ما يكون بمنى غير الرمي |
[قال الشافعي]: وأحب للرجل إذا رمى الجمرة فكان معه هدي أن يبدأ فينحره أو يذبحه ثم يحلق أو يقصر ثم يأكل من لحم هديه ثم يفيض فإن ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو قدم نسكا قبل نسك مما يعمل يوم النحر فلا حرج ولا فدية.
[قال الشافعي]: أخبرنا مسلم عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو قال (وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج).
[قال الشافعي]: ولو أفاض قبل أن يرمي فطاف كان عليه أن يرمي ولم يكن عليه إعادة الطواف، ولو أخر الإفاضة حتى تمضي أيام منى أو بعد ذلك لم يكن عليه فدية ولا وقت للعمل في الطواف.
[قال الشافعي]: ولا يبيت أحد من الحاج إلا بمنى ومنى ما بين العقبة وليست العقبة من منى إلى بطن محسر وليس بطن محسر من منى وسواء سهل ذلك وجبله فيما أقبل على منى فأما ما أدبر من الجبال فليس من منى ولا رخصة لأحد في ترك المبيت عن منى إلا رعاء الإبل وأهل السقاية سقاية العباس بن عبد المطلب دون السقايات ولا رخصة فيها لأحد من أهل السقايات إلا لمن ولي القيام عليها منهم. وسواء من استعملوا عليها من غيرهم أو هم.
[قال الشافعي]: أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن (النبي ﷺ رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى).
[قال الشافعي]: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء مثله وزاد عطاء من أجل سقايتهم.
[قال الشافعي]: ومن بات عن منى غير من سميت تصدق في ليلة بدرهم وفي ليلتين بدرهمين وفي ثلاث بدم.
قال: ولا بأس إذا كان الرجل أكثر ليله بمنى أن يخرج من أول ليله أو آخره عن منى.
[قال الشافعي]: ولو أن رجلا لم يفض فأفاض فشغله الطواف حتى يكون ليله أكثره بمكة لم يكن عليه فدية من قبل أنه كان لازما له من عمل الحج وأنه كان له أن يعمل في ذلك الوقت ولو كان عمله إنما هو تطوع افتدى وكذلك لو كان إنما هو لزيارة أحد أو حديثه، ومن غابت له الشمس يوم النفر الأول بمنى ولم يخرج منها نافرا فعليه أن يبيت تلك الليلة ويرمي من الغد ولكنه لو خرج منها قبل أن تغيب الشمس نافرا ثم عاد إليها مارا أو زائرا لم يكن عليه شيء إن بات، ولم يكن عليه لو بات أن يرمي من الغد.