→ كتاب الإمامة (مسأله 1773 - 1777) | ابن حزم - المحلى كتاب الأقضية ابن حزم |
كتاب الأقضية (مسأله 1778 - 1786) ← |
كتاب الأقضية
محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب الأقضية |
كتاب الأقضية (مسأله 1778 - 1786) | كتاب الأقضية (مسأله 1787) | كتاب الأقضية (مسأله 1788) |
فهارس كتاب الأقضية |
1778 - مسألة: لا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى
1779 - مسألة: صفة من يلي القضاء والحكم 1780 - مسألة: لا يحل الحكم بقياس , ولا بالرأي ، ولا بالاستحسان 1781 - مسألة: لا يقضي القاضي وهو غضبان 1782 - مسألة: لا تجوز الوكالة عند الحاكم إلا على جلب البينة 1783 - مسألة: لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار 1784 - مسألة: يقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر 1785 - مسألة: كل من قضي عليه ببينة عدل بغرامة أو غيرها , ثم أتى هو ببينة عدل 1786 - مسألة: كل من ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه 1787 - مسألة: إن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين 1788 - مسألة: ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالى |