→ المجلد الخامس | ابن حزم - المحلى كتاب النكاح ابن حزم |
كتاب النكاح (مسألة 1819 - 1820) ← |
كتاب النكاح
فهارس كتاب النكاح |
1819 - مسألة: وفرض على كل قادر على الوطء
1820 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر 1821 - مسألة: وجائز للمسلم نكاح الكتابية 1822 - مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا، 1823 - مسألة: وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر 1824 - مسألة: وفرض على كل من دعي إلى وليمة أو طعام أن يجيب إلا من عذر 1825 - مسألة: ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها 1826 - مسألة: وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها 1827 - مسألة: ولا يجوز للأب، ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ 1828 - مسألة: وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها، أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها 1829- مسألة: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا، لا لرجل، ولا لأمرأة 1830 - مسألة: ومن أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها. 1831- مسألة: ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو النكاح، أو التمليك، أو الإمكان 1832 - مسألة: ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا، أو بإعلان عام 1833 - مسألة: والنكاح جائز بغير ذكر صداق 1834 - مسألة: فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به 1835 - مسألة: ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها 1836 - مسألة: ولا يحل للعبد، ولا للأمة أن ينكحا إلا بإذن سيدهما 1837 - مسألة: ولا تكون المرأة وليا في النكاح 1838 - مسألة: ولا يحل للسيد إجبار أمته أو عبده على النكاح 1839 - مسألة: وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به رضاها 1840- مسألة: والصداق، والنفقة، والكسوة مقضي بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضى بها على الحر 1841 - مسألة: ولا يكون الكافر وليا للمسلمة، ولا المسلم وليا للكافرة 1842 - مسألة: وجائز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب إليها منه 1843- مسألة: ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا، لا زانيا، ولا عفيفا حتى تتوب 1844 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة 1845 - مسألة: ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله 1846 - مسألة: ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي لها 1847 - مسألة: فإن عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كأن تلف، أو أنفقته: لم يرجع عليها بشيء 1848 - مسألة: ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم: فله الدخول بها أحبت أم كرهت 1849 - مسألة: وكل نكاح عقد على صداق فاسد، أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ 1850 - مسألة: وكل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز أن يكون صداقا وأن يخالع به 1851 - مسألة: وجائز أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير 1852 - مسألة: ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره: فهو صداق صحيح 1853 - مسألة: ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا 1854 - مسألة: وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها 1855 - مسألة: ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب 1856 - مسألة: ولا يحل نكاح الشغار 1857 - مسألة: ولا يصح نكاح على شرط أصلا 1858 - مسألة: ولا يجوز نكاح المتعة 1859 - مسألة: ولا يحل نكاح الأم، ولا الجدة من قبل الأب 1860 - مسألة: وكل ما حرم من الأنساب، والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع 1861- مسألة: ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج 1862 - مسألة: وجائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه التي مات أخوه عنها 1863 - مسألة: ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه 1864 - مسألة: وأما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة 1865 - مسألة: وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها 1866 - مسألة: ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد |