► المقصد الثالث في مباحث النبوة | المقصد الرابع في الإمامة | المقصد الخامس في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ☰ |
☰ جدول المحتويات
- المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى
- المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق
- المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل
- المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان
- المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة
- المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين
المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى
ذهبت الإمامية إلى أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. وهو باطل. والحق الحقيق بالقبول ما ذهب إليه أهل السنة من أن نصب الإمام واجب على العباد لا على الله تعالى، حيث أن الفطرة شاهدة له، إذ كل فرقة تقرر لأنفسهم رئيسا من بينهم. وكذا الشرع أيضا، إذا الشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه كلي كما هو شأنه في الأمور الجبلية كالنكاح ولوازمه مثلا.
وأيضا لا معنى للوجوب عليه تعالى، بل هو مناف للألوهية والربوبية كما برهنا عليه سابقا. وأيضا كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أمور المكلفين من إقامة الحدود والجهاد وتجهيز الجيوش وغير ذلك واجب عليهم، فلا بد أن يكون النصب أيضا واجبا عليهم، لأن مقدمة ما يجب على أحد واجب عليه. ألا ترى أن الوضوء وتطهير الثوب وستر العورة واجب على المصلي كالصلاة لا عليه تعالى، وهو ظاهر.
وأيضا أن تأملنا علمنا أن نصب الإمام من قبل الباري يتضمن مفاسد كثيرة، لأن آراء العالم مختلفة وأهواء نفوسهم متفاوتة، ففي تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة إلى منتهى بقاء الدنيا إيجاب لتهييج الفتن وجرّ لأمر الإمامة إلى التعطيل ودوام الخوف والتزام الاختفاء، كما وقع للجماعة الذين اعتقدوا الشيعة إمامتهم. ومع هذا قولهم نصب الإمام لطف في غاية السفاهة يضحك عليه، إذ لو كان لطفا لكان بالتأييد والإظهار لا بغلبة المخالفين و [الاستتار]، فإذا لم يكن التأييد في البين، لم يكن النصب لطفا كما يظهر لذي عينين.
وما أجاب عنه بعض الإمامية -بأن وجود الإمام لطف، وتصرفه وتمكينه لطف آخر، وعدم تصرف الأئمة إنما هو من فساد العباد وكثرة العناد، فإنهم خوفوهم ومنعوهم بحيث تركوا من خوفهم على أنفسهم إظهار الإمامة، وإذا ترك الناس نصرتهم لسوء اختيارهم فلا يلزم قباحة في كونه واجبا عليه تعالى، والاستتار والخوف من سنن الأنبياء، فقد اختفى ﷺ في الغار خوفا من الكفار- ففيه غفلة عن المقدمات المأخوذة في الاعتراض، إذ المعترض يقول الوجود بشرط التصرف والنصرة لطف، وبدونه متضمن لمفاسد. فالواجب في الجواب التعرض لدفع لزوم المفاسد، ولم يتعرض له كما لا يخفى. وأيضا يرد على القائل بكونه لطفا آخر ترك الواجب عليه تعالى، وهذا أقبح من ترك النصب. وأيضا يقال عليه: هذا اللطف الآخر إما من لوازم النصب أو لا، فعلى الأول لزم من تركه ترك النصب لأن ترك اللازم يستلزم ترك الملزوم. وعلى الثاني لم يبق النصب لطفا للزوم المفاسد الكثيرة، بل يكون سفها وعبثا تعالى الله عن ذلك.
وأيضا ما ذكره من تخويف الناس للأئمة غير مسلم، وهذه كتب التواريخ المعتبرة في البين. وأيضا التخويف الموجب للاستتار إنما هو إذا كان بالقتل، وهذا لا يتصور في حق الأئمة لأنهم يموتون باختيارهم كما أثبت ذلك الكليني في الكافي وبوّب له. وأيضا لا يفعل الأئمة أمرا إلا بإذن، فلو كان الاختفاء بأمره تعالى وقد مضت مدة والخفاء هو الخفاء، فلا لطف بلا امتراء.
وأيضا إن كان واجبا للتخويف لزم ترك الواجب في حق الذين لم يكونوا كذلك، كزكريا ويحيى والحسين. وإن لم يكن واجبا بأن كان مندوبا لزم ترك الواجب الذي هو التبليغ لأجل مندوب، وهو فحش. وإن كان أمر الله تعالى مختلفا بأن كان في حق التاركين بالندب مثلا وفي حق المستترين بالفرض لزم ترك الأصلح الواجب بزعم الشيعة في أحد الفريقين، وهو باطل. ولا يمكن أن يقال الأصلح في حق كل ما فعل، لأنا نقول إن الإمام بوصف الإمامة لا يصح اختلاف وصفه كالعصمة، لأن اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات، فيلزم أن لا يكون أحد الفريقين إماما فلا يكون الأصلح في حقهم إلا أحد الحالين وإلا لزم اجتماع النقيضين، كما أن الموضوع إذا كان مأخوذا بالوصف العنواني فثبوت المحمول له بالضرورة بشرط الوصف يكون لازما ويمتنع حمل نقيضه عليه كما لا يخفى.
وأيضا نقول: الاختفاء من القتل نفسه محال لأن موتهم باختيارهم. وإن كان من خوف الإيذاء البدني يلزم أن الأئمة فروا من عبادة المجاهدة وتحمل المشاق في سبيل الله تعالى، وهذا بعيد عنهم. ومع هذا لا معنى لاختفاء صاحب الزمان بخصوصه فإنه يعلم باليقين أنه يعيش إلى نزول عيسى ولا يقدر أحد على قتله وأنه سيملك الأرض بحذافيرها، فبأي شيء يتخوف ويختفي؟ ولماذا لا يظهر الدعوة ويتحمل المشقة كما فعلها سيد الشهداء؟
وما قاله المرتضي في كتابه تنزيه الأنبياء والأئمة من أنه فرق بين صاحب الزمان وبين آبائه الكرام فإنه مشار إليه بأنه مهدي قائم صاحب السيف قاهر للأعداء منتقم منهم مزيل للدولة والملك عنهم، فله مخافة لا تكون لغيره؛ فكلام لا لب فيه، لأن خوف القتل نفسه قد علمته لأن الإمام عندهم عالم بما كان ويكون كما هو مسطور في كتبهم، ومع هذا معلوم له باليقين أن أحدا لن يقتله أبدا. وأيضا ألا يعلم أن المخالفين لا يقبلون من أحد دعوى المهدوية قبل ألف سنة وأن المهدي يظله السحاب لا سقف السرداب، وأنه يظهر في مكة لا في سر من رأى، ويدعو الناس بعد الأربعين من عمره لا في زمن الطفولة ولا في الشيخوخة. على أن السيد محمد الجنفوري في الهند ادعى المهدوية ولم يقتل ولم يخوف.
وأيضا قد كثر محبوه وناصروه في زمن الدولة الصفوية أكثر من رمل الصحارى والحصى، فالاختفاء مناف لمنصب الإمامة الذي مبناه على الشجاعة والجرأة، فهلا خرج وصبر واستقام إلى أن ظفر، وهلا كان كالقوم الذين قال الله تعالى فيهم: {وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين}.
ثم ما حكى أولا من قصة الغار واستتار سيد الأبرار من خوف الكفار، فكلام واقع في غير موقعه، لأن استتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لإخفاء دعوى النبوة بل كان من جنس التورية في الحرب لأجل أن الكفار لا يطلعون على مقصده ولا يسدون الطريق عليه، وهذا أيضا كان ثلاثة أيام، فقياس ما نحن فيه عليه غاية حماقة ووقاحة. ففرق واضح لا يخفى على من له أدنى عقل بين الاختفاء الذي كان مقدمة لظهور الدين والغلبة على الكافرين وبين الاختفاء الذي لازمه الخذلان وترك الدعوة وانتشار الطغيان. فالأول تلوح مياه الهمة من أسرته وتتبلج أقمار النصرة من تحت طرته، بخلاف الثاني فغبار الجبن يلوح على خده والفرار عن الدعوة موسوم على حده. فأي فرقة سخرها الإمام لنفسه في هذه الغيبة وأي ملك ملكه؟ ولو ابتغى صاحب الزمان فرصة ثلاثمائة سنة مكان ثلاث ليالي وعوض الغار سرداب سر من رأى وبدل المدينة المنورة دار المؤمنين قم ودار الإيمان كاشان وبدل الأنصار شيعة فارس والعراق قائلا بأني في هذه الصورة أجمع الأسباب وأتخذ الأصحاب ثم خرج لكشف الغمة وإصلاح حال الأمة لتحمل أهل السنة وغيرهم هذه الشرائط. وأنى ذلك. فليست هذه إمامة بل هي لعمرك قيامة.
وقد ترك الشيخ مقداد صاحب كنز العرفان من المتأخرين طريق القدماء وقال: كان الاختفاء لحكمة استأثر بها الله تعالى في علم الغيب عنده. ويرد عليه أن هذا ادعاء مجرد يمكن أن يقال مثله في كل أمر يكون مناقضا للطف، فلا يثبت [اللطف في] شيء! وبه يفسد كلام الشيعة كله، لأن مبنى أدلتهم عليه؛ يقولون إن أمر كذا لطف واللطف واجب عليه تعالى! فليتأمل. والله يحق الحق وهو يهدي السبيل.
تتمة
اعلم أن قول الله تعالى: {ابعث لما ملكا نقاتل في سبيل الله} وقوله تعالى: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر} وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا} إلى غير ذلك من الآيات يدل على أن هداية الناس والصبر على مشقة مخالطتهم من لوازم الإمامة، وكذا الجهاد في سبيل الله تعالى. والعقل يحكم بذلك.
وقد قال أمير المؤمنين: «لا بد للناس من أمير برٍ أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ فيها الأجل وتأمن فيها السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر» كذا في نهج البلاغة. ولا يمكن حمله على التقية، لما ذكره في نهج البلاغة من أنه رضي الله تعالى عنه قاله لما سمع قول الخوارج: «لا إمارة» فلا محل للتقية في مقابلتهم، فتأمل في هذا الكلام وتفكر في هذا المقام، تر الفلاح أوضح من الصباح، وأن الحق عند أصحاب الجنة وأهل السنة. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق
وذلك بإجماع المسلمين. وقد تفردت الشيعة بإنكار ذلك، وقالوا الإمامة كذلك لعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعند أهل الحق له بعد الثلاثة، ثم لابنه الحسن رضي الله تعالى عنه، والصلح لمصالح رآها وهو اللائق بذاته الكريمة، لا لخوف من جند كما افترى [المفترون]. إذ قد ورد في كتب الشيعة خطبة يقول فيها: «إنما فعلت ما فعلت إشفاقا عليكم» وقد ثبت في أخرى أوردها المرتضى وصاحب الفصول أنه قال لما انبرم الصلح بينه وبين معاوية، وصلح الحسن وقع سنة إحدى وأربعين في نصف جمادى الأولى: «إن معاوية قد نازعني حقا لي دونه، فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفتنة. وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني، ورأيت أن حقن دماء المسلمين خير من سفكها، ولم أرد بذلك إلا صلاحكم». وما ذكره صاحب الفصول وغيره أنه كتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية سرا وضمنوا تسليم الحسن إليه فهو من مفتريات الشيعة.
وأيضا ذكر صاحب الفصول وغيره عن أبي مخنف أنه كان يقول الحسين في صلح أخيه الحسن مع معاوية: «لو جزّ أنفي كان أحب إلي مما فعله أخي». أننسى أن الضرورات تبيح المحظورات. ثم إظهار الكراهة لخلاف المصلحة المعقولة للكاره لا تكون قبيحة. وأيضا الاختلاف بين أكابر الدين في المصالح المنجر إلى عدم الرضا لا يقدح في أحد الجانبين. فليحفظ وليفهم.
ثم لا يغتر بما تقوله أهل الزور على أهل السنة من أنهم يقولون بخلافة معاوية بعد الشهيد، حاشا وكلا. بل هم يقولون بصحة خلافته بعد صلح الحسن، إلا أنه غير راشد. والراشدون هم الخمسة، بل قالوا إنه باغ.
فإن قلت إذا ثبت بغيه لم لا يجوز لعنه؟ جوابه: إن أهل السنة لا يجوزون لعن مرتكب الكبيرة مطلقا، فعلى هذا لا تخصيص بالباغي لأنه مرتكب كبيرة أيضا، ومرتكب الكبيرة مؤمن لدى الفريقين، على أنه إذا كان باغيا بلا دليل. وأما كان بغيه بالاجتهاد ولو فاسد فلا إثم عليه فضلا عن الكبيرة. ويشهد لهم قوله تعالى: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات}. والأمر بالشيء نهي عن ضده عند الإمامية، فالنهي عن اللعن واضح.
نعم ورد اللعن في الوصف في حق أهل الكبائر، مثل قوله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} وقوله تعالى: {فنجعل لعنة الله على الكاذبين} لكن هذا اللعن بالحقيقة على الوصف لا على صاحبه. ولو فرض عليه يكون وجود الإيمان مانعا والمانع مقدم [كما هو] عند الشيعة. وأيضا وجود العلة مع المانع لا يكون مقتضيا، فاللعن لا يكون مترتبا على وجود الصفة حتى يرتفع الإيمان المانع. وقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رءوف رحيم} نص في طلب المغفرة وترك العداوة بحيث جعل مرتبا على الإيمان من غير تقييد. ويشهد لهم ما تواتر عن الأمير من نهي لعن أهل الشام.
قالت الشيعة: النهي لتهذيب الأخلاق وتحسين الكلام كما يدل قوله في هذا المقام: «إني أكره لكم أن تكونوا سبابين». وأهل السنة يقولون هو مكروه للإمام فينبغي كراهته لنا وعدم محبوبيته وجعله قربة وإن لم نعلم وجه الكراهة.
وأيضا روي في نهج البلاغة عنه رضي الله تعالى عنه ما يدل صراحة على المقصود، وهو أنه لما سمع لعن أهل الشام خطب وقال: «إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل». فإذا صحت الروايتان في كتب الإمامية حملنا أن الأولى في حق من كان يلعنهم بالوصف وهو جائز لا مطلقا بل لمن يبلغ الشريعة كالأنبياء، إذ قد يستعمل لبيان قباحة تلك الصفات، وأما الغير في حقه مكروه، لأنه لو اعتاده لخشي في حق من ليس أهلا له؛ وأن الثانية في حق من كان يلعن أهل الشام بتعيين الأشخاص غافلا عن منع الإيمان، فأعملنا الروايتين لأن الأصل في الدلائل الإعمال دون الإهمال.
وقال بعض علماء الشيعة: البغي غير موجب للعن على قاعدتنا، لأن الباغي آثم، لكن هذا الحكم مخصوص بغير المحارب للأمير، وأما هو فكافر عندنا بدليل حديث متفق عليه عند الفريقين أنه ﷺ قال للأمير: «حربك حربي» وأنه قال لأهل العباء: «أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم» وحرب الرسول كفر بلا شبهة، فكذا حرب الأئمة.
قال أهل السنة: هذا مجاز للتهديد والتغليط، بدليل ما حكم الأمير من بقاء إيمان أهل الشام وأخوتهم في الإسلام. على أن قوله «حرب الرسول كفر» ممنوع، إذ قد حكم على آكل الربا بحرب الله ورسوله معا. قال تعالى: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} وعلى قطاع الطريق كذلك قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، فلم لم تحكم الشيعة بكفر هؤلاء؟
(الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة)
هذا ولنرجع إلى ما كنا فيه، ولنورد عدة آيات قرآنية وأخبار عترية تدل على المرام وتوضح المقام وتفسد أصل الشيعة وتبطل هذه القاعدة الشنيعة. وبالله تعالى الاستعانة والتوفيق، ومنه يرجى الوصول إلى سواء الطريق.
فمن الآيات قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
الحاصل أن الله تعالى وعد المؤمنين الصالحين الحاضرين وقت النزول بالاستخلاف والتصرف، كما جعل داود عليه السلام الوارد في حقه: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض} وغيره من الأنبياء، وبإزالة الخوف من الأعداء الكفار والمشركين، بأن يجعلهم في غاية الأمن حتى يخشاهم الكفار ولا يخشون أحدا إلا الله تعالى، وبتقوية الدين المرتضى بأن يروجه ويشيعه كما ينبغي. ولم يقع هذا المجموع إلا زمن الخلفاء الثلاثة، لأن المهدي ما كان موجودا وقت النزول، والأمير وإن كان حاضرا لكن لم يحصل له رواج الدين كما هو حقه بزعم الشيعة، بل صار أسوأ وأقبح من عهد الكفار كما صرح به المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمة، مع أن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم خائفين هائبين من أفواج أهل البغي دائما. وأيضا الأمير فرد من الجماعة، ولفظ الجمع حقيقة في ثلاثة أفراد ففوق، والأئمة الآخرون لم يوجد فيهم مع عدم حضورهم تلك الأمور كما لا يخفى، وخلف الوعد ممتنع اتفاقا، فلزم أن الخلفاء الثلاثة كانوا هم الموعودين من قبله تعالى بالاستخلاف وأخويه، وهو معنى الخلافة الراشدة المرادفة للإمامة.
وقال الملا عبد الله المشهدي في إظهار الحق بعد الفحص الشديد: يحتمل أن يكون «الخليفة» بالمعنى اللغوي و «الاستخلاف» الإتيان بأحد بعد آخر كما ورد في حق بني إسرائيل: {عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض} والمعنى الخاص مستحدث بعد الرحلة.
جوابه: أن الاستخلاف غير مستعمل في الكلام بالمعنى اللغوي، والقاعدة الأصولية للشيعة أن الألفاظ القرآنية ينبغي أن تحمل على المعاني الاصطلاحية الشرعية حتى الإمكان، لا على المعاني اللغوية، وإلا فالشرعية كلها تفسد ولا يثبت حكم كما لا يخفى. وأيضا كيف يصح تمسكهم بحديث: «أنت مني» الخ المنضم إليه {اخلفني في قومي} وكيف التمسك بحديثهم: «يا علي أنت خليفتي من بعدي»؟ ولقد سعى المدققون من الشيعة في الجواب عن هذه الآية وتوجيهها. وأحسن الأجوبة عندهم اثنان: الأول أن «من» للبيان لا للتعبيض، و «الاستخلاف» الاستيطان. قلنا: حمل «من» الداخلة على الضمير على البيان مخالف للاستعمال وبعيد عن المعنى في الآية، وإن قال به البعض بناء على قول البيضاوي، وورد البيان في آخر سورة الفتح فتدبر. سلمنا، لكن لا يضرنا لأن المخاطبين هم الموعودون بتلك المواعيد وقد حصلت لهم، إلا أن الاستخلاف غير معقول للكل حقيقة، فالحصول للبعض حصول للكل باعتبار المنافع. وأيضا قيد {وعملوا الصالحات} وكذا «الإيمان» يكون عبثا، إذ الاستيطان يحصل للفاسق وكذا الكافر أيضا وحاشا القرآن من العبث. الثاني أن المراد الأمير فقط وصيغة الجمع للتعظيم أو مع أولاده بخوف. قلنا يلزم تخلف الوعد كما لا يخفى، إذ لم يحصل لأحد منهم تمكين دين وزوال خوف، والناس شاهدة على ذلك.
وانظر أيها المنصف الحصيف واللوذعي الشريف إلى ما قاله الإمام مما ينحسم فيه الإشكال في هذا المقام. ذكر في نهج البلاغة الذي هو أصح الكتب عندهم أن عمر بن الخطاب لما استشار الأمير عند انطلاقه لقتال فارس وقد جمعوا للقتال أجابه: «إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله تعالى الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأيده، حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله تعالى حيث قال عز اسمه {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا} وتلا الآية، والله تعالى منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر في الإسلام مكان النظام من الخرز، فإن انقطع النظام تفرق، ورب متفرق لم يجتمع، والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب، وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. وقد كان أن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكرهه. وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة» انتهى بلفظه المقدس. فتدبر منصفا، فاندفع الإشكال واتضح الحال. والحمد لله رب العالمين.
ومنها قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} المخاطب بعض القبائل ممن تخلف عن الرسول ﷺ في غزوة الحديبية لعذر بارد وشغل كاسد. وقد أجمع الفريقان أنه لم يقع بعد نزول هذه الآية إلا غزوة تبوك، ولم يقع فيها لا القتال ولا الإسلام، فتعين الغير. والداعي ليس جناب الرسول ﷺ لا محالة، فلا بد أن يكون خليفة من الخلفاء الثلاثة الذين وقعت الدعوة في عهدهم، كما في عهد الخليفة الأول لمانعي الزكاة أولا وأهل الروم آخرا، وفي عهد الخليفة الثاني والثالث كما لا يخفى على المتتبع. فقد صحت خلافة الصديق لأن الله تعالى وعد وأوعد ورتب كلا على الإطاعة والمعصية. فهلا يكون ذلك المطاع المنقاد له بالوجود إماما؟ المنصف يعرف ذلك.
وقد تخبط ابن المطهر الحلي وقال: «يجوز أن يكون الداعي الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوات التي وقع فيها القتال ولم ينقل لنا». وإذ فتح هذا الباب يقال: يجوز عزل الأمير بعد الغدير ونصب أبي بكر وتحريض الناس على اتباعه ولم ينقل لنا. فانظر وتعجب.
وقال بعضهم: الداعي هو الأمير، فقد دعا إلى قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وفيه: إن قتل الأمير إياهم لم يكن لطلب الإسلام بل لانتظام أحوال الإمام، ولم ينقل في العرف القديم والجديد أن يقال لإطاعة الإمام إسلام ولمخالفته كفر. ومع هذا نقل الشيعة روايات صحيحة عن النبي ﷺ في حق الأمير أنه قال: "إنك يا علي تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله". وظاهر أن المقاتلة على تأويل القرآن لا تكون إلا بعد قبول تنزيله، وذلك لا يعقل بدون الإسلام، بل هو عينه، فلا يمكن المقاتلة على التأويل مع المقاتلة على الإسلام. وهو ظاهر.
ومنها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}. مدح الله تعالى في هذه الآية الكريمة الذين قاتلوا المرتدين بأكمل الصفات وأعلى المبرات، وقد وقع ذلك من الصديق وأنصاره بالإجماع، لأن ثلاث فرق قد ارتدوا في آخر عهده عليه السلام. الأولى بنو مدلج قوم أسود العنسي ذي الخمار الذي ادعى النبوة في اليمن وقتل على يد فيروز الديلمي. الثانية بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب المقتول في أيام خلافة الصديق على يد وحشي. الثالثة بنو أسد قوم طليحة بني خويلد المتنبئ، ولكنه آمن بعد أن أرسل النبي ﷺ خالدا وهرب منه إلى الشام. وقد ارتد في خلافة الصديق سبع فرق: بنو فرازة قوم عيينة بن حصين، وبنو غطفان قوم قرة بن سلمة، وبنو سليم قوم ابن عبد ياليل، وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة، وبعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر، وبنو كندة قوم أشعث بن قيس الكندي، وبنو بكر في البحرين. وارتدت فرقة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه [والتحقت بالنصارى إلى الروم]. وقد استأصل الصديق رضي الله تعالى عنه كل فرقة وأزعجهم واستردهم إلى الإسلام كما أجمع عليه المؤرخون كافة. ولم يقع للأمير ذلك، بل كان متحسرا، وكم قال: ابتليت بقتال أهل القبلة، كما رواه الإمامية. وتسمية منكري الإمامة مرتدين مخالفة للعرف القديم والحديث. على أن المنكر للنص غير كافر، كما قال الكاشي وصاحب الكافي.
وانظر إلى ما قال الملا عبد الله صاحب إظهار الحق ما نصه: «فإن قيل فإن لم يكن النص الصريح ثابتا كما في باب خلافة الأمير فالإمامية كاذبون، وإن كان لزم أن يكون جماعة الصحابة مرتدين والعياذ بالله تعالى، أجيب أن إنكار النص الذي هو موجب للكفر إنما هو اعتقاد أن الأمر المنصوص باطل، وأن كذبوا في ذلك التنصيص رسول الله ﷺ، حاشا. أما لو تركوا الحق مع علمهم بوجوبه للأغراض الدنيوية وحب الجاه فيكون ذلك من الفسوق والعصيان لا غير» ثم قال: «فالذين اتفقوا على خلافة الخليفة الأول لم يقولوا إن النبي ﷺ نص عليها لأحد أو قال بما لا يطابق الواقع فيها، معاذ الله، بل منهم من أنكر بعض الأحيان تحقق النص، وأوّل بعضهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تأويلا بعيدا» انتهى كلامه.
وأيضا قال الأمير في بعض خطبه المروية عنه عندهم: «أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل». وأيضا قد منع السب كما تقدم، وسب المرتد غير منهي عنه. قطعنا وسلمنا أن الأمير قاتل المرتدين، فالمقاتل لهم زمن الخليفة الأول شريك في المدح أيضا، وإلا لزم الخلف لعموم من في الشرط والجزاء كما تقرر في الأصول. والمقاتل هو وأنصاره لا الأمير، إذ لم يدافع أحدا منهم ولا عساكره، إذ هم غير موصوفين بما ذكر، فلكم شكا منهم الإمام وأعلن بعدم الرضاء عنهم. ودونك ما في نهج البلاغة في خطابه لهم: «أنبئتُ أن بُسرا قد اطلع اليمن، وإني لأظن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى أصحابهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته. اللهم إني قد مللنهم وملوني وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. اللهم مِثْ قلوبهم كما يماث الملح بالماء. لوددت والله لو أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم:
هنالك لو دعوت أتاك منهم ** فوارس مثل أرمية الحميم»
والنهج مملوء من أمثال هذه الكلمات، ومحشو من مثل هذه الشكايات. فانظر هل يمكن تطبيق الأوصاف القرآنية على هؤلاء الأقوام وهل يجتمع النقيضان. أو كلام الله كاذب، أو كلام الإمام؟
وأيضا يستفاد من سياق الآية وسباقها أن فتنة المرتدين تدفع بسعي القوم الموصوفين ويتحقق صلاح الدين، إذ الآية سيقت لتسلية قلوب المؤمنين وتقويهم، ولإزالة خوفهم من المرتدين وفتنتهم، ولم تنته مقاتلات الأمير إلا إلى الضد كما لا يخفى.
(أخبار عترية في خلافة الخلفاء)
وأما أقوال العترة فهي كثيرة أيضا.
فمنها ما أورده المرتضى في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين من كتابه الذي كتبه إلى معاوية وهو: «أما بعد فإن بيعتي يا معاوية لزمتك وأنت بالشام، فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا».
ومنتهى ما أجاب الشيعة عن أمثال هذا أنه من مجاراة الخصم ودليل إلزامي. وهو تحريف لا ينبغي لعاقل ولا يليق بفاضل، إذ فيه غفلة وإغماض عن أطراف الكلام الزائدة على قدر الإلزام، إذ يكفي فيه بيعة أهل الحل والعقد كما لا يخفى. وأيضا الدليل الإلزامي مسلم عند الخصم، ومعاوية لا يسلم ما ذكر. ويرشدك إلى ذلك كتبه إلى الأمير كما هو مذكور عند الإمامية وغيرهم، فمذهبه كما يظهر منها أن كل مسلم قرشي مطلقا إذا كان قادرا على تنفيذ الأحكام وإمضاء الجهاد وحماية حوزة الإسلام وحفظ الثغور ودفع الشرور وبايعه جماعة من المسلمين من أهل العراق أو من أهل الشام أو من المدينة المنورة فهو الإمام. وإنما لم يتبع الأمير لاتهامه له بقتلة عثمان وحفظ أهل الجور والعصيان، وما كان يعتقده قادرا على تنفيذ الأحكام وأخذ القصاص الذي هو من عمدة أمور شريعة سيد الأنام، وذاك بزعمه ومقتضى فهمه. ومن أجلى البديهات أن بيعة المهاجرين والأنصار التي لم تكن خافية على معاوية قط لو حسبها معتدا بها لم يذكر في مجالسه ومكاتيبه قوادح الأمير، بل خطأ تلك البيعة أيضا بالصراحة كما هو معروف من مذهبه على ما لا يخفى على الخبير. فما ذكر في مقابلته من بيعة المهاجرين والأنصار دليل تحقيقي مركب من المقدمات الحقة فيثبت المطلوب.
ومنها ما في النهج أيضا عن الأمير أنه قال: «لله بلاء أبي بكر، لقد قوم الأود، وداوَى العلل، وأقام السنة، وخلّف البدعة، وذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها واتقى شرها، أدى لله طاعته واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طريق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي».
وقد حذف الشريف صاحب النهج حفظا لمذهبه "أبا بكر" وأثبت بدله "فلان"، وتأبى الأوصاف إلا أبا بكر. ولهذا الإبهام اختلف الشراح، فقال البعض هو أبو بكر وبعض هو عمر. ورجح الأكثرون الأول وهو الأظهر. فقد وصفه المعصوم من الصفات بأعلى مراتبها، فناهيك به وناهيك بها.
وغاية ما أجابوا أن مثل هذا المدح كان من الإمام لاستجلاب قلوب الناس لاعتقادهم بالشيخين أشد الاعتقاد. ولا يخفى على منصف أن فيه نسبة الكذب إلى معصوم لغرض دنيوي مظنون الحصول، بل كان اليأس منه حاصلا قطعا، وفيه تضييع غرض الدين بالمرة، فحاشا لمثل الإمام أن يمدح مثل هؤلاء. وفي الحديث الصحيح «إذا مدح الفاسق غضب الرب». وأيضا أية ضرورة تلجئه إلى هذه التأكيدات والمبالغات؟ وكان يكفيه أن يقول: لله بلاء فلان قد جاهد الكفرة المرتدين، وشاع بسعيه الإسلام، وقام عماد المسلمين، ووضع الجزية، وبنى المساجد، ولم تقع في خلافته فتنة ولا بقي فيها معاند، ونحو ذلك. وفرق بين هذا والسلوك في هاتيك المسالك. وأيضا في هذا المدح العظيم الكامل تضليل الأمة وترويج للباطل، وذاك محال من المعصوم، بل كان الواجب عليه بيان الحال لمن بين يديه بموجب الحديث الصحيح: «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس» فانظر وأنصف.
وأجاب بعض الإمامية أن المراد من فلان رجل من الصحابة مات في عهد النبي ﷺ. واختار هذا القول الراوندي. وانظر هل يمكن لغيره ﷺ في زمنه الشريف تقويم الأود ومداواة العلل وإقامة السنة وغيرها؟ وهل يعقل أن رجلا مات وترك الناس فيما ترك والنبي ﷺ موجود بنفسه النفيسة وذاته الأنيسة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم وزور جسيم.
وقال البعض: غرض الإمام من هذه العبارة توبيخ عثمان والتعريض به، فإنه لم يذهب على سيرة الشيخين. وفيه نظر من وجوه: أما أولا فالتوبيخ يحصل بدون هذه الكذبات فما الحاجة إليها؟ وأما ثانيا فسيرة الشيخين إن كانت محمودة فقد ثبتت إمامتهما وإلا فالتوبيخ على عثمان بتركها لا ينبغي. وأما ثالثا فهذه من خطب الكوفة، فما الموجب لعدم الصراحة بالتوبيخ: «أنا الغريق فما أخشى من البلل».
ومنها ما نقله علي بن عيسى الإربلي الاثنا عشري في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة أنه: «سُئل الإمام أبو جعفر عن حلية السيف هل تجوز؟ فقال: نعم، قد حلى أبو بكر الصديق سيفه بالفضة. فقال الراوي: أتقول هكذا؟ فوثب الإمام عن مكانه فقال: نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة» ومن الثابت أن مرتبة الصديقية بعد النبوة، ويشهد لها القرآن، والآيات كثيرة. ولا أقل من كونها صفة مدح فوق الصالح، وإذا قال المعصوم في رجل صالح ارتفع عنه احتمال الجور والفسق والظلم والغضب، وإلا لزم الكذب وهو محال. فكيف يعتقد فيه غصب الإمامة وتضييع حق الأمة؟ والمعتقد داخل في عموم هذا الدعاء، ويكفيه جزاء.
وغاية ما أجابوا أنه تقية. وأنت تعلم أن وضع السؤال يعلم منه أن السائل شيعي، فلم التقية منه وهذا التأكيد. وبعضهم أنكر هذا الكلام، والنسخ شاهدة لنا، وإن لم يوجد في البعض فالبعض الآخر كاف. والنسخ كثيرة والروايات في هذا الباب أكثر. والله تعالى أعلم وأبصر.
ومنها ما رواه الدراقطني عن سالم بن أبي حفصة قال: «دخلت على أبي جعفر فقال: اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر، اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد ﷺ يوم القيامة، قال سالم: أراه قال ذلك من أجلي».
ومنها ما رواه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر: «أن رجلا جاء إلى أبيه زين العابدين السجاد قال: أخبرني عن أبي بكر وعمر، فقال: عن الصديق؟ قال: تسميه الصديق؟ قال: ثكلتك أمك، قد سماه الصديق رسول الله ﷺ والمهاجرون والأنصار، ومن لم يسمه صديقا فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة، اذهب فأحب أبا بكر وعمر».
تتمة في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما يوصل إلى المطلوب بأدنى تأمل
الأول أن الله تعالى ذكر جماعة الصحابة الذين كانوا حاضرين حين انعقاد خلافة أبي بكر الصديق وممدين وناصرين له في أمور الخلافة ملقبا لهم بعدة ألقاب في مواضع من تنزيله. قال تعالى: {أولئك هم الفائزون} وقال تعالى: {رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم} وقال تعالى: {حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} فإجماع مثل هؤلاء الأقوام على منشأ الجور والآثام محال، وإلا لزم الكذب وهو كما ترى.
الثاني أن قوما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقتلوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأقاربهم ولم يراعوا حقهم نصرة لله تعالى ورسوله وقد حضروا هذه البيعة ولم يخالفوا، أفيليق بهم ما نسب. العاقل لا يقول به.
الثالث: أن جما غفيرا من الصحابة قد وقع اتفاقهم على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكل ما يكون متفقا عليه لجماعة الأمة فهو حق وخلافه باطل بما ذكره في نهج البلاغة مرويا عن الأمير في كلام له: «الزموا السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة، وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب».
الرابع أن أمير المؤمنين لما سئل عن أحوال الصحابة الماضين وصفهم بلوازم الولاية وقال كما في نهج البلاغة: «كانوا إذا ذكروا الله هملت أعينهم حتى تبل جباههم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب». فالإنكار من هؤلاء والإصرار على مخالفة الله والرسول ﷺ من المحالات.
الخامس: ما ذكر في الصحيفة الكاملة للسجاد من الدعاء لهم ومدح متابعيهم، ولا احتمال للتقية في الخلوات وبين يدي رب البريات. ونصه: «اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا في قفو أثرهم والائتمام بهداية منارهم يدينون بدينهم على شاكلتهم، لم يأتهم ريب في قصدهم ولم يختلج شك في صدورهم» إلى آخر ما قال.
فالإصرار من هؤلاء الأخيار على كتمان الحق وتجويز الظلم والجور على عترة سيد الخلق ﷺ لا يقول به عاقل ولا يفوه به كامل. والكتب ملأى من أمثال هذه العبارات والأدلة القطعيات. وفيما ذكر كفاية لمن حلت بقلبه الهداية. والسلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى.
المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل
اعلم أن الشيعة استدلوا على مطلوبهم بالكتاب والسنة وأقوال العترة والأدلة العقلية وبالمطاعن في الخلفاء الثلاثة.
(الأدلة القرآنية)
أما الكتاب فهي آيات أوردتها أهل السنة في رد الخوارج والنواصب فأخذوها وحرفوا بعض المقدمات وأوردوها فيما أوردوها:
- فمنها قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون}، تقرير الاستدلال أن أهل التفسير أجمعوا على نزولها في حق الأمير إذ أعطى السائل خاتمه في حالة الركوع، فكلمة {إنما} مفيدة للحصر، والولي المتصرف في الأمور، وظاهر أن المراد ههنا التصرف العام المرادف للإمامة بقرينة العطف [على ولاية الله ورسوله] فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره للحصر وهو المطلوب.
الجواب: الحصر أيضا ينفي خلافة باقي الأئمة، ولا يمكن أن يكون إضافيا بالنسبة إلى من تقدمه، لأنا نقول إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا [إذا كان] حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر. وإن أجابوا بأن المراد حصر الولاية في جنابه في بعض الأوقات -وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي- فمرحبا بالوفاق، فإنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضا.
ودونك هذا التفصيل. فنقول أولا ما ذكر من إجماع المفسرين ممنوع. فقد روى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار. وقال قائل: سمعنا [أنها نزلت] في علي، قال الإمام: هو منهم. وهذه الرواية بصيغ الجمع.
وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر. ويؤيده الآية السابقة الواردة في قتال المرتدين.
وأورد صاحب لباب التفسير أنها نزلت في شأن عبادة بن الصامت إذ تبرأ من حلفائه الذين كانوا هودا على رغم عبد الله بن أُبي فإنه لم يتبرأ منهم. وهذا القول أنسب بسياق الآية، وهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء}.
وقال جماعة من المفسرين إن عبد الله بن سلام لما أسلم هجرته قبيلته فشكى ذلك وقال: يا رسول الله إن قومنا هجرونا، فنزلت هذه الآية. وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال.
وأما القول الذي ذكروه فإنما هو للثعلبي فقط، وقد قالوا فيه حاطب ليل هذا.
وثانيا إن لفظ «الولي» مشترك بين المحب والناصر والصديق والمتصرف في الأمور، فالحمل على أحدها بدون قرينة لا يجوز. والسباق لكونه في تقوية قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين، والسياق من قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين} الآية، لأن أحدا لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه، وهم ما اتخذ بعضهم بعضا إماما أيضا؛ قرينتان على إرادة الناصر والمحب كما لا يخفى. وكلمة «إنما» تقتضي هذا المعنى أيضا لأن الحصر إنما يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع من المظان، ولم يكن بالإجماع وقت النزول تردد ونزاع في الإمامة والولاية، بل كان في النصرة والمحبة.
وثالثا إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، كما هو عند الجميع. واللفظ عام ولا ضرورة إلى التخصيص. وكون التصدق في حالة الركوع [وقع له] ولم يقع لغيره غير داع له، إذ القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعا من حمل الموصول وصلاته على العموم، بل جملة {وهم راكعون} عطف على السابق وصلة للموصول أو حال من ضمير {يقيمون}.
وعلى كل الركوع الخشوع. وقد ورد كقوله تعالى: {واركعي مع الراكعين} ولم يكن ركوع اصطلاحي في صلاة من قبلنا بالإجماع. وقوله تعالى: {وخر راكعا} وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء. إلى غير ذلك من الآيات، فهو معنى متعارف أيضا فيصح الحمل عليه كما هو مقرر في محله. وأيضا حمل {الزكاة} على التصدق [بالخاتم] كحمل لفظ الركوع على الخشوع، فالجواب هو الجواب. بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا لئلا يلزم التكرار، وذكر الزكاة بعدها مضر لكم، إذ في عرف القرآن يكون المراد بها الزكاة مفروضة لا الصدقة المندوبة. ولو حملنا الركوع على المشهور وجعلت الجملة حالا من ضمير {يقيمون} لعمت المؤمنين أيضا، لأنه احتراز عن صلاة اليهود الخالية عن الركوع، وفي هذا التوجيه غاية لصوق بالنهي عن موالاة اليهود الوارد بعد.
وأيضا لو كان حالا من ضمير {يؤتون} لم يكن فيه كثير مدح، إذ الصلاة إنما تمدح إذا خلت عن الحركات المقلقة بالغير وقطع صاحبها العلائق عما سوى الخالق المتوجه إليه الواقف بين يديه. ومع هذا لا دخل لهذا القيد بالإجماع لا طردا ولا عكسا في صحة الإمامة، فالتعليق به لغو ينزه الباري تعالى عنه. على أنها معارضة بما تقدم فافهم.
وتكلف صاحب إظهار الحق غاية التكلف وتعسف نهاية التعسف في تصحيح هذا الاستدلال وتنميق هذا المقال، فلم يأت إلا بقشور لا لب وكلمات لا يرتضيها ذو عقل ولب. فمن جملة ما قال: إن الأمر بمحبة الله ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة، فكذا الأمر بمحبة المؤمنين وولايتهم المتصفين بتلك الصفات المذكورة أيضا يكون بطريق الوجوب، إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متحدا أو متعددا أو متعاطفا لا يمكن أن يكون بعضه واجبا وبعضه مندوبا، إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعمال واحد بالمعنيين، فبهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين واجبة وثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون قيد وجهة، فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين كافة المسلمين باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح، لأن معرفة كل منهم متعذرة لكل واحد من المكلفين فضلا عن مودتهم. وأيضا قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من الأسباب مباحة بل واجبة. فالمراد به البعض وهو المرتضى. انتهى كلامه.
وهو كلام الوقاحة منه تفور والجهالة تروي عنه، إذ مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى؟ وإذا تعذر العام كيف يتعين الأمير وهو المتنازع فيه؟ واستنتاج المتعين من المطلق وقاحة وجهل محض كما لا يخفى.
ثم نقول: لا يخفى على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان عام بلا قيد ولا جهة، وهي موالاة لإيمانهم في الحقيقة، والعداوة لسبب غير ضار في الموالاة من جهة الإيمان. ثم ماذا يقول في قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله}. ولو كانت الموالاة الإيمانية عامة لجميع المؤمنين فأية استحالة تلزمها؟ والملاحظة الإجمالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في إمكانها. ألا ترى أنهم يقولون كل عدد هو نصف مجموع حاشيتيه، وكذا يقولون كل حيوان حساس، والكثرة فيهما ظاهرة. وليت شعري ما جوابه عن معاداة الكفار، وكيف الأمر فيها وهي هي كما لا يخفى.
نعم المحذور كون [أنواع] الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافيا، وليس فليس، إذ الأول أصل والثاني تبع والثالث تبع له، فالمحمول مختلف والموضوع كذلك، لأن الولاية العامة، وكالعوارض المشككة، والعطف موجب للتشكيك في الحكم لا في جهته، فالباري وما سواه موجود في الخارج والوجوب والإمكان ملاحظ، وهذا قوله تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} مع أن الدعوة واجبة على الرسول ﷺ مندوبة في غيره، وعليه الأصوليون. وإن تنزلنا عن هذا أيضا فالأظهر أن اتحاد نفس وجوب [المحبة] ليس محذورا بل المحذور الاتحاد في المرتبة والأصالة وهو غير لازم. فتدبر.
ومن جملة ما قال إنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من حضرة النبي ﷺ الاستخلاف كما ذكر في مشكاة المصابيح عن حذيفة قال: «قالوا يا رسول الله لو استخلفت؟ قال: لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرأوه» رواه الترمذي. وهكذا استفسروا منه ﷺ من يكون حريا بالإمامة. أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: «قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا في الدنيا راغبا في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه أمينا لا يخاف في الله لومة لائم وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الصراط المستقيم» رواه أحمد، وهذا الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره ﷺ عند نزول الآية فلم يبطل مدلول «إنما». انتهى.
وفيه أن محض الاستفسار لا يقتضي وقوع التردد. نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر وخالفوا ونازعوا بعضهم بعضا بعد ما سمعوا من النبي ﷺ تحقق المدلول [لإنما]، وليس فليس. ومجرد السؤال غير مقتض لـ"إنما" على ما في كتب المعاني. وأيضا سلمنا التردد لكن لم يعلم أنه بعد الآية أو قبلها متصلا أو منفصلا سببا للنزل أو اتفاقيا، فلا بد من إثبات القبلية والاتصال والسببية وأنى ذلك. والاحتمال غير كاف في الاستدلال فلا تغفل. وليعلم أن الحديث الثاني ينافي الحصر صريحا، لأنه ﷺ في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين فكيف الحصر؟ فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول القرآن أو بالعكس لزم التكذيب. والنسخ لا يعقل في الأخبار على ما تقرر. ومع هذا تقدُّم كلًّ مجهولٌ فسقط العمل. وإن قيل الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول في الإمامة، قلنا وكذلك لا يصح في مقام إثبات التردد الاستدلال به، وأيضا الاستدلال بالآية موقوف عليه فافهم. وأيضا الحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فتركَه، كما يفهم من الآية تركُه.
- ومنها قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}، تقرير الاستدلال أن المفسرين أجمعوا على نزول هذه الآية في حق علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، وهي تدل عل عصمتهم دلالة مؤكدة، وغير المعصوم لا يكون إماما.
ولا يخفى أن المقدمات المذكورة ههنا مخدوشة كلها:
أما الأولى فلكون الإجماع ممنوعا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في نساء النبي ﷺ. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في الأسواق أن قوله تعالى: {إنما يريد الله} الآية نزلت في نساء النبي ﷺ. والسباق والسياق يشهدان له. على أن ذكر حال الغير في أثناء خطاب الأزواج بهذه الصورة مناف للبلاغة. وأيضا إضافة البيوت إلى الأزواج في {بيوتكن} يدل على أن المراد بأهل البيت إنما هن الأزواج المطهرات، إذ بيته ﷺ لا يمكن أن يكون غير ما سكن فيه أزواجه.
وقال عبد الله المشهدي [الشيعي]: إن كون البيوت جمعا في {بيوتكن} وإفراد البيت في أهل البيت يدل على الغيرية. وفساد هذا ظاهر لأن "بيتا" اسم جنس يطلق على القليل والكثير، والإفراد باعتبار الإضافة إلى النبي ﷺ، فالبيوت بهذا الاعتبار بيت، والجمع في {بيوتكن} باعتبار الإضافة إلى الأزواج.
ثم قال: لا يبعد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال كما وقع قوله تعالى: {قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل} ثم قال بعد تمام هذه الآية {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} قال المفسرون: {وأقيموا الصلاة} عطف على {أطيعوا} انتهى.
وفيه غفلة عن محل النزاع، إذ الكلام في الفصل بالأجنبي باعتبار الموارد وهو المنافي للبلاغة، لا الأجنبي من حيث الإعراب. على أن في عطف على وأطيعوا بحثا، لأنه وقع {وأطيعوا} أيضا بعد {أقيموا}، فيلزم التكرار وعطف الشيء على نفسه، ولا احتمال للتوكيد لوجود حرف العطف. ثم قال كلاما لا ينبغي ذكره.
وأما إيراد ضمير جمع المذكر في {عنكم} فبملاحظة لفظ الأهل، كقوله تعالى خطابا لسارة امرأة الخليل: {قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد} وكذا قوله {لأهله امكثوا} الآية خطابا من موسى ﷺ لامرأته.
وما روي في سنن الترمذي والصحاح الأخر أن رسول الله ﷺ دعا هؤلاء الأربعة ودعا لهم: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قالت أم سلمة: أشركني فيهم أيضا، قال: «أنت على خير وأنت على مكانك». فهو دليل صريح على نزولها في حق الأزواج فقط، فقد أدخل النبي ﷺ هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أيضا بدعائه المبارك في تلك الكرامة، ولو كان نزولها في حقهم لكان تحصيلا للحاصل. كذا قالوا.
ولكن ذهب محققو أهل السنة إلى أن هذه الآية وإن كانت واقعة في حق الأزواج المطهرات ولكن بحكم «العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» دخل في بشارتها الجميع، واختيار الأربعة هربا من توهم الاختصاص بالأزواج بمعونة القرائن كالسباق واللحاق.
وما قال عبد الله المشهدي: إن المراد بالبيت بيت النبوة، ولا شك أن أهل البيت لغة شامل للخدام من الإماء اللاتي يسكن البيوت أيضا، وليس المراد هذا بالاتفاق، فالمراد أهل العباء الذين خصصهم حديث الكساء؛ ففيه أن هذه الوسعة لا تضر أهل السنة لأن العصمة بالمعنى الذي يقول به الشيعة لا يثبتونها والغير غير ضار. وأيضا عدم كون هذا مرادا من أجل أن القرائن تعين المراد. وأيضا يخصص العقل هذا اللفظ باعتبار العرف والعادة بمن كان يسكنون في البيت لا بقصد الانتقال، ولم يكن التحول والتبدل جاريَين عادة فيهم كالأزواج والأولاد دون العبيد والخدام الذين هم في معرض التبدل والتحول من ملك إلى ملك بالهبة والبيع وغير ذلك، وإنما يدل التخصيص بالكساء على كون هؤلاء المذكورين مخصصين لو لم يكن للتخصيص فائدة، وهي ظاهرة.
وقيل الإرادة لا تستلزم الفعل عند الشيعة، فافهم وتدبر.
وأما الثانية فلأن دلالة هذه الآية على العصمة مبنية على عدة أبحاث: أحدها كون كلمة {ليذهب عنكم الرجس} أي محل لها [من الأعراب] مفعول له ليريد أو به. الثاني معنى «أهل البيت». الثالث أي مراد من «الرجس». وفي هذه المباحث كلام كثير يطلب من الكتب المبسوطة في التفسير.
وبعد اللتيا والتي لو كانت هذه الكلمة مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما البدريين قاطبة معصومين لأن الله تعالى قال في حقهم تارة: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} وتارة: {ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان} وظاهر أن إتمام النعمة في الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين، ووقوع هذا إتمام أدل على عصمتهم، لأن [إتمام] النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان. فليتأمل فيه تأملا صادقا لتظهر حقيقة الملازمة وبيان وجهها وبطلان اللازم مع فرض صدق المقدم.
أما الثالثة فلأن «غير المعصوم لا يكون إماما» مقدمة باطلة وكلمة عاطلة، يدرأها الكتاب وكلام رب العزة المستطاب. فتذكر ولا تغفل وتبصر.
- ومنها قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} فإنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجب علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. رضي الله تعالى عنهم. فأهل البيت واجبو المحبة، وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة، فعلي واجب الإطاعة وهو معنى الإمام. وغير علي لا تجب محبته فلا تجب إطاعته.
وأجيب أولا بأن المفسرين اختلفوا في هذه الآية. فالطبراني والإمام أحمد رويا عن ابن عباس هكذا، ولكن ضعف ذلك الجمهور فإن السورة بتمامها مكية، ولم يكن هنالك الإمامان [الحسن والحسين]، وما كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها متزوجة بعلي رضي الله تعالى عنه. وروي أن القربى من بينه وبين النبي ﷺ قرابة. وجزم قتادة والسدي الكبير وسعيد بن جبير بأن معنى الآية: إني لا أسألكم على الدعوة والتبليغ من أجر إلا المودة والمحبة لأجل قرابتي بكم. وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري عن ابن عباس: "وما بطن من قريش إلا وقد كان للنبي ﷺ قرابة بهم، فيذكرهم تلك القرابة" لأداء الحقوق، فالاستثناء منقطع. وهذا المعنى هو المناسب لشأن النبوة، لأن الأغراض الدنيوية ليست من شيم الأنبياء. قال تعالى: {قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله} وقال تعالى: {وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين} وقال تعالى: {أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون} والآيات كثيرة.
وثانيا لا نسلم الكبرى وهي «كل واجب المحبة فهو واجب الإطاعة»، وكذا لا نسلم هذه «كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة والرئاسة العامة». أما الأول فلأنه لو كان وجوب المحبة مستلزما لوجوب الإطاعة لكان العلويون كذلك لوجوب محبتهم كما ذكر ابن بابويه في كتاب الاعتقادات، ولكانت الزهراء إماما، بل لكان الأربعة أئمة في عهد الرسول ﷺ، واللوازم باطلة. وأما الثاني فلأنه يلزم أن يكون كل نبي في زمنه صاحب الرئاسة الكبرى، كأشموئيل وغيره، وهو ظاهر البطلان. وثالثا لا نسلم انحصار وجوب المحبة في [الأربعة] المذكورين عندنا، بل أبو بكر وعمر وعثمان كذلك بالروايات الصحيحة. والدليل إلزامي فلا بد من ملاحظة جميع روايات أهل السنة ولا تكفي الواحدة. وإن ألحوا فقوله {يحبهم ويحبونه} يشهد لنا، لأنه في حق المقاتلين وهؤلاء رؤساؤهم، والمحبوب واجب المحبة. هذا ثم لا يخفى أن التقريب غير تام لأن النتيجة شيء والمدعى شيء آخر. وأين العام من الخاص، وهذا المطلوب لا ذاك. فتدبر.
- ومنها قوله تعالى: {فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم} الآية، فإنه لما نزلت خرج النبي ﷺ من منزله آخذا بيده الشريفة أهل العباء وهو يقول: إذا دعوت فأمّنوا. فعلم أن المراد بالأبناء الحسن والحسين وبالنساء فاطمة وبالنفس الأمير، وظاهر استحالة الحقيقة، فالمراد المساواة، فمن كان مساويا للأفضل فهو أولى بالتصرف بالضرورة فهو الإمام لا غيره.
وهذا أحسن تقريرهم في الآية كما لا يخفى على المتتبع. وللنواصب فيه كلام كثير ليس هذا محله.
وفي هذا الدليل نظر من وجوه: أما أولا فلا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير، بل نفسه الشريفة ﷺ. والإمام داخل في الأبناء حكما كالحسنين، والعرف يعد الختن ابنا من غير ريبة، والمنع مكابرة. والاعتراض بأن الشخص لا يدعو نفسه في غاية الضعف، فقد شاع وذاع قديما وحديثا [أن يقال] دعته نفسه، ودعوت نفسي، {فطوعت له نفسه قتل أخيه}، وشاورت نفسي، إلى غير ذلك.
وأيضا لو قررنا الأمير من قبل النبي لمصداق {أنفسنا} فمن نقرره من قبل الكفار لمصداق {أنفسكم} مع الاشتراك في {ندعو} إذ لا معنى لدعوة النبي إياهم وأبناءهم بعد قوله {تعالوا}.
وأيضا قد جاء لفظ النفس بمعنى القريب والشريك في الدين، كقوله تعالى: {يخرجون أنفسهم من ديارهم} أي أهل دينهم، {ولا تلمزوا أنفسكم}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} فللقرب والألفة عبر بالنفس، فلا يلزم المساواة كما [لا يلزم] في الآيات.
وأما ثانيا فلزوم المساواة في جميع الصفات بديهي البطلان، لأن التابع دون المتبوع. وفي البعض لا تفيد المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف [بأن] تجعل من هي له أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة، فليتدبر.
- ومنها قوله تعالى: {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد} قالوا: ورد في الخبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «أنا المنذر وعلي الهادي».
ولا يخفى ضعفه لأنه من رواية الثعلبي، ولا اعتبار لمروياته في التفسير. وقد أوردها أهل السنة في مقابلة النواصب. والضعيف يُتمسك به في الفضائل.
وأيضا لا دلالة لها على إمامة الأمير ونفيها عن غيره أصلا، لأن كون رجل هاديا لا يستلزم أن يكون إماما. نعم الإمامة بمعنى القدوة مرادة وليست محل النزاع. قال الله تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا}، {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} الآية.
- ومنها قوله تعالى: {وقفوهم إنهم مسئولون} قالوا: روى عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: {وقفوهم إنهم مسئولون} عن ولاية علي بن أبي طالب.
ولا يخفى أن نحو هذا النحو من التمسك بالروايات لا بالآيات، وفي هذه الروايات كلام قوي لا سيما هذه إذ فيها المجاهيل والضعفاء. على أن نظم القرآن مكذب لها، لأن هذا الحكم في حق المشتركين بدليل {وما كانوا يعبدون * من دون الله}. وما هي وعلي؟ وأيضا النظم يدل على أن السؤال عن مضمون الجملة الاستفهامية وهي {ما لكم لا تناصرون} فقط، ولهذا أجمعوا على ترك الوقف على {مسئولون}. ولئن سلمنا لكان المراد بالولاية المحبة، بدليل رواية الواحدي في تفسيره عن ولاية علي وأهل البيت. وظاهر أن جميع أهل البيت لم يكونوا أئمة. سلمنا أنها الزعامة الكبرى، لكن المفاد اعتقادها في وقت من الأوقات، وهذا مذهبنا لا مذهبكم. فأين التقريب.
- ومنها قوله تعالى: {السابقون السابقون * أولئك المقربون} قالوا: روي عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: السابقون ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد ﷺ علي بن أبي طالب.
ولا يخفى أن هذا أيضا تمسك بالحديث، ومدار إسناده على أبي الحسن الأشقر وهو ضعيف بالإجماع. قال العقيلي: هو شيعي متروك الحديث. فالحديث منكر بل موضوع، وأمارات الوضع عليه لائحة، لأن صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله كما دل عليه النص، وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الأخبار والقصص فهو موضوع كما هو مقرر في محله. وأيضا انحصار السباق في ثلاثة رجال غير معقول، فلكل نبي سابق لا محالة. وأيضا أية ضرورة أن يكون كل سابق إماما؟ وأيضا لو صحت الرواية لناقضت قوله تعالى في حق السابقين: {ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين} والثلة الجمع الكثير، ولا يمكن إطلاق الجمع الكثير على اثنين ولا القليل على الواحد أيضا، فعلم أن المراد بالسبق من الآية عرفي أو إضافي شامل للجماعة الكثيرة لا حقيقي بدليل [آية]: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار} والقرآن يفسر بعضه بعضا.
وأيضا الثابت بإجماع الفريقين أن أول من آمن حقيقة خديجة رضي الله تعالى عنه. فلو كان مجرد السبق كافيا لصحة الإمامة لزم إمامتها وهو باطل. فإن قلت قد تحقق المانع فيها وهو الأنوثة، قلت المانع متحقق وهو وجود الثلاثة الذين كانوا أصلح للرئاسة من جنابه عند الجمهور من أهل السنة.
فانظر أيها المنصف الرشيد والفطن اللوذعي المجيد إلى حال هؤلاء جند الأهواء قد نسجت غشاوة التصعب على أبصارهم فهم عمون وحلت غواية الشيطان قلوبهم فهم في بيداء الضلالة يهرعون، استدلوا بما استدلوا ولم يعقلوا، وحلوا عقال التثبت بلاقع الزيغ ولم يعقلوا. فدونك أدلة سموم البطلان يهب من أرجائها ورسومها وخلب البروق يلوح في خلال غمومها وغيومها، مع أنها أقوى دلائلهم في هذا المقام وأعلى وأغلى تحريراتهم في صنوف الكلام. وقد كفيت شرها وأمنت حرها. والحمد لله على ما أولاه.
(الأدلة الحديثية)
- منها حديث الغدير: إذ أخذ بيد الأمير وقال: يا معشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قالوا: إن المولى بمعنى الأولى بالتصرف، وهذا عين الإمامة.
فنقول أولا: لم يثبت كون المولى بمعنى الأولى. بل لم يجئ قط المفعل بمعنى أفعل أبدا. إلا أن أبا زيد اللغوي جوزه متمسكا بقول أبي عبيدة في تفسير {هي مولاكم} أي أولى بكم. وقد خطأوه قائلين: لو صح لزم أن يقال مكان فلان أولى منك مولى منك، وهو باطل منكر إجماعا. والتفسير بيان حاصل المعنى وهو النار مقركم ومصيركم.
وثانيا لو كان المولى كما ذكروا فمن أي لغة ينقل أن صلته بالتصرف؟ أفلا يحتمل [أن يكون المراد] بالمودة والتعظيم؟ وأية ضرورة في كل ما نسمي الأولى [أن] نحمله على ذلك؟ قال تعالى: {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا} وظاهر أن أتباع إبراهيم لم يكونوا أولى بالتصرف.
وثالثا إن القرينة البعدية تدل على أن المراد الأولى بالمحبة، وهي قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»، وإلا لقال: اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك، ولما ذكر المحبة والعداوة. والرسول أعلم الناس وأفصحهم، وقد بين لهم الواجبات أتم تبيين، وهذه المسألة عماد الدين، فلمَ لم يفصح بالمراد وإرشاد العباد ويقول: "يا أيها الناس علي ولي أمري والقائم عليكم بعدي"، ومثل هذا نُقل عن السبط الأكبر.
وأما وجه تخصيص الإمام بالذكر فلما علمه ﷺ من وقوع الفساد والبغي في خلافته وإنكار بعض الناس لإمامته.
وقد تمسك بعض علماء الشيعة على إثبات أن المراد بالمولى الأولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الحديث، وهو قوله: "ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم". وهذا هو الكلام القديم وعين الدعوى، فأية حاجة إلى هذا الحمل، بل هو ههنا أيضا بمعنى الأولى بالمحبة.
وحاصل المعنى: يا معشر المسلمين، إنكم تحبوني أزيد من أنفسكم، كذلك أحبوا عليا، اللهم أحب من يحبه وعاد من يعاديه. وهذا الكلام بمقام من الانتظام. وهذا اللفظ قد وقع في غير موضع بحيث لا يناسب معنى الأولى بالتصرف، كقوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} والسوق شاهد كما لا يخفى. ولو فرضنا كون الأول في صدر الحديث بمعنى الأولى بالتصرف أيضا، لا يكون حمل المولى على ذلك مناسبا، إذ يحتمل أن يراد تنبيه المخاطبين بهذه العبارة ليستمعوا بآذان واعية وقلوب غير لاهية وليعلموا أنه أمر إرشادي واجب الطاعة، كما أن الأب يقول لأولاده في مقام الوعظ والنصيحة: ألست أباكم، فافعلوا كذا. فالمعنى ألست رسول الله إليكم أو ألست نبيكم، والربط حاصل بهذه العبارة كما هو ظاهر.
ومن العجب أن بعض المدققين منهم أوردوا دليلا على نفي المحبة، وهو أن محبة الأمير أمر مفاد حيث كان ثابتا في ضمن آية {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضا كان لغوا. ولا يخفى فساده، إذ فرق بيّن بين بيان وجوب محبة أحد في ضمن عموم وبين إيجاب محبته بخصوصه. مثلا لو آمن أحد بجميع الأنبياء والرسل ولم يتعرض لاسم محمد ﷺ في الذكر لم يكن إسلامه معتبرا. على أن وظيفة النبي توكيد مضامين القرآن، قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}. وعلى ما قيل يلزم أن تكون التأكيدات من النبي في باب الصلاة والزكاة مثلا لغوا والعياذ بالله تعالى. وبالغوا أيضا التأكيد في التنصيص على إمامة الأمير، وقد قالوا به.
وسبب الخطبة على ما ذكره المؤرخون يدل صراحة على أن المراد المحبة، وذلك أن جماعة كانوا مع الأمير في سفر اليمن كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما، فلما رجعوا شكوا عليا ولم يحمدوا سيرته ولم يحسنوا سريرته، فلما أحس النبي ﷺ خطب هذه الخطبة.
- ومنها ما روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام لما استخلف الأمير في غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات، قال الأمير: يا رسول الله أتخلِفني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي ﷺ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». قالوا: المنزلة اسم جنس مضاف إلى العلم فيعم جميع المنازل لصحة الاستثناء، وإذا استثنى مرتبة النبوة ثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون، ومن جملتها صحة الإمامة وافتراض الطاعة أيضا لو عاش هارون بعد موسى، لأن ذلك له في عهد موسى، فلو انقطعت بعده لزم العزل، وهو محال للزومه الإهانة المستحيلة، فثبتت هذه المنزلة للأمير أيضا وهي الإمامة.
هذا واعترضه النواصب. قالوا: هذا لا يدل إلا على استخلاف خاص لأهل البيت، وإلا لما قرر النبي ﷺ محمد بن سلمة عاملا على المدينة وسباع بن عرفطة عساسا فيها وابن أم مكتوم إماما للصلاة في مسجده بإجماع أهل السير. ويرد بما لا أظنه يخفى على أحد، فتدبر. وهو مع جوابه في المطولات.
ونحن نقول فيه اختلاف من وجوه: أما أولا فلأن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين، بل هم صرحوا بأنه في نحو "غلام زيد" للعهد، وكيف يمكن العموم في نحو "ركبت فرس زيد" وليس غاية الأمر الإطلاق. وللعهد هنا قرينة "أتخلفني" إلخ. فالاستخلاف كالاستخلاف، فينقطع لانقطاعه، ولا إهانة، وهو واضح. والاستثناء لا يكون دليل العموم إلا متصلا، وهنا منقطع لفظا للجملية. ومعنى للعدم وهو ليس من المنازل. وأيضا بالعموم والاتصال يلزم كذب المعصوم، إذ من المنازل ما لا شك في انتفائه كالأسنيّة والأفطحية والشراكة في النبوة والأخوة النسبية، وأين هذا من الأمير.
وأما ثانيا فلأنا لا نسلم أن الخلافة بعد موت موسى كانت من جملة منازل هارون، لأنه كان نبيا مستقلا، ولو عاش لبقي كذلك. وأين النبوة من الخلافة، وهل هذا الاستدلال إلا من السخافة.
وأما ثالثا فلأن ما قالوا من أنه لو زالت هذه المرتبة من هارون لزم العزل باطل. إذ لا يقال لانقطاع العمل عزل لغة وعرفا، ولا يفهم أحد من مثله إهانة كما لا يخفى على المنصف. وأيضا تشبيه الأمير بها دون المستخلف في الغيبة الثابت خلافة ما سواه كيوشع بن نون وكالب بن يوقنا بعد الوفاة يقتضي بموجب التشبيه الكامل عدم خلافة الأمير بعد الوفاة. فتدبر.
ولو تنزلنا عن هذا كله قلنا أين الدلالة على نفي إمامة الثلاثة ليثبت المدعى؟ غاية ما يثبته الحديث الاستحقاق ولو في وقت من الأوقات، وهو عين مذهب أهل السنة، فالتقريب غير تام. والله تعالى أعلم.
- ومنها ما رواه بريدة مرفوعا أنه قال: «إن عليا مني وأنا من علي، وهو ولي كل مؤمن بعدي»
نقول هذا الحديث باطل، لأن في إسناده أجلح، وهو شيعي متهم في روايته. على أنه غير مفيد إذ البعدية تحتمل الاتصال والانفصال وهي غير مطلقة، فلا يثبت المدعى فافهم.
- ومنها ما رواه أنس بن مالك أنه كان عند النبي ﷺ طائر [قيل إنه سهام وقيل حبارى وقيل حجل] قد طبخ له وأهدي إليه فقال ﷺ: «اللهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي» فجاءه علي.
نقول: قد حكم أكثر المحدثين بوضع هذا الحديث. وممن صرح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزريي، وشمس الدين الذهبي في تلخيصه. ومع هذا فهو غير مفيد للمدعى أيضا، لأن القرينة تدل على أن المراد بأحب الناس الأحب في الأكل. ولا شك أن الأمير كان أحبهم إلى الله في هذا الوصف، لأن أكل الولد ومن حكمه مع الأب موجب لتضاعف اللذة كما لا يخفى على من له ذوق. ولو سلمنا الإطلاق فلا نسلم كون أحب الخلق إلى الله تعالى هو صاحب الرئاسة العامة، وهذا زكريا ويحيى يشهدان لنا، وكذا أشموئيل الذي كان طالوت في زمنه صاحب رئاسة عامة بالنص ينادي بهذا. وأيضا يحتمل أن يكون المراد بمن هو أحب الناس إليك بطريق التبعيض، وهو كثير كقولهم فلان أعقل الناس وأعلمهم. وأيضا يحتمل غيبة أبي بكر إذ ذاك. وسؤال الخارق إنما هو عند التحدي لا غير، وإلا لما احتاجوا في الحرب والقتال إلى سلاح ورجال، فتدبر.
وأيضا لا يقاوم مثل حديث: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر».
- ومنها ما رواه جابر عن النبي ﷺ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»
نقول: هذا الحديث أيضا مطعون [فيه]. قال يحيى بن معين: لا أصل له. وقال البخاري: إنه منكر وليس له وجه صحيح. وقال الترمذي: إنه منكر غريب. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: هذا الحديث لم يثبتوه. وقال الشيخ محيي الدين النووي والحافظ شمس الدين الذهبي والشيخ شمس الدين الجزري إنه موضوع. فالتمسك بالأحاديث الموضوعة التي أخرجها أهل السنة عن حيز الاحتجاج والتمسك بها في مقام إلزامهم دليل صريح على قلة فقه الشيعة. ومع هذا غير مفيد لمدعاهم، إذ لا يلزم أن من كان باب مدينة العلم فهو صاحب الرئاسة العامة بلا فصل، غايته أن شرطا من شروط الإمامة قد تحقق فيه بوجه ولا يلزم من تحقق شرط تحقق المشروط بالشروط الكثيرة، مع أن هذا الشرط كان ثابتا في غيره أيضا أزيد منه برواية أهل السنة مثل: «ما صب الله شيئا في صدري إلا وقد صببته في صدر أبي بكر» ونحو: «لو كان بعدي نبي لكان عمر» فلا بد من ملاحظة جميع الروايات ليحصل الإلزام، ولا يكفي الرواية الواحدة كما لا يخفى.
- ومنها ما رواه الإمامية مرفوعا أنه ﷺ قال: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في بطشه وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب». وجه التمسك به أن مساواة الأمير للأنبياء العظام في صفاتهم الجليلة قد علمت به، والأنبياء أفضل من غيرهم، والمساوي للأفضل أفضل، فيكون علي أفضل من غيره، والأفضل متعين للإمامة.
وفيه أما أولا، فإن هذا الحديث ليس من أحاديث أهل السنة بل أورده الحلي في كتبه ونسبه تارة للبيهقي وتارة للبغوي أخرى وليس في كتبهما أثر منه. أفبالافتراء يحصل الإلزام وبالبهتان ينال المرام؟ وقد أوجب أهل السنة لقبول الحديث في غير الكتب الصحاح التنصيص من الثقة على صحته. فبمثل هذا لا يلزمون وينحوه لا يعبأون.
وأما ثانيا فهو محض تشبيه بلا شك ولا تمويه، كقوله:
لا تعجبوا من بلى غلالته ** وقد زر أزراره على القمر
وقال المتنبي:
نشرتْ ثلاث ذوائب من شعرها ** في ليلة فأرت ليالي أربعا
واستقبلت قمر السماء بوجهها ** فأرتني القمرين في وقت معا
وأقل ما يلزم مما لا بد منه الاستعارة، ومبناها على التشبيه وفهم المساواة منه كمال الحماقة. أفيدعي عاقل مساواة الكف للبرق في قوله:
أرى بارِقاً بالأبرقِ الفَرْدِ يومِضُ ** يُذَهِّبُ ما بَيْنَ الدُّجى وَيُفَضِّضُ
كَأَنَّ سُلَيْمى مِنْ أَعاليهِ أَشْرَفَتْ ** تَمدُّ لنا كفّاً خَضيباً وتَقْبِضُ
على أنه قد روي عند أهل السنة تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى وتشبيه عمر بنوح وموسى. رواه الحاكم عن ابن مسعود وصححه في قصة مشاروة النبي ﷺ لهما في أسارى بدر، فإنه قال: "إن هؤلاء كانوا مثل إخوة لكم كانوا من قبلهم، قال نوح: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} وقال موسى: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} وقال إبراهيم: {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقال عيسى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} "
وأما ثالثا فلأن مساواة الأفضل في صفة لا تكون موجبة لأفضلية المساوي، لأن ذلك الأفضل له صفات أخر قد صار بسببها أفضل.
وأما رابعا فلأن الأفضلية ليست موجبة للزعامة الكبرى كما مر غير مرة.
وأما خامسا فكتب العلم ملأى من مثل هذه الأحاديث في حق الشيخين، فلا يثبت التفضيل، فتصفح والله تعالى الهادي.
- ومنها ما روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال «من ناصب عليا في الخلافة فهو كافر».
نقول لا أثر لهذا الأثر في كتب أهل السنة، بل نسب ابن المطهر الحلي روايته إلى الأخطب الخوارزمي. والحلي خوّان في النقل. والأخطب من غلاة الزيدية. ومع هذا لم يرد في كتابه المؤلف في مناقب الأمير.
وعلى التسليم فلا اعتبار به لمخالفته للأحاديث الصحيحة المروية في كتب الإمامية، من نحو قول الأمير في نهج البلاغة: «أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج». ولئن اعتبر فمضمونه لا يتحقق إلا إذا طلب الأمير الخلافة وانتزعت عن يده، وهو لم يطلبها في زمن الثلاثة، لأنه كان مأمورا بالسكوت والتقية كما هو محرر في كتب الإمامية. وأيضا قد سمى الله تعالى في كتابه منكر خلافة الثلاثة في آية الاستخلاف كافرا، قال تعالى: {ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون} والمعنى من أنكر خلافة أولئك بعد استماع هذه الآية والعلم باستخلافهم فأولئك هم الكاملون في الفسق، والكامل فيه هو الكافر كما لا يخفى. فتدبر.
- ومنها ما رواه الشيعة أن الرسول ﷺ قال: «كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزءين: فجزء أنا، وجزء علي بن أبي طالب».
وهذا الحديث موضوع بإجماع أهل السنة، وفي إسناده محمد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين: هو كذاب. وقال الدارقطني: متروك ولم يختلف أحد في كذبه. ويروى من طريق آخر وفيه جعفر بن أحمد، وكان رافضيا غاليا كذابا وضاعا. والحديث معارض بحديث: «أول من خلق الله نوري» و «أنا من نور الله وكل شيء من نوري». [1] وأيضا قد ثبت اشتراك الخلفاء مع علي في رواية أحسن من هذه. وهي ما رواه الإمام الشافعي بإسناده عنه ﷺ أنه قال: «كنت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما خلق أسكننا ظهره ولم نزل ننتقل في الأصلاب الطاهرة حتى نقلني إلى صلب عبد الله ونقل أبا بكر إلى صلب أبي قحافة ونقل عمر إلى صلب الخطاب ونقل عثمان إلى صلب عفان ونقل عليا إلى صلب أبي طالب».
وبعد اللتيا والتي لا يدل على المدعى أصلا، لأن اشتراك الأمير في نور النبي لا يستلزم وجوب إمامته بلا فصل فليبينوا ودونه خرط القتاد. ولا بحث لنا في قرب النسب وإنما الكلام في أن ذلك القرب موجب للإمامة بلا فصل أم لا. فلو كان مجرد القرب من النسب موجبا للتقدم في الإمامة لكان العباس أولى بالإمامة كما لا يخفى. فإن قالوا العباس لحرمانه من النور لم يحصل له لياقة للإمامة، قلنا: إن كان مدار التقدم في الإمامة على قوة النور وكثرته فالحسنان حينئذ أولى من الإمام. أما القوة فلأن النور حصة النبي ﷺ وصلت إليهما ولا شك في قوتها. وأما الكثرة فلأنهما كانا جامعين لنوري النبي ﷺ والأمير، وهو ظاهر.
- ومنها ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه»
وهذا الحديث على الرأس والعين. لكن أين الملازمة بين المحبة والإمامة بلا فصل؟ وأيضا هذا الإثبات له لا ينفي عما عداه. كيف وقد قال تعالى في الصديق ورفقائه: {يحبهم ويحبونه} وفي أهل بدر: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص}، ومحبوب الله تعالى محبوب الرسول ﷺ. وفي أهل قباء: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين} وقال النبي ﷺ لمعاذ: «إني أحبك». ولما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» قيل: ومن الرجال؟ قال: «أبوها». ولما كان كلامهم إلزاميا كان للاستدلال بالمذكور محال فلا تغفل، والتخصيص هنا باعتبار المجموع، لأن الفتح في الأزل على يد الأمير، أو دفعا لشبهة أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو للتمهيد بالمشترك كما تقول العرب: فلان رجل عاقل، مع أن المقصود إثبات العقل دون الرجولية، فافهم.
- ومنها: «رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار»
هذا مسلم أيضا لكن أين الإمامة بلا فصل. وقد جاء في حق عمار بن ياسر: «الحق مع عمار حيث دار» وفي حق عمر أيضا: «الحق بعدي مع عمر حيث كان»، والتفاوت بيّن، سيما عند الشيعة من أن الدعاء منه ﷺ غير لازم الإجابة، فقد دعا ربه بجمع أصحابه على محبة علي فلم يحصل كما روى ابن بابويه القمي.
على أن البعض قد استدل بهذا الحديث على صحة خلافة الثلاثة بقياس المساواة، وهو الحق مع علي وعلي مع الثلاثة فالحق معهم. ودليل الكبرى صلاته معهم، وقد ثبت القضاء ومبايعته لهم ونصحه في أمور الرئاسة، فقد ذكر في النهج أن الأمير قال لعمر حين استشاره في غزوة الروم: «متى تسير إلى هذا العدو بنفسك فتكسر وتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، وليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فأرسل إليهم رجلا مجربا وأحضر معه البلاغة والنصيحة، فإن أظهره الله تعالى فذلك ما تحمد، وإن تكن الأخرى كنت أنت درء الناس ومثابا للمسلمين». وقد مرت نصيحة أخرى حين أراد أن يخرج عمر رضي الله تعالى عنه إلى دفع فتنة نهاوند، حيث قال له الأمير كرم الله تعالى وجهه: «إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة..» إلخ.
والعجب من الشيعة [أنهم] يقولون هذا ونحوه لقلة الأعوان والأنصار، ثم يروون ما يناقضه، كما روى أبان بن عياش عن سليم بن قيس الهلالي وغيره أن عمر قال لعلي: «لئن لم تبايع أبا بكر لنقتلنك، قال له علي: لولا عهد عهده إلى خليلي لست أخونه لعلمت أينا أضعف ناصرا وأقل عددا». فهذه الرواية تدل بالصراحة على كثرة الأعوان وأن السكوت لما سمعه من النبي ﷺ بصحة إمامة الصديق. والدليل العقلي يؤيده، لأن النبي ﷺ لا يليق بمقامه أمر مثل الإمام بتعطيل أمر الله وحرمان الأمة من لطفه واتباع أهل الباطل. كيف وقد قال الله تعالى في زمان الكلفة والمشقة وقبل تمام الدين: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} أفيأمر أسد الله بعد تمام الدين بالجبن والخوف وإفساد أمر المسلمين وترك تبليغ الأحكام واتباع الفساق والظلام: {أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون} حاشاه ثم حاشاه، أولئك مبرؤون مما يقولون.
وقال ابن طاوس سبط أبي جعفر الطوسي إن ترك منازعة الإمام وإظهار الرضى في الأحكام كان اقتداء بأفعال الله تعالى، وهي إمهال الجاني والتأني في المؤاخذة، والتأني محمود والعجول لا يسود.
وقد ارتضى هذا الجم الغفير ممن يدعي أنه شيعة الأمير. وهو مما يضحك المغبون ويتعجب منه العاقل والمجنون، كيف والاقتداء بأفعال الله تعالى فيما نهى عنه الشرع غير جائز فضلا عن أن يكون واجبا، إذ الباري قد ينصر الكفرة ويعين الفجرة ويخذل الصلحاء ويقدر الرزق على العلماء، أفيجوز الاقتداء بهذه الأفعال؟ سبحانك ربنا هذا الداء العضال.
وأما ما قيل: «تخلقوا بأخلاق الله» [2] فبابه المكارم دون الأحكام، وإلا فمن لم يصل ولم يصم ولم يفعل الطاعات أينجو يوم القيامة؟ ثم ما قاله من التأني المحمود فهو في غير طاعة الملك المعبود. قال تعالى في مدح المتعجلين: {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون} وفي غيرهم: {وإن منكم لمن ليبطئن}. والإمام له منصب الهداية والإرشاد فكيف يجوز له التأني وبه تفوت كثير من الواجبات.
ولو قالوا: تأني الأمير كان بالأمر فلا يلزم ترك الواجبات، قلنا: إذًا إمامته غير متحققة، وإلا فالنصب والأمر [له بالتأني] غير معقول كما لا يخفى. وأيضا إذا كان الأمير مأمورا من الله تعالى بالتأني وإخفاء الإمامة وترك دعواها يكون المكلفون في ترك مبايعته وإطاعة الآخر معذورين، فلو خالفوا ونصبوا غيره لحفظ دينهم ودنياهم وتمشية مهماتهم في هذه المدة لا يكون للعتاب والعقاب لهم محل أصلا، فتدبر.
- ومنها ما رواه زيد بن أرقم عن النبي ﷺ أنه قال: «إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله وعترتي»
هذا مسلم أيضا لكن لا مساس له بالمطلوب. سلمنا، ولكن قد صح أيضا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» و «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».
سلمنا، ولكن العترة في لغة العرب الأقارب، فلو دل على الإمامة لزم إمامة الجميع، وهو باطل لا سيما إمامة عبد الله بن عباس وابن الحنفية وزيد بن علي وإسحاق بن جعفر الصادق وأمثالهم من أهل البيت، فتدبر.
مطلب الأدلة العقلية
أما الأدلة العقلية فهي حبائل خيالية ووسوسة شيطانية.
- منها أن الأمام يجب أن يكون معصوما، وغير الأمير من الصحابة لم يكن معصوما، فكان هو إماما لا غيره.
وفي هذا الترتيب نظر يظهر لذي نظر، وفيه بعدُ منع. أما الصغرى فلأن الأمير نص بقوله: «إنما الشورى للمهاجرين والأنصار» على أن الشورى لهم فقط، وبديهي عدم العصمة فيهم. ولمّا سمع قول الخوارج: «لا إمرة» قال: «لا بد للناس من أمير بر أو فاجر» كذا في نهج اليلاغة.
وأيضا طريق العلم بالعصمة لغير النبي ﷺ مسدود، إذ أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة، والعقل، وخبر الصادق. ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله. أما الأول فظاهر إذ العصمة ملكة نفسانية تمنع من صدور القبائح وهي غير محسوسة. وأما الثاني فلأن العقل لا يدرك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالآثار والأفعال، وأين الاستقراء التام في المقام، سيما مكنونات الضمائر من العقائد الفاسدة والحسد والبغض والعجب والرياء ونحوها. ولو فرضنا الاطلاع على عدم الصدور فأين عدم إمكانه وهو المقصود. وأما الثالث فلأن خبر الصادق إما متواتر أو خبر الله ورسوله. وظاهر أن التواتر لا دخل له هنا، إذ يشترط انتهاؤه إلى المحسوس في إفادة العلم ولا انتهاء إذ لا محسوس. وخبر الله والرسول لا يكون موجبا للعلم هنا على أصول الشيعة لإمكان البداء عندهم. وأيضا وصول الخبر إلى المكلفين إما بواسطة معصوم أو بواسطة تواتر، ففي الأول يلزم الدور، وفي الثاني يلزم خلاف الواقع، لأن كل تواتر ليس مفيدا للعلم القطعي عند الشيعة، كتواتر المسح على الخف، وغسل الرجلين في الوضوء، و {أمة هي أربى من أمة}، وصيغة التحيات ونحو ذلك. فلا بد من التعيين، وذلك غير مفيد، إذ حصول العلم القطعي من التواتر يكون بناء على كثرة الناقلين وبلوغهم ذلك المبلغ، ولما كذب الناقلون في مادة أو مادتين ارتفع الاعتماد عن اقسامه. ولا يرد هذا في الأنبياء للمعجزة وبتميزهم على غيرهم. وفرق بين التابع والمتبوع فافهم.
وأما الكبرى فلأن الأمير قال لأصحابه: «لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإنني لست بفوق أن أخطئ ولا آمن من ذلك في فِعلي» كذا في النهج. وهذا لا يصدر من معصوم، لا سيما وبعده: «إلا أن يلقي الله في نفسي ما هو أملك به مني» والمعصوم يملكه الله تعالى نفسه. وأيضا روي في دعاء الأمير: «اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك ثم خالفه قلبي» كذا في النهج أيضا، فليتدبر حق التدبر.
- ومنها أن الإمام لا بد من أن لا يرتكب الكفر قط، لقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين} والكافر ظالم لقوله تعالى: {والكافرون هو الظالمون}، وغير الأمير من الصحابة عبدوا الأصنام في الجاهلية، فيكون هو إماما دون غيره.
وفيه ما في الأول. والنقض بابن عباس. لا يقال اشتراط العصمة تدفعه لأنا نقول بعد التسليم، فالدليل ذاك لا هذا كما لا يخفى. وأيضا من تاب وآمن وعمل صالحا لا يصدق عليه الظلم، إذ تقرر أن المشتق فيما قام به المبدأ في الحال حقيقة وفي غيره بشرط الاطراد والتعارف مجاز، فلا يقال للشيخ صبي وللنائم مستيقظ وللحي ميت. وأيضا قد روى الزاهدي من الحنفية في معالي العشر في حديث طويل أن أبا بكر قال للنبي ﷺ بمحضر من المهاجرين والأنصار: «وعيشك يا رسول الله إني لم أسجد للصنم قط، فنزل جبريل عليه السلام وقال: صدق أبو بكر» وكذا نقل أهل السير والتواريخ، فصحت إمامته بملاحظة هذا الشرط، ولله تعالى الحمد.
- ومنها أنه ادعى الإمامة وأظهر المعجزة كدحي باب خيبر والقصة معلومة وحمل الصخرة في صفين إذ عطش القوم وحفروا بئرا فصادفوا صخرة عظيمة في الأثناء وعجزوا عن قلعها فقلعها الإمام، ومحاربة الجن في غزوة بني المصطلق ورد الشمس وهي مشهورة، فيكون إماما.
وفيه أما أولا فلأن إظهار المعجزة خاص بالأنبياء عند دعوى النبوة، إذ لا سبيل للعلم بها إلا به، وفي الغير لا تثبت دعوى رجل على آخر بإثبات خارق على آخر بإثبات خارق دون شهود. [ولما كانت] الإمامة متعلقة بتعيين النبي ﷺ أو أمته من يصلح لذلك، فلا تكون معجزة دليلا هنا. وأما ثانيا فلأن الإظهار لم يكن من عند الدعوى، ودعوى ذلك محض كذب، فالرد والدحي والمحاربة في زمن النبي ﷺ، ولا دعوى بالإجماع. على أن ذلك من معجزاته ﷺ لا من معجزاته رضي الله تعالى عنه. وحمل الصخرة على تقدير تسليمه لم ينقل مقارنته للدعوى، وعلى تقدير النقل فالإمامة إذ ذلك حق له دون غيره عندنا أيضا وليس محل النزاع. ومحاربة الجن لا أثر لها في كتب أهل السنة أيضا.
- ومنها أن الأمير كان متظلما ومتشكيا من الخلفاء الثلاثة دائما في حياته، وبيّن أنه مظلوم ومقهور، وما ذاك إلا لغصب الإمامة منه، فتكون الإمامة حقه دون غيره، إذ الأمير صادق بالإجماع.
وأنت تعلم أن هذا الدليل غير مذكور بتمامه، فإن كبراه مطوية وهي «وكل من كان كذلك فهو إمام» فيلزم من بعد تسليمه أن يكون كل من أوذي منهم بحد أو قصاص ونحو ذلك إماما، وهو باطل. واعتبار القيود الأخر يبطل التعدد ويجعله حشوا.
وأجيب عن هذا الدليل بمنع صحة تلك الروايات، لأن أهل السنة لم يثبت عندهم إلا روايات الموافقة والمناصحة والثناء والذكر الجميل ونحو ذلك. وأكثر روايات الإمامية في هذا الباب موافقة لروايات أهل السنة كما تقدم نقله عن الأمير في نهج البلاغة في قصة عمر، ومن ثنائه عليهم وذكرهم بالخير في حياتهم وبعد مماتهم. وروايات أهل السنة في هذا الباب أكثر من أن تحصى.
ولنذكر منها رواية واحدة رواها الحافظ أبو سعيد بن السمان في كتابه الموافقة وغيره من المحدثين عن محمد بن عقيل بن أبي طالب: أنه لما قبض أبو بكر الصديق وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله ﷺ، فجاء علي باكيا مسترجعا وهو يقول: «اليوم انقطعت خلافة النبوة» فوقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر مسجى فقال: «رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستروحه وثقته وموضع سره ومشاورته، كنت أول قومه إسلاما وأخلصهم إيمانا، وأشدهم يقينا، وأخوفهم لله، وأعظمهم غناء في دين الله عز وجل، وأحوطهم على رسول الله وأشفقهم عليه، وأحدبهم على الإسلام، وأمنهم على أصحابه، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأشبههم برسول الله ﷺ هديا وسمتا ورحمة وفضلا وخلقا، وأشرفهم عنده منزلة وأكرمهم عليه، وأوثقهم عنده. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا. كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدّقت رسول الله حين كذبه الناس فسماك الله في تنزيله صديقا فقال عز وجل {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون} فالذي جاء بالصدق محمد ﷺ، والذي صدق به أبو بكر. وآسيته حين بخلوا، وقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا وصحبته في الشدة أحسن الصحبة، ثاني اثنين وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله عز وجل. أحسنت الخلافة حين ارتد الناس وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي. نهضت حين وهن أصحابك وبرزت حين استكانوا وقويت حين ضعفوا ولزمت منهاج رسول الله ﷺ في أصحابه إذ كنت خليفته حقا، ولم تنازع ولم تدفع برغم المنافقين وكيد الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاسقين وزيغ الباغين. قمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تعتعوا ومضيت نفوذا إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قوة وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملا. كنت والله للدين يعسوبا حين نفر الناس عنه وآخرا حين فشلوا. كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا، تحملت أثقال ما ضعفوا عنه ورعيت ما أهملوا وحفظت ما أضاعوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا وأدركت أوطار ما طلبوا ورجوا. أرشدتهم برأيك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا وجليت عنهم فأبصروا. كنت على الكافرين عذابا صبا وللمؤمنين رحمة وأنسا وحصنا، فطرت والله بعبابها وفزت بجنابها وذهت بفضائلها وأدركت سوابقها، لم تقلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم يزغ قلبك، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. كنت كما قال رسول الله ﷺ أمن الناس عليه في صحبتك وذات بلدك، وكما قال ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله جليلا في أعين المؤمنين كبيرا في أنفسهم، لم يكن لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لأحد فيك مطمع. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه، والقوي العزيز عندك ضعيف حتى تأخذ منه الحق. والقريب والبعيد عندك سواء. أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. شأنك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وجزم وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم، فبلغت والله بهم نهج السبيل وسهلت العسير وأطفأت النيران واعتدل بك الدين وقوي الإيمان وثبت الإسلام والمسلمون وظهر أمر الله ولو كره الكافرون، فسبقت والله سبقا بعيدا وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا وفزت بالخير فوزا مبينا، فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك وهدت مصيبتك الأنام. فإنا لله وإنا إليه راجعون».
المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان
ذهبت جماهير الإمامية والكيسانية كلهم إلى أن المنتظر وهو المهدي وهو حي موجود إلا أنه مختف من خوف الأعداء. واختلفت الإمامية فيه اختلافا كثيرا، وافترقوا إلى نيف وعشرين فرقة. والاثنا عشرية والثلاث عشرية منهم يقولون إنه محمد بن الحسن العسكري وإنه مختف وسيخرج من سرداب بسر من رأى وقد اختفى فيه وكان عمره حينئذ أربع وقيل خمس. وأنكر غيرهم ذلك وقالوا لم يخلّف العسكري ولدا، ولذا أخذ ميراثه أخوه جعفر وانتقلت الإمامة إليه. ومنهم من يقول مات أبوه وهو في بطن أمه. ومنهم من يقول ولد قبل موت أبيه بسنتين لكنه مات.
وافترقوا عشرين فرقة. وذهبت الكيسانية إلى أنه محمد بن الحنفية. وذهبت فرقة من الإسماعيلية إلى أنه إسماعيل بن جعفر. ووزعمت جماعة منهم أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر. وذهبت فرقة من الإمامية إلى أن المهدي محمد بن علي الباقر. وذهبت فرقة إلى أنه جعفر بن محمد الصادق. وذهبت فرقة إلى أنه موسى بن جعفر الكاظم. وزعمت جماعة أن المهدي هو محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وذهبت فرقة إلى أنه أبو القاسم محمد بن علي الحسن السبط، وهو الذي حبسه المعتصم فبقي سنة في الحبس وأخرجوه وذهبوا به فلم يعرف له خبر. وذهبت فرقة إلى أنه محمد بن عبد الله بن الحسين. وقالت فرقة إنه يحيى بن عمر من أحفاد زيد بن علي بن الحسين. وزعمت فرقة من الإسماعيلية أنه إسماعيل بن جعفر الصادق. وأخرى أنه محمد بن إسماعيل. وجميع هذه الأقوال محض وهم وخيال.
والحق ما ذهب إليه أهل السنة من أن المهدي هو رجل من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. أخرج أحمد والماوردي أنه ﷺ قال: "المهدي من عترتي يخرج في اختلاف الناس وزلزالهم فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض". وفي رواية أبي داود والترمذي: "اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ويقسم المال صحاحا بالسوية ويملأ قلوب أمتي غني ويسعهم عدله". وفي رواية للحاكم: "يحل في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه لا يجد الرجل ملجأ.. فيبعث الله رجلا من عترتي وأهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يحبه ساكن الأرض وساكن السماء ويرسل قطرها وتخرج الأرض نباتها لا يمسك منهم شيئا، يعيش فيهم سبع سنين أو ثمان أو تسع". وروى الطبراني والبزار نحوه. وفي رواية للطبراني: "عشرين سنة". وروى أبو نعيم أنه قال ﷺ: "ليبعثن الله من عترتي رجلا أقرن الثنايا أجلح الجبهة" وفي وراية الطبراني والروياني: "وجهه كالكوكب الدري اللون لون عربي والجسم جسم إسرائيلي" إلى غير ذلك من الروايات.
وما ذهب إليه الشيعة من تعيين اسمه وأنه ولد واختفى فما أنزل به من سلطان. كيف والاختفاء ينافي الغرض المقصود من نصب الإمام من إقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحفظ النظام وحماية الإسلام وزجر الأنام عن القبائح والآثام.
وقد صح عن أمير المؤمنين أنه قال: "لا بد للناس من إمام بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ فيها الأمن ويأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر". وهو ناص على أن الإمام يجب أن يكون ظاهرا. وقد سبق في أول هذا المقصد تتمة لهذا الكلام. وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.
المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة
ذهبت الشيعة سيما الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون مصتفا بالعصمة، بمعنى امتناع صدور الذنب كما في الأنبياء.
والحق ما ذهب إليه أهل السنة، لقوله تعالى: {إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا} فكان واجب الطاعة بالوحي ولم يكن معصوما بالإجماع. وقوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة} فكان قبل النبوة إماما وخليفة وصدر منه ما صدر، ويدل على ذلك قوله تعالى: {فعصى آدم ربه فغوى} وقوله {ثم اجتباه ربه} والاجتباء في قوله تعالى في حق يونس: {فاجتباه ربه فجعله من الصالحين} والاصطفاء للدعاء ورده إليه لا الاستنباء، إذ قد ثبت بقوله: {وإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون} بخلاف ما [نحن] فيه، كذا قيل، فليتأمل.
وروى الكليني في الكافي ما قال الأمير لأصحابه: «لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست آمن أن أخطئ» والحمل على المشورة الدنيوية يأباه الصدر كما لا يخفى.
وأيضا روى صاحب الفصول عن أبي مخنف أنه قال: "كان الحسين يبدي الكراهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية ويقول: لو جز أنفي كان أحب إلي مما فعله أخي". وإذا خطّأ أحد المعصومين الآخر ثبت خطأ أحدهما بالضرورة لامتناع اجتماع النقيضين.
وأيضا في الصحيفة الكاملة للسجاد: «قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين، وإني أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له» وظاهر أنه على الصدق. والكذب مناف للعصمة.
وقد أسلفنا قول الأمير: «لا بد للناس» الخ.
ومن أدلة الشيعة على العصمة أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل. بيان الملازمة أن المحوج للنصب هو جواز الخطأ للأمة، فلو جاز الخطأ عليه أيضا لافتقر إلى آخر وهكذا، فيتسلسل.
ويجاب بمنع أن المحوج ما ذكر، بل المحوج تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وحفظ بيضة الأسلام مثلا، ولا حاجة في ذلك إلى العصمة، بل الاجتهاد والعدالة كافيان. ولما لم يكن إثم على التابع إذ ذاك استوى جواز الخطأ وعدمه. سلمنا، لكن التسوية ممتنعة بل تنتهي السلسلة إلى النبي. سلمنا، لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام في الغيبة عند الإمامية، وليس بمعصوم إجماعا، فيلزم ما لزم، والجواب هو الجواب.
ومن أدلتهم أنه حافظ للشريعة، فكيف الخطأ؟
ويجاب بالمنع، بل هو مروِّج، والحفظ بالعلماء لقوله تعالى: {والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء} وقوله تعالى: {كونوا ربانيين بما كنتم تدرسون}. وأيضا إذا كان الحفظ بالعلماء زمن الفترة وفي الغيبة على ما في كشكول الكرامة للحلي ففي الحضور كذلك. سلمنا، لكن الحفظ بالكتاب والسنة والإجماع، لا بنفسه، ويمتنع الخطأ في هذه الثلاثة، والآراء لا دخل لها في صلب الشريعة، فلا ضرورة في حفظها. سلمنا، ولكن ذلك منقوض بالنائب.
وقد يقال بأن وجود المعصوم لو كان ضروريا للأمن من الخطأ لوجب أن يكون في كل قطر بل في كل بلدة، إذ الواحد لا يكفي للجميع بل هو مستحيل بداهة لانتشار المكلفين في الأقطار، والحضور مستحيل عادة، ونصب نائب لا يفيد لجواز الخطأ وعدم إمكان التدارك سيما في الغيبة الكبرى والوقائع اليومية، والإطلاق ممنوع، وعلى تسليمه الإعلام إما برسول ولا عصمة، أو بكتاب والتلبيس جائز. على أن الفهم إنما هو باستعمال قواعد الرأي وضوابط القياس، والكل مظنة الخطأ، فلا يحصل المقصود إلا بنصب معصوم في كل قطر وهو محال.
المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين
ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة اثنا عشر رجلا. وزعمت النصيرية أن الأئمة ثلاثة عشر. واستدل كل حزب منهم على مدعاه بشبه واهية ودلائل باطلة.
والحق ما ذهب إليه أهل السنة من عدم الانحصار في عدد معين وأن الشارع لم يعينهم.
وما رواه البخاري بإسناده إلى جابر بن سمرة قال: "سمعت النبي ﷺ يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، وقال أبي إنه قال: كلهم من قريش" وما رواه أيضا في صحيحه بإسناده إلى ابن عتبة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله ﷺ، قال: قال كلهم من قريش". [3] وروى ذلك مسلم في صحيحه برواية سماك يرفعه إلى النبي ﷺ أنه قال: "لا يزال أمر الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة، ثم قال كلمة لم يفهمها الرواي فسأل عنها من سمع الحديث فقال: كلهم من قريش" - فلا تفيد الرافضة شيئا، إذ لا يصح حمل الخلفاء على أهل البيت الاثني عشر لتصريح النبي ﷺ فيها بأن أمر الإسلام يكون عزيزا في أيامهم، ومعلوم عند كل أحد أن أهل البيت -ما عدا علي بن أبي طالب- زعم الرافضة أنهم لم يزالوا خائفين، وكذلك أتباعهم في أيامهم. فأين عزة الإسلام كانت في وقتهم حتى يكونوا هم الخلفاء؟ كيف وقد أطبق الرافضة على أن أمر الإسلام كان في أيامهم خفيا وأن الأئمة أنفسهم كانوا يستترون في أمور دينهم بالتقية. نعم، عزة الإسلام كانت في أيام من ذكره أهل السنة على ما سيجيء، إذ من المعلوم لكل أحد أنهم كانوا يقيمون الحدود ويصلون الجمع والجماعات ويجاهدون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله ولا يخافون في ذلك لومة لائم ولا قتال مقاتل.
والأحاديث المذكورة لا تدل عند أهل السنة على انحصار الأئمة في عدد معين، بل قالوا إنها دلت على أن قوة الدين وعزة الإسلام والنصرة على الأعداء واستقامة أمور الأئمة يكون في زمان اثني عشر خليفة موصوفين بوصفين، أحدهما كونهم من قريش وثانيهما كونهم تجتمع عليهم الأمة كلهم. ثم اختلفوا في عددهم. فقال بعضهم: هم الخلفاء الأربعة بدليل أن أبا بكر عد منهم، فقد روى أبو القاسم البغوي بسند حسن عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يكون خلفي اثنا عشر خليفة أبو بكر لا يلبث إلا قليلا.." الخ. فهذا الحديث يدل على أن أول الاثني عشر هو أبو بكر. ثم معاوية فإنه قرشي وقد اجتمعت عليه الأمة عندما نزل له الحسن عن الخلافة. ثم عبد الله بن الزبير فإنه اجتمع عليه الناس بعد موت يزيد إلا بعض بني أمية، حتى إن مروان بن الحكم همّ بالقدوم عليه ليبايعه فمنعه أقاربه وبايعوه. ثم عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير اجتمع عليه الناس. ثم أولاده الأربعة، وتخلل بينهم عمر بن عبد العزيز، فهؤلاء أحد عشر. ثم ولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما مات عمه هشام نحو أربع سنين، ثم قاموا عليه فقتلوه. ثم لم تتفق الكلمة إلى يومنا هذا لوقوع الفتن بين من بقي من بني أمية وبني العباس، حتى خرج المغرب الأقصى عن طاعة بني العباس بتغلب المروانيين على الأندلس إلى أن تسمّوا بالخلافة. ثم استولى العبيديون على المغرب ومصر. واختلت كلمة بني العباس واستضعفوا، ولم يبق من الخلافة إلا الاسم. ثم كثرت الملوك في الأقطار كما هو مشتهر الآن اشتهار الشمس في رابعة النهار. والثاني عشر المهدي الموعود. وهذا الوجه هو الذي ارتضاه المحققون من محدثي أهل السنة والجماعة. وقال بعضهم غير ذلك.
هامش
- ↑ [أشار إلى بطلانهما في الصحيحة 133 و 458.]
- ↑ [الضعيفة 2822]
- ↑ [بل أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة]