→ باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة | كتاب الأم - باب السلف والمراد به السلم المؤلف: الشافعي |
باب السلف في العدد ← |
باب السلف في القصة والنورة |
[قال الشافعي]: رحمه الله: ولا بأس بالسلف في القصة والنورة ومتاع البنيان فإن كانت تختلف اختلافا شديدا فلا يجوز السلف فيها حتى يسمى نورة أرض كذا أو قصة أرض كذا ويشترط جودة أو رداءة أو يشترط بياضا أو سمرة أو أي لون كان إذا تفاضلت في ألوان ويشترطها بكيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، ولا خير في السلف فيها أحمالا، ولا مكايل؛ لأنها تختلف.
[قال الشافعي]: ولا بأس أن يشتريها أحمالا ومكايل وجزافا في غير أحمال، ولا مكايل إذا كان المبتاع حاضرا والمتبايعان حاضرين قال وهكذا المدر لا بأس بالسلف فيه كيلا معلوما، ولا خير فيه أحمالا، ولا مكايل، ولا جزافا، ولا يجوز إلا بكيل وصفة جيد أو رديء ومدر موضع كذا فإن اختلفت ألوان المدر في ذلك الموضع وكان لبعضها على بعض فضل وصف المدر أخضر أو أشهب أو أسود قال، وإذا وصفه جيدا أتت الجودة على البراءة من كل ما خالفها فإن كان فيه سبخ أو كذان أو حجارة أو بطحاء لم يكن له؛ لأن هذا مخالف للجودة وكذلك إن كانت النورة أو القصة هي المسلف فيها لم يصلح إلا كما وصفت بصفة قال، وإن كانت القصة والنورة مطيرتين لم يلزم المشتري؛ لأن المطير عيب فيهما وكذلك إن قدمتا قدما يضر بهما لم يلزم المشتري؛ لأن هذا عيب والمطر لا يكون فسادا للمدر إذا عاد جافا بحاله.