الرئيسيةبحث

مختصر التحفة الاثني عشرية/الباب السابع

شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي
اختصره وهذبه محمود شكري الآلوسي


الباب السابع
في الأحكام الفقهية




اعلم أن المؤلف [1] قدم بعض بدعهم وأحكامهم الشنيعة قبل أن يشرع في أحكامهم الفقهية على قبح حالهم فقال:

أول أحكامهم إحداثهم عيد غدير خم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة وتفضيله على عيدي الفطر والأضحى وتسميته بالعيد الأكبر، [2] كل ذلك صريح المخالفة للشريعة. [3]

الثاني إحداثهم عيد أبيهم [4] ( بابا شجاع الدين ) الذي لقبوا به ( أبا لؤلؤة المجوسي ) [5] القاتل لعمر بن الخطاب «رضي الله ع» في اليوم التاسع من ربيع الأول بزعمهم. [6] روى علي بن مظاهر الواسطي [7] عن أحمد بن إسحاق [8] أنه قال: هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة، ويوم التبجيل، ويوم الزكاة العظمى، ويوم البركة، ويوم التسلية. [9] وهذا أحمد [10] أول من أحدث في الإسلام هذا العيد وتبعه إخوانه، ثم نسبوا هذا العيد للأئمة كذبا وافتراء كما هو دأبهم في كل المذهب، مع أن هذا العيد في الأصل من اعيد المجوس، وهم فرحوا فيه حين استمعوا خبر شهادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «رضي الله ع» على يد أخيهم المجوسي المذكور. [11] مع أن شهادته كانت في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة بلا اختلاف، ودفنه غرة المحرم، [12] فلو كان الأئمة يتعبدون بهذا العيد لم يبدلوا اليوم. والشيعة معترفون بأن هذا العيد لم يكن في زمن الأئمة وإنما أحدثه أحمد المذكور.

الثالث: تعظيمهم ( يوم النيروز ) الذي هو من أعياد المجوس. [13] قال ابن فهد في ( المهذب ) إنه أعظم الأيام، وقد صح عن أمير المؤمنين أن أحدا قد جاءه يوم النيروز بالحلوى والفالوذج فسأله: لم أتيت به؟ فقال: اليوم يوم النيروز، قال «رضي الله ع»: نيروزنا كل يوم ومهرجاتنا كل يوم. [14] وهذه إشارة إلى نكتة لطيفة أن حسن النيروز إنما هو الشمس تتوجه من معدل النهار بحركتها الخاصة على سكان العروض الشمالية وتقربهم، وبهذا تظهر الحرارة في الأبدان والأجسام وتثور النامية وتحصل للنفس النباتية نضارة. وهذا المعنى متحقق في طلوعها كل يوم لأن الشمس إذا تمر بالحركة الأولى – التي هي أسرع الحركات وأظهرها – من دائرة الأفق وتنفض على سكان الأرض نورها وتجلي قوة البصر وتجعل الروح منتعشا وتقع الارتفاقات الخاصة بالإنسان من الزراعة والتجارة والصناعة والحرفة بسببها أحسن وأكثر وتبدو الحياة بعد الموت كقوله تعالى { وجعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا } وقوله تعالى { وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا } فهذا الوقت أحق وأولى بالتعبد، بل إن تأمل العاقل يمكن أن يدري أن الفصول الأربعة تتحقق في مدة دورة ليلة ونهار، فمن وقت الصباح إلى نصف النهار فصل الربيع فحينئذ تكون الخضروات في الطراوة والأزهار وتكون الورود والأزهار منكشفة ناضرة ضاحكة ومزاج الحيوانات في النشاط، وإذا بلغت الشمس قريب دائرة نصف النهار فكأنما وصلت بالحركة الخاصة رأس السرطان فيبرز الصيف حيث يظهر اليبس والعطش في الأجسام ويذبلها حرها، وإذا قربت إلى الغروب صار حكمها كحكم الخريف، وإذا مضى نصف الليل وانتقلت الشمس من الانحطاط إلى الارتفاع فكأنما وصلت رأس الجدي فيبدو حكم الشتاء ويتقاطر الطل كالبرد.

الرابع: تجوز علمائهم السجود للسلاطين الظلمة، فإن باقرا المجلسي [15] وعلماءهم الآخرين [16] قرروها لهم، وهو صريح المخالفة للقواعد الشرعية، [17] لأن السجدة لغير الله تعالى على وجه العبادة أو التعظيم كفر وشرك بدليل قوله تعالى { لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون } وقوله تعالى { ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون } وغيرها من الآيات الدالة على انحصار السجدة في حق الخالق العليم بالغيب والشهادة خصوصا في الشريعة المحمدية. والتمسك بسجدة الملائكة لآدم ههنا في غاية الفساد، إذ لا يمكن أن تقاس أحكام البشر على أحكام الملك، وبسجود إخوة يوسف فإنه لم يكن أولا سجودا مصطلحا، [18] وثانيا إنما يصلح التمسك بشرائع من قبلنا إذا لم يأت في شريعتنا نسخها وهذا الحكم منسوخ في شريعتنا قطعا. وإلا لكان الحق بذلك رسول الله ﷺ.

ولنشرع الآن في المسائل الفقهية:

منها أنهم يقولون بطهارة الماء الذي استنجي به ولم يطهر المحل واختلطت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك، قال ابن المطهر الحلي في ( المنتهى ): إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة. [19]

وهذا الحكم مخالف لقواعد الشريعة لقوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } أي أكلها وأخذها واستعمالها. ولا شك في كون هذا الماء نخسا خبيثا؛ ولروايات الأئمة، فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) [20] وصاحب كتاب ( المسائل ) [21] عن علي بن جعفر أنه قال سألت أخي موسى بن جعفر عن جرة فيها ألف رطل من ماء وقع فيه أوقية بول هل يصح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا، النجس لا يجوز استعماله. [22]

والعجب أن مذهب الاثني عشرية في الماء إذا كان أقل من كر ينجس بوقوع النجاسة فيه، [23] فتنجيس مثل هذا الماء القليل جدا بطريق الأولى.

ومنها حكمهم بطهارة الخمر [24] كما نص عليه ابن بابويه [25] والجعفي [26] وابن عقيل. [27]

وهذا الحكم مخالف لصريح الآية { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } والرجس في اللغة أشد النجاسة وأغلظها، كما ورد في حق الخنزير فإنه رجس. ولروايات الأئمة الموجودة في كتب الشيعة. فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب كتاب ( المسائل ) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله "عليه السلام" أنه قال: لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر.

ومنها الحكم بطهارة المذي. [28] وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه. [29] روى الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي أنه قال: سألت النبي ﷺ عن المذي فقال « يغسل طرف ذكره ». [30] وفي الصحيحين روى عن علي قال: كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ لمكان أبنته، فأمرت المقداد فسأله فقال « يغسل ذكره ويتوضأ » وكذا روى الترمذي عنه قال: سألت النبي ﷺ - أي بواسطة المقداد – عن المذي فقال « من المذي الوضوء، ومن المني الغسل » [31] وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضا روايات صريحة في نجاسة المذي، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك.

ومنا القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي، [32] مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك. روى الطوسي عن [ علي ] [33] بن يقطين عن أبي الحسن أنه قال: المذي منه الوضوء. [34] روى الراوندي عن علي قال لأبي ذر أسأل النبي ﷺ عن المذي فسأل فقال: « يتوضأ وضوءه للصلاة» [35]

ومنها قولهم الودي، وهو بول غليظ جزما. والبول نجس بإجماع الشرائع. [36]

ومنها حكمهم بعد انتقاض الوضوء من خروج الودي [37] مع أنه مخالف لرواية الأئمة روى الراوندي عن علي مرفوعا: الودي فيه الوضوء. [38] روى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك. [39]

ومنها حكمهم بأن للذكر الاستبراء بعد ثلاث مرات بالتحريك، فما خرج بعد ذلك فطاهر وغير ناقض للوضوء أيضا. [40] وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء، والاستبراء لا دخل له في الطهارة اللاحقة وعدم انتقاض الوضوء ولا تأثير له في ذلك. وأيضا مخالف لروايات الأئمة. روى ابن عيسى عن أبي جعفر أنه كتب إليه: هل يجب الوضوء إذا خرج من ذكر بعد الاستبراء؟ قال: نعم. [41]

ومنها أن زرق الديك والدجاج طاهر عندهم، [42] مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة. روى محمد بن الحسن الطوسي عن فارس أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر يسأله عن زرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا. وأيضا مخالف لقاعدتهم الكلية أن زرق الحلال من الحيوان نجس، نص عليه الحلي في المنتهى. [43]

صفة الوضوء والغسل والتيمم

ليس عندهم غسل كل الوجه فرضا، مع أن نص الكتاب يدل على غسله كله، قال تعالى { فاغسلوا وجوهكم } والوجه ما يواجه به، وهو من منبت قصاص الجبهة غالبا إلى آخر الذقن، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى. وقد قدروا حد الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطي إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل، [44] وليس لهذا التقدير أصل في الشرع اصلا، ولم تجئ فيه رواية عن الأئمة. والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدتين من الأعلى إلى الأسفل فإذا اتصلتا إلى الذقن لابد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضا أيضا، مع أن الحلق لم يعده أحد داخلا في الوجه، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج فحد القبض لا يعلم أصلا، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا لتجهيلهم.

وأيضا يقولون: إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام! [45] وهذا الحكم مخالف لصريح السنة النبوية فإنه ﷺ كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء دائما، ثم كان يصب الماء على البدن كما ثبت. [46] ولروايات الأئمة: روى الكليني عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله "عليه السلام" والحسن بن سعيد [47] عن الخضرمي عن أبي جعفر أنهما قالا: توضأ ثم تغتسل، حين سئلا عن كيفية غسل الجنابة. [48]

وأيضا يقولون غسل النيروز سنة [49] كما قاله ابن فهد. وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضا عن النبي ﷺ والأمير والأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز، بل لم يكن العرب يعلمون يوم النيروز لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.

وأيضا يقولون: يجزئ غسل الميت الذي كان واجب القتل حدا أو قصاصا إذا غسل نفسه قبل قتله ولا يعاد عليه الغسل بعد القتل [50] كما نص عليه بهاء الدين العاملي [51] في جامعه. [52] وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة فكيف يترتب الحكم؟ وإذا وجدت كيف لا يترتب؟ فحينئذ لزم الانفكاك بينهما. والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجودا وعدما.

وأيضا قرروا للتيمم ضربة واحدة، [53] وروايات الأئمة فيه ناطقة بخلافه. روى العلاء [54] عن محمد بن مسلم عن أحدهما [55] قال سألته عن التيمم فقال: « مرتين: مرة للوجه ومرة لليدين » [56] وروى ليث المرادي عن أبي عبدالله نحوه، [57] وإسماعيل بن همام الكندي عن الرضا نحوه. [58] وزادوا في التيمم مسح الجبهة ولا أصل له في الشرع. [59]

وأيضا يقولون: إن الخف والقلنسوة والجوارب والنطاق والعمامة والتكة [60] وكل ما يكون على بدن المصلي إن تلطخ بالنجاسة – سواء كانت مخففة أو مغلظة كبراز الإنسان – يجوز معها الصلاة ولا فساد لها. [61] وهذا الحكم صريح المخالفة للكتاب: أعني قوله تعالى { وثيابك فطهر } ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعا وعرفا، ولهذا تدخل هي في يمين ينعقد بلفظ الثياب نفيا وإثباتا.

وأيضا يقولون: إن ثياب بدن المصلي كالإزار والقميص والسراويل إن تلطخت بدم الجرح والقروح يجوز بها الصلاة ولا ضير، [62] مع أن الدم والصديد ونحوهما سواء كانت من جرحه أو من جرح غيره نجس بلا شبهة. وأنت تعلم أن هذا في حق غير من أبتلي بهما، وأما في حقه فمعفو. وكل من الدم والصديد والقيح ونحوهما مما يتعسر الاحتراز عنه ويشق عليه معفو لعموم البلوى وعدم الحرج في الشرع.

وأيضاُ يقولون: يجوز في صلاة النافلة قائما كان المصلي أو قاعدا وكذا في سجدة التلاوة استقبال غير جهة القبلة، [63] وهذا إحداث صريح في الدين وأمر لم يؤذن به. وأما حالة الركوب والسفر فمخصوصة [64] البتة من عموم وجوب الاستقبال إلى القبلة بروايات الرسول ﷺ والأئمة، [65] وبدون هذا العذر لم يثبت ترك الاستقبال قط، قال تعالى: { ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } وكل ما خصصه الشارع من هذا العموم فهو على الرأس والعين، وليس لغيره جواز التخصيص بأن يستثنى بعقله ما ورد في الشرع عاما. ولقد أنصف في هذه المسألة شيخهم المقداد في كنز العرفان وحكم بمخالفة هذا الحكم للقرآن واعترف به. [66]

وأيضا يقولون: إن المصلي لو قام في مكان وكانت فيه نجاسة يابسة من براز الإنسان لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود إن لاقته جازت الصلاة، [67] مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت في جميع الشرائع.

وأيضا يقولون: لو أن أحدا غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله ثم أزال عين ما التصق عن بدنه المذكور بالفرك والدلك بعد اليبس بلا غسل وصلى تصح صلاته. وكذلك إن غمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة بالبول والعذرة وليس على بدنه جرم النجاسة يجوز الصلاة بلا غسل، [68] مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل وبزوال العين لا يتحقق به زوال الآثر.

وأيضا يقولون: لو وجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان أو الكلب أو الهرة اليابس أو المني أو الدم صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها كما ذكره الطوسي في

التهذيب وغيره، [69] مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة والجهل والنسيان في الحكم الوضعي ليس بعذر.

وأيضا يقولون: إن كان رجلا عاريا وطين ذكره وخصيتيه بطين قليل من غير ضرورة وصلى صحت صلاته، [70] مع أن ستر العورة واجب على القادر شرعا ولا سيما في حال الصلاة. ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت على بطلانه. [71]

وأيضا يقولون: إن لطخ رجل لحيته وشاربه وبدنه وثوبه بذرق الدجاج أو أصاب لحيته وشاربه أو وجهه أو خده قطرات من بوله بعد ما استبرأ ثلاث مرات تصح صلاته بلا غسل. [72]

(مسائل تتعلق بالصلاة)

يقولون يجوز للمصلي المشي في صلاته لوضع عجينه في محل لا يصل إليه كلب أو هرة ولو كان ذلك المحل بعيدا عن مصلاه مسافة عشرة أذرع شرعية، [73] مع ان العمل الكثير ولا سيما إذا لم يكن مما لا يتعلق بالصلاة مبطل لها لقوله تعالى { وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون }.

وأيضا يقولون: من قرأ في الصلاة « وتعالى جدك » [74] تفسد صلاته، [75] مع أن قوله تعالى { وأنه تعالى جد ربنا } في سورة الجن تصح قراءتها في الصلاة.

وأيضا يقولون: تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن كسورة حم تنزيل السجدة وثلاث سور أخرى، [76] مع أن قوله تعالى { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } يدل بمنطوقه على العموم. وهؤلاء الفرقة هم يرروون عن الأئمة أن الصلاة تصح بقراءة كل سورة من القرآن. والعجب أنهم يحكمون بجواز الصلاة بقراءة ما يعلمه المصلي أنه ليس من القرآن المنزل، بل هو بزعمهم محرف عثمان وأصحابه، مثل { أن تكون أمة هي أربى من أمة }.

وأيضا يجوز بعضهم الأكل والشرب في عين الصلاة كما صرح به فقيههم المعتبر صاحب ( شرائع الأحكام ) في كتابه هذا، [77] مع أن الأخبار المتفق عليها مروية في المنع من الأكل والشرب في الصلاة، وهذا المقدر هو مجمع عليه بين هذه الفرقة أن شرب الماء في صلاة الوتر جائز لمن يريد أن يصوم غدا وعطش في تلك الصلاة. [78]

وأيضا يقولون: لو باشر المصلي مباشرة فاحشة بامرأة حسناء وضمها إلى نفسه وألصق رأس ذكره بما يحاذى قبلها وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته. وكذا ذكره الطوسي أبو جعفر وغيره من مجتهديهم. [79] ولا يخفى أن هذه الحركات صريحة المخالفة لمقاصد الشرع ومنافية لحالة المناجاة بالبداهة.

وأيضا قالوا: إن لعب وعبث المصلي في عين الصلاة بذكره وأنثييه بحيث سال منه المذي فلا ضرر بذلك في الصلاة أصلا. [80]

وبعضهم جوزوا الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب، [81] مع أن النبي ﷺ قال « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». [82]

وأيضا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفر، [83] وذلك مخالف لقوله تعالى { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } وقوله تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }.

وأيضا عندهم أداء الصلوات الأربع – يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء – متصلة بينها لانتظار خروج المهدي.

وأيضا يحكمون بعدم جواز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم، مع أنه ليس فرق بين الصلاة والصوم في الشرع، وقد نص على الفرق ابن ادريس [84] وابن المعلم [85] والطوسي [86] وغيرهم. [87] مع أن روايات عدم الفرق بين الأئمة موجودة في كتبهم الصحيحة. روى معاوية بن وهب [88] عن أبي عبد الله أنه قال « وإذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ». [89]

وأيضا يقولون: من كان سفره أكثر من الإقامة كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد بفحص الأسواق فليقصروا صلاة النهار وليتموا صلاة الليل ولو أقام خمسة ايام في أثناء سفره أيضا، نص عليه القاضي ابن البراج [90] وابن زهرة [91] وأبو جعفر الطوسي في ( النهاية ) و( المبسوط ) [92] مع أن روايات الأئمة وردت عندهم بخلاف هذا الحكم ولم تفرق بين الليل والنهار. روى محمد بن بابويه في الصحيح عن أحدهما أنه قال « المكاري والملاح إذا جد بهما سفر فليقصرا ». [93] وروى محمد بن مسلم [94] عن الصادق نحوه. [95]

وأيضا يخصصون القصر في صلاة السفر بالأسفار الأربعة: السفر إلى المسجد الحرام، وإلى طيبة المنورة، وإلى الكوفة، [96] وإلى كربلاء. [97] وهذا عند الجمهور. وأما المختار لجمع منهم المرتضى فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم، [98] مع أن نص الكتاب { وإذا ضربتم في الأرض } الآية وقع مطلقا، وكان الأمير أيضا يقصر صلاته في جميع أسفاره. والرواية المذكورة عن ابن بابويه دالة أيضا على الإطلاق.

وأيضا يحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام [99] بل بزعمهم أهل أخبارهم أنها حرام [100] وقد قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } الآية من غير تقييد فيها بحضور الإمام.

وأيضا يجوزون للمرء أن يشق جيبه وثوبه في عزاء الأب والابن والأخ، [101] وللمرأة مطلقا على كل ميت. [102] مع أن الصبر في جميع الشرائع واجب في المصائب، والجزع حرام. [103] وقد وقع في الأخبار الصحيحة « ليس منا من حلق وسلق وخرق » [104] وأيضا ورد « ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود » [105] وورد « من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ». [106]

مسائل الصوم والاعتكاف

يحكمون بفساد الصوم بانغماس الصائم في الماء، مع أن م [107] فسداته إنما هي الأكل والشرب والجماع بالإجماع. ولهذا قد رجع عن هذه المسألة جمع منهم واختاروا عدم الفساد لصحة الأثار بخلافها. [108]

والعجب أن الصوم لا بفسد عند هم بالإيلاج في دبر الغلام على مذهب اكثرهم، [109] وقد روى عن الأئمة خلافه. [110] أجمع الأمة كلهم على أن كل ما يوجب الإنزال مفسد للصوم سوء كان الوطء في القبل أو الدبر.

وأيضا يجوز عند بعضهم أكل جلد الحيوان للصائم ولا ضرر لصومه، وقال بعضهم أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم، وقال بعضهم لا يضر الصوم أكل ما لا يعتاد أكله، [111] ومع هذا لو انغمس في الماء يجب عليه القضاء والكفارة معا وإن لم يدخل شيء من الماء في حلقه وأنفه. [112] سبحان الله أى إفراط وتفريط هذا؟

وأيضا يقولون: يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب. [113] مع أن الصوم ليس متجزئا في شريعة أصلا، بل يفسد جزء منه لقوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل }.

وأيضا يقولون: صوم اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة، [114] مع أن كلا من النبي ﷺ والأئمة لم يصوموا في هذا اليوم بالخصوص ولم يبينوا ثوابه. [115]

وأيضا يقولون: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام الجمعة فيه النبي ﷺ أو الوصي، [116] وهذا مخالف لقوله تعالى { وأنتم عاكفون في المساجد }. ويحرمون استعمال الطيب للمعتكف، [117] مع أنه مسنون بالإجماع لمن يدخل المسجد.

مسائل الزكاة

يقولون: لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة. [118]

وأيضا يقولون: لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها، [119] وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول. [120]

وكذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في هذه المدة وراجت نقود أخر مكانها [121]. فليتأمل في مخالفة هذه المسائل لقوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي ﷺ والأئمة جاء بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة في الوقت. [122]

وأيضا يقولون لا تجب الزكاة في أموال التجارة مالم تصر نقدين بعد التبدل والتجول. [123]

وأيضا يحكمون بعدم وجوب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله اثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنية الاكتساب أو الزينة وجعلها أثاثا أو بالعكس، [124] وقد قال الشارع « أدوا زكاة أموالكم » [125] ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالا.

وأيضا يحكمون باسترداد المزكي مال الزكاة من المستحق إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه، [126] مع أن الصدقات لا تسترد ولا يصح الرجوع عنها بعد القبض، وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة اصلا، والاستحقاق لأخذ الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره.

مسائل الحج

يقولون: لو ملك رجل مالا يحصل به الزاد والرحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب ولكن يظن أنه إذا رجع من الحج إلى البيت لا يكفيه نفقته أكثر من شهر واحد لا يحب عليه الحج، نص عليه أبو القاسم [127] في ( الشرائع ) وغيره. وقد أوجب الشارع الحج على من يستطيع إليه سبيلا، وهو الاستطاعة بالزاد والراحلة ونفقة العيال في مدة الذهاب والرجوع وصحة البدن وأمن الطريق فقط، فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصا في معنى الاستطاعة إذ ظاهر أن كلا من العقلاء المستطيعين يقوم بوجه معاشه ولا يضيع عمره في البطالة، وعلى هذا يمكن أن يكتسب معاشه بعد قدومه إلى بيته ولا يكون متعطلا، والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس في حقه بعنوان كونه حاجا فتوح زائدة عليه. [128]

وأيضا يقول بعضهم: لا يجب ستر العورة في الحج وقد قال الله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك، [129] ويجوزون الطواف عراة كرسم الجاهلية، ولكن يشترطون أن المرء يطين سوأتيه بطين بحيث يغطي لون البشرة ولو كانت تلك الأعضاء محكيه، ولا مناسبة لذلك بالملة الحنيفية أصلا. [130]

والعجب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده. [131] وهذا القبح ثمرة تجويزهم كشف العورة فيه، وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ولا رفث فوق الزنا في العالم.

وأيضا يقولون: لو اصطاد في الإحرام متعمدا مرة يجب عليه الكفارة، ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب. مع أن الجناية في المرة الأخرى تكون أزيد من المرة الأولى، ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقا؛ قال تعالى { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم }. [132]

مسائل الجهاد

يخصون الجهاد بمن كان في عهد النبي ﷺ أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية أو مع الإمام الحسين أو من سيكون مع الإمام المهدي. [133] ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة، مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، والآيات النازلة في تأكيد الجهاد غير مقيدة بزمان، بل تدل على أن الجهاد في جميع الأوقات عبادة ومستوجب للأجر العظيم، مثل { يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم }، فإنها نزلت في حق رفقاء الخليفة الأول، [134] و { قل للمخلفين من الأعراب ستدعو ن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون } إذ هي نازلة في حق عساكر الخليفة الثاني، [135] وما وقع من الجهاد في غير الأوقات المذكورة فهو فاسد عندهم، وليس تقسيم الغنائم في الجهاد الفاسد بوجه مشروع، فلا بد أن تكون الجواري المأسورة مملوكة لأحد ولا يصح التمتع بهن. [136] وقد استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير، ونسبها صاحب الرقاع المزورة [137] ابن بابويه إلى صاحب الزمان أن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام. [138] وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم، فبهذه الحيلة يجوز التسرى بالجوارى المأسورة في الجهاد الفاسد للشيعة.

سبحان الله، أية كلمات خبيثة ثقيلة في السوء يكتبونها في كتبهم الفقهية التي هي محل تنقيح الدين، وإذا قال أهل السنة بإزائهم: إن الأمير «رضي الله ع» تسرى خولة بنت جعفر اليمامية الحنفية [139] التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول وولد للأمير منها محمد بن الحنفية، فلو كان جهاد ذلك الوقت فاسدا ولم يكن تقسيم غنائمه للخليفة صحيحا فلماذا تصرف الأمير بالتسري في الغنائم؟ يجيبون بأنه قد صح عندنا رواية أن الأمير أعتقها أولا ثم تزوجها. [140] أولا يفقهون أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك؟ فلزم أنه ملكها أولا ثم أعتقها، مع أن الإعتاق أيضا نوع من التصرف وبه يثبت المدعى.

مسائل النكاح والبيع

لا يجوزون النكاح والبيع إلا بلغة العرب، [141] مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأت في شريعة قط، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب، بل نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم. وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات كالنكاح والبيع والإجازة والطلاق؟ إذ المقصود فيها إظهار ما في الضمير، وهو معين لكل قوم بلغتهم.

وأيضا يقولون: إن الجد مختار في بيع مال الصغير وله الولاية عليه مع وجود الأب. وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث.

مسائل التجارة

يقولون إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه، [142] وقد قال الله تعالى { وأحل الله البيع } وقال { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } والمؤمن وغيره سيان في هذا الباب، إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع، وما توارث جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة، فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة مع المؤمنين لا تجوز له عندهم فتصير ديار كثيرة كإيران وخراسان والعراق واليمن محرومة من هذه الفائدة، وقد أقر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح.

مسائل الرهن والدين

يقولون بجواز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن، قال تعالى { فرهان مقبوضة } ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ولا يجوز له الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون عند الحاجة فإذا لم يكن هذا أيضا فاية فائدة فيه للمرتهن، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة، روى محمد بن قيس عن الباقر والصادق أنهما قالا « لا رهن إلا مقبوض ». [143]

وأيضا يقولون: يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون. [144] وهو ربا محض.

وأيضا يقولون: إن ارتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها، وهو محض الزنا. وأيضا إن رهن أحد أم ولده جاز، ومع هذا إن أجاز للمرتهن الوطء منها قبلا أو دبرا جاز أيضا، [145] ولا تخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع.

وأيضا يقولون: لو أحال دينه على آخر وهو لا يقبل لزمت الحوالة، نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان. [146] وفي هذا الحكم غاية الغرابة، ولم يأت في باب من أبواب الشريعة أن يلزم دين أحد أحدا بلا التزامه، ولو جرى العمل على هذه المسألة لترتب عليه فساد عجيب، إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته ويكون من ذلك أمر عجاب.

مسائل الغصب والوديعة

يقولون: لو غصب رجل مال غيره أو أودعه عند احد يجب على المودع إنكار تلك الوديعة بعد موت المودع. مع أن الله تعالى شدد في إنكار الأمانة، وإن كان ذلك المودع غاصبا فعليه ذنب غصبه، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب؟

وأيضا يقولون: إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة يتصدق به على الفقراء، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع. قال تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } وقال النبي ﷺ « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » [147] وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي. [148]

وأيضا يقولون: إن غصب أحد مال غيره وخلطه بماله بحيث لا يمكن التمييز بينهما كاللبن المخلوط باللبن والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها يرد الحاكم ذلك المال كله إلى المغصوب منه، وهذا ظلم صريح، لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب، ولا يعالج الظلم بالظلم.

وأيضا إن أودع رجل أمته عند آخر وأجاز له وطئها متى شاء جاز للأمين أن يطأها متى شاء.

مسائل العارية

لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة يكون وطئها له حلالا طيبا، وإعارة فروج النساء بالخصوص أو عموما في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم. [149]

وأيضا يجوز إعارة أم ولده للوطء. وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }.

مسائل اللقيط

يقولون إن وجد رجل طفلا مميزا ضل عن ورثته لا يجوز له التقاطه ولا حفظه في بيته. [150] ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه، لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه، وغير قادر على كسب نفقته، فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات.

مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف

يقولون لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب. وأيضاُ يقولون من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقا للأجرة، لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته.

وأيضا يقولون: إن جعل شيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل ولتدبير البيت وأحل فرجها لآخر، تكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.

وأيضا يقولون: لا تصح الهبة بغير لسان عربي، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا « بخشيدم، بخشيدم » لا تكون هبة.

ويقولون: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية.

وأيضا يقول أكثرهم: يجوز الرجوع عن الصدقة. [151] وقد قال تعالى { لا تبطلوا صدقاتكم } وقال النبي ﷺ « العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ». [152]

وقالوا: وقف الهرة يجوز. [153] اللهم أية فائدة في وقفها، وأي انتفاع بها كي يجوز وقفها؟

وأيضا يقولون إجماعا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج إلى الناس ليستمتعوا بها، وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له. [154] فلم يبق فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

مسائل النكاح

يقولون يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع انه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء. نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة، وبالفروج المعارة. [155]

وأيضا يقولون: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب [156] أو تحت الشعاع وفي المحلق [157] وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم.

وأيضا يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. [158] ولا أصل لهذا الحكم في الشرع.

وأيضا يقولون: يجوز في النكاح المباح أن يشترط الناكح مرات الجماع في زمان معين ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط، [159] وقد قال تعالى { ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا }.

وأيضا يجوزون الوطء في دبر المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع منها، [160] وقد قال الله تعالى { قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراما لتلك العلة؟ وقد قال ﷺ « ملعون من أتى امرأة في دبرها » [161] وقال « اتقوا محاش النساء » [162] أي ادبارهن، وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد.

وقد تعرض ههنا شبهة لبعض الجهلة بفن التشريح أن الفرج أيضا محل البول والنجاسة فلم أحل دون الدبر؟ وتدفع هذه الشبهة بأن المقرر في فن التشريح أن الفرج مشتمل على ثلاث تجويفات: تجويف فوق الكل يتصل بالمثانة وهو ميزاب البول، وتجويف دونه أضيق متصل بالأمعاء تخرج منه الريح أحيانا، وتجويف تحت الكل يدخل الذكر فيه وقت الجماع وهو متصل بفم الرحم يخرج منه الحيض والنفاس والولد، فلا تكون في هذا التجويف نجاسة أصلا إلا في أيام الحيض والنفاس، وحينئذ يكون الجماع حراما، بخلاف الدبر فإن له تجويفا واحدا متصلا ببعض الأمعاء التي هي معدن البراز والنجاسة الغليظة.

مسائل المتعة

إنهم يحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات، [163] ويوردون في فضائلها أخبارا كثيرة موضوعة مفتراة. [164] وعندهم متعة الخلية جائزة بالإجماع، ومتعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء [165].

وكذلك يجوزون المتعة الدورية، وإن كان الاثنا عشرية ينكرون هذا التجويز، ولكن يقول محققوهم إنها ثابتة في كتبنا لا يجوز إنكارها، وصورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم، فيجامعها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته، مع أن خلط الماءين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق إلى أحد منهم. والحال حفظ النسب مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان.

وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع، منها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بترتيبهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن [ أن يكون ] [166] لا يمكن بالأكفاء أصلا.

ومنها احتمال وطء موطوءة الأب بالمتعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور خصوصا في مدة طويلة، وهو أشد المحظورات، لأن العلم بحبل امرأة المتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلا لا سيما إن وقعت المتعة في السفر ويكون السفر أيضا طويلا ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد في كل منها وتولد جارية من بعد العلوقات ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر عاما مثلا أو يمر إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو ينكحونهن.

ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة، إذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم ولا أمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث. وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد، ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم تعلم صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان.

وبالجملة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جدا ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح وملك اليمين؛ لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم الإرث، قال تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وعقب هذا في الموضعين بقوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وظاهر أن امرأة المتعة ليست بزوجة - وإلا تحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث والعدة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها - وليست هي أيضا بملك يمين وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعناقها. وقد اعترف فقهاء الشيعة بأن الزوجية بين المرء وامرأة المتعة لا تكون متحققة، وقال ابن بابويه في كتاب ( الاعتقادات ) [167] إن أسباب حل المرأة عندنا أربعة: النكاح وملك اليمين، والمتعة، والتحليل. [168] وقال تعالى { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } فلو كانت المتعة والتحليل جائزين لم يأمر بالاستعفاف. وقال تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم – إلى قوله – ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم } فلو جازت المتعة والتحليل لما كان خوف العنت [169] والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر في ترك نكاحهن متحققا.

وما قالت الشيعة إن قوله تعالى { فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } نزل في حل المتعة [170] فغلط محض، ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة محض افتراء، وإن نقل في تفاسير أهل السنة [171] غير المعتبرة أيضا فإنه خلاف نظم القرآن وكل تفسير كذلك ليس بمسموع ولا مقبول ولو كان من رواية صحابي، لأنه سبحانه بين أولا المحرمات بقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم – إلى قوله – والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ثم قال { وأحل لكم ما وراء ذلكم } أى غير المحرمات المذكورة، ولكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات، فبطل بهذا الشرط تحليل الفروج وإعارتها، فإنها منفعة محضة بلا حرج، ثم قال { محصنين غير مسافحين } [172] يعني في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين لهن لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعية المني. فبطلت المتعة بهذا القيد أصلا، لأن امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب، بل كل يوم في حجر ملاعب.

ثم فرع على النكاح قوله { فما استمتعتم به منهن } الآية، يعني إذا قررتم الصداق في النكاح فإن تمتعتم به منهن بالدخول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه، فقطع هذه الآية عما قبلها وحملها على الاستئناف باطل صريح باعتبار العربية، لأن الفاء تأبى القطع والابتداء، بل تجعل ما بعدها مربوطا بما قبلها. [173]

وما يروون أن عبدالله بن مسعود كان يقرأ هذه الآية مع ضم « إلى أجل » بعد { منهن } فغير صحيح لأن هذه الرواية لم توجد في كتاب من كتب أهل السنة المعتبرة، [174] ولو سلمنا ثبوتها في قراءة منسوخة فهي لا تستعمل في إثبات الأحكام مع كون القراءة المشهورة المتواترة تخالفها. [175] ولو سلمنا ذلك لا نسلم دلالتها على المتعة أيضا لأن لفظ { إلى أجل مسمى } متعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد، والمدة المتعينة في المتعة إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع، فصار معنى الآية هكذا: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماما. وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم أن وجوب تمام المهر معلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل والثلثين يجعلان مؤجلين إلى بقاء النكاح، فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، وإلا فلها المطالبة بعد الوطء مرة تمام المهر في الشرع. ولو كان { إلى أجل مسمى } قيد العقد لم تصح المتعة إلى مدة العمر وأبدا، مع أنها صحيحة كذلك بإجماع الشيعة، وسياق قوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا } الآية أيضا في باب النكاح، يعني إن لم يستطع منكم أحد أن يؤدي مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح الإماء المسلمات، فحمل العبارة المتوسطة على المتعة بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى. [176]

بل إن تأمل عاقل في سياق هذه الآية يجد حرمة المتعة صريحة، لأن الله أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإماء في عدم الاستطاعة بطول الحرائر، فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال بعده { ومن لم يستطع منكم طولا } لأن المتعة في صورة عدم الاستطاعة بنكاح الحرة ليست قاصرة على قضاء حاجة الجماع، بل كانت بحكم « لكل جديد لذة أطيب وأحسن ». وأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد وإلزام الشروط والقيود { انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون }. وبالجملة إن هذه الآيات صريحة الدلالة على تحريم المتعة، وقد تبين عدم دلالة الآية التي استدل بها الشيعة على مدعاهم بل على خلافه.

مسائل الرضاع والطلاق

يقولون إن شرب الطفل اللبن خمس عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة، [177] وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة، وإن شبع الطفل بكل. [178] مع أن الحكم كان في الابتداء أن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخ [179] وثبت ذلك بإجماع الأمة. [180] وأما قيد التوالي وزيادة الخمس على العشر فلم يكن في كلام الله تعالى أصلا، وإنما هذه الزيادة والقيد المذكور من مخترعاتهم، وإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم ومخالفة لحكم الله تعالى. وهم يروون عن الأئمة أن شرب اللبن مطلقا سواء كان عشر رضعات أو أقل موجب للحرمة، [181] لأن المقام مقام احتياط، فإنه باب حرمة النكاح حتى يثبت براءة الذمة يقينا. وصرح شيخهم المقداد في ( كنز العرفان ) في بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه المواضع. [182]

ويقولون أيضا: لا يقع الطلاق إلا بلسان عربي. [183] وبطلان هذا القول أظهر من الشمس. وإن الرجل إذا قال لامرأته « أنت طالق » أو « طلاق » ولو ألف مرة لا يقع الطلاق عندهم أبدا ما لم يقل « طلقتك ». وقد عد الشارع هاتين الصيغتين من الطلاق الصريح أيضا، وإن كان أصل وضعها للإخبار بالطلاق، كما أن « طلقتك » كذلك. وهذه الألفاظ كلها مستعارة من الإخبار للإنشاء مثل « أنت حر » أو « عتيق » مع أنهم قائلون بوقوع الطلاق فيما إذا سأل رجل آخر: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم. مع أن الصريح فيه كون معنى الإخبار مرادا به الإنشاء، [184] وإلا فكيف يقع في جواب الاستفهام؟

ويقولون أيضا: لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح، [185] مع ان المعلوم قطعا من الشرع أن الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب لمحض قطع النزاع المتوقع، لا أن حضور الشاهدين شرط في الطلاق أو الرجعة كما في النكاح. وكان توارث جميع الأمة في حضور النبي ﷺ إلى زمان الأئمة على هذا، وهو أنهم لم يطلبوا حضور الشهود عند الطلاق قط. والفرق بين النكاح والطلاق بيّن، إذ الإعلان في النكاح ضروري حتى يميز عن الزنا ولا يتهم بها، فأقل حد الإعلان يثبت شاهدين كما تقرر في الشرع، بخلاف الطلاق إذ لا حاجة فيه إلى الإعلان لعدم التباسه بشيء حتى يميز، ولعدم التهمة في ترك الصحبة والجماع، فالطلاق كالبيع والإجارة وسائر العقود في إحضار الشهود لمخافة الإنكار.

ويقولون أيضا: لا يقع الطلاق بالكنايات إن كان الزوج حاضرا، مع أنه لا خلاف بين حضوره وغيبته، [186] بل هو خلاف قاعدة الشرع، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط، بل في كل باب. فالفرق تشريع جديد من قبلهم.

ويقولون أيضا: إذا نكح المجبوب – وهو مقطوع الذكر فقط – امرأة ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد بهذا الرجل إن ولد منها. [187] فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضا عندهم، فكيف لا تجب عليها العدة؟ فإن وجوبها إنما هو لمعرفة العلوق، ويمكن حصوله من هذا الرجل بناء على القواعد الطبية، لأن محل المني ووعاءه الأنثيان لا الذكر فيحتمل أن يخرج منيه من منفذ الذكر عند المساحقة ويدخل في الفرج فيجذبه الرحم بسرعة فيتعلق الولد منه، لأن الرحم أشد اشتياقا للمني لعدم النضج التام بسبب انتفاء المحل.

ويقولون أيضا: لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك الوطء، [188] مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر، فلو لم يقع الظهار ولم يجب شيء في الإضرار لزم المناقضة في مقصود الشارع. ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث وآثار الأئمة، فإنها واقعة بلا تقييد ومروية بروايات مصححة في كتبهم. [189]

ويقولون أيضا: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة – من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا – فليصم ثمانية عشر يوما، وهذا القدر من الصوم يكفيه. [190] ولا يخفى أن هذا الحكم تشريع جديد من قبلهم بخلاف ما أنزل الله.

ويقولون أيضا: يشترط في اللعان كون المرأة مدخولا بها، [191] مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير الدخول بها، وقد تقرر أن اللعان لدفع عار التهمة، وأنه أيضا مخالف لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآية فقد ورد بغير تقييد الدخول. [192]

مسائل الإعتاق والأيمان

يقولون لا يقع العتق بلفظ العتق. [193] سبحان الله ما أغرب هذا الحكم حتى إنه ليضحك الثكلى ويسخر منه الصبيان.

ويقولون أيضا: لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضا، [194] مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه كقوله تعالى { فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة } الآية.

ويقولون أيضا: لا يصح عتق عبد أو امة ذاهب بمذهب أهل الحق أو غيرهم مما هو مخالف لمذهب الاثني عشرية، [195] مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من الكتاب ولا من السنة، وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد. ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح فضلا عن أن يكون له مذهب، وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم. [196]

ويقولون أيضا: لو صار العبد مجذوما أو أعمى أو زمنا يعتق بنفسه من غير إعتاق مالكه. [197] وهذا العتق بخلاف قواعد الشرع، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بمعيوبيته، ولأن سبب تشريع العتق هو نفع العبد وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده. فإن قالوا قد يحصل للعبد نفع بذلك بسبب استراحته عن الخدمة، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.

ويقولون أيضا: إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد، [198] فعلى هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد لأن عادة النساء ذلك. ومما علم بالتجربة أنه يبقى في الرحم من النطفة قدر الانعلاق ويخرج ما زاد عليه، فحينئذ لو كان خروج النطفة دليلا لكان على عدم الانعلاق، فكيف تصير الأمة أم ولد بخروجها؟

ويقولون أيضا: لو رهن رجل أمته ووطئها المرتهن مطلقا وجاءت بولد من المرتهن صارت أم ولد له. [199] مع أن وطء المرتهن محض الزنا إذ لا ملك له ولا تحليل، مع أن التحليل أيضا لا يوجب كونها أم ولد عند الفرقة أيضا. [200]

ويقولون أيضا: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما. [201] مع أن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } وقوله سبحانه { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }.

ويقولون أيضا: إن نذر أحد أن يمشى إلى الكعبة راجلا وحج يسقط عنه هذا النذر، نص عليه أبو جعفر الطوسي. [202] مع أنه مخالف لقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } وقوله تعالى { يوفون بالنذر }.

ويقولون أيضا: يلزم النذر بقصد القلب من غير ان يتلفظ بلفظ النذر سرا وجهرا، ويسمونه نذر الضمير. [203] مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب من جنس ما لا بد فيه من القول كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع الإجارة والهبة والصداقة وغيرها.

مسائل القضاء

يقولون لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود، بل لابد فيها من الإمام المعصوم. [204] فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام أو عدم تسلط الائمة كما كانت في الأزمنة الماضية كذلك. ولو كان موجودا في محل فمن يقيم الحدود في محل آخر؟ مع أن جميع العبادات والمعاملات والكفارات ليست موقوفة على حضور الإمام، فلتكن إقامة الحدود أيضا من ذلك.

ويقولون أيضا: يشترط في القضاء علم الكتابة. [205] مع أنه لا دليل عليه، بل إن الدليل قائم على خلافه، فإن خاتم النبيين ﷺ كان له منصب القضاء بلا ريب لقوله تعالى { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } ولم يتصف بالكتابة لقوله تعالى { وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك } مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك.

مسائل الدعوى

يقولون تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها بانها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعا أو خادما بالأمانة وذلك من غير بينة ولا شهود؛ نص عليه ابن بابويه. مع أنه مخالف لقوله تعالى { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } ولقوله ﷺ « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ». [206] وأيضا لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين واختل نظام المسلمين.

ويقولون أيضا: لو ادعى أحد على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى يحلف ولا يحد بالقذف؛ نص عليه شيخهم المقتول في ( المبسوط ). [207] مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة، وكيف لا ينظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب؟

مسائل الشهادة والصيد والطعام

ويقولون: تقبل شهادة الصبي غير البالغ في القصاص. [208] مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة، لقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } ولا سيما باب القصاص الذي فيه إتلاف النفس.

ويقولون أيضا: صيد أهل الكتاب حرام، [209] وذبيحة أهل السنة ميتة، [210] وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح. [211] وكل ذلك مخالف لقوله تعالى { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين }.

ويقولون أيضا: لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكا. [212] مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها.

ويقولون أيضا: إن لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال. [213]

ويقولون أيضا: إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طاهر؛ كما ذكر الحلي في ( التذكرة). [214]

وأيضا يقولون: إن الطعام الذي وقع فيه زرق الدجاج واضمحل فيه طاهر جائز أكله، [215] وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء أو وقع شيء من زرق الدجاج، وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس ووقع فيه دم حيض أو نفاس أو مذي وودي وبال فيه الكلب فإنه طاهر يجوز استعماله للشرب وطبخ شيء به، [216] وكذا إذا طبخ شيء بماء وكان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس. مع أن كل ذلك مخالف لقوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث }.

ويقولون أيضا: إن من كان جائعا ولو غنيا فنهب طعاما من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جائز. [217]

مسائل الفرائض والوصايا

يقولون: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين، مع أن هذا مخالف [218] لقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة لقوله تعالى { أبناءنا وأبناؤكم } وقوله تعالى { يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم } وقوله تعالى { يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة } الآية، ومخالف أيضا لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة. [219]

ويقولون أيضا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول، [220] وكذا لا ترث الزوجة من العقار. [221] مع أن النصوص عامة.

ويقولون أيضا: إن أكبر أولاد الميت [222] يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه بدون عوض، [223] مع أن ذلك أيضا مخالف لنص الكتاب. وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الأرث. [224]

ويقولون في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع. [225]

ويقولون أيضا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين. [226]

مسائل الحدود والجنابات

ويقولون في مسائل الحدود: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة غافلة. [227] وهو مخالف لما ثبت عندهم من قوله ﷺ « رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق... » الحديث. [228]

ويقولون أيضا: يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ثم ساحقت تلك المرأة بكرا وحملت تلك البكر، تحد البكر مائة جلدة، مع أن السحاق لم يقل أحد إنه زنا. [229]

ويقولون أيضا: يجب حد القذف على مسلم قال لآخر با ابن الزانية وكانت أم المقذوف كافرة، [230] مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات والكافرة ليست بمحصنة، بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم.

ويقولون أيضا: لو قتل الأعمى مسلما معصوما لا يقتص منه، [231] مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.

ويقولون أيضا: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه لجائع يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية، مع أن عدم الإطعام للجائع ليس مجوزا للقتل في شريعة من الشرائع.

ويقولون أيضا: لو قتل ذمي مسلما يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيرون في جعل الذمي عبدا لهم وفي قتله. وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا وإماء. [232] مع أن الآية تدل على القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية فضلا عن أن يصير القاتل عبدا أو ورثته، وقد قال تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى }.

ولنكتف بهذا المقدار لأن هذياناتهم في مسائل الدين لا تسع أسفار، فنسبتها إلى العترة المطهرة محض بهتان، لا يخفى على ذوي العرفان.

هامش

  1. مؤلف أصل الكتاب عبد العزيز الدهلوي.
  2. أخرج الطوسي عن محمد بن أحمد بن أبي بصير قال: « كنا عند الرضا "عليه السلام" والمجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضا:... يا ابن بصير أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين "عليه السلام" فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر... ». تهذيب الأحكام: 6/24؛ ابن طاوس، الإقبال: ص 468؛ العاملي، وسائل الشيعة: 14/388. وينظر: الأميني، الغدير: 1/282.
  3. وهو من إحداث البويهيين، قال المقريزي: « عيد الغدير لم يكن عيدا مشروعا ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم، وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه، فإنه أحدثه سنة 352ه فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا ». الخطط المقريزية: 2/222؛ وانظر البداية والنهاية:11/243.
  4. تسمية العامة من الإمامية كما في بحار الأنوار: 95/198.
  5. أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة. ينظر تاريخ الطبري: 2/559.
  6. الصحيح أن عمر بن الخطاب «رضي الله ع» طعن: « يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين ». تاريخ الطبري: 2/561. لكن عند الإمامية تأريخ آخر، قال المجلسي: « ما ذكر من أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية ». بحار الأنوار: 98/118.
  7. علي بن حسن بن أحمد بن مظاهر الحلي، زين الدين، من تلامذة فخر الدين بن الحلي، ومن شيوخ الحر العاملي، نسب له صاحب الذريعة ( مقتل عمر بن الخطاب )، مات في أواخر القرن الثامن الهجري. مستدرك أعيان الشيعة: 7/166؛ أمل الآمال: 2/178؛ الذريعة: 1/236، 7/102، 15/289، 22/34.
  8. أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، أبو علي القمي، كان الرسول بين القميين وأئمتهم فيأتي إليهم ويأخذ المسائل عنهم، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكافي، وقال شيخ الطائفة: « وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلا ومنهم أحمد بن إسحاق »!، له: ( كتاب علل الصوم ) و( مسائل الرجال ). رجال النجاشي: 1/234. الطوسي، الغيبة: ص 414.
  9. نقل المجلسي عن الواسطي بإسناد متصل عن محمد بن العلاء الهمداني ويحيى بن محمد بن جريج قالا: « تنازعنا في ابن الخطاب فاشتبه علينا أمره فقصدنا أحمد بن إسحاق القمي صاحب أبي الحسن العسكري "عليه السلام" بمدينة قم وقرعنا عليه الباب، فخرجت إلينا صبية عراقية من داره، فسألناها عنه، فقالت: هو مشغول بعيده فإنه يوم عيد... فلما خرج وسألاه عنه هذا اليوم – وكان التاسع من شهر ربيع الأول – فقال دخلت في مثل هذا اليوم على سيدي أبي الحسن علي بن محمد العسكري، فقال: إني لأعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين اسما، وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول قال أمير المؤمنين: هذا يوم الاستراحة... » الخ. بحار الأنوار: 31/125 – 128.
  10. أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد القمي الأحوص شيح الشيعة القميين ووافدهم زعموا أنه لقى من الأئمة أبا جعفر الثاني وأبا الحسن وكان خاصة أبي محمد، وزعموا أنه حصل على الشرف الأعظم برؤية صاحب الزمان الذي يدعون له بان يعجل الله فرجه. فهو موضع الثقة من الشيعة بل فوق ذلك.
  11. هذا العيد من اختراع أحمد الواسطي، فليس في كتب الإمامية المتقدمة رواية منسوبة إلى الأئمة تخص هذا العيد.
  12. { ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا }.
  13. بوب العاملي بابا في كتابه الوسائل ( 8/172 ) بعنوان: ( استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه ) وبوب له المجلسي أيضا في كتابه وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال: « إذا كان النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما ». بحار الأنوار: 59/101. ومع ذلك لديهم نهي الرسول عن أعياد المشركين فقد أخرج النوري عن النبي ﷺ أنه قال: « إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى ». مستدرك الوسائل: 6/32.
  14. أخرجها البيهقي في السنن الكبرى: 9/235؛ البخاري في التاريخ الكبير: 4/200؛ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 13/326. ومن الإمامية ابن حيون في دعائم الإسلام: 2/328؛ النوري في مستدرك الوسائل: 6/353
  15. محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود، من أشهر كتبه ( بحار الأنوار ) مات سنة 1111ه. روضات الجنات: ص 114؛ الذريعة: 2/237، 12/261.
  16. بحار الأنوار: 12/339.
  17. بدليل قول النبي ﷺ « لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »، وقد أجمع أعلام الملة الإسلامية على أن السجود لغير الله كفر يخرج فاعله من ملة الإسلام مع العلم بتحريمه.
  18. الجامع لأحكام القرآن: 1/289.
  19. هذا في كتبهم مثل شرائع الإسلام: 1/22؛ مختلف الشيعة: 1/236.
  20. كتاب ( قرب الإسناد إلى صاحب الأمر ) لعبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك الحميري القمي قال عنه النجاشي: « شيخ القميين ووجههم »، مات نحو سنة 300ه. رجال النجاشي: 2/18.
  21. مسائل علي بن جعفر. تقدم.
  22. مسائل جعفر بن علي: ص 198. وأخرجها الهمداني في مصباح الفقيه: 1/30 – 31؛ والعاملي في وسائل الشيعة: 1/156
  23. روى الكليني عن أبي بصير قال: « سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن الكر من الماء كم يكون مقداره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء ». الكافي: 3/3؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/42.
  24. نبه الشيخ محمد نصيف في هامش نسخته على أن القول بطهارة الخمر ذهب إليه الظاهرية وبعض الشافعية. انظر شرح المهذب.
  25. قال: « لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ». من لا يحضره الفقيه: 1/73.
  26. الذريعة: 3/343.
  27. نقل الحلي اختلافهم في هذه المسألة فقال: « وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان... » الخ. مختلف الشيعة: 1/469.
  28. تقدم. قال الطوسي: « المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما ثوب ». الخلاف: 1/37. وقال الحلي: « اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ». مختلف الشيعة: 1/260.
  29. متفق عليه بين أهل السنة والإمامية
  30. الراوندي، النوادر: ص 45؛ النوري، مستدرك الوسائل: 1/237.
  31. صحيح الجامع: رقم 5910.
  32. قال الطوسي: « فأما المذي والودي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك... ». وروى عن زيد الشحام قال: « قلت: لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء؟ قل: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط ». تهذيب الأحكام: 1/17.
  33. في الأصل يعقوب بن يقطين، والتصحيح من كتاب الطوسي.
  34. أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/19. وعلق في كتابه الآخر: « ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة ». الاستبصار: 1/95. ويعني بالعامة أهل السنة.
  35. النوادر: ص 45؛ النوري، مستدرك الوسائل: 1/237. لكن السائل هو المقداد بن الأسود،
  36. كما قال ابن إدريس في السرائر: 1/116.
  37. أخرج الطوسي عن الصادق قال: « الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق ». تهذيب الأحكام: 1/21
  38. النوادر: ص 45؛ النوري، مستدرك الوسائل: 1/327.
  39. أخرج الطوسي عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال: « ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريدة البول » تهذيب الأحكام: 1/20؛ الاستبصار: 1/94. وترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة وأخذ برواية حريز المقطوعة التي رويت ( عمن أخبره ) عن الصادق.
  40. أخرج الكليني عن ابن مسلم قال: « قلت لأبي جعفر "عليه السلام": رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل ». الكافي: 3/19؛ والطوسي في تهذيب الأحكام: 1/356.
  41. تهذيب الأحكام: 1/28؛ الاستبصار: 1/49. وعلق في الاستبصار قائلا: « يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة ».
  42. السرائر: 1/78؛ شرائع الإسلام: 1/69.
  43. وأيضا في كتابه مختلف الشيعة: 1/455.
  44. الحلبي، الكافي: ص 83؛ الهداية: ص 62؛ مختلف الشيعة: 1/287.
  45. قال المفيد: « وليس على المجنب وضوء مع الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة ». المقنعة: ص 61؛ النراقي، مستند الشيعة: 1/128.
  46. في صحيح البخاري أن ميمونة «رضي الله ع» قالت: « وضع رسول الله ﷺ وضوءا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده ». كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة: 1/106، رقم 270.
  47. في الأصل ابن سعد والتصحيح من كتب الإمامية.
  48. أخرجه الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/140؛ الاستبصار: 1/126.
  49. في الوسائل للعاملي ( 8/172 ) باب: ( استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه ) وبوب له أيضا المجلسي وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز: « إذا كان النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما ». بحار الأنوار: 59/101.
  50. قال ابن إدريس في حد تنفيذ القتل بالقاتل: « يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله، وهو المقتول قودا والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا اغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل... »، السرائر، باب الحدود: 1/471؛ وكذلك الحلي في شرائع الإسلام: 1/82.
  51. بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمذاني العاملي، قال عنه الحر العاملي: « كان ماهرا متبحرا جامعا شاعرا... »، مات سنة 1030ه. أمل الآمال: 1/155؛ أعيان الشيعة: 9/234.
  52. كتاب في الفقه اسمه الجامع العباسي.
  53. ينظر الناصريات للمرتضى ص 84، والغنية لابن زهرة ص 85، وشرائع الإسلام للحلي 1/71.
  54. العلاء بن رزيق القلاء، يروي عند الإمامية عن الصادق، قال عنه النجاشي: « ثقة وجها ». رجال النجاشي: 2/153.
  55. الأصل (أحدهم) والتصحيح من كتب الإمامية.
  56. الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/ 210؛ والاستبصار: 1/172.
  57. الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/209؛ والحر العاملي في وسائل الشيعة: 3/361.
  58. الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/210؛ الاستبصار: 1/172.
  59. قال الطوسي: « إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان ». تهذيب الأحكام: 1/61.
  60. التِّكَّة: واحدة التّكك وهي رباط السراويل. لسان العرب: تكك: 10/406.
  61. قال المفيد: « وإن أصابت تكته أو جوربه [ نجاسة ] لم يحرج بالصلاة فيها، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس ». المقنعة: ص 36.
  62. عن ليث قال: « قلت لأبي عبد الله "عليه السلام" الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دما وقيحا؟ فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه ». تهذيب التهذيب: 1/258.
  63. ابن بابويه، المقنع: ص 53؛ ابن إدريس، السرائر: 1/105. وقال العاملي في سجود التلاوة: « ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح ». الدروس: ص 84.
  64. أي مستثناة.
  65. واستقبال القبلة من شروط الصلاة عند الإمامية. وروى الطوسي عن بشر بن جعفر قال: « سمعت جعفر بن محمد يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا ». تهذيب الأحكام: 2/44؛ وأخرج رواية شبيهة ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 2/195.
  66. قال ابن المطهر الحلي: « وأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين: حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته... » وروى آثارا عن الأئمة تؤيد ذلك، ولم يرد على المرويات وأدلة ابن أبي عقيل إلا بفلسفة حيث قال: « والجواب أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ». مختلف الشيعة: 2/74.
  67. قال الطوسي: « إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته، وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه ». الخلاف: 1/176.
  68. قال المرتضى: « ويجوز أن يصلي المصلي وعين النجاسة على بدنه ». الانتصار: ص
  69. روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: « سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد ». تهذيب الأحكام: 2/359، وأخرجها الكليني، الكافي: 3/404؛ العاملي، وسائل الشيعة: 3/475.
  70. ابن إدريس، السرائر: 1/252.
  71. روي عن علي بن جعفر عن موسى الكاظم أنه قال: « سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلِ عريانا؛ ولأن طهارة الثوب شرط وستر العورة شرط أيضا فيتخير ». ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/248؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/224.
  72. يروي الإمامية أن الطهارة للصلاة غير مهمة عن أئمة أهل البيت الطاهرين، فقد أخرج الطوسي عن زرارة قال: « قلت لأبي عبد الله "عليه السلام" إن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقال: لا بأس ». تهذيب الأحكام: 2/357. وقال ابن بابويه: « ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده ». من لا يحضره الفقيه: 1/73.
  73. أخرج العاملي عن الحلبي أنه سأل « أبا عبد الله "عليه السلام" عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاث، قال: نعم لا بأس ». وسائل الشيعة: 5/191؛ وفي رواية أخرى أن الحلبي سأل الصادق « عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم ». وسائل الشيعة: 7/287.
  74. عن أبي سعيد الخدري قال: « كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ». أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
  75. روى ابن بابويه عن الصادق أنه قال: « أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين، بقوله ( تبارك اسمك وتعالى جدك ) وهذا شيء قالته الجن بجهالة، فحكاه الله عنها، وبقوله ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) يعني في التشهد الأول، وأما الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به... ». من لا يحضره الفقيه: 1/401. وأخرج الرواية العاملي في وسائل الشيعة: 6/406.
  76. سور لقمان وحم السجدة والنجم وسورة العلق، روى ابن بابويه عن الصادق أنه قال: « ولا تقرأ في الفريضة بشيء من العزائم الأربع ». من لا يحضره الفقيه: 1/306. وفسر الإمامية هذه الرواية بقولهم: « لأن في هذه السور سجودا واجبا إن يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها ». الطوسي، الاقتصاد: ص 180؛ الحلبي، الكافي: ص 18.
  77. للمحقق الحلي ودليله: « لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب للصلاة ». شرائع الإسلام: 1/101.
  78. فقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه قال: « قلت لأبي عبد الله "عليه السلام" جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر، وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي، قال: فقال لي: فاخطِ إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء ». من لا يحضره الفقيه: 1/494؛ العاملي، الوسائل: 7/280.
  79. لأن رواياتهم تقول إن الحركة والمذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوء، فمثل هذه الحركة أيضا لا تبطلهما، روى الطوسي: « عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ». تهذيب الأحكام: 1/19؛ الاستبصار: 1/174.
  80. روى الكليني عن محمد بن مسلم قال: « سألت أبا جعفر "عليه السلام": عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج مخرج المذي إنما هو بمنزلة المخاط ». الكافي: 3/40. وروى الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار قال: « سألت أبا عبد الله "عليه السلام": عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة؟ فقال: لا بأس به ». تهذيب الأحكام: 1/346.
  81. بوب الطوسي بابا بعنوان: ( فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها، وموضع قبر أمير المؤمنين "عليه السلام" والصلاة والدعاء عنده ). تهذيب الأحكام: 6/30، ثم أورد روايات عديدة في فضيلة الدعاء والصلاة عند هذا القبر. وأخرج العاملي عن شعيب العقرقوفي: « قلت لأبي عبد الله "عليه السلام": من أتى قبر الحسين "عليه السلام" له من الأجر والثواب؟ قال: يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا إلا استجيب عاجله وآجله، قلت: زدني، قال: أيسر ما يقال لزائر الحسين "عليه السلام": قد غفر لك فاستأنف اليوم عملا جديدا ». وسائل الشيعة: 14/538.
  82. متفق عليه. وعند الإمامية أخرج الطوسي عن الصادق أنه قال: « عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور... ». تهذيب الأحكام: 2/219؛ وأخرجهً العاملي في وسائل الشيعة: 5/142.
  83. وهذا ما عليه معظم الفرقة، رغم وجود بضع روايات تنسب ذلك إلى الأئمة عندهم، منها ما رواه الكليني عن أحمد بن عباس الناقد قال: « تفرق ما في يدي وتفرق حرفائي فشكوت إلى أبي محمد "عليه السلام" فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب ». الكافي: 3/287؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/263.
  84. السرائر: 1/234.
  85. المفيد، وينظر كتابه المقنعة: ص 374.
  86. الخلاف: 1/201.
  87. الحلي في إرشاد الأذهان: 1/303؛ والعاملي في الدروس: 1/221.
  88. معاوية بن وهب البجلي أبو الحسن، قال عنه النجاشي: « ثقة حسن الطريقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ». رجال النجاشي: 1/348؛ فهرست الطوسي: ص 463.
  89. ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/437؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/220.
  90. عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز البراج الشامي، قال العاملي: « القاضي سعد الدين وجه الأصحاب وفقيههم »، مات سنة 481ه. أعيان الشيعة: 8/18؛ روضات الجنات: 354؛ معجم المؤلفين: 5/262.
  91. حمزة بن علي بن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي، عز الدين أبو المكارم، قال عنه الحر العاملي: « فاضل عالم ثقة جليل القدر عظيم المنزلة، وله تصانيف تبلغ نحو العشرين »، مات سنة 585ه. أعيان الشيعة: 6/249؛ روضات الجنات: 202؛ معجم المؤلفين: 4/80.
  92. ينظر الحلي في شرائع الإسلام: 1/101؛ وابن إدريس في السرائر: 1/246.
  93. الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/215؛ العاملي، وسائل الشيعة: 8/491.
  94. في المطبوع والسيوف المشرقة ( عبد الملك بن مسلم ) والتصحيح من كتب الإمامية.
  95. الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/215؛ العاملي، وسائل الشيعة: 8/491.
  96. أي إلى المشهد المنسوب إلى علي. وقد تقدم الكلام عن فضل الكوفة عند الإمامية. وينظر العاملي في وسائل الشيعة: 5/248 وما بعدها والنوري في المستدرك: 3/396.
  97. ويروون عن الأئمة الكثير في فضل كربلاء وزيارتها، وبوب الطوسي بابا بعنوان: ( باب حرم الحسين "عليه السلام" وفضل كربلاء وفضل الصلاة عند قبره وفضل التربة وما يقال عند أخذها وفضل التسبيح منها وما يجب على زائريه أن يفعلوه ) ثم ساق روايات كثيرة منها ما رواه عن الباقر أنه قال: « خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كذلك وجعلها الله أفضل الأرض في الجنة ». تهذيب الأحكام: 6/72؛ وينظر ما كتبه ابن قولويه القمي في كامل الزيارات: ص 256.
  98. قال زين الدين العاملي: « فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن: مسجدي مكة والمدينة المعهودين ومسجد الكوفة والحائر الحسين... ». ويعني بالأخير ( كربلاء ) ثم قال: « وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة ». اللمعة الدمشقية: 2/333 - 334؛ والرأي نفسه للحلي في قواعد الأحكام: ص 83.
  99. أي في السرداب، فليس عليهم جمعة من ألف سنة وإلى يوم القيامة.
  100. قال الطباطبائي عن صلاة الجمعة: « وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة ». العروة الوثقى: 1/742؛ وينظر ما قاله زين الدين العاملي، اللمعة الدمشقية: 1/301.
  101. أخرج العاملي تحت باب ( كراهة الصياح على الميت وشق الجيوب على غير الأب والأخ والقرابة ). ثم أورد روايات عن أكثر من إمام أنه قد شق ثوبه. وسائل الشيعة: 3/273 وما بعدها.
  102. وهذا من أكثر العادات انتشارا بين نسائهم اليوم، فاللطم وشق الجيوب وسيلة للتقرب إلى الله عندهم خاصة في يوم عاشوراء.
  103. رووا عن الصادق أنه قال: « لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب ». وسائل الشيعة: 3/273.
  104. أخرجه مسلم أن رسول الله ﷺ قال: « أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق ». قال النووي: « الصلق والسلق: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها والخرق هو شق الثوب عند المصيبة »
  105. متفق عليه. وأخرجه من الإمامية العاملي، مسكن الفؤاد: ص 180؛ النوري، مستدرك الوسائل: 2/452.
  106. أخرجه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم 567. قال المناوي: « أي قولوا له: اعضض بهن أبيك أو بذكره، ولا تكنوا عنه بالهنّ تنكيرا وزجرا ». فتح القدير: 1/357. وأخرجه من الإمامية المجلسي في بحار الأنوار: 32/91؛ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 13/150.
  107. وعليه إجماع الطائفة كما قرر الطوسي في النهاية: ص 131؛ والطباطبائي في العروة الوثقى: 2/200.
  108. قال الطوسي بعد إيراده الأخبار المتناقضة عن الأئمة في كتب الطائفة: « يجوز الحمل على التقية، أو أنه يختص بإسقاط القضاء والكفارة، وإن كان الفعل محظورا... ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ». الاستبصار: 2/85. قال الحلي: « واختاره ابن إدريس وهو مذهب ابن أبي عقيل... » ثم قال: « والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا ». مختلف الشيعة: 3/401.
  109. لأن الرجل إذا أولج في الدبر ثم أنزل فلا غسل عليه بإجماع الطائفة، وينسبون الروايات في ذلك إلى الأئمة، روى الطوسي بإسناده عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال: « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل ». تهذيب الأحكام: 4/319؛ العاملي، وسائل الشيعة: 2/200.
  110. روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال: « في الرجل يعبث بأهله في نهار رمضان حتى يمني قال: إن عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع ». الكافي: 4/102؛ تهذيب الأحكام: 4/206.
  111. الطباطبائي، العروة الوثقى: 2/200؛ فقه الخوئي: 12/68.
  112. أخرج الحر العاملي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: « سألت أبا عبد الله "عليه السلام" هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم ». الوسائل: 12/509. وينظر الطوسي، النهاية: ص 132؛ فقه الخوئي: 12/157.
  113. عندهم عن عبد الله بن سنان قال: « سألت أبا عبد الله عن صيام عاشوراء، فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت ولا تجعله يوم صوم كاملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة ماء... ». أخرجه العاملي، وسائل الشيعة: 10/459.
  114. يسمونه عيد الغدير، روى العاملي تحت عنوان: ( استحباب صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة )، وينسبون للصادق قوله: « صيام يوم غدير خم يعدل عند الله عز وجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات وهو عيد الله الأكبر ». وسائل الشيعة: 10/442. والرواية عند الطوسي في تهذيب الأحكام: 3/143.
  115. كيف يكون صومه سنة والسنة لا تكون إلا عن فعل النبي ﷺ، والنبي لم يفعله ولا أحد من الأئمة الذين يزعم الشيعة أنهم شيعة لهم.
  116. قال ابن بابويه: « اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام ومسجد الرسول ﷺ ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ومسجد البصرة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عدل ». المقنع: ص 71؛ المرتضى، الانتصار: ص 96.
  117. قال الطوسي: « وعلى المعتكف أن يتجنب ما يتجنبه المحرم من النساء والطيب والكلام الفاحش والمماراة والبيع والشراء ولا يفعل شيئا من ذلك ». النهاية: ص 167؛ الحلي، مختلف الشيعة: 3/589؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: 2/157.
  118. روى الكليني عن الصادق والكاظم أنهما قالا: « ليس على التبر زكاة، إنما هي على الدنانير والدراهم ». الكافي: 3/518؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 4/7.
  119. قال العاملي: « أما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة، وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها، وإن هجرت فلا زكاة في السبائك والممسوح، وإن تعومل به... ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم.. ». اللمعة الدمشقية: 2/30؛ وقريب منه ما قاله الطباطبائي، العروة الوثقى: 2/373.
  120. في ( صحيح ) علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى أنه قال: « لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة ». وسائل الشيعة: 9/160. وأخذ به معظم علمائهم، قال المفيد: « إذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة، ولو بلغت الوزن مائة وألفا وكذلك زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير ». المقنعة: ص 332.
  121. تقدم قول العاملي «... وإن هجرت فلا زكاة... » ويعني إن لم تعد تلك الدنانير الذهبية متداولة بين الناس. اللمعة الدمشقية: 2/30.
  122. قال الخوئي: « والخالص من تلك المواد [ أي الذهب والفضة ] لا زكاة فيهما ». فقه الخوئي: 28/239.
  123. العاملي، اللمعة الدمشقية: 2/37؛ الطباطبائي، العروة الوثقى: 2/304.
  124. لا يرون الزكاة في عروض التجارة. ينظر ابن المطهر الحلي، قواعد الأحكام: ص 91.
  125. أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم. وهو عند الإمامية حيث أورده العاملي عن أبي إمامة في وسائل الشيعة: 1/23.
  126. العروة الوثقى: 2/354.
  127. هو أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر المعروف عند الإمامية بالمحقق الحلي. وقد ذكر في كتابه شروط الحج فقال: « أن يكون له ما يمول عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه ». شرائع الإسلام: 1/361. ونقل المرتضى الإجماع عليه، الناصريات: ص 105، ابن زهرة، الغنية: ص 86.
  128. يظهر أنه كان من عادات ذلك العصر التقدم بالهدايا والتحف إلى من يعود من الحج، لبعد الشقة وصعوبة المواصلات يومئذ، ولا سيما في مثل الأقاليم الهندية التي منها المؤلف عبد العزيز الدهلوي رحمه الله.
  129. أخرج الإمام أحمد عن زيد بن أثيع قال: « سألنا عليا «رضي الله ع» بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي ﷺ مع أبي بكر «رضي الله ع» في الحجة، قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي ﷺ عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا ». الإمام أحمد، المسند: 1/79، رقم 594؛ الترمذي، السنن، كتاب الحج، باب كراهية الطواف عريانا: 3/222، رقم 871. وأخرجه الإمامية أيضا بلفظ قريب عن ابن عباس، العاملي، وسائل الشيعة: 13/44.
  130. لأنه يمكن ستر العورة عندهم بطين كما سبق
  131. قال ابن زهرة: « ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم يفسد حجه وكان عليه بدنة.. ». الغنية: ص 159. وينظر ما قاله الحر العاملي في اللمعة الدمشقية: 2/356.
  132. وكذلك الروايات المنقولة عن الأئمة في كتبهم. منها ما رواه ابن أبي عمير في ( الصحيح ) قال: « قلت لأبي عبد الله "عليه السلام": محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه كفارة، قلت: فإن عاد؟ قال: عليه كلما عاد ». الطوسي، تهذيب الأحكام: 5/372.
  133. قال المجلسي: « ولا جهاد إلا مع الإمام ». بحار الأنوار: 99/10.
  134. روى الطبري عن الضحاك في تفسير الآية قوله: « هو أبو بكر وأصحابه لما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام ». تفسير الطبري: 6/283؛ وينظر الدر المنثور للسيوطي: 3/102.
  135. وفسر الطبري أولئك القوم بأنهم أهل فارس والروم، ومعلوم أن قتال هؤلاء كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «رضي الله ع». تفسير الطبري: 26/82.. لكن عسكر الخليفة الثاني لهم ذنب عظيم، وهو أنهم اطفأوا نار المجوسية وأدخلوا إيران في ملة الإسلام، وقد استحق الخليفة الثاني القتال على ذلك في حياته، والسب واللعن من ذلك اليوم إلى الآن.
  136. ولكن « الحنفية » التي تسرى بها الإمام علي وولدت له محمد بن الحنفية رضوان الله عليه هي من بني حنيفة في اليمامة أسرت أيام خلافة رسول الله ﷺ أبي بكر الصديق. انظر المناقشة في هذه المسألة بين السيد عبد الله السويدي وملا باشي كبير مجتهدي الشيعة في زمان نادرة شاه سنة 1156 في رسالة مؤتمر النجف ص 31.
  137. ويسميها الإمامية ب ( التوقيعات المقدسة )، وهي كتب ادعوا أنها بخط الإمام المنتظر، وأول من أظهرها في مصنف مستقل عبد الله بن جعفر بن مالك القمي الذي يعده الإمامية من شيوخهم الوجهاء، ومات بعد 300ه. رجال النجاشي: 2/18؛ الذريعة: 4/501.
  138. قال المفيد: « الأنفال لرسول الله ﷺ في حياته، وهي للإمام القائم بعده ». تهذيب الأحكام: 4/132. لأن الدنيا عند الإمامية للإمام يتصرف فيها كيف يشاء. روى ابن بابويه القمي عن أبي بصير عن الصادق أنه قال: « إن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها حيث يشاء... ». من لا يحضره الفقيه: 2/39.
  139. هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع، كانت من سبي اليمامة فصارت إلى علي بن أبي طالب، وهبها له أبو بكر الصديق، قالت أسماء بنت أبي بكر: « رأيتها سندية سوداء وكانت أمة لبني حنيفة ». طبقات ابن سعد: 5/91؛ المنتظم: 6/228.
  140. ويدعي الإمامية أن سبي خولة كان تعديا من خالد بن الوليد وأن عليا أبقاها عند أسماء بنت عميس إلى أن خطبها فيما بعد من أخيها كما أورد ذلك القطب الراوندي في قصة طويلة. الخرائج والجرائح: 2/81 – 82. وكل هذا من أجل حل السراري لهم، والقصة من اختراع القطب الراوندي، لأن عليا «رضي الله ع» لم يتزوج من إماء السبي خولة فقط بل تزوج سبية أخرى هي أم عمر، قال ابن أبي الحديد في بيان أولاد الأمير «رضي الله ع»: « أما محمد فأمه خوله بنت أياس بن جعفر من بني حنيفة... وأما عمر ورقية فأمهما سبية من بني تغلب يقال لها الصهباء سبيت في خلافة أبي بكر، وإمارة خالد بن الوليد بعين التمر ». وهناك الصهباء، فقد صرح أحد علمائهم بأنها سبية، ولم يشر إلى أن الأمير أعتقها.
  141. قال العاملي عن عقد الزواج: « ولا يجوز بغير العربية مع القدرة ». اللمعة الدمشقية: 5/20 ويشمل هذا البيع أيضا.
  142. قال ( المحقق ) الحلي: « ويكره مدح البائع... والربح على المؤمن إلا لضرورة... ». شرائع الإسلام: 2/27.
  143. العاملي، وسائل الشيعة: 18/383.
  144. قال الطوسي: « وإن أقرض شيئا وارتهن على ذلك وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به جاز له ذلك سواء كان ذلك متاعا أو مملوكا أو جارية أو أي شيء كان... ». النهاية: ص 116.
  145. توقف الطوسي في هذا لكن غيره من فقهاء الإمامية أباح ذلك، قال ابن إدريس: « والذي عندي أنه إذا أباح المالك له وطأها من غير اشتراط في القرض ذلك، فإنه جائز حلال ». السرائر: 2/65.
  146. أي المفيد، نص عليه في المقنعة: ص 219؛ الطوسي، النهاية: ص 323.
  147. أحمد وأبو داود والترمذي؛ صحيح الجامع: رقم 240.
  148. رواه الإمامية عن الأئمة في الكافي: 8/293؛ وتهذيب الأحكام: 6/348.
  149. روى الكليني عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله "عليه السلام" ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام، ثم مكث قليلا وقال: ولكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه. الكافي: 3/141.
  150. نقل ذلك الكيدري في إصباح الشيعة: ص 333.
  151. قال المرتضى: « ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئا غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه، ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم ». الانتصار: ص 267.
  152. متفق عليه.
  153. نقل ذلك ( المحقق ) الحلي، شرائع الإسلام: 2/444؛ و( العلامة ) الحلي، قواعد الأحكام: ص 215.
  154. قال ( المحقق ) الحلي: « يصح وقف المملوكة، ينتفع بها مع بقائها ويصح قبضها ». شرائع الإسلام: 2/444.
  155. رغم أنهم يروون عن النبي ﷺ أنه قال: « من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليستعفف بزوجة ». أخرجه ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 3/385.
  156. نسبوا إلى الصادق أنه قال: « من تزوج والقمر في العقرب لم يرَ الحسنى ». أخرجه الكليني، الكافي: 8/275؛ الطوسي، تهذيب التهذيب: 7/407.
  157. رووا عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا أنه قال: « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ». الكليني، الكافي: 5/499؛ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 3/402؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/411. وقرر ( المحقق ) الحلي بأن الجماع مكروه في ثمانية أوقات: « ليلة خسوف القمر وليلة كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق الحمر وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الريح... ». شرائع الإسلام: 2/547؛ وينظر ما قاله العاملي، اللمعة الدمشقية: 5/93.
  158. عن الصادق أنه قال: « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ». الكافي: 5/398؛ الطوسي، تهذيب التهذيب: 7/410.
  159. ينظر الينابيع الفقهية: 38/486.
  160. أخرج الكليني عن صفوان بن يحيى قال: « قلت للرضا "عليه السلام": إن رجلا من مواليك أمرني أن أسائلك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: له ذلك ». الكافي: 5/54؛ وأخرجها أيضا الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/415.
  161. أحمد وأبو داود؛ صحيح الجامع: رقم 5889
  162. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: « إن رسول الله ﷺ قال: استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل إتيان النساء في حشوشهن ». سنن الدارقطني: 3/288، رقم 160؛ الطحاوي، شرح معاني الآثار: 3/45؛ قال المنذري: « ورواته ثقات ». الترغيب والترهيب: 3/199. وحسنه في صحيح الجامع برقم 934.
  163. روى المفيد عن الصادق أنه قال: « ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبيها إلى أن تقوم الساعة ». المتعة: ص 9؛ خلاصة الإيجاز: ص 43؛ وأخرجها العاملي في ( باب استحباب المتعة ) وسائل الشيعة: 21/61.
  164. بل وينسبون إلى النبي ﷺ أنه قال: « من الدين المتعة... ». الكليني، الكافي: 6/439.
  165. قال العاملي: « المتعة لا تنحصر في عدد أو نصاب وإنها تصح بالكتابية ». اللمعة الدمشقية: 5/284 – 285.
  166. زيادة من السيوف المشرقة
  167. قال ابن بابويه في مكان آخر: « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر بها الله عز وجل أربعة أوجه: نكاح الميراث... نكاح المتعة... ملك اليمين... نكاح التحليل ». فقه الرضا: ص 232 – 233.
  168. نكاح التحليل عند الإمامية: « هو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة، فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت لامرأة استغنى عن ذلك ». فقه الرضا: ص 233.
  169. أخرج الكليني عن أبي بصير قال: « سألت أبا جعفر "عليه السلام" عن المتعة فقال: نزلت في القرآن ». الكافي: 5/448؛ وينظر أبواب المتعة في وسائل الشيعة: 21/5 وما بعدها.
  170. روى ذلك الكليني، الكافي: 5/448؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/250؛ تفسير العياشي: 1/233.
  171. ينظر ما قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 5/130؛ وابن كثير في التفسير: 1/475.
  172. قال الزجاج: « المسافحة والسافح الزانيان اللذان لا يمتنعان من أحد ». روح المعاني: 5/4.
  173. روح المعاني: 5/5.
  174. قال الطبري: « وأما ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس من قراءتها: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت الخبر القاطع ». تفسير الطبري: 5/13.
  175. وهو ما أقر به الخوئي حيث قال: « هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ». البيان: ص 165.
  176. روح المعاني: 5/7
  177. روى الطوسي عن عمر بن يزيد قال: « سمعت أبا عبد الله "عليه السلام" يقول: خمسة عشر رضعة لا تحرم ». تهذيب الأحكام: 7/314.
  178. نقل الطوسي عن المفيد قوله: « الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ». ثم روى عن الصادق أنه قال: « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ». تهذيب الأحكام: 7/312.
  179. نسخ قراءة
  180. روى مسلم: « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات » وللتفاصيل الفقهية ينظر ابن حزم، المحلى: 10/13؛ ابن قدامة، المغني: 8/138؛ الكاساني، بدائع الصنائع: 4/7.
  181. في رواية أخرجها الكليني عن صفوان بن يحيى قال: « سألت أبا الحسن "عليه السلام" عن الرضاع ما يحرم منه فقال: سأل رجل أبي "عليه السلام" عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له ». الكافي: 5/439؛ وسائل الشيعة: 20/381.
  182. وحرموا ما لم يحرمه الله، فعندهم لا يحل للبالغ أن يتزوج من ( القابلة ) التي أشرفت على ولادته أو الزواج من ابنتها، حالها كحال الأم من الرضاعة، كما في رواية نسبها ابن بابويه إلى الصادق، من لا يحضره الفقيه: 3/410.
  183. قرر ذلك ابن إدريس في السرائر: 2/278؛ وقال ( المحقق ) الحلي: « ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ». شرائع الإسلام: 3/17.
  184. وهو ما قرره الطوسي في النهاية، ص 512؛ وابن حمزة في الوسيلة، ص 325.
  185. قال ابن بابويه: « باب الطلاق اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني ». المقنع: ص 113.
  186. قال الطوسي: « إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف، وإن قصد به الطلاق عندنا أنه لا يقع به شيء ». الخلاف: 2/449
  187. شرائع الإسلام 3/132.
  188. قال المرتضى: « ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والبينة ». الانتصار: ص 141؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: 5/299.
  189. روى العاملي عن الصادق أن رجلا سأله عن: « رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي علي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه في كل قليل منها ». وسائل الشيعة: 22/316.
  190. وهذا عندهم في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكينا، ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل الخطأ. أخرج الكليني في الكافي: 4/385؛ والطوسي في تهذيب الأحكام: 4/205؛ وابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 2/332. وقال ابن بابويه: « ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ». من لا يحضره الفقيه: 3/527.
  191. قال الطوسي: « ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها، فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما ». النهاية: ص 251.
  192. ينظر الجصاص، أحكام القرآن: 3/46؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 12/172
  193. قال الطوسي: « العتق لا يقع إلا بقوله ( أنت حر ) مع القصد والنية، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات.. ». الخلاف: 3/15.
  194. صرح به ( العلامة ) الحلي في ( إرشاد الأذهان )، الينابيع الفقهية: 32/388.
  195. قال (العلامة) الحلي في ( إرشاد الأذهان ): « ويكره عتق المخالف » أي الذي يخالف مذهب الإمامية. الينابيع الفقهية: 32/389.
  196. لكنهم إذا أرادوا أن يماروا في ذلك قالوا أثبتناه تقية.
  197. أخرج الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي «رضي الله ع» أنه قال: « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لأن رسول الله ﷺ أعتقهم ». تهذيب الأحكام: 8/324؛ العاملي، وسائل الشيعة: 22/397.
  198. قال الراوندي: « أم الولد: هي التي تلد من مولاها سواء ما وضعته تاما أو غير تام وإن سقطت نطفة ». فقه القرآن: 2/213.
  199. قرر ذلك الطوسي في ( المبسوط ). الينابيع الفقهية: 32/366.
  200. الينابيع الفقهية: 37/61.
  201. قال الحلي: « ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلا مع إذنه ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه ولا المملوك مع مولاه إلا بإذنه وذلك فيما عدا الواجب وترك القبيح، أما فيما..... فينعقد دون إذنهم ». الينابيع الفقهية: 16/24. وينظر أيضا كلام قريب من هذا عند ابن بابويه، المقنع: ص 137؛ الكيدري، إصباح الشيعة: ص 482.
  202. صرح بذلك في كتابه الخلاف: 3/303، ونقله عنه منهم الكيدري في إصباح الشيعة: ص 484.
  203. قال الحلي: « ولا ينقد النذر والعهد إلا باللفظ ». تبصرة المتعلمين: ص 278؛ وينظر أيضا العاملي، الدروس الشرعية: 2/167.
  204. العاملي، اللمعة الدمشقية: 3/62.
  205. كما في اللمعة الدمشقية: 2/417؛ الدروس الشرعية: 2/65.
  206. أخرجه البيهقي عن ابن عباس، سنن البيهقي: 10/252؛ وقال ابن حجر: « وأصله في الصحيحين بلفظ: اليمين على المدعى عليه ». الدراية: 2/175.
  207. هو عند الطوسي في كتابه المبسوط، نقلا عن الينابيع الفقهية: 33/212.
  208. حكموا بجواز شهادة الغلام إذا بلغ العشر سنين، ينظر: الكافي: 7/377؛ تهذيب الأحكام: 6/251.
  209. أخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قال: « قلت لأبي عبد الله "عليه السلام": ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ». الكافي: 6/264.
  210. قال المفيد: « ولا تأكل من ليس على دينك في الإسلام ». المقنعة: ص 571. ويعني بالدين من لا يعتقد مذهب الإمامية. وقال ابن حمزة: « وذبيحة الكافر والناصب حرام ». الوسيلة: ص 361. ويقصد بالناصب أهل السنة.
  211. أخرج الكليني عن محمد بن مسلم قال: « سألت أبا جعفر "عليه السلام" عن رجل ذبح ذبيحته فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت: فإنه لم يوجهها؟ قال: لا تأكل منها... وقال "عليه السلام": إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة ». الكافي: 6/233؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/59.
  212. الكيدري، إصباح الشيعة: ص 378.
  213. أخرج ابن بابويه عن زرارة عن أبي عبد الله قال: « سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاه وقد ماتت، قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به ». من لا يحضره الفقيه: 3/342؛ الطوسي، تهذيب التهذيب: 9/76. مع أن الراويات عندهم عن الأئمة تعارض ذلك، حيث أخرج الطوسي عن علي «رضي الله ع» أنه: « سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال "عليه السلام": ذلك حرام ». تهذيب الأحكام: 9/76؛ الاستبصار: 4/89. لكن حملها الطوسي على التقية لأنها توافق مذاهب العامة!
  214. قال الطوسي في النهاية: « فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز لأن النار قد طهرته ». الينابيع الفقهية: 1/197.
  215. روى الطوسي عن الزبير قال: « سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن البئر تقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس به ». تهذيب الأحكام: 1/413؛ من لا يحضره الفقيه: 1/14.
  216. لأن النار عندهم تطهر هذه النجاسات، قال الطوسي: « والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحم والتوابل والمرق إذا كانت تغلي، ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل ». النهاية: ص 587.
  217. ( المحقق ) الحلي، شرائع الإسلام: 4/45.
  218. اعترف الطوسي بأن هذا خلاف التنزيل فقال: « وذكر أصحابنا أن ولد الوالد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار ». النهاية: ص 359؛ وينظر ما قاله العاملي في وسائل الشيعة: 26/111.
  219. روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال: « ابن الابن يقوم مقام أبيه ». الكافي: 7/88؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/317؛ العاملي، وسائل الشيعة: 26/110.
  220. قال المفيد: « ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم شيئا، وكذلك الأخوال والخالات، ولا يورثون من الدية شيئا ». المقنعة: ص 701؛ وينظر العاملي، اللمعة الدمشقية: 8/37.
  221. نسب الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال: « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ». الكافي: 7/128. وأخرج ابن بابويه رواية قريبة عن الصادق، من لا يحضره الفقيه: 4/347؛ والطوسي، تهذيب الأحكام: 9/299.
  222. للولد البكر ميزات عند اليهود.
  223. أخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال: « إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ». الكافي: 7/85؛ تهذيب الأحكام: 9/275؛ الاستبصار: 4/144.
  224. ينظر ابن حمزة، الوسيلة: ص 392.
  225. يشير الألوسي إلى ما نسبه الكليني إلى الرضا أن رجلا سأله: « عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، فقال أبو الحسن "عليه السلام": الصندوق بما فيه ». الكافي: 7/44؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/211. قال: « ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل في المظروف ». الينابيع الفقهية: 34/122.
  226. قال الراوندي: « اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء: العقد عليهن بإذن أهلهن وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن وإباحة ذلك له، وإن لم يكن هناك عقد وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان ». فقه القرآن: 2/126.
  227. روى الكليني عن أبان بن تغلب قال: « قال أبو عبد الله "عليه السلام": إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد، وإن كان محصنا رجم ». الكافي: 7/192؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 10/19.
  228. أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة والحاكم. وهو في صحيح الجامع برقم 3512. وأخرجه الإمامية عن علي «رضي الله ع» في كتبهم المعتبرة، فأخرجه المفيد في الإرشاد: 1/194؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 12/205؛ المجلسي، بحار الأنوار: 5/303؛ العاملي، وسائل الشيعة: 28/23.
  229. روى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طالب سأل عن: « امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال "عليه السلام": في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره، وينتظر حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة صاحبة الزوج ». تهذيب الأحكام: 7/422. وينظر للتفصيل ابن فهد، المهذب: 5/61.
  230. قال الطوسي: « إن قال لمسلم: أمك زانية أو يا ابن الزانية، وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما ». النهاية: ص 784؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: 9/167.
  231. أخرجه الطوسي وغيره عن محمد الحلبي قال: « سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ ». تهذيب الأحكام: 10/233؛ العاملي، وسائل الشيعة: 29/399.
  232. قال ابن حمزة: « وإن قتل كافر حرا مسلما أو كفارا وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموال، وإن شاء استرق القاتل أيضا ». الوسيلة: ص 345.


مختصر التحفة الاثني عشرية
المقدمة

الباب الأول: في ذكر فرق الشيعة وبيان أحوالهم وكيفية حدوثهم وتعداد مكائدهم | فرق الشيعة - الشيعة المخلصون - الشيعة التفضيلية - الشيعة السبية - الشيعة الغلاة | فرق الشيعة الغلاة: السبئية - المفضلية - السريغية - البزيعية - السبئية - المغيرية - الجناحية - البيانية - المنصورية - الغمامية - الأموية - التفويضية - الخطابية - المعمرية - الغرابية - الذبابية - الذمية - الاثنينية - الخمسية - النصيرية - الإسحاقية - العلبائية - الرزامية - المقنعية | فرق الشيعة الإمامية: الحسنية - النفسية - الحكمية - السالمية - الشيطانية - الزرارية - البدائية، المفوضة، اليونسية - الباقرية - الحاصرية - الناووسية - العمارية - المباركية - الباطنية - القرامطة - الشمطية - الميمونية - الخلفية - البرقعية - الجنابية - السبعية - المهدوية - الأفطحية - المفضلية - الممطورية - الموسوية - الرجعية - الإسحاقية - الأحمدية - الاثنا عشرية - الجعفرية - الشيخية أو الأحمدية - الرشتية الكشفية - البابية - القرتية | مكائد الرافضة

الباب الثاني: في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك | في ذكر أقسام أخبارهم | الأدلة عند الشيعة | في ذكر أحوال رجالهم وطبقاتهم | ادعاء كل فرق الشيعة أنهم على مذهب أهل البيت | اختلاف أهل السنة

الباب الثالث: في الإلهيات

الباب الرابع: في النبوة

الباب الخامس: في الإمامة | في إبطال ما استدل به الرافضة على مذهبهم | الآيات القرآنية | الأدلة الحديثية | الدلائل العقلية | تتمة لبحث الإمامة | كثرة اختلاف الشيعة | اختلاف الإمامية في أئمتهم

الباب السادس: في بعض عقائد الإمامية المخالفة لعقائد أهل السنة

الباب السابع: في الأحكام الفقهية

الباب الثامن: مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين | المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل | المطاعن الثانية في حق الفاروق رضي الله عنه | المطاعن الثالثة في حق ذى النورين وثالث العمرين | المطاعن الرابعة: في حق أم المؤمنين عائشة | مطاعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل العموم | وقعة الجمل | وقعة صفين

الباب التاسع: في ذكر ما اختص بهم ولم يوجد في غيرهم من فرق الإسلام | في ذكر بعض خرافاتهم | القول بالتقية | الأنبياء وولاية علي | في مشابهتهم لليهود والنصارى | مشابهتهم لليهود | مشابهتهم للنصارى - خاتمة