المرأة في الإسلام ( Woman in Islam )
☰ جدول المحتويات
المرأة في الإسلام أعطيت حقوقها الطبيعية، وأناط بها الشرع المسـؤوليات التي تلائم طبيعتـها، ودورها في الحياة، وجعلها بمستوى واحد مع الرجل في مجال الحقوق العامـة، قال تعـالى: ﴿ ولهن مثـل الذي عليـهن بالمعروف وللرجال عليــهــن درجــة﴾ البقـرة: 228 . وقـال تعـــالى: ﴿ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض﴾ آل عمران 195. فهي بوصفها أمًا أو بنتًا أو أختًا أو زوجة تلقى كل عناية وتقدير مما ليس له نظير في غير دين الإسلام. أما في الآخرة، فإنها تؤخذ بنفس المعيار كالرجل تمامًا وتحاسب الحساب نفسه. قال تعالى: ﴿ وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا﴾ مريم: 95 ، فلا فرق بين رجل وامرأة. وفي قابليتها للتطهر الروحي وفي قربها إلى الله تعالى، فإن المرأة كالرجل تمامًا، قال تعالى: ﴿ ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربّ ابنِ لي عندك بيتًا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين﴾ التحريم: 11، وكذا قوله تعالى: ﴿ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات...﴾ الأحزاب: 35 .
المرأة في الفقه الإسلامي
جعل الله الرجال قوامين على النساء، فقال تعالى: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾ النساء: 34 . ولكن هذه الميزة التي اختص بها الرجل لا تعني تفضيل الرجال على النساء مطلقًا، حيث إن طبيعة الحياة تتطلب ذلك ولا ريب، فالرسول ﷺ يقول: (النساء شقائق الرجال) رواه أحمد وأبو داود ومسلم.
أهلية المرأة:
أعطى الإسلام المرأة الحق في قبول أو ردّ من أراد الزواج بها، وليس للولي ـ عند بعض الفقهاء ـ إجبارها على قبول من لا تريد ؛ وذلك في قوله ﷺ: (لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تُستأذن) . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) متفق عليه. ولكن يشترط لصحة العقد الولي لقوله ص(لا نكاح إلا بولي) . وهناك ما يُعَرف بالخلع وهو حق أعطاه الله للمرأة حينما تكره زوجها كراهية لا تستطيع العيش معه، ومن ثم فإن الخلع حق للمرأة مقابل حق الطلاق الذي أعطي للرجل.حق المرأة في إعطاء الأمان والجوار:
للمرأة الحق في أن تعطي الأمان والجوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين كما فعلت أم هانئ بنت أبي طالب حينما أجارت رجلاً مشركًا فأبى أخوها علي رضي الله عنه إلاَّ أن يقتله ؛ فكان قضاء الرسول ﷺ في هذه الحادثة: (أجرنا من أجرت يا أم هانئ) متفق عليه.التصرف الاقتصادي:
تتمتع المرأة في الإسلام بأهلية اقتصادية تتمثل في: حرية التملك والتصرف، فهي تملك عن طريق الإرث (التركة)، والهبة والعمل الشرعي ؛ كما لها أن تتصرف فتهب أو تنفق، وكذا في بقية التصرفات وهي جديرة بأن توكِّل وتُوكَّل أو توصي، أو تكون وصية على غيرها في مختلف التصرفات المالية المعروفة.مشاركتها في التكاليف الشرعية:
لقيت المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي عناية فائقة كفيلة بأن تصون عفتها، وتجعلها عزيزة الجانب سامية المكانة. والقيود التي فرضت عليها في ملبسها وزينتها لم تكن إلاّ لسدّ ذريعة الفساد الذي ينتج عن التبرج بالزينة، فما صنعه الإسلام ليس تقييدًا لحرية المرأة، بل وقاية لها من السقوط في درك المهانة ووحل الابتذال أو تكون مسرحًا لأعين الناظرين. فقد جعل الله تعالى التزام الحجاب عنوان العفّة: قال تعالى: ﴿ يا أيها النبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا﴾ الأحزاب: 59.كما وصف الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات ؛ لأن العين إذا لم تر لم يشته القلب، أما إذا رأت فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي. ومن هنا كان القلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر ؛ لأن الحجاب يقطع أطماع مرضى القلوب. قال تعالى ﴿ وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن﴾ الأحزاب: 53 .
والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلاّ المؤمنات فقد قال جلّ شأنه: ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها﴾ النور: 31.
ودعا الإسلام المرأة إلى القرار في البيت قال الله تعالى: ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ الأحزاب: 33 . فأصبح بناء الأسرة، وتربية النشء، وإقامة الحياة الزوجية الهانئة أساسًا لوظيفة المرأة، وبيانًا لدورها الأصيل في هذه الحياة، كما أن في ذلك تقليلاً لدواعي خروجها من البيت، مما قد يتبع ذلك من فتنة خروج النساء واختلاطهن بالرجال.
ولم يوجب الإسلام على المرأة الجهاد، قال ﷺ لعائشة رضي الله عنها (جهادكن الحج) ومع ذلك ففي الظروف الحربية القاهرة يمكن للمرأة أن تمد يد المساعدة في الجهاد بحسب قدرتها، وقد ورد عن بعض الصحابيات مايدل على ذلك، فقد روى البخاري عن إحداهن أنها قالت: ¸كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة·. كما أن من الجائز لها حضور صلاة الجماعة إذا أمنت الفتنة، وصلاتها في بيتها خير لها. ويندب لها حضور صلاة العيدين إذا أمنت الفتنة أيضًا، فتخرج النساء حتى اللائي لا صلاة لهن. ليشهدن من الخير ودعوة المسلمين. كما أن لها أن تحضر مجالس العلم إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك مجال لاختلاطها بالرجال.
شبهات حول المرأة في الإسلام
بالرغم مما تقدم من وضع المرأة المتميز في الإسلام، فقد أثيرت حوله عدة شبهات، منها: الشهادة والميراث والدية والعمل، وتعدد الزوجات.
توجد فروق بين المرأة والرجل في هذه الجوانب نتيجة لمقتضيات طبيعية واجتماعية واقتصادية، أو لاعتبارات نفسية.
الشهادة:
هي التي تثبت بها الحقوق بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، قال تعالى: ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ البقرة: 282 .والواقع أن هذه المسألة لا تنقص من كرامة المرأة، خصوصًا وأن المرأة لها أهلية اقتصادية كالرجل تمامًا. فالمرأة، بحكم وظيفتها الاجتماعية في رعاية النشء بصورة تقتضي وجودها بالبيت لفترات طويلة، قد تنسى ما يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس، خصوصًا وأن هذه المعاملات لا تقع إلا نادرًا، ومن هنا جاء نسيانها لما يحدث في هذه المعاملات، واحتياجها إلى أخرى لتذكرها. وتعتمد شهادة المرأة الواحدة في الأمور التي لا يطلع عليها غيرها، كالولادة والرضاع وبعض شؤون النساء.
الميراث:
القاعدة الشرعية في الميراث هي قوله تعالى: ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ النساء: 11 . ولعل الحكمة من وراء ذلك واضحة، فالمرأة لم تكلف بالإنفاق على نفسها في جميع مراحل حياتها ؛ بنتًا وزوجًا وأمًا وأختًا. ومما يؤكد أن هذه الفروق ليست إهانة لكرامة المرأة، ما قرّره الشرع في حالات يتساوى فيها نصيبا المرأة والرجل في الميراث وذلك في حالة الكلالة (وهي الحالة التي يكون فيها المتوفى ليس له ولد ولا والد على قيد الحياة). هنا يتساوى نصيبا الأخت والأخ من الأم لقوله تعالى: ﴿ وإن كان رجل يورث كَلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ النساء: 12 . كما يتساوى نصيبا الأم والأب في حالة أن يكون ولدهما المتوفى له أولاد ذكور فقط أو إناث وذكور.الدية:
الأمر الشرعي في مجال الدية هو أن من قتِل عمدًا يُقتل سواء أكان المقتول رجلاً أم امرأة، وسواء أكان القاتل رجلاً أم امرأة، وذلك لأن المرأة والرجل يتساويان في الإنسانية. فإذا حدث تنازل من الولي عن القصاص أو كان القتل خطأً، ترتب على ذلك دفع الدية. والواقع أن الشرع الإسلامي قرّر أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقد تكون الحكمة في ذلك أن الأسرة حينما يُقتل عائلها ـ وهو الرجل ـ تكون خسارتها المادية أكبر قياسًا إلى خسارة المرأة (الأم).العمل:
الأصل أن العمل والكسب للأسرة من مسؤولية الرجل. ومع ذلك فإن الإسلام قد أباح للمرأة أن تعمل إذا اضطرت لذلك وأمنت الفتنة ولم يترتب على ذلك محظور شرعي. غير أن الإسلام لا يشجع المرأة على الأعمال التي تتنافى وطبيعتها، كالحدادة، والجزارة، والبناء، وأعمال المناجم.يظنُّ بعض الناس أنّ منع الإسلام المرأة من تولي منصب رئاسة الدولة (الإمامة العظمى)، فيه تقليل من شأنها. وهذا بعيد عن الصواب. فللإسلام أصوله، وقواعده، وأخلاقياته التي ينبغي أن تلتزم بها المرأة، ومنصب الإمامة العظمى يجعل من المتعذر أو العسير عليها أن تلتزم به. كما أنّ طبيعة المرأة الذهنية والنفسية لا تتلاءم وهذا المنصب. وشذوذ القاعدة لا يبطلها. ووجود ملكات مقتدراتٍ في تاريخ بعض الأمم، ليس سببًا كافيًا يجعل المسلمين ينصّبون امرأةً خليفةً إذا توافرت فيها بعض الصّفات الصالحة لهذا المنصب. ومن ثم، فالإسلام نظامٌ وضعه للنّاس ربُّ الناس وهو أعلم بمصالحهم، حتى وإن خفيت على بعضهم بعض حِكم التشريع في بعض الأحوال.
تعدّد الزوجات:
جاء الإسلام وكان التعدّد أمرًا قائمًا بين العرب، وفي المجتمعات والأديان السابقة. فقد عدّد إبراهيم، ويعقوب، وداود، وسليمان، عليهم السلام، وغيرهم من أنبياء الله الكرام. وأباحت الديانتان اليهودية والنصرانية التعدد، وبقي التعدد مباحًا في العالم النصراني حتى القرن السادس عشر الميلادي، كما جاء في كتب التاريخ الأوروبية.جاء الإسلام والتعدد موجود، وليس له حدود، فأقرّه، ومنع الزيادة على الأربع، واشترط له العدل بين الزوجات، فإن علم الرجل أنه لن يعدل يحرم عليه التعدد، وإن خاف ألا يعدل فعليه الاقتصار على واحدة. وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح.
قال تعالى ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ..﴾ النساء: 3 . وقال تعالى: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾ النساء : 129.
والميل القلبي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. فالرسول ﷺ يقول: (اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) رواه ابن كثير في التفسير عن أحمد وأصحاب السُّنن وقال: هذا إسناد صحيح.
وقد أباح الإسلام التعدد، واشترط له العدل، علاجًا، لتفاوت الناس في قدراتهم وحاجاتهم النفسية والجسمية، وسبيلاً للإحصان والعفاف بفتح باب الحلال، وإغلاق باب السِّفاح والمخادنة. وقد عدّد رسول الله ﷺ، وصحابته رضوان الله عليهم، والتابعون، وعامة المسلمين من بعدهم. ولم نسمع هجومًا على التعدد إلا منذ عهد قريب، بعد الغزو الفكري لبلاد المسلمين.
ونظام التعدد كما مضى ـ لم يحدثه الإسلام، فقد كان موجودًا حتى في البيئات التي ترفض التعدد نفسها.
إختبر معلوماتك :
- ما أهم الفروق بين المرأة والرجل في الإسلام؟
- كيف ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة؟
- لِمَ لا تعادل شهادة المرأة شهادة الرجل؟
- ما رأي الإسلام في التعدد؟