الرئيسيةبحث

كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب غسل بول الجارية

باب غسل بول الجارية

أبو داود: حدثنا مجاهد بن موسى، وعباس بن عبد العظيم - المعنى - قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة، قالا: حدثني أبو السمح قال: " كنت أخدم النبي ﷺ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك. فأوليه قفاي فأستره به فأتي بحسن أو حسين - عليهما السلام - فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام ".

النسائي: أخبرنا مجاهد، ثنا عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله من قول النبي ﷺ.

البزار: حدثنا عمرو بن علي والعباس بن عبد العظيم قالا: ثنا عبد الرحمن ابن مهدي، ثنا يحيى بن الوليد، ثنا محل بن خليفة، سمعت أبا السمح يقول: قال رسول الله ﷺ: " ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، هذا ما لم يطعم الطعام ".

حدثني القرشي: ثنا شريح بن محمد، ثنا علي بن حزم، ثنا أحمد بن محمد بن الحسور، ثنا أحمد بن الفضل الدينوري، ثنا محمد بن جرير، ثنا عمرو بن علي بهذا الإسناد قال: " كنت أخدم النبي ﷺ، فأتي بحسن أو حسين - عليهما السلام - فبال على صدره فدعا بماء فرشه، ثم قال عليه السلام: هكذا يرش من الذكر، ويغسل من الأنثى ". محل بن خليفة وثقة أبو حاتم ويحيى بن معين. وأبو السمح لا يوقف له على اسم، قال أبو عمر: يقال أنه ضل، ولا ندري أين مات.

البزار: حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي، قالا: ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي أن النبي ﷺ قال في الرضيع: " ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية ".

أبو حرب لا يعرف له اسم، وأبوه أبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، وقال الدارقطني: ظالم بن عبد الله بن عمرو بن سفيان. وقال البخاري: عمرو بن سفيان.

البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا علي ابن صالح، عن سماك، عن قابوس بن المخارق، عن أم الفضل، أو قال: " جاءت أم الفضل إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني رأيت بعض جسمك في بيتي. قال: نعم ما رأيت، تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلبن قثم. قال: فجاءت به تحمله إلى النبي ﷺ، فأخذه فوضعه في حجر، فبال في حجره، فلطمته بيدها، فقال: أوجعت ابني - رحمك الله - قالت: ألا آتي بماء تغسله. قال: إنما يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ". قابوس بن المخارق مشهور بالرواية عن ابيه وعن ام الفضل بنت الحارث، سمع من أبيه، وسمع أبوه من النبي ﷺ.


الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة
الإبعاد عند قضاء الحاجة | الاستتار عند قضاء الحاجة | خروج النساء لحاجتهن | ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه | النهي عن التخلي في الطرق والظلال | النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط | من رأى الرخصة في ذلك في البيوت | النهي أن يبال في الماء الراكد | النهي عن البول في الجحر | النهي عن البول في المغتسل | من لم يتبعد عند البول واستتر | البول قائما إذا أمن من تطايره | كراهية البول قائما | هل يسلم على من كان على الحاجة | هل يرد السلام وهو على الحاجة | الاستنزاه من البول | النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول | الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به | ما نهى عن الاستطابة به | الوعيد على من استنجى بروث أو عظم | النهي أن يستطيب بيمينه | الوتر في الاستطابة | الاستنجاء بالماء | دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء | فضل الاستنجاء بالماء | اجتناب النجو من الإنسان | اجتناب البول وغسله | نضح بول الغلام الرضيع | غسل بول الجارية | البول يصيب الأرض | أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه | غسل الدم | غسل المذي | غسل المني وفركه يابسا من غير غسل | البزاق يصيب الثوب | غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب | غسل الإناء من ولوغ الهر فيه | هل يستعمل ما ولغ فيه الهر | جلود الميتة والانتفاع بها | من قال لا ينتفع من الميتة بشيء | التراب طهور النعال | ما جاء في الأذى يصيب الذيل | الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية | الاستحداد والختان ونتف الآباط وقص الأظفار | ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ | ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء | ما يقع من الدواب في السمن والماء | ذكر ماء البحر | ما جاء في الوضوء بالنبيذ | الوضوء بماء الثلج والبرد | من توضأ من إناء فيه أثر العجين | النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها | مفتاح الصلاة الطهور | الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور | لا يتوضأ من الشك | ما يجب منه الوضوء | ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة | ما جاء في الوضوء من النوم | من لم ير من النعسة والنعستين وضوءا | الوضوء من مس الذكر | ما جاء في الوضوء من القبلة | ما جاء في الوضوء مما مست النار | ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل | الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود | وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا | استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل | استحباب الوضوء قبل النوم | استحباب الوضوء لكل صلاة وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل وضوء | المضمضة من اللبن وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعا | في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء في فضله | وضوء المرأة والرجل من إناء واحد | ما جاء في الوضوء بفضل المرأة | النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره | الوضوء في آنية الصفر | التماس الوضوء إذا حانت الصلاة | كيف يدعى إلى الوضوء | النية للوضوء وغيره من الأعمال | التسمية عند الوضوء | التيمن في الوضوء وغيره | كيف يأخذ الماء للوضوء | الأمر بالمضمضة | الأمر بالاستنشاق والاستنثار | الاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم | المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم | الاستنشاق باليمنى والاسنثار باليسرى | المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد | المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات | غسل الوجه وتخليل اللحية | غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع | مسح الرأس والأذنين | استئناف الماء لمسح الرأس ومن مسح رأسه بفضل ماء يده | غسل الرجلين | التخليل بين الأصابع | المسح على الخفين | المسح على ظاهر الخف | المسح على الجوربين والنعلين | المسح على الخفين في الحضر | المسح على العمامة والناصية | التوقيت في المسح على الخفين | المسح على العصائب | ما يقول بعد الوضوء | النضح بعد الوضوء | الأمر بإسباغ الوضوء | الوضوء مرة مرة | الوضوء مرتين مرتين | الوضوء ثلاثا ثلاثا | الرجل يوضئ صاحبه | إذا ترك من وضوئه لمعة | تفريق الوضوء | قدر ما يكفي المتوضئ من الماء | شرب فضل ماء الوضوء | ما جاء في الإسراف في الوضوء | فضل الطهور والوضوء | فضل إسباغ الوضوء على المكاره | ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث | أبواب الغسل | ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك | اغتسال المرأة من الاحتلام | اغتسال الكافر إذا أسلم | غسل الجمعة | الغسل من غسل الميت | من طاف على نسائه في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة | تأخير الجنب الغسل ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك | هل يقرأ الجنب القرآن | استحباب تعجيل الغسل من الجنابة | النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم | من اغتسل عريانا في خلوة | التستر في الغسل عند الناس | اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه | التيمن في الغسل | الوضوء قبل الغسل وهل يتوضأ بعده وكم يفيض على رأسه | تخليل الشعر وإفاضة الماء على الجسد | تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه | من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى | تفريق الغسل | ما جاء في المنديل بعد الغسل | من تطيب ثم اغتسل فبقي أثر الطيب | هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة | قدر ما يكفي المغتسل من الماء | أبواب الحيض وحكم الحائض | ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض | غسل الحائض رأس زوجها ومناولتها إياه الشيء | الأكل مع الحائض وشرب فضلها | قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض | النوم مع الحائض وهي في ثيابها وهل تصلي في ثوب حاضت فيه | من اتخذ ثيابا للحيض سوى ثياب الطهر | إذا حاضت في شهر ثلاث حيض | الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض | ترك الحائض الصوم والصلاة وقضاؤها الصوم وحده | أبواب الاستحاضة | عرق الاستحاضة | حكم الاستحاضة | الفرق بين دم الحيض والاستحاضة | من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة | من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا | من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض | من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة | من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث | الاغتسال من المحيض | الطيب عند الغسل من المحيض | وقت النفساء | اغتسال النفساء في الحج | أبواب التيمم | قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء | إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم | صفة التيمم ومن قال يتيمم للوجه والكفين | منه وهل ينفخ فيهما | من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين | هل يعيد إذا وجد الماء | إذا لم يجد ماء ولا ترابا