→ باب رد المواريث | كتاب الأم - كتاب الفرائض المؤلف: الشافعي |
باب المواريث ← |
باب الخلاف في رد المواريث |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: فقال لي بعض الناس إذا ترك الميت أخته، ولا وارث له غيرها، ولا مولى أعطيت الأخت المال كله، قال: فقلت لبعض من يقول هذا إلى أي شيء ذهبتم؟ قال: ذهبنا إلى أن روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رد المواريث فقلت: له ما هو عن واحد منهما فيما علمته بثابت، ولو كان ثابتا كنت قد تركت عليهما أقاويل لهما في الفرائض غير قليلة لقول زيد بن ثابت فكيف إن كان زيد لا يقول بقولهما لا يرد المواريث لم لم تتبعه دونهما كما اتبعته دونهما في غير هذا من الفرائض؟
[قال الشافعي]: فقال: فدع هذا، ولكن أرأيت إذا اختلف القولان في رد المواريث أليس يلزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله تبارك وتعالى؟ قلنا بلى قال فعدهما خالفاه أي القولين أشبه بكتاب الله تبارك وتعالى؟ قلنا قول زيد بن ثابت لا شك إن شاء الله تعالى قال: وأين الدلالة على موافقة قولكم في كتاب الله عز وجل دون قولنا؟ قلت قال الله عز وجل: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} وقال: {فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} فذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصف وذكر الأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر الأخ والأخت مجتمعين فجعلها على النصف من الأخ في الاجتماع كما جعلها في الانفراد أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة أليس قد خالفت حكم الله تبارك وتعالى نصا؟ لأن الله عز وجل انتهى بها إلى النصف وخالفت معنى حكم الله إذ سويتها به، وقد جعلها الله تبارك وتعالى معه على النصف منه.
[قال الشافعي]: فقلت له وآي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث قال: فقال أرأيت إن قلت: لا أعطيها النصف الباقي ميراثا؟ قلت: له قل ما شئت قال: أراها موضعه قلت: فإن رأى غيرك غيرها موضعه فأعطاها جارة له محتاجة، أو جارا له محتاجا أو غريبا محتاجا؟ قال: فليس له ذلك قلت: ولا لك بل هذا أعذر منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا، وإنما خالف قول عوام المسلمين؛ لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين.