت , ولكان الدين ناقصا وليس أحد من الفقهاء الذين قلده المشنعون بمثل هذا دينهم كأبي حنيفة , ومالك , والشافعي إلا وهم قالوا : بأن حكم الجد , والربا , والكلالة , قد تبين لهم : إما بنص قرآن أو سنة , أو نظر أو قياس. فإن أنكر هذا منكر لم يقدر على إنكار أقوالهم في كل ذلك بالإيجاب والتحريم , فإن كان قولهم ذلك لا عن أنه يتبين لهم ما قالوه من ذلك فقد حكموا في الدين بالهوى , ونحن نجلهم عن هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد.
ومن طريق حماد بن زيد ، حدثنا أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال : سألت سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد فقال : ما تصنع إلى هذا أو تريد إلى هذا إن عمر بن الخطاب قال : أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار , وإنما يجترئ على الجد من يجترئ على النار.
ومن طريق أيوب بن سليمان أنا عبد الله بن المبارك , وعبد الأعلى , وعبد الرزاق , كلهم عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن عمر بن الخطاب قال عند موته : احفظوا عني ثلاثا : إني لم أقض في الجد شيئا , ولم أقل في الكلالة شيئا , ولم أستخلف أحدا فهذا قوله عند موته رضي الله عنه.
ومن طريق وكيع أنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد بن عمرو الخارقي : أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عن فريضة فقال : هاتها إن لم يكن فيها جد.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال قال ابن عمر : أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي : أنه سأل شريحا عن فريضة فيها جد وأخ فلم يجبه فيها بشيء مرة بعد مرة , وقال له : الذي يقف على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا. وعن سعيد بن جبير : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. فهؤلاء : عمر , وعلي , وابن عمر , وشريح , وسعيد بن جبير , توقفوا في الجد جملة بأسانيد ثابتة وإلى هذا رجع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في آخر أقواله.
وقالت طائفة : ليس للجد شيء معلوم مع الإخوة , إنما هو على حسب ما يقضي فيه الخليفة.
روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا إسماعيل بن أبي أويس أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : إن الجد أبا الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بينهم إلا أمير المؤمنين , يكثر الإخوة حينا ويقلون حينا , فلم يكن بينهم فريضة نعلمها مفروضة إلا أن أمير المؤمنين كان إذا أتي يستفتى فيهم , يفتي بينهم بالوجه الذي يرى فيهم , على قدر كثرة الإخوة وقلتهم.
قال أبو محمد : روينا من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا مغيرة أنا الهيثم بن بدر عن شعبة بن التوأم الضبي قال : أتينا ابن مسعود في فريضة فيها جد وإخوة فذكر اختلاف حكمه فيها , قال .
فقلنا له في ذلك فقال ابن مسعود : إنما نقضي بقضاء أئمتنا. وقد
روينا من طريق حماد بن سلمة أنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال : قال لي عثمان بن عفان , قال لي عمر : إني قد رأيت في الجد رأيا , فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال عثمان : إن نتبع رأيك فإنه رشد , وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان.
ومن طريق عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج : أخبرني هشام بن عروة عن أبيه : أنه حدثه عن مروان بن الحكم أن قول عثمان هذا لعمر كان بعد أن طعن عمر. فهؤلاء عمر , وعثمان , وزيد بن ثابت لا يقطعون فيه بشيء. أما الرواية عن عمر , وعثمان ففي غاية الصحة ,
وأما عن زيد فلا سبيل إلى أن يوجد عنه أحسن من هذا الإسناد في شيء مما روي عنه في الجد إلا قوله في " الخرقاء " في أخت , وأم وجدان : للجد سهمان , وللأخت سهم , وللأم الثلث , فإنه ثابت عنه بأحسن من هذا الإسناد.
وقالت طائفة : ليس للجد مع الإخوة ميراث :
روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه : أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن عمر لما استشار في ميراث الجد , والإخوة قال زيد : وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد وذكر الخبر.
ومن طريق حماد بن سلمة أنا داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب ذاكره الجد فقال عبد الرحمن بن غنم إن دون الجد شجرة أخرى , فما خرج منها فهو أحق به يعني الأب وقول عبد الرحمن هذا يوجب أن الإخوة أحق بالميراث من الجد. وهذه الأقوال الثلاثة تكذب قول من احتج بقوله في توريث الجد مع الإخوة بالإجماع.
وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى اثني عشر , فيكون هو ثالث عشر لهم , روي ذلك عن عمران بن الحصين , وأبي موسى الأشعري.
وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى سبعة إخوة فيكون له الثمن معهم : كما كتب إلي علي بن إبراهيم التبريزي قال : ، حدثنا محمد بن عبد الله بن اللبان أنا القاضي أحمد بن كامل بن شجرة أنا أحمد بن عبيد الله أنا يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع عن فراس عن الشعبي قال : كتب ابن عباس من البصرة إلى علي بن أبي طالب في سبعة إخوة وجد , فكتب إليه علي اقسم المال بينهم سواء , وامح كتابي ، ولا تخلده.
وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى ستة , فيكون له السبع معهم :
روينا ذلك بالإسناد المتصل بهذا قبله إلى قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي , قال كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد فكتب إليه علي : أن أعطه سبعا ,
ومن طريق وكيع ، حدثنا سفيان هو الثوري عن فراس عن الشعبي قال : كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد فكتب إليه علي : اجعله كأحدهم , وامح كتابي.
وقالت طائفة : يقاسم الجد الإخوة إلى السدس ثم لا ينقص من السدس وإن كثروا :
روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم أنا عوف ، هو ابن أبي جميلة عن الحسن البصري , قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر , ومع الأخوين الثلث , ومع الثلاثة الربع , ومع الأربعة الخمس , ومع الخمسة السدس , فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس.
ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة قال : كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة وهذا إسناد في غاية الصحة.
ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري : أن علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس , فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئا.
ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني ، حدثنا محمد بن بشار بندار ، حدثنا أبو داود هو الطيالسي ، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن علي بن أبي طالب كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال : كان علي بن أبي طالب يعطي كل صاحب فريضة فريضته , ولا يورث أختا لأم , ولا أخا لأم , مع الجد شيئا , ولا يقاسم بالأخ لأب مع الأخ لأب , والأم , والجد شيئا وإذا كانت أخت لأب وأم , وأخ لأب , وجد : أعطى الأخت النصف , وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما بنصفين , فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة , فإن كان السدس خيرا له أعطاه السدس : وبقول علي هذا يقول المغيرة بن مقسم , وعبيدة السلماني , ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي , والحسن بن حي ; وشريك القاضي , وهشيم بن بشير , والحسن بن زياد اللؤلؤي , وبعض أصحاب أبي حنيفة.
وقالت طائفة : للجد مع الإخوة الثلث على كل حال :
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا شاوره عمر في الجد
فقال علي : له الثلث على كل حال.
وقالت طائفة كما روينا من طريق وكيع ، حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال : كان ابن مسعود يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته , ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئا , ولا يقاسم بالإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم , وأخ لأب , وجد : أعطى الأخت للأب والأم النصف , والجد النصف .
وبه يقول مسروق , وعلقمة , والأسود , وعبيدة السلماني في بعض أقواله
وروي أيضا عن شريح وغيره , وعن بعض أصحاب أبي حنيفة.
وقالت طائفة كما روينا من طريق ابن وهب : أخبرني مالك , والليث بن سعد : أن يحيى بن سعيد هو الأنصاري حدثهما : أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه : إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه : النصف مع الأخ الواحد , والثلث مع الاثنين , فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث.
ومن طريق وكيع ، حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كتب عمر إلى ابن مسعود : إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث مع الإخوة فأعطاه
وروي من طريق حماد بن زيد , وإسماعيل بن علية , وهشيم عن أبي المعلى العطار عن إبراهيم النخعي , قال علقمة : قال ابن مسعود : يقاسم الجد الإخوة في الثلث , وقال لي عبيدة السلماني : قال ابن مسعود : يقاسم الجد الإخوة إلى السدس , قال إبراهيم : فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة فقال : صدقا جميعا , إن ابن مسعود قدم من عند عمر , وعمر يقول : يقاسم الجد الإخوة إلى السدس , فكان ابن مسعود يقول به , ثم رجع إلى عمر , فإذا عمر قد رجع , فقال : يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث.
ومن طريق الحجاج بن المنهال ، حدثنا هشيم أنا المغيرة ، هو ابن مقسم عن الهيثم بن بدر الأسدي أخبرني شعبة بن التوأم قال : توفي أخ لنا في عهد عمر وترك إخوته وجده فأتينا ابن مسعود : فأعطى الجد مع الإخوة السدس , ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان وترك إخوته وجده فأتينا ابن مسعود : فأعطى الجد مع الإخوة الثلث .
فقلنا له : إنك أعطيت جدنا في أخينا الأول السدس , وأعطيته الآن الثلث فقال : إنما نقضي بقضاء أئمتنا.
ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم أنا مطرف ، هو ابن طريف عن الشعبي قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : إنا كنا أعطينا الجد مع الإخوة السدس ، ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع الأخ الشطر , ومع الأخوين الثلث , فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث.
وقالت طائفة : كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى : أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم , والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال , فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث , وكان ما بقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين , وإن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونسائهم , غير أن بني الأب يقاسمون الجد وبين الأب والأم , فيردون عليه , ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم , فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث , فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث , وكان للإخوة والأخوات ما بقي , ويقاسم الأخ للأب , ثم يرد على أخيه , ويقاسم بالإخوة من الأب أو الأخوات من الأب الإخوة والأخوات من الأب والأم ، ولا يورثهم شيئا , فإذا كان الأخ للأب والأم أعطاه النصف , وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث , ولهن الثلثان وإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف , ولا يعطي أخا لأم مع الجد شيئا.
قال أبو محمد : فهذا قول روي كما تسمعون عن عمر , وزيد , وبه يقول الأوزاعي , وسفيان الثوري , ومالك , وعبيد الله بن الحسين , وأبو ثور , وأبو يوسف , ، ومحمد بن الحسن , والحسن اللؤلؤي , والشافعي , وأحمد بن حنبل , وأبو عبيد ثم رجع محمد بن الحسن إلى التوقيف جملة , ورجع اللؤلؤي إلى القول الذي ذكرنا عن علي وقد
روينا عن زيد أنه رجع عن هذا إلى أن ينقص الجد عن ذلك :
كما روينا من طريق أيوب بن سليمان ، حدثنا عبد الوارث ، هو ابن سعيد التنوري عن إسحاق بن سويد : أنه سمع عبد الله بن بريدة أنه سمع أبا عياض أنه سمع زيد بن ثابت يقول : دخلت على عمر في الليلة التي قبض فيها فقلت له : إني رأيت أن أنتقص الجد وذكر الخبر.
وأما عثمان , وأبو موسى الأشعري , وابن مسعود , فليس عنهم إلا أن يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث فقط , ولا يحط من الثلث وليس عنهم هذه الزيادات.
وقالت طائفة : لا يرث مع الجد أخ شيئا , لا شقيق , ولا لأب , ولا لأم وميراث الجد كميراث الأب , سواء سواء , إذا لم يكن هنالك أب وارث :
كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم , قال : قال لي عثمان بن عفان : إن عمر قال لي : إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه : فقال له عثمان : إن نتبع رأيك فإنه رشد , وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان قال : وكان أبو بكر يجعله أبا.
ومن طريق البخاري ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، هو ابن سعيد التنوري ، حدثنا أيوب هو السختياني عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أما الذي قال رسول الله ﷺ : لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذته خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال : خير , فإنه أنزله أبا , أو قال : قضاه أبا " يعني الجد في الميراث.
ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن كردوس عن أبي موسى الأشعري : أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا.
ومن طريق أبي داود الطيالسي ، حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري : أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا.
ومن طريق عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق أن الذي قاله النبي ﷺ : لو كنت متخذا خليلا حتى ألقى الله سوى الله , لاتخذت أبا بكر خليلا فكان يجعل الجد أبا.
ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى الأشعري : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن اجعل الجد أبا , فإن أبا بكر جعل الجد أبا.
ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا خالد بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم عن عطاء : أن أبا بكر , وعمر , وعثمان , وابن عباس كانوا يجعلون الجد أبا. وقال ابن عباس : يرثني ابن ابني دون أخي ، ولا أرث ابن ابني دون أخيه.
ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان ، هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ، عن ابن عباس قال : الجد أب , وقرأ : واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث بين الجد والإخوة وعمر يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته وذكر باقي الخبر.
ومن طريق أيوب بن سليمان أنا عبد الوارث ، هو ابن سعيد التنوري عن إسحاق بن سويد : أنه سمع عبد الله بن بريدة أنه سمع أبا عياض : أنه سمع زيد بن ثابت يقول : إنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي قبض فيها فقال له زيد : إني قد رأيت أن أنتقص الجد فقال له عمر : لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد , أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي , فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم , لئن أصبحت لاقولن فيه قال : فمات من ليلته. فهذا آخر قول عمر رضي الله عنه وإسناده في غاية الصحة.
ومن طريق حماد بن سلمة أنا ليث بن أبي سليم عن طاووس : أن عثمان بن عفان , وابن مسعود قالا جميعا : الجد بمنزلة الأب.
ومن طريق عبد الرزاق قال : قال ابن جريج أخبرني عطاء : أن علي بن أبي طالب كان يجعل الجد أبا قال عبد الرزاق : وسمعت ابن جريج يقول : سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن ابن الزبير كان يجعل الجد أبا.
ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال : سمعت الحسن يقول : لو وليت من أمر الناس لانزلت الجد أبا.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أنه كان يفتي بأن الجد أب. فهؤلاء من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أبو بكر , وعمر , وعثمان وعلي , وابن مسعود , وأبو موسى الأشعري , وابن عباس , وابن الزبير.
وروي أيضا عن عائشة أم المؤمنين , وأبي الدرداء , وأبي بن كعب , ومعاذ بن جبل , وأبي هريرة. ومن التابعين : طاووس , وعطاء , وعبيد الله بن عتبة بن مسعود , والحسن , وجابر بن زيد , وقتادة , وعثمان البتي , وشريح , والشعبي , وجماعة سواهم. ومن بعدهم : أبو حنيفة , ونعيم بن حماد , والمزني , وأبو ثور , وإسحاق بن راهويه : وداود بن علي , وجميع أصحابنا , وجماعة غيرهم. ورواه عن أبي بكر الصديق : عمر , وعثمان , وابن عباس , وابن الزبير , وأبو موسى الأشعري , وأبو سعيد الخدري , وغيرهم. وثبتت الأسانيد التي ذكرنا بلا شك. ورواه عن عمر : أبو بردة بن أبي موسى : أنه كتب بذلك إلى أبيه وهو إسناد ثابت ورواه أيضا عنه زيد بن ثابت. ورواه ، عن ابن عباس : عكرمة , وعطاء , وطاووس , وسعيد بن جبير , وغيرهم. ورواه ، عن ابن الزبير : ابن أبي مليكة كل ذلك بأصح إسناد.
وروي عن عثمان , وعلي , وابن مسعود بأسانيد هي أحسن من كل ما روي عنهم وعن زيد مما أخذ به المخالفون.
قال أبو محمد : وجاءت مسألتان لهم فيها أقوال يجب ذكرها هاهنا.
1732 - مسألة: وهي " الخرقاء " وهي : أم , وأخت , وجد :
وروينا عن البزار ، حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري , قال البزار : يقال : ليس بمصر أوثق وأصدق منه [ حديثا ] ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا عيسى بن يونس أنا عباد بن موسى عن الشعبي قال : بعث إلي الحجاج فقال : ما تقول في جد , وأم , وأخت قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ ابن مسعود , وعلي , وعثمان , وزيد , وابن عباس , قال الحجاج : فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا قلت : جعل الجد أبا , ولم يعط الأخت شيئا , وأعطى الأم الثلث قال : فما قال فيها ابن مسعود قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة , وأعطى الجد اثنين , وأعطى الأم الثلث , قال : فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان قلت : جعلها أثلاثا , قال : فما قال فيها أبو تراب يعني عليا قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة , وأعطى الأم اثنين , وأعطى الجد سهما , قال : فما قال فيها زيد قلت : جعلها من تسعة : أعطى الأم ثلاثة , وأعطى الجد أربعة , وأعطى الأخت : اثنين قال الحجاج : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين يعني عثمان.
ومن طريق وكيع ، حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب في أخت , وأم , وجد , قال : للأخت النصف , وللأم السدس , وما بقي فللجد.
قال أبو محمد : هذا موافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه.
ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : أرسل إلي الحجاج فقال لي : ما تقول في فريضة أتيت بها : أم , وجد , وأخت فقلت : ما قال فيها الأمير فأخبرني بقوله , فقلت : هذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله ﷺ قال عمر , وابن مسعود : للأخت النصف , وللأم السدس , وللجد الثلث , وقال علي : للأم الثلث وللأخت النصف , وللجد السدس , وقال عثمان بن عفان : للأم الثلث , وللأخت الثلث , وللجد الثلث , فقال الحجاج : ليس هذا بشيء , وقال زيد : للأم ثلاثة , وللجد أربعة , وللأخت سهمان , وقال ابن عباس , وابن الزبير : للأم الثلث , وللجد ما بقي , وليس للأخت شيء.
1733 - مسألة: " والأكدرية " وهي أم , وجد , وأخت , وزوج.
روينا من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي قال :
قال علي : للزوج ثلاثة أسهم , وللأم سهمان , وللجد سهم , وللأخت ثلاثة أسهم , وقال ابن مسعود : للزوج ثلاثة أسهم , وللأم سهم , وللجد سهم , وللأخت ثلاثة أسهم , وقال زيد بن ثابت : للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان , وللجد سهم , وللأخت ثلاثة أسهم , تضرب جميع السهام في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين سهما : للزوج من ذلك تسعة أسهم , وللأم ستة , تبقى اثنا عشر سهما : للجد منها ثمانية , وللأخت أربعة , وقال ابن عباس للزوج النصف , وللأم الثلث , وللجد ما بقي , وليس للأخت شيء.
وروينا من طريق سفيان بن عيينة قال : حدثوني عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : حدثني راويه زيد بن ثابت يعني قبيصة بن ذؤيب أنه لم يقل في " الأكدرية " شيئا يعني زيد بن ثابت.
ومن طريق غندر ، حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول : أتينا عبيدة السلماني في زوج , وأم , وجد , وأخت فقال : للزوج النصف , وللأخت السدس , وللأم السدس , وللجد السدس.
1734 - مسألة: روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ، عن ابن مسعود : ، أنه قال في جد , وابنة , وأخت : هي من أربعة : للبنت سهمان , وللجد سهم , وللأخت سهم فإن كانتا أختين فمن ثمانية : للبنت أربعة , وللجد سهمان , وللأختين بينهما سهمان فإن كن ثلاثة أخوات , فمن عشرة : للبنت خمسة أسهم , وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن.
1735 - مسألة: روينا من طريق الحجاج بن المنهال ، حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال : كان علي بن أبي طالب ينزل بني الأخ مع الجد منازلهم يعني منازل آبائهم ولم أجد أحدا من الناس يقوله غيره.
قال أبو محمد : إنما أوردنا هذه المسائل لتلوح مناقضتها لما ذكرنا قبلها , ولنري المقلد أنه ليس بعضها أولى من بعض وبالله تعالى التوفيق.