الرئيسيةبحث

كتاب الأم/المكاتب/مال العبد المكاتب


مال العبد المكاتب


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد تاجرا، أو غير تاجر في يديه مال فكاتبه سيده فالمال للسيد، وليس للمكاتب شيء منه وما اكتسب المكاتب في كتابته فلا سبيل للسيد عليه حتى يعجز فإذا اختلف العبد والسيد، وقد تداعيا الكتابة، ولم يكاتبا أو لم يتداعياها في مال في يدي العبد فالمال للسيد ولا موضع للمسألة في هذا، ولكن إذا اختلفا في المال الذي في يد العبد بعد الكتابة فقال العبد: أفدته بعد الكتابة وقال السيد: أفدته قبلها، أو قال: هو مال لي أودعتكه فالقول قول العبد المكاتب مع يمينه وعلى السيد البينة فما أقام عليه شاهدين، أو شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وحلف أنه كان في يدي العبد قبل الكتابة فهو للسيد، وكذلك لو أقر العبد أنه كان في يده قبل الكتابة فهو للسيد ولو شهد الشهود على شيء كان في يدي العبد ولم يحدوا حدا يدل على أن ذلك كان في يدي العبد قبل الكتابة كان القول قول العبد حتى يحدوا وقتا يعلم فيه أن المال كان بيدي العبد قبل الكتابة وكذلك لو قالوا: كان في يديه يوم الاثنين لغرة شهر كذا، وكانت الكتابة ذلك اليوم كان القول قول العبد حتى تحد البينة حدا يعلم أن المال كان في يديه قبل تصح الكتابة. ولو شهدوا أنه كان في يديه في رجب وشهدوا له على المكاتبة في شعبان من سنة واحدة فقال العبد: قد كاتبتني بلا بينة قبل رجب، أو في رجب، أو في وقت قبل الوقت الذي شهدت عليه البينة كان القول قول العبد، وإنما قلت هذا أن سيد المكاتب إنما كاتبه على نفسه وماله مال سيده لا مال له.

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا كاتب الرجل عبده على نفسه وماله فالكتابة فاسدة علم المال وأحضره أو لم يعلم؛ لأنه كتابة وبيع؛ لأنه لا يعلم حصة الكتابة من حصة البيع؛ لأن لكل واحد منهما حصة من الكتابة غير متميزة، وأنه يعجز فيكون رقيقا ويفوت المال فإن أدى فعتق تراجعا بقيمة العبد فتكون يوم كوتب ورجع سيده بماله الذي كاتبه عليه، أو مثله، أو قيمته إن فات في يديه، ويجوز أن يكاتبه، ثم يبيعه بعد الكتابة ما في يديه، أو يهبه، أو يتصدق به عليه فأما أن يعقد الكتابة عليه فلا يجوز بحال [قال الربيع]: وفيه حجة أخرى أنه إذا كاتبه على نفسه وماله فالكتابة فاسدة؛ لأنه كاتبه على نفسه وماله الذي في يديه، والمال الذي في يديه لسيده ليس للعبد.

كتاب الأم - المكاتب


المكاتب | ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا | هل في الكتابة شيء تكرهه | تفسير قوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم | من تجوز كتابته من المالكين | كتابة الصبي | موت السيد | كتابة الوصي والأب والولي | من تجوز كتابته من المماليك | كتابة النصراني | كتابة الحربي | كتابة المرتد من المالكين والمملوكين | العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه | العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما | العبد بين اثنين يكاتبانه معا | ما تجوز عليه الكتابة | الكتابة على الإجارة | الكتابة على البيع | كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة | ما يعتق به المكاتب | حمالة العبيد | الحكم في الكتابة الفاسدة | الشرط الذي يفسد الكتابة | الخيار في الكتابة | اختلاف السيد والمكاتب | جماع أحكام المكاتب | ولد المكاتب وماله | مال العبد المكاتب | ما اكتسب المكاتب | ولد المكاتب من غير سريته | تسري المكاتب وولده من سريته | ولد المكاتب من أمته | كتابة المكاتب على ولده | ولد المكاتبة | مال المكاتبة | المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما | تعجيل الكتابة | بيع المكاتب وشراؤه | قطاعة المكاتب | بيع كتابة المكاتب ورقبته | هبة المكاتب وبيعه | جناية المكاتب على سيده | جناية المكاتب ورقيقه | جناية عبيد المكاتب | ما جني على المكاتب فله | جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه | الجناية على المكاتب ورقيقه | عتق سيد المكاتب | المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما | ميراث المكاتب | عجز المكاتب بلا رضاه | بيع كتابة المكاتب | استحقاق الكتابة | الوصية بالمكاتب نفسه | الوصية للمكاتب | الوصية للعبد أن يكاتب | الكتابة في المرض | إفلاس سيد العبد | ميراث سيد المكاتب | موت المكاتب | في إفلاس المكاتب | ميراث المكاتب وولاؤه | باب الولاء