مبنى البرلمان المغربي في
الرباط
تقديم
ينتخب أعضاء مجلس النواب المغربي بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، ( الفصل 37 من الدستور).
وقد بين القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب أمورا منها:
- أن عدد أعضاء مجلس النواب هو 325 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، وفق الشروط التالية:
- 295عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة؛
- 30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني، وقد تم التوافق بين الأحزاب السياسية المشاركة على تخصيص هذه اللائحة للنساء.
- أن الانتخاب يجري بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
- أن الناخبين المؤهلين هم كل المغاربة ذكورا وإناثا المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
- أنه يشترط في من يترشح لانتخاب مجلس النواب أن يكون ناخبا وألا يقل سنه في تاريخ الاقتراع عن 23 سنة شمسية كاملة.
- أن التصويت حق وواجب وطني.
إلى غير ذلك، بين القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نظام الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخاب.
هياكل مجلس النواب
الرئيس
مكتب المجلس
اللجان الدائمة
ندوة الرؤساء
الفرق النيابية
الكاتب العام
مواقع خارجية
أعضاء مجلس النواب
أنظر أيضا