→ الطلاق والخلع | مراتب الإجماع/الجزء الأول الرجعة المؤلف: ابن حزم |
العدد ← |
اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقض العدة
واختلفوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قذفها أم لا
واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم
واتفقوا أنه ان أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها الا برضاها ان كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح
واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد
واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات ان عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة