→ باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل | كتاب الأم - باب السلف والمراد به السلم المؤلف: الشافعي |
باب السلف في الحنطة ← |
باب السلف في الكيل |
[قال الشافعي]: رحمه الله أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا دق، ولا رذم، ولا زلزلة.
[قال الشافعي]: من سلف في كيل فليس له أن يدق ما في المكيال، ولا يزلزله، ولا يكنف بيديه على رأسه فله ما أخذ المكيال وليس له أن يسلف في كيل شيء يختلف في المكيال مثل ما تختلف خلقته ويعظم ويصلب؛ لأنه قد يبقى فيما بين لك خواء لا شيء فيه فيكون كل واحد منهما لا يدري كم أعطي وكم أخذ إنما المكيال ليملا وما كان هكذا لم يسلف فيه إلا وزنا، ولا يباع أيضا إذا كان هكذا كيلا بحال؛ لأن هذا إذا بيع كيلا لم يستوف المكيال، ولا بأس أن يسلف في كيل بمكيال قد عطل وترك إذا كان معرفته عامة عند أهل العدل من أهل العلم به، فإن كان لا يوجد عدلان يعرفانه أو أراه مكيالا فقال تكيل لي به لم يجز السلف فيه وهكذا القول في الميزان؛ لأنه قد يهلك، ولا يعرف قدره ويختلفان فيه فيفسد السلف فيه، ومن الناس من أفسد السلم في هذا وأجازه في أن يسلف الشيء جزافا ومعناهما واحد، ولا خبر في السلف في مكيل إلا موصوفا كما وصفنا في صفات الكيل والوزن.