→ الاستبراء | مراتب الإجماع/الجزء الأول بقية من العدد المؤلف: ابن حزم |
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة ← |
اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به اقراء من عدتها وأنه لا بد لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والاربعة والعشر ان انقضت قبل آخر ولد في البطن ان كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة الا بوضع الحمل بعد ذلك .