يضع الدستور الإيراني قائد الثورة الإسلامية أو "الولي الفقيه" أو ما يتادول في وسائل الإعلام العربية باسم "المرشد الأعلى" في رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية. و"قيادة الثورة" هي الجهة التي تحدد السياسات العامة وتشرف على سير السلطات الثلاثة في البلاد، إلا أن مجلس الشورى الإيراني هو الجهة المخولة دستورياً لسن القوانين والتشريعات، وتعد رئاسة الجمهورية الجهة المنفذة لتلك القوانين.
فهرس |
تنص المادة الخامسة من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زمن غيبة الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية): تكون بيد الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه، الشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير الذي يتولّى هذا المنصب وفقًأ للمادة 107، كما تنص المادة نفسها على تساوي القائد مع عامة الشعب أمام القانون. وتذكر المادة 109 الشروط اللازم توفرها في القائد بما نصه:
وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره".
تنص المادة 110 على مهام القائد وصلاحياته بما نصه:
تنص المادة 107 من الدستور الإيراني على أن مهمة تعيين القائد: "موكلة إلى خبراء القيادة المنتخبين من قبل الشعب. هؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة والتاسعة بعد المائة، ومتى ما شخّصوا فرداً منهم - باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأى العام، أو تمتعه بشكل بارز بأحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة - انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائداً. ويتولّى القائد المنتخب من قبل الخبراء ولاية الأمر و يتحمّل كل المسؤوليات المترتبة على ذلك".
وينسق "مكتب القيادة" نشاط الولي الفقيه ومواعيد لقاءاته وخطاباته وزياراته الداخلية أو الخارجية. ولقائد الثورة في إيران أكثر من 2000 ممثل ينتشرون في كل الوزارات ومؤسسات الدولة وفي المراكز الثقافية داخل إيران وخارجها وفي محافظات إيران الثماني والعشرين.
ويعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: " تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي آخذاً بنظر الإعتبار مصلحة النظام ـ على رأي مجلس صيانة الدستور ـ . وكذلك للتشاور في الأمور التي يوكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور". وأن القائد هو من يقوم "بتعيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع"، وأن "القوانين المتعلقة بهذا المجمع تتم صياغتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم ثم ترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها". وقد أسس القائد الفعلي للثورة (آية الله السيد علي الخامنئي) عام 1990م المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وكذلك المجمع العالمي لأهل البيت للاضطلاع بمهام دينية عالمية على الصعيدين: الإسلامي العام (جميع المذاهب) والإسلامي الخاص (المذهب الشيعي).
يمكن لمجلس الخبراء -دستورياً- أن يعزل القائد من مهامه في أحد الحالتين التاليتين:
حيث تذكر المادة 111 عند حديثها عن الحالة الأولى بما نصه "فإنه يعزل عن منصبه، ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة الثامنة بعد المائة". وعند حديثها عن الحالة الثانية بما نصه: "يقوم المجلس المذكور في هذه المادة - خلال مدة العجز - بأداء مسؤوليات القائد في هذه الفترة".