الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأضاحي


فهارس كتاب الأضاحي
973 - مسألة: الأضحية سنة حسنة, وليست فرضا، ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك

974 - مسألة: ما يشترط في الأضحية

975 - مسألة: ولا تجزي في الأضاحي جذعة، ولا جذع

976- مسألة: من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره .. إلخ

977 - مسألة: والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع

978- مسألة: وقت الأضحية وأنه بعد صلاة العيد

979 - مسألة: الأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر

980- مسألة: التخيير في التضحية إلا لمن نذر ذلك فيلزمه

981 - مسألة: لا تكون الأضحية أضحية إلا بذبحها

982 - مسألة: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها

983 - مسألة: يستحب للمضحي رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده.. إلخ

984 - مسألة: جواز أن يشترك في الأضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم

985- مسألة: مشروعية الأكل والادخار من الأضحية

986 - مسألة: لا يحل للمضحي أن يبيع من أضحيته

987 - مسألة: حكم من وجد بالأضحية عيبا بعد أن ضحى بها

988 - مسألة: حكم ما إذا اشترط في الأضحية السلامة .. إلخ

989 - مسألة: حكم من أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره .. إلخ