→ الديات ومن العقوبات | مراتب الإجماع/الجزء الأول الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة المؤلف: ابن حزم |
السبق والرمي ← |
وما يحل وما يحرم
اتفقوا أن ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا أغلف ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير المسلم وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات ولم يأكل مما صاد شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته ولم ياكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله عز وجل حين ارساله ولم يرسل معه عليه أحد غيره ان أكل ذلك الصيد حلال وأن ذكاته تامة
واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل
واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا على صيد كما ذكرنا ثم أدركه حيا بين يديه أنه ان ذبحه وسمى الله عز وجل حل له أكله
واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه فترك الكلب فقتله فقال النخعي يؤكل
واتفقوا أن الكلب اذا بلغ ان يكون اذا أطلق انطلق واذا وقف توقف ولم يأكل مما يصيد ولا ولغ في دمه ففعل ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما يحل أكل ما قتل اذا أرسل عليه وسمى الله عز وجل عليه مرسله وكان مرسله مالكه بحق كما قدمنا ما لم يأكل ذلك الكلب ولا ولغ في دم ما صاده
واختلفوا في الاكل مما أكل أو ولغ في دمه أو في عودته أيبطل بذلك تعليمه أم لا
واتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يهوديا فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل
واختلفوا فيما صاده المجوسي والصابيء والنصراني واليهودي والمرتد على الحكم الذي قدمنا أيؤكل أم لا
وكذلك اختلفوا فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين أو السكران منهم
واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين لما أرسلوا من ذلك ولم يكن زنجيا ولا أغلف ولا مجنبا فسمى الله عز وجل واعتمد صيدا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله فمات أنه يحل أكله ما لم يغب عنه أو ينتن
واتفقوا ان الغنم تؤكل اذا ذبحها مالكها أو راع بأمر مالكها وكان المتولى الذبح مسلما عاقلا بالغا غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبق ولا جنب وسمى الله عز وجل حين ذبحه اياها وهو مستقبل القبلة وألقى العقدة إلى فوق وفرى الاوداج كلها والحلقوم كله والمريء كله ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة ولم يفعل ذلك لمفاخرة أي على طريق الفخر
واتفقوا أنه ان ذبح كما ذكرنا بكل شيء يقطع قطع السكين ما عدا العظام والاسنان والاظفار فانه يؤكل الا أننا روينا عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا ذكاة الا بالاسل يعني ما عمل من الحديد
واتفقوا ان ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق
ولا اعلم خلافا في اكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على الشروط التي ذكرنا في الرجل ولا أقطع على انه أجماع
واختلفوا فيما ذبح الصبي والسكران والزنجي والاغلف والجنب والسارق والغاصب والآبق والمرتد إلى دين كتابي وتارك التسمية خطأ أو عمدا أو إلى غير القبلة وبآلة مغصوبة أو مسروقة أو بغير اذن مالك المذبوح تعمد أو خطأ والمعافرة وذبح أهل الذمة
واختلفوا فيما صيد بكلب أسود وفيما ذبح بعظم أو ظفر منزوع وفيما صيد بحجر أو عصا فمات
واتفقوا انه ان ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها
واتفقوا انه ان نحرت الابل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل
واختلفوا فيما عدا الابل اذا نحرت أتؤكل ام لا
واختلفوا في البقر اذا ذبحت أتؤكل ام لا
واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيا كما ذكرنا أنه يؤكل واختلفوا ان نحره
ولا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله ﷺ ولم يكن عربيا أو أكل لحم ما ذبح اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهود قبل مبعث النبي ﷺ ولم يكن عربيا اذا سموا الله عز وجل ولم يسموا غيره ولا ذبحوا لاعيادهم ولا أقطع على أنه إجماع وكأني أشك في وجود الخلاف فيه وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي ولحوم مالا يؤكلونه وشحومه وفي أكل ما ذبحه مجوسي او صابئ فموجود معلوم
واتفقوا ان ما قدر عليه من الانعام وهي الضأن والبقر والابل والماعز وما قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا في صدر أو لبة أنه لا يحل أكله
واتفقوا أن منحر الابل ما بين اللبة والثغرة وهو أول الصدر وآخره
واتفقوا أن ماذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه ان كان ذلك في حيوان مرجو الحياة غير متيقن الموت أن أكله جائز
واختلفوا ادا كان فيه الروح الا أنه لا ترجى حياته بعلة أصابته أو بفعل انسان أو سبع حيوان آخر فيه أو بترديه أو انخناقه أو غير ذلك
واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبت ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء
واتفقوا أن جنين ما ذكرنا اذا خرج حيا فذكى أن ذكاته حلال واختلفوا فيه قبل ذلك
واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون اذا صيد حيا وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران أن أكله حلال
واختلفوا فيه اذا مات ولم يذبح واختلفوا في سائر حيوان البحر أيضا
واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته لا يحل
واختلفوا فيما قطع من المذكي قبل تمام زهوق نفسه
واتفقوا أن الجراد اذا صيد حيا وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي ذكرنا في الصيد أن أكله حينئذ حلال
واختلفوا في أكله اذا مات حتف أنفه وانفقوا أنه لا يحل أن يبلغ حيا
واتفقوا أن الابل غير الجلالة حلال أكلها وركوبها وأكل ألبانها
واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة
واتفقوا أنه اذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة او الركوب وأكل لحمها وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما
واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والاوز والبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان أو صادها محرم أو في حرم فانها حرام
واتفقوا ان ذبح الانعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال
واختلفوا فيما توحش من الانعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا
واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل الا بذبح
واختلفوا فيه اذا نحر
واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك
واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن أكل الابابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع
واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش اذاتأنس
واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال
واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام
واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع
واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال
واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال
واختلفوا في لبن مالا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فانهم اتفقوا أن لبنه حرام
واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم يكن من الانبذة التي ذكرنا في كتاب الاشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ذلك سما فانه حلال
واتفقوا أن السموم القتالة حرام
واتفقوا أن اكثار المرء مما يقتله اذا أكثر منه حرام
واتفقوا أن الدم المسفوح حرام
واتفقوا أن ركوب الابل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال
واتفقوا في الحمل عليها وعلى الابل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الابلق خلافا ولست أحققه الان والذي لاأعلم فيه خلافا اباحة ركوبه
واختلفوا في ركوب البقر
واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال للرجال وللنساء
واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه اذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره
واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم
واتفقوا على اباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة
وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة
واتفقوا على اباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها
واتفقوا على اباحة تختم الرجال بالفضة
واتفقوا على اباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت
واختلفوا في ذلك للرجال الا في الخاتم فانهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر
واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير او ميثرة حمراء
واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له
واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في أكثر
واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا
واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال
واختلفوا في كسب الحجام
واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم
واتفقوا على اباحة الكي وكره قوم
واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس
واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها
واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح
واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما
واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا اذا لم تغيره
واتفقوا أن السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل
واختلفوا في بيعه والانتفاع به
واختلفوا في سائر المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد
واتفقوا أن من ضحى بعد أن يضحى الامام يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى
واختلفوا في الامام بما لا سبيل إلى ضبط إجماع فيه
واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باقي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وفي لياليها
واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية الا شيئا بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا أن التضحية جائزة إلى هلال المحرم
واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى واختلفوا ان ذبحها له ذمي بأمره
واتفقوا أن من أكل أضحيته وتصدق بثلثها وأكل قبل انقضاء اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن
واختلفوا فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق أو ادخر بعد ثلاث عصى أم لا
واتفقوا أن الثني من الضأن فصاعدا اذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح أنه يجزئ في الاضحية
واتفقوا أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزئ في الاضاحي
واتفقوا أن من ذبح عن نفسه لم يشرك فيها أحدا أنه قد ضحى
واختلفوا في الاشتراك
واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحى فانه لم يأت ممنوعا منه
واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئا أعصى أم لا
واتفقوا أنه من لم يبع شيئا ولا عاوض به فقد أحسن واختلفوا ان فعل
واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يحل أكله لا يجوز
واختلفوا في التضحية بما يحل أكله من طائر أو غيره
واتفقوا أن احسان الذابح واجب فيما يذبح
واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدى والواجب أكثر من عشرة
واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه
واتفقوا أن من أهدى من الانعام هديا لم يشرك فيه أحدا فقد أهدى
واتفقوا أن الهدى إلى مكة حسن
واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل إلى ضم إجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض
واتفقوا أن المولود اذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته
واتفقوا على استحسان الاسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك
واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب
واتفقوا على اباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الاجدع أو الكويفر أو شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عبدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو المصطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم اختلفوا فيها
واتفقوا على اباحة التكني لمن له ولد بالأسماء المباحة حاشا أبا القاسم فانهم اختلفوا فيه فمن مانع أو كاره أو مبيح وأختلفوا في تكنية من لا ولد له
واتفقوا على استحسان الطيب لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة إلى المسجد أو إلى حوائجها
واختلفوا في الزعفران للرجال وفي المسك خلاف من عطاء
وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح
واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب او غنى الامن تحمل حمالة أو سأل سلطانا ما لا بد منه
واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض اذا قدر على ذلك
واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب مقدار ما يقيم قوته مباحة
واختلفوا في مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى والذي نذهب اليه من ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف وأن قوت العام فما زاد غنى ويسار وأن المسألة لمن عنده قوت يوم حرام عليه وأنها لمن ليس عنده ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عليه اذا خشي في تركها الموت هزالا وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس عنده قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة ومسكن لأنه مسكين وان يكن فقيرا وكان عنده كفاف وأن أخذها حرام على من عنده قوت عامة له ولعياله مما ذكرنا لأنه غني هذا الذي نعتقد والدلائل على صحة قولنا في ذلك كثيرة وليس هذا موضعها
واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعناله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا
واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا أدى جميع حقوق الله تعالى مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره
واتفقوا أن حصار حصون المشركين وقطع المبر عنها وان كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون
واتفقوا على اباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي كذلك
واتفقوا على اباحة الاكل والشرب في غير حال القيام
واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمناه وفي الاكل والشرب قائما فمن مانع ومن مبيح
واتفقوا على اباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل
واتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب
ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط إجماع فيه الا أنهم اتفقوا على أن من حفظ أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلها وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك
واتفقوا على استحسان حفظ جميعه وأن ضبط جميعه على جميع الأمة واجب على الكفاية لا متعينا
واتفقوا على أن من عطس من المسلمين فحمد الله فقد أحسن
واتفقوا على أن من سمعه فقال يرحمك الله فقد أحسن ثم أختلفوا في كيفية الرد
واتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم أنه يقول السلام عليكم واتفقوا على ايجاب الرد بمثل ذلك
واختلفوا أيجزئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعطاس واحد من الجماعة أم لا يجزئ
واتفقوا على كراهية الطيرة والكهانة
واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة
واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته واصلاح بين اثنين ودفع مظلمة
واتفقوا أن عيادة المريض فضل
واتفقوا أن رواية ما يجيء به النبي ﷺ لا يحل اهمالها وكذلك كتابته وقراءته وتركه ان وجد لا يمحى أثره
واتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض
واتفقوا أن مصافحة الرجل للرجل حلال
واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والامة الا أن من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها
واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على اباحة الختان للنساء
واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة
واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم
واختلف في تكفير من استخف بالنبي ﷺ
واتفقوا أن خصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام
واتفقوا أن قص الشارب وقطع الاظفار وحلق العانة ونتف الابط حسن
واختلفوا في حلق الشارب وفي خصاء الحيوان غير بنى آدم