الرئيسيةبحث

كتاب الأم/مختصر الحج المتوسط/الصلاة عند الإحرام

الصلاة عند الإحرام

[قال الشافعي]: وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا فإذا توجه ماشيا أحرم.

[قال الشافعي]: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ قال لهم (فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا).

[قال الشافعي]: وروى (ابن عمر عن النبي ﷺ أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته).

[قال الشافعي]: فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة فلا بأس إن شاء الله - تعالى - ويلبي الحاج والقارن وهو يطوف بالبيت وعلى الصفا والمروة وفي كل حال وإذا كان إماما فعلى المنبر بمكة وعرفة ويلبي في الموقف بعرفة وبعدما يدفع وبالمزدلفة وفي موقف مزدلفة وحين يدفع من مزدلفة إلى أن يرمي الجمرة بأول حصاة ثم يقطع التلبية أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني (الفضل بن عباس أن النبي ﷺ أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة)، أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي ﷺ مثله.

[قال الشافعي]: وروى ابن مسعود عن النبي ﷺ مثله، ولبى عمر حتى رمى الجمرة وميمونة زوج النبي ﷺ حتى رمت الجمرة وابن عباس حتى رمى الجمرة وعطاء وطاوس ومجاهد.

قال: ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم.

قال: وسواء في التلبية من أحرم من وراء الميقات أو الميقات أو دونه أو المكي أو غيره.