الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

فهارس كتاب الوصايا
1751 - مسألة: الوصية فرض على كل من ترك مالا

1752 - مسألة: من مات ولم يوص : ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر

1753 - مسألة: فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون

1754 - مسألة: لا تحل الوصية لوارث أصلا

1755 - مسألة: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

1756 - مسألة: من أوصى بأكثر من ثلث ماله

1757- مسألة: لا تجوز الوصية لميت

1758 - مسألة: الوصية للذمي جائزة

1759 - مسألة: لا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بها

1760 - مسألة: من أوصى بمتاع بيته لأم ولده , أو لغيرها

1761 - مسألة: لا تحل وصية في معصية لا من مسلم ، ولا من كافر

1762 - مسألة: وصية المرأة البكر ذات الأب , وذات الزوج البالغة , والثيب ذات الزوج

1763 - مسألة: وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله

1764 - مسألة: لا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء

1765 - مسألة: لا تجوز وصية العبد أصلا

1766 - مسألة: من أوصى بما لا يحمله ثلثه

فصل

1767 - مسألة: كل من مات وقد فرط : في زكاة , أو في حج الخ.. فإن كل ذلك من رأس ماله

1768 - مسألة: جائز للموصي أن يرجع في كل ما أوصى به إلا الوصية بعتق مملوك

1769 - مسألة: من أوصى لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل

1770 - مسألة: من أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم

1771 - مسألة: من أوصى بعتق مملوك له أو مماليك , وعليه دين