→ كتاب المواريث (مسأله 1747 - 1750) | ابن حزم - المحلى كتاب الوصايا ابن حزم |
كتاب الوصايا (مسأله 1751 - 1755) ← |
كتاب الوصايا
محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب الوصايا |
كتاب الوصايا (مسأله 1751 - 1755) | كتاب الوصايا (مسأله 1756 - 1763) | كتاب الوصايا (مسأله 1764 - 1766) | كتاب الوصايا (مسأله 1767 - 1771) |
فهارس كتاب الوصايا |
1751 - مسألة: الوصية فرض على كل من ترك مالا
1752 - مسألة: من مات ولم يوص : ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر 1753 - مسألة: فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون 1754 - مسألة: لا تحل الوصية لوارث أصلا 1755 - مسألة: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 1756 - مسألة: من أوصى بأكثر من ثلث ماله 1757- مسألة: لا تجوز الوصية لميت 1758 - مسألة: الوصية للذمي جائزة 1759 - مسألة: لا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بها 1760 - مسألة: من أوصى بمتاع بيته لأم ولده , أو لغيرها 1761 - مسألة: لا تحل وصية في معصية لا من مسلم ، ولا من كافر 1762 - مسألة: وصية المرأة البكر ذات الأب , وذات الزوج البالغة , والثيب ذات الزوج 1763 - مسألة: وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله 1764 - مسألة: لا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء 1765 - مسألة: لا تجوز وصية العبد أصلا 1766 - مسألة: من أوصى بما لا يحمله ثلثه فصل 1767 - مسألة: كل من مات وقد فرط : في زكاة , أو في حج الخ.. فإن كل ذلك من رأس ماله 1768 - مسألة: جائز للموصي أن يرجع في كل ما أوصى به إلا الوصية بعتق مملوك 1769 - مسألة: من أوصى لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل 1770 - مسألة: من أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم 1771 - مسألة: من أوصى بعتق مملوك له أو مماليك , وعليه دين |