الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب الشفعة


كتاب الشفعة

فهارس كتاب الشفعة
1595 - مسألة: الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا

1596 - مسألة: لا شفعة إلا في البيع وحده , ولا شفعة في صداق ،

ولا في إجارة , ولا في هبة

1597 - مسألة: من لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع

فوجبت الشفعة بذلك للشريك

1598 - مسألة: إن أخذ الشفيع حقه لزم المشتري رد ما استغل

1599 - مسألة: الشفعة واجبة للبدوي وللساكن في غير المصر وللغائب وللصغير إذا كبر

1600 - مسألة: إن باع الشقص بعرض , أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه إلا بمثل ذلك العقار

1601 - مسألة: من باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل

1602 - مسألة: لو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا

حصته من ذلك الشريك البائع

1603- مسألة: من وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل

1604 - مسألة: إن مات الشفيع قبل أن يقول : أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه

1605 - مسألة: من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب

فليس له إلا أن يأخذ الكل أو يترك الكل

1606 - مسألة: من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه

1607 - مسألة: لو كان بعض الشركاء غيبا

1608 - مسألة: إن باع اثنان فأكثر من واحد

1609 - مسألة: إن كان شركاء في شيء بعضهم بميراث

1610 - مسألة: من باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ولأخر عشرون

1611 - مسألة: لا شفعة إلا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير

1612 - مسألة: الشفعة واجبة وإن كانت الأجزاء مقسومة