→ كتاب البيوع (مسأله 1583 - 1594) | ابن حزم - المحلى كتاب الشفعة المؤلف: ابن حزم |
كتاب الشفعة (مسأله 1595 - 1597) ← |
كتاب الشفعة
محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب الشفعة |
كتاب الشفعة (مسأله 1595 - 1597) | كتاب الشفعة (مسأله 1598 - 1611) | كتاب الشفعة (مسأله 1612) |
فهارس كتاب الشفعة |
1595 - مسألة: الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا
1596 - مسألة: لا شفعة إلا في البيع وحده , ولا شفعة في صداق ، ولا في إجارة , ولا في هبة 1597 - مسألة: من لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك 1598 - مسألة: إن أخذ الشفيع حقه لزم المشتري رد ما استغل 1599 - مسألة: الشفعة واجبة للبدوي وللساكن في غير المصر وللغائب وللصغير إذا كبر 1600 - مسألة: إن باع الشقص بعرض , أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه إلا بمثل ذلك العقار 1601 - مسألة: من باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل 1602 - مسألة: لو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع 1603- مسألة: من وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل 1604 - مسألة: إن مات الشفيع قبل أن يقول : أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه 1605 - مسألة: من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له إلا أن يأخذ الكل أو يترك الكل 1606 - مسألة: من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه 1607 - مسألة: لو كان بعض الشركاء غيبا 1608 - مسألة: إن باع اثنان فأكثر من واحد 1609 - مسألة: إن كان شركاء في شيء بعضهم بميراث 1610 - مسألة: من باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ولأخر عشرون 1611 - مسألة: لا شفعة إلا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير 1612 - مسألة: الشفعة واجبة وإن كانت الأجزاء مقسومة |