► كتاب الصوم | كتاب الحج | كتاب البيع ☰ |
ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا، وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط الفرائض بالضرر وتحرم في المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا وإلا حج وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى أن كثيرا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج. والحج واجب على الفور عند أكثر العلماء، والقول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد وطريقة أبي البركات في العمرة ثلاث روايات ثالثها تجب على غير أهل مكة.
ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالا حج عنه منه في أظهر قولي الشافعي، والتجارة ليست محرمة لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج.
ومن أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيدا.
ويجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا. وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم. قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة وأما إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، فأما عتقاؤها من الإماء بيض لذلك أبو العباس قال بعض المتأخرين يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، أو احتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأمة. وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية " أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم، والمحرم زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان النسب وطء شبهة لا زنا وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل وأزواج النبي ﷺ أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقا، ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة وخالف فيه بعض الفقهاء، والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة. وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق ويترك المحرمات ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد.
فصل وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقاله جماعة من المالكية وحكى قولا للشافعية، ويحرم عقب فرض إن كان أو نفل لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه. ويستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفا وإلا فلا جمعا بين الأخبار، والقران أفضل من التمتع إن ساق هديا وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، ومن أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع، والنبي ﷺ حج قارنا. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي ﷺ كان قارنا والتمتع أحب إلي، قال أبو العباس وعلى هذا متقدمو أصحابنا، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز على الصحيح، ويجوز العكس بالاتفاق ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه.
ومن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ويجوز للمحرم لبس مقطوع الكعبين مع وجود النعل، واختاره ابن عقيل في المفردات وأبو البركات، ومن جامع بعد التحلل الأول يعتمر مطلقا وعليه نصوص أحمد ويجزئ في فدية الأذى رطلا خبز عراقية، وينبغي أن يكون بأدم ومما يأكله أفضل من بر أو شعير، والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره، والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله محابا وإلا فلا يقتله، ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز، ويسن أن يستقبل الحجر الأسود وفي الطواف وتسن القراءة في الطواف لا الجهر بها، فأما إن غلط المصلين فليس له ذلك إذا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف، والشاذروان ليس من البيت بل جعل عمادا له، ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا فسائر المقامات أولى، ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا. وتختلف أفضلية الحج راكبا أو ماشيا بحسب الناس، والوقوف راكبا أفضل وهو المذهب، يقصر من شعره، إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب أو مستحب. ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط، ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة هذا هو الصواب وقاله جمهور الفقهاء وهو أحد القولين في مذهب أحمد، والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن، ويحل للمحرم بعد التحلل كل شيء حتى عقد النكاح هذا منصوص أحمد إلا النساء. وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر. قال أصحابنا وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع، وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني لا يودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة. ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله، وكذا الخروج من مكة لعمرة تطوع بدعة لم يفعله النبي ﷺ ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا وما روي { أن النبي ﷺ لما طاف توضأ } فهذا لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل صلاة، وقول النبي ﷺ: { من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } يدخل فيه من أتى بالعمرة ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية.
ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا. ومن جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد وليس في هذا اختلاف، وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له. والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعا وهو إحدى الروايتين.
باب الهدي والأضحية
وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها، لقصة أبي بردة بن نيار ويحمل قوله ﷺ ولن يجزئ أحد بعدك أي بعد حالك، والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا، وتجزي الهتماء التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين، ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي، وإذا ذبح قال: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم. ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها، وآخر وقت ذبح الأضحية آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء ومن عدم ما يضحى به ويعق اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء، والأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالبه رب الدين ولا يعتبر التمليك في العقيقة.
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية | |
---|---|
الطهارة | الصلاة | الجنائز | الزكاة | الصوم | الحج | البيع | السبق | الغصب | الوقف | الوصية | الفرائض | العتق | النكاح | الخلع | الطلاق | الرجعة | الظهار | اللعان | العدد | الرضاع | النفقات | الجنايات | الديات | الحدود | الجهاد | الأطعمة | الذكاة | الأيمان | القضاء | القاضي إلى القاضي | الشهادات | الإقرار |