→ باب هل يستعمل ما ولغ فيه الهر | كتاب الأحكام الشرعية الكبرى – كتاب الطهارة باب جلود الميتة والانتفاع بها عبد الحق الإشبيلي |
باب من قال لا ينتفع من الميتة بشيء ← |
باب جلود الميتة والانتفاع بها
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعأ، عن ابن عيينة - قال يحيى: أنا سفيان بن عيينة - عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: " تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها " قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميموة - رضى الله عنها.
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " ماتت شاة [لأم] الأسود زوج النبي ﷺ، فأتاه النبي ﷺ فأخبرته، فقال: ألا انتفعتم بمسكها. فقالت: يا رسول الله، مسك ميتة! فقال النبي ﷺ: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه... " إلى قوله: {لغير الله به} إنكم لستم تأكلونها قال: فبعثت بها فسلخت. قال ابن عباس: فجعلوا مسكها قربة، ثم رأيتها بعد شنة ".
مسلم: حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق، عن عمرو بن الربيع، أنا يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي الخير حدثه قال: حدثني ابن وعلة السبائي قال: " سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله ﷺ يقول ": دباغه (طهور) ".
قال مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر ".
الترمذي والنسائي قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان - هو ابن عيينة - عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " إيما إهاب دبغ فقد طهر ".
قال النسائي: أنا. قال الترمذي: عن سفيان وعبد العزيز بن محمد. وقال: حديث حسن صحيح.
الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد وآخرون، قالوا: حدثنا إبراهيم بن الهيثم [البلدي] ثنا علي بن عياش، ثنا محمد بن مطرف، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: " طهور كل أديم دباغة ". قال: هذا إسناد حسن، كلهم ثقات.