→ جماع أحكام المكاتب | كتاب الأم ولد المكاتب وماله الشافعي |
مال العبد المكاتب ← |
[أخبرنا الربيع] قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك قال هو للسيد وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى [أخبرنا الربيع] قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال: قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه إياه فقال هو لسيده فقلت لعطاء فكتمه ولدا من أمة ولم يعلمه قال هو لسيده، وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قال ابن جريج: قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة؟ قال فليس في كتابته هو مال لسيدهما وقالها عمرو بن دينار.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: القول ما قال عطاء وعمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد، أو لم يعلمه هو مال للسيد، وكذلك مال العبد للسيد ولا مال للعبد، وإذا كاتب الرجل عبده، وله مال فللسيد أخذ كل مال كان للعبد قبل مكاتبته.