→ باب السلف والمراد به السلم | كتاب الأم - باب السلف والمراد به السلم المؤلف: الشافعي |
باب في الآجال في السلف والبيوع ← |
باب ما يجوز من السلف |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: لا يجوز جماع السلف حتى يجمع خصالا، أن يدفع المسلف ثمن ما سلف لأن في قول النبي ﷺ (من سلف فليسلف) إنما قال فليعط ولم يقل ليبايع، ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه وأن يشرط عليه أن يسلفه فيما يكال كيلا أو فيما يوزن وزنا ومكيال وميزان معروف عند العامة، فأما ميزان يريه إياه أو مكيال يريه فيشترطان عليه فلا يجوز، وذلك لأنهما لو اختلفا فيه أو هلك لم يعلم ما قدره، ولا يبالي كان مكيالا قد أبطله السلطان أو لا إذا كان معروفا، وإن كان تمرا قال تمر صيحاني أو بردي أو عجوة أو جنيب أو صنف من التمر معروف فإن كان حنطة قال شامية أو ميسانية أو مصرية أو موصلية أو صنفا من الحنطة موصوفا، وإن كان ذرة قال حمراء أو نطيس أو هما أو صنف منها معروف، وإن كان شعيرا قال من شعير بلد كذا، وإن كان يختلف سمى صفته وقال في كل واحد من هذا جيدا أو رديئا أو وسطا وسمى أجلا معلوما إن كان لما سلف أجل، وإن لم يكن له أجل كان حالا.
[قال الشافعي]: وأحب أن يشترط الموضع الذي يقبضه فيه.
[قال الشافعي]: وإن كان ما سلف فيه رقيقا قال عبد نوبي خماسي أو سداسي أو محتلم أو وصفه بشيته وأسود هو أو أصفر أو أسحم وقال نقي من العيوب وكذلك ما سواه من الرقيق بصفة وسن ولون وبراءة من العيوب إلا أن يشاء أن يقول إلا الكي والحمرة والشقرة وشدة السواد والحمش، وإن سلف في بعير قال بعير من نعم بني فلان ثني غير مودن نقي من العيوب سبط الخلق أحمر مجفر الجنبين رباعي أو بازل وهكذا الدواب يصفها بنتاجها وجنسها وألوانها وأسنانها وأنسابها وبراءتها من العيوب إلا أن يسمي عيبا يتبرأ البائع منه.
قال: ويصف الثياب بالجنس: من كتان أو قطن ونسج بلد وذرع من عرض وطول وصفاقة ودقة وجودة أو رداءة أو وسط وعتيق من الطعام كله أو جديد أو غير جديد، ولا عتيق وأن يصف ذلك بحصاد عام مسمى أصح.
قال: وهكذا النحاس يصفه: أبيض أو شبها أو أحمر. ويصف الحديد: ذكرا أو أنيثا أو بجنس إن كان له والرصاص.
[قال]: وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا أن يوصف ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم إن اختلف المسلف والمسلف، وإذا كانت مجهولة لا يقام على حدها أو إلى أجل غير معلوم أو ذرع غير معلوم أو لم يدفع المسلف الثمن عند التسليف وقبل التفرق من مقامهما فسد السلف، وإذا فسد رد إلى المسلف رأس ماله.
قال: فكل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التي سلف فيها جاز فيها السلف.
قال: ولا بأس أن يسلف الرجل في الرطب قبل أن يطلع للنخل الثمر إذا اشترط أجلا في وقت يمكن فيه الرطب وكذلك الفواكه المكيلة الموصوفة وكذلك يسلف إلى سنة في طعام جديد إذا حل حقه.
[قال الشافعي]: والجدة في الطعام والثمر مما لا يستغنى عن شرطه لأنه قد يكون جيدا عتيقا ناقصا بالقدم.
[قال الشافعي]: ولو اشترط في شيء مما سلف أجود طعام كذا أو أردأ طعام كذا أو اشترط ذلك في ثياب أو رقيق أو غير ذلك من السلع كان السلف فاسدا؛ لأنه لا يوقف على أجوده، ولا أدناه أبدا ويوقف على جيد ورديء؛ لأنا نأخذه بأقل ما يقع عليه اسم الجودة والرداءة.