→ كتاب الهبات (مسأله 1653 - 1659) | ابن حزم - المحلى كتاب العتق وأمهات الأولاد ابن حزم |
كتاب العتق وأمهات الأولاد (مسأله 1660 - 1666) ← |
كتاب العتق وأمهات الأولاد
فهارس كتاب العتق وأمهات الأولاد |
1660 - مسألة: العتق فعل حسن
1661 - مسألة: لا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله عز وجل 1662 - مسألة: من قال: إن ملكت عبد فلان فهو حر 1663 - مسألة: لا يجوز عتق بشرط أصلا 1664 - مسألة: من قال: لله تعالى علي عتق رقبة 1665 - مسألة: لا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ فيه الروح قبل أن تضعه أمه 1666 - مسألة: من أعتق عضوا من أمته أو من عبده عتق العبد كله والأمة كلها 1667 - مسألة: من ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه 1668 - مسألة: من أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء 1669 - مسألة: من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه 1670 - مسألة: لا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته 1671 - مسألة: لا يجوز عتق من لا يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون 1672 - مسألة: من أعتق إلى أجل مسمى قريب أو بعيد 1673 - مسألة: جائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الإسلام وأرض الحرب 1674 - مسألة: إن كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده 1675 - مسألة: عتق ولد الزنى جائز 1676- مسألة: من قال : أحد عبدي هذين حر. فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان 1677 - مسألة: من لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه 1678 - مسألة: من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن ينتزعه السيد قبل عتقه إياه 1679 - مسألة: لا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير 1680 - مسألة: عتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز 1681 - مسألة: من وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حر 1682 - مسألة: من أحاط الدين بماله كله فإن كان له غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه 1683 - مسألة: المدبر عبد موصى بعتقه والمدبرة كذلك 1684 - مسألة: كل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئا يدرى أنه ولد 1685 - مسألة: لو أن حرا تزوج أمة لغيره ثم مات وهي حامل ثم أعتقت |