→ السابق | معالم السنن للإمام الخطابي
|
اللاحق ← |
بسم الله الرحمن الرحيم
10 كتاب الإمارة والفيء والخراج
818- قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
قال الشيخ: معنى الراعي ههنا الحافظ المؤتمن على ما يليه يأمرهم بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إليهم منه أو يضيعوا وأخبر أنهم مسؤولون عنه ومؤاخذون به.
وفي قوله المرأة راعية على بيت بعلها دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها.
وفي قوله والرجل راع على أهل بيته دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وإمائه وقد جاء أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
1/3 م ومن باب الضرير يولى
819- قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله المُخرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين.
قلت إنما ولاه النبي ﷺ الصلاة دون القضايا والأحكام فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم وهومقلد في كل ما يليه من هذه الأمور والحكم بالتقليد غير جائز، وقد قيل أنه ﷺ إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكراما له وأخذا بالأدب فيما عاتبه الله عليه من أمره في قوله سبحانه {عبس وتولى أن جاءه الأعمى} [1] وروي أن الآية نزلت فيه وأن النبي ﷺ كان يقوم له كلما أقبل ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة.
2/5 م ومن باب العرافة
820- قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي ﷺ فقال له ائت النبي ﷺ فقل له أن أبي شيخ كبير وهو عريف ماء وأنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها أم هم قال إن بدا له أن يسلمها إليهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها منهم فإن أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام. وقال ان أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وانه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده، فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار.
العَريف القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمورهم ويتعرف الأمير منهم أحوالهم قال الشاعر:
أو كلما وردت عكاظ قبيلة... بعثوا إليَّ عريفهم يتوسم
وقوله العرافة حق يريد ان فيها مصلحة للناس ورفقا في الأمور، ألا تراه يقول ولا بد للناس من عرفاء، وقوله العرفاء في النار معناه التحذير من التعرض للرياسة والتأمر على الناس لما في ذلك من المحنة وأنه إذا لم يقم بحقه ولم يؤد الأمانة فيه أثم واستحق من الله سبحانه العقوبة وخيف عليه دخول النار.
وفيه من الفقه أن من أعطى رجلا مالا على أن يفعل أمرا هو لازم الأخذ له مفروضا عليه فعله فإن للمعطي ارتجاعه منه، وذلك أن الإسلام كان فرضا واجبا عليهم فلم يجز لهم أن يأخذوا عليه جعلا وهذا مخالف لما أعطاه رسول الله ﷺ المؤلفة قلوبهم، وذلك أنه لم يشارطهم على أن يسلموا فيعطيهم جعلا على الإسلام وإنما أعطاهم عطايا باتة وإن كان في ضمنها استمالة لقلوبهم وتألفهم على الدين وترغيب من وراءهم من قبائلهم في الدخول فيه.
3/7 م ومن باب السعاية على الصدقة
821- قال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس.
قلت صاحب المكس هو الذي يُعشر أموال المسلمين ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه وعبروا به مكسا باسم العشر وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات فقد ولي الصدقات أفاضل الصحابة وكبارهم في زمان النبي ﷺ وبعده.
وأصل المكس النقص ومنه أخذ المِكاس في البيع والشراء وهو أن يستوضعه شيئا من الثمن ويستنقصه منه قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق أتاوة……وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
فأما العشر الذي يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس ولا آخذه بمستحق للوعيد إلا أن يتعدى ويظلم فيخاف عليه الاثم والعقوبة.
4/8م - ومن باب الخليفة يستخلف
822- قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر إنْ لا استخلف فإن رسول الله ﷺ لم يستخلف وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فو الله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ﷺ وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله ﷺ أحدا وأنه غير مستخلف.
قلت معنى قول عمر أن رسول الله ﷺ لم يستخلف أي لم يسم رجلا بعينه للخلافة فيقوم بأمر الناس باستخلافه إياه فأما أن يكون أراد به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الناس بلا راع يرعاهم أو قيم يقوم بأمورهم ويمضي أحكام الله فيهم فلا وقد قال ﷺ الأئمة من قريش فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريش ولذلك رُئيت الصحابة يوم مات رسول الله ﷺ لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة وكانوا يسمونه خليفة رسول الله ﷺ طول عمره إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرا عن رأيه ومضافا إليه وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد وقد أعطى رسول الله ﷺ الراية يوم مؤته زيد بن حارثة، وقال إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة فأخذها زيد فاستشهد، ثم أخذها جعفر فاستشهد ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم أخذها خالد بن الوليد ولم يكن رسول الله ﷺ تقدم إليه في ذلك ففتح الله عليه وحمد رسول الله ﷺ أثره وأثنى عليه خيرا. وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام، ثم أن عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف ولكن جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم فكل من أقام بها كان رضا ولها أهلا فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة.
5/9 م ومن باب البيعة
823- قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي ﷺ على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت.
قلت فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط غير لازم لأنه ليس مما يستطاع دفعه.
6/9-10م ومن باب أرزاق العمال
824- قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر رضى الله عنه على الصدقة فلما فرغت أمر بعُمالة فقلت إنما عملت لله قال خذ ما اعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني.
قوله عملني معناه أعطاني العمالة.
وفيه بيان جواز أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الأمر، وقد سمى الله تعالى للعاملين سهما في الصدقة فقال {والعاملين عليها} فرأى العلماء أن يعطوا على قدر غنائهم وسعيهم.
825- قال أبو داود: حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثثا المعافى حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، قال وقال أبو بكر رضي الله عنه أخبرت أن رسول الله ﷺ قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق.
قلت وهذا يتأول على وجهين أحدهما: أنه إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله وليس له أن يرتفق بشيء سواها. والوجه الآخر أن للعامل السكنى والخدمة - فإن لم يكن له مسكن وخادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله ويكتري له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله.
7/10-11م - ومن باب هدايا العمال
826- قال أبو داود: حدثنا ابن السرح وابن أبي خلف لفظه قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة، عن أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن المُتبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا لي فقام النبي ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت.
قلت في هذا بيان أن هدايا العمال سحت وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة وإنما يهدى إليه المحاباة وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله.
وفي قوله الا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونه يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونه يركبها ويرتفق بها من غير عوض. وفي معناه من باع درهما ورغيفا بدرهمين لأن معلوما أنه إنما جعل الرغيف ذريعة إلى أن يربح فضل الدرهم الزائد، وكذلك كل تلجئة وكل دخيل في العقود يجري مجرى ما ذكرناه على معنى قول هلا قعد في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا فينظر في الشيء وقرينه إذا أفرد أحدهما عن الآخر وفرق بين قِرانها هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا والله أعلم.
8/12-23م ومن باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية
827- قال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا يزيد بن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعَمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب فقلت حديث سمعته أخبرك به سمعت رسول الله ﷺ يقول من ولاه الله شيئا من أمرالمسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره قال فجعل رجلا على حوائج الناس.
قول ما أنعمنا بك يريد ما جاءنا بك أو ما أعملك إلينا وأحسبه مأخوذا من قوله نعم ونُعمة عين أي قرة عين ؛ وإنما يقال ذلك لمن يعتد بزيارته ويفرح بلقائه كأنه يقول ما الذي أطلعك علينا وحيانا بلقائك، ومن ذلك قولهم أنعم صباحا هذا أو ما أشبهه من الكلام والله أعلم.
9/13-14م ومن باب قسم الفيء
828- قال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية، فقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؛ فقال عطاء المُحَرّرين فأني رأيت رسول الله ﷺ أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين.
ققلت يريد بالمحررين المعتقين وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعا في جملة مواليهم، وكان الديوان موضوعا على تقديم بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فاذكر بهم عبد الله بن عمر وتشفع في تقديم أعطيتهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم. ووجدنا الفيء مقسوما لكافة المسلمين على ما دلت عليه الأخبار إلا من استثنى منهم من أعراب الصدقة، وقال عمر بن الخطاب لم يبق أحد من المسلمين إلا له فيه حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم وإن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه حتى يأتي الراعي بسر وحِمْير لم يعرق فيه جبينه، واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بقوله {والذين جاؤوا من بعدهم} [2] الآية.
وقال أحمد وإسحاق الفيء للغني والفقير إلا العبيد، واحتج أحمد في ذلك بأن النبي ﷺ أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله عنه غني.
والمشهور، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سوى بين الناس ولم يفضل بالسابقة وأعطى الأحرار والعبيد، وعن عمر رضي الله عنه أنه فضل بالسابقة والقدم وأسقط العبيد ثم رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر إلى التسوية بعد، ومال الشافعي إلى التسوية وشبهه بقسم المواريث.
10/14-15م - ومن باب أرزاق الذرية
829- قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ﷺ يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإليّ وعليّ.
قلت هذا فيمن ترك دينا لا وفاء له في ماله فإنه يقضي دينه من الفيء، فأما من ترك وفاء فإن دينه مقضي منه ثم بقية ماله بعد ذلك مقسومة بين ورثته، والضَيَاع اسم لكل ما هو معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار والأطفال والزمني الذين لا يقومون بكل أنفسهم وسائر من يدخل في معناهم.
وكان الشافعي يقول ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ويحصي الذرية وهي من دون المحتلم ودون البالغ والنساء صغيرتهن وكبيرتهن ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم. والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد ثم يعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم. قال ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، قال وإن فضل من المال فضل بعد ما وصفت وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في الكراع. وكل ما قوي به المسلمون. فإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال ويعطى من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفيء وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله.
11/16-17م ومن باب كراهية الاقتراض في آخر الزمان
830- قال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع أمرالناس ونهاهم ثم قال هل بلغت، قالوا اللهم نعم ثم قال إذا تجاحفت قريش الملك فيما بينهم وعاد العطاءُ رشا فدعوه فقيل من هذا قالوا هذا أبو الزوائد صاحب رسول الله ﷺ.
قوله تجاحفت يريد تنازعت الملك حتى تقاتلت عليه وأجحف بعضها ببعض وقوله وعاد العطاء رُشا هو أن يصرف عن المستحقين ويعطى من له الجاه والمنزلة.
12/17- 18م ومن باب تدوين العطاء
831- قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر بن الخطاب يُعْقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وواعدهم وهم أصحاب رسول الله ﷺ قالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله ﷺ من أعقاب بعض الغزية بعضا.
الأعقاب أن يبعث الإمام في أثر المقيمين في الثغر جيشا يقيمون مكانهم وينصرف أولئك فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والغزية تضرروا به وأضر ذلك بأهليهم، وقد قال عمر رضي الله عنه في بعض كلامه لا تجمروا الجيوش فتفتنوهم يريد لا تطيلوا حبسهم في الثغور.
13/18-19م ومن باب صفايا رسول الله ﷺ من الأموال
832- قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قالا: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس وهو ابن الحدثان قال أرسل إليّ عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله فقال حين دخلت عليه يا مال أنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فأقسم فيهم، قلت لو أمرت غيري بذلك فقال خذه فجاء يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي قال نعم فأذن لهما فدخلا فقال العباس يا أمير المؤمنين اقضى بيني وبين هذا، يَعني عليا، فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين أقض بينهما وارحمهما، قال مالك بن أوس خيل إليَّ أنهما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر اتئدا ثم أقبل على أولئك الرهط، فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال لا نُورثُ ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباس رضى الله عنهما، فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركنا صدقة فقالا نعم، قال فإن الله خص رسول بخاصة لم يخص لها أحدا من الناس فقال {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير} [3] وكان الله أفاء على رسول بني النضير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم وكان رسول الله ﷺ ماخذ منها نفقة أهله سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبل على أولئك الرهط، فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلى رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك قالا نعم فلما توفي رسول الله ﷺ قال أبو بكر أنا وليّ رسول الله ﷺ فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله ﷺ: لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر فلما توفي قلتُ أنا ولي رسول الله ﷺ وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله ﷺ يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتاني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ.
قال أبو داود وإنما سألاه أن يصيرها بينهما نصفين فقال عمر رضي الله عنه لا أوقع عليها اسم القسم.
قلت ما أحسن ما قال أبو داود وما أشبهه بما تأوله، والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود قول عمر لهما فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فهذا يبين أنهما إنما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ فرام كل واحد منهما التفرد به دون صاحبه ولا يجوز عليهما أن يكونا طالباه بأن يجعله ميراثا ويرده ملكا بعد أن كانا سلماه في أيام أبي بكر وتخليا عن الدعوى فيه وكيف يجوز ذلك وعمر رضي الله عنه يناشدهما الله هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركنا صدقة فيعترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله ﷺ بمثل ذلك وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود وتصحح ما تأوله من أنهما إنما طلبا القسمة، ويشبه أن يكون عمر إنما منعهما القسمة احتياطا للصدقة ومحافظة عليها فإن القسمة إنما تجري في الأموال المملوكة وكانت هذه الصدقات متنازعة وقت وفاة رسول الله ﷺ يدعى فيها الملك والوراثة إلى أن قامت البينة من قول رسول الله ﷺ أن تركته صدقة غير موروثة فلم يسمح لهما عمر بالقسمة ولو سمح لهما بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يمتلكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم ولا تقيتهما في الدين فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليها ومنع أن تجول عليها السهام فيتوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها إلى الصدقة، وقد يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن الأمرالمفوض إلى الاثنين الموكول إليهما وإلى أمانتهما وكفايتهما ليمضياه بمشاركة منهما أقوى في الرأي وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به دون مقام الآخر ولو أوصى رجل بوصية إلى عمرو وزيد أو وكل رجل زيدا وعمرا لم يكن لواحد منهما أن يستبد بأمر منهما دون صاحبه فنظر عمر لتلك الأموال واحتاط فيها بأن فوضها إليهما معا فلما تنازعاها قال لهما إما تلياها جميعا على الشرط الذي عقدته لكما في أصل التولية وإما أن ترداها إلي فأتولاها بنفسي وأجريها على سبلها التي كانت تجري أيام أبي بكر رضي الله عنه.
قلت وروي أن عليا رضي الله عنه غلب عليها العباس بعد ذلك فكان يليها أيام حياته ويدل على صحة التأويل الذي ذهب إليه أبو داود أن منازعة علي رضي الله عنه عباسا لم تكن من قبل أنه كان يراها ملكا وميراثا أن الأخبار لم تختلف عن علي رضي الله عنه أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص له الأمر أجراها على الصدقة ولم يغير شيثا من سبلها.
وحدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي أخبرنا أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال كان أول خطبة خطبها أبو العباس السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال أذكرك الله الذي ذكرته الا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف فقال له ومن ظالمك قال أبو بكر الذي منع فاطمة فدك قال فقال له وهل كان بعده أحد قال نعم، قال من قال عمر، قال وأقام على ظلمكم قال نعم قال وهل كان بعده أحد قال نعم، قال من قال عثمان قال وأقام على ظلمكم قال نعم، قال وهل كان بعده أحد قال نعم قال من قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال وأقام على ظلمكم قال فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا فقال له والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه مقام قمته ثم أني لم أكن تقدمت إليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك أقعد وأقبل على الخطبة.
قوله مفضيا إلى رماله يريد أنه كان قاعدا عليه من غير فراش ورمالة ما يرمل وينسج به من شريط ونحوه.
وقوله دف أهل أبيات من قومك معناه أقبلوا ولهم دفيف وهو مشي سريع في مقاربة خطو يريد أنهم وردوا المدينة لضر أصابهم في بلادهم، وفي قول عمر إن الله خص رسوله ﷺ بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس وتلا على أثره الآية دليل على أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله ﷺ خاصة في حياته.
واختلفوا فيمن هي له بعده وأين تصرف وفيمن توضع فقال الشافعي فيها قولان أحدهما أن سبيلها سبيل المصالح فتصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين ويبدأ بالمقاتلة أولا فيعطون قدر كفايتهم ثم يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح لأن النبي ﷺ كان يأخذه لفضيلته وليس لأحد من الأئمة بعده تلك الفضيلة فليس لهم أن يمتلكوها. والقول الآخر أن ذلك للمقاتلة كله يقسم فيهم لأن النبي ﷺ إنما كان يأخذه لماله من الرعب والهيبة في طلب العدو والمقاتلة هم القائمون مقامه في إرهاب العدو وإخافتهم.
وكان مالك يرى أن الفيء للمصالح قال وكذلك كان في زمان رسول الله ﷺ وحكي عنه أنه قال كان رسول الله ﷺ لا يملك فيه مالا أو كان لا يصح منه الملك. قلت وهذا القول أن صح عنه فهو خطأ، وقال بعض أهل العلم الفيء للأئمة بعده.
833- قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن الزهري قال قال عمر رضي الله عنه {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [4] قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله ﷺ خاصة قرى عربية فدك وكذا وكذا {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [5] و {للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأ موالهم والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاؤوا من بعدهم} [6] فاستوعيت هذه الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم.
قلت مذهب عمر في تأويل هذه الآيات الثلاث في سورة الحشر أن تكون منسوقة على الآية الأولى منها وكان رأيه في الفيء أن لا يخمس كما تخمس الغنيمة لكن تكون جملته لجملة المسلمين مرصدة لمصالحهم على تقديم كان يراه وتأخير فيها وترتيب لها، وإليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي فإنه كان يرى أن يخمس الفيء فيكون أربعة أخماسه لأرزاق المقاتلة والذرية وفي الكراع والسلاح وتقوية أمر الدين ومصالح المسلمين ويقسم خمسه على خمسة أقسام كما قسم سبى الغنيمة واحتج بقوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}.
وكان يذهب إلى أن ذكر الله إنما وقع في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه وإنما هو سهم رسول الله ﷺ في الحقيقة، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل التفسير، قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح خمس الله وخمس رسوله واحد، وقال قتادة فإن لله خمسه قال هو لله، ثم بين قسم الخمس خمسة أخماس، وقال الحسن بن محمد بن الحنفية هذا مفتاح الكلام لله الدنيا والآخرة.
قلت والذي ذهب إليه الشافعي هو الظاهر في التلاوة وقد اعتبره بآية الغنيمة وهو قوله {واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [7] فحمل حكم الفيء عليها في إخراج الخمس منه ويشهد له على ذلك أمران أحدهما أن العطف الآخر على الأول لا يكون إلا ببعض حروف النسق وحرف النسق معدوم في ابتداء الآية الثانية وهي قوله {للفقراء المهاجرين} [8] وإنما هو ابتداء كلام، والمعنى الآخر أن المسمين في الآية الآخرة وهي قوله {والذين جاؤوا من بعدهم} [9] لو كانوا داخلين في أهل الفيء لوجب أن يعزل حقوقهم ويترك إلى أن يلحقوا كما يفعل ذلك بالوارث الغائب والشريك الظاعن ويحفظ عليه حتى يحضر ولم يكن يجوز أن يستأثر الحاضرون بحقوق الغُيّب إلا أن عمر بن الخطاب أعلم بحكم الآية وبالمراد بها، وقد تابعه عامة الفقهاء ولم يتابع الشافعي على ما قاله فالمصير إلى قول الصحابي وهو الإمام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله ﷺ: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر أولى وأصوب.
وما أحسب الشافعي عاقه عن متابعة عمر في ذلك إلا ما غلبه من ظاهر الآية وأعوزه من دلالة حرف النسق فيما يعتبر من حق النظم والله أعلم.
وقوله إلا بعض من تملكون من أرقائكم يتأول على وجهين أحدهما ما ذهب إليه أبو عبيد فانه روى حديثا عن يحيى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي عن مخلد الغفاري أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم. قال أبوعبيد فاحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين بمشهدهم بدرا، ألا ترى أنه خص ولم يعم وقال غيره بل أراد به جميع المماليك وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضا من كل فكان ذلك منصرفا إلى جنس المماليك وقد يوضع البعض في موضع الكل كقول لبيد:
- أو يعتلق بعض النفوس حمامها *
يريد النفوس كلها.
834- قال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته بهذا الحديث وذكرت قصة فاطمة وطلبها من أبي بكر ميراث رسول الله ﷺ قالت فأبى أبو بكر عليها وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله ﷺ يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، قال فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس فغلب عليّ عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمرقال فهما على ذلك إلى اليوم.
وقوله تعروه أي تغشاه وتنتابه يقال عراني ضيف وعراني هم أي نزل بي.
835- قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله ﷺ كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج فيه أيمّهم وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر رأيت أمرا منعه رسول الله ﷺ فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت.
قلت إنما أقطعها مروان في أيام حياة عثمان بن عفان وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه، وكان تأويله في ذلك والله أعلم ما بلغه عن رسول الله ﷺ من قوله إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده وكان رسول الله ﷺ يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة ويصرف الباقي مصرف الفيء فاستغنى عثمان عنها بماله فجملها لأقربائه ووصل بها أرحامهم وقد روى أبو داود هذا الحديث.
836- قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جُميع، عن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما تطلب ميراثها من النبي ﷺ قال فقال أبو بكر سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده.
قلت وفيه حجة لمن ذهب إلى أن أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله ﷺ للأئمة بعده.
هامش
- ↑ [عبس: 1-2]
- ↑ [الحشر: 10]
- ↑ [الحشر: 6]
- ↑ [الحشر: 6]
- ↑ [الحشر: 7 ]
- ↑ [الحشر: 8]
- ↑ [الأنفال: 41]
- ↑ [الحشر: 8]
- ↑ [الحشر: 10]