زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل .
وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة ، فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية الزيدية أن زواج المتعة هو حرام حرمه الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، بينما قالت الشيعة الإثناعشرية أنه حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
رأي الشيعة الإثنا عشرية
ترى الطائفة الإثناعشرية أن هذا الزواج لازال جائزاوذلك استصحابا لما اجمع عليه الشيعة من اباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي او مجمع عليه على تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.
فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية
- عن الباقر قال قلت : للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز و جل و خلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة و إذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر [1] .
روايات في كتب الشيعة تقول برفض أو بتحريم زواج المتعة
وتحتوي كتب الطائفة الإثنا عشرية على روايات تقول بتحريم زواج المتعة ، ولكن علماء الطائفة الإثناعشرية فسروها بأن الأئمة قالوها على سبيل التقية :
- عن علي بن أبي طالب قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .[2] [3]
- وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع ) (موسى الكاظم ) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها[4]
- وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع ) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها [5]
رأي الشيعة الزيدية في زواج المتعة
يخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه ، و الشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله ، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)
رأي الإباضية
ترفض الإباضية زواج المتعة.
رأي أهل السنة والجماعة
ترى المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة حرمتها وأنها كانت حلالا فنسخت وحرمت
ويستدلون بذلك على أحاديث منها :
- عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) .
الآية التي تستند إليها الطائفة الإثناعشرية حول جواز نكاح المتعة
وتستند الطائفة الإثناعشرية إلى جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات [6]".
- الآيات المحكمات والآيات المتشابهات :
يقسم الله آيات كتابه إلى قسمين ، القسم الأول : آيات محكمات لا اشتباه فيها ولا احتمال ، والقسم الثاني : آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى.
ولقد ذكر الله تعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه [7] ) ، ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه ، وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام .
إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه ، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً ، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه ، وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة ، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع ، وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم [8] ) ، ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم [9] ) ، ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات كما في قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف [10]) ، ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به .
ولقد جاء لفظ ( الاستمتاع ) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة ، كما في قوله تعالى ( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم [11] ) ، وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار [12] ) لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.
- وبالتالي يكون معنى الآية : للمهر ثلاثة أحوال :
- أولا و ثانيا : إذا تم الدخول وحدد المهر ، فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة ، كما قال تعالى :( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة [13] ) أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد ، والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن [14] ).
- ثالثا : إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر ، فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل ، كما قال تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [15] ).
- وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه .
- سياق الآية يأبى أن معناه هو حول نكاح المتعة :
- إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح ، أولا : ملك اليمين ، ثانيا : هذا المعبر عنه (بالاستمتاع )، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره .
- إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [16])، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر ، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
- ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [17]) ، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً ، وكذلك الرجل .
بعض الأدلة على تحريم زواج المتعة عند أهل السنة و الجماعة
يرى أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة ، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة و القدرية".
- نص الشبهة التي عرضها الشيعي في كتابه و رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية : " قال الرافضي : وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن ، فقال في متعة الحج : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى" و تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ، وقال في متعة النساء : "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة" ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلى أن صعد المنبر وقال متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها".
- الرد
- "والجواب أن يقال أما متعة الحج ..." ، ثم تابع شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على هذه شبهة متعة الحج
- أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة [18]
- وأما متعة النساء المتنازع فيها ، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله قال : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات". [19]
- فقول الله تعالى : "فما استمتعتم به منهن [20]" يتناول كل من دخل بها من النساء ، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالى : "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [21]" فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد أن تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا.
- فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى" ، قيل أولا : ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الاحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القران على ذلك ، الثاني : أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق ، وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق وألمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا ، وهذا كان في أول الإسلام.
- فليس في الاية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال ، فإنه لم يقل "وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى" بل قال : "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة ، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر ، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.
- ثانيا : زواج المتعة حرمه النبي ص و ليس عمر بن الخطاب [22]
- وأما ما ذكره [ هو عالم شيعي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ] من نهي عمر عن متعة النساء ، فقد ثبت عن النبي ص أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر ، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.
- وكذلك ثبت في الصحيح أن الرسول ص حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة.
- وقد تنازع رواة حديث علي ، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة ، فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح ، ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت ، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.
- فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها ، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل ، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام خيبر ، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية ، وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب ذلك عليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر فقرن علي بن أبي طالب بينهما ي الذكر لما روى ذلك لابن عباس ما لأن ابن عباس كان يبيحهما ، وقد روى ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما.
- فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه.
- ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين ، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين ، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما. [23]
- أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
- وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها ، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
- فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله ، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقول الله تعالى : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [24] ". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران.
- رابعا : فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة :[25]
- فأما نكاح الذمية ، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] لا يجوز.
- وأما نكاح الأمة ، فإن نكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم [أي الطائفة الإثناعشرية ] يبيحون المتعة مطلقا.
- ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر ، كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم ، ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته ، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين.
- بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال ، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال فلا يكون ابنا يستحق الإرث ، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح ، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع.
المصادر والمراجع
- ^ خلاصة الإيجاز في المتعة ص42
- ^ الإستبصار الجزء 3 ص 511
- ^ الوسائل ج21 ص 12
- ^ خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
- ^ المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455
- ^ سورة النساء آية 24
- ^ آل عمران /7
- ^ المائدة/96
- ^ النحل/80
- ^ البقرة/236
- ^ الأنعام/28
- ^ إبراهيم/30
- ^ النساء/24
- ^ الأحزاب/50
- ^ البقرة/236
- ^ النساء/25
- ^ النساء 24
- ^ منهاج السنة لالبن تيمية
- ^ سورة النساء آية 24
- ^ سورة النساء آية 24
- ^ سورة النساء آية 21
- ^ منهاج السنة لالبن تيمية
- ^ منهاج السنة لالبن تيمية ، وقد تم إعادة ترتيب وتصفيف الجمل لتوضيح وتبسيط المعنى
- ^ سورة المؤمنون :5-7
- ^ منهاج السنة لالبن تيمية ، وقد تم إعادة ترتيب وتصفيف الجمل لتوضيح وتبسيط المعنى