الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الخامس/كتاب النكاح

كتاب النكاح

فهارس كتاب النكاح
1819 - مسألة: وفرض على كل قادر على الوطء

1820 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر

1821 - مسألة: وجائز للمسلم نكاح الكتابية

1822 - مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا،

1823 - مسألة: وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر

1824 - مسألة: وفرض على كل من دعي إلى وليمة أو طعام أن يجيب إلا من عذر

1825 - مسألة: ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها

1826 - مسألة: وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها

1827 - مسألة: ولا يجوز للأب، ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ

1828 - مسألة: وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها، أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها

1829- مسألة: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا، لا لرجل، ولا لأمرأة

1830 - مسألة: ومن أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها.

1831- مسألة: ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو النكاح، أو التمليك، أو الإمكان

1832 - مسألة: ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا، أو بإعلان عام

1833 - مسألة: والنكاح جائز بغير ذكر صداق

1834 - مسألة: فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به

1835 - مسألة: ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها

1836 - مسألة: ولا يحل للعبد، ولا للأمة أن ينكحا إلا بإذن سيدهما

1837 - مسألة: ولا تكون المرأة وليا في النكاح

1838 - مسألة: ولا يحل للسيد إجبار أمته أو عبده على النكاح

1839 - مسألة: وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به رضاها

1840- مسألة: والصداق، والنفقة، والكسوة مقضي بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضى بها على الحر

1841 - مسألة: ولا يكون الكافر وليا للمسلمة، ولا المسلم وليا للكافرة

1842 - مسألة: وجائز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب إليها منه

1843- مسألة: ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا، لا زانيا، ولا عفيفا حتى تتوب

1844 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة

1845 - مسألة: ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله

1846 - مسألة: ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي لها

1847 - مسألة: فإن عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كأن تلف، أو أنفقته: لم يرجع عليها بشيء

1848 - مسألة: ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم: فله الدخول بها أحبت أم كرهت

1849 - مسألة: وكل نكاح عقد على صداق فاسد، أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ

1850 - مسألة: وكل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز أن يكون صداقا وأن يخالع به

1851 - مسألة: وجائز أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير

1852 - مسألة: ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره: فهو صداق صحيح

1853 - مسألة: ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا

1854 - مسألة: وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها

1855 - مسألة: ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب

1856 - مسألة: ولا يحل نكاح الشغار

1857 - مسألة: ولا يصح نكاح على شرط أصلا

1858 - مسألة: ولا يجوز نكاح المتعة

1859 - مسألة: ولا يحل نكاح الأم، ولا الجدة من قبل الأب

1860 - مسألة: وكل ما حرم من الأنساب، والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع

1861- مسألة: ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج

1862 - مسألة: وجائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه التي مات أخوه عنها

1863 - مسألة: ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه

1864 - مسألة: وأما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة

1865 - مسألة: وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها

1866 - مسألة: ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد