→ كتاب الأيمان (مسألة 1181 - 1190) | ابن حزم - المحلى كتاب القرض المؤلف: ابن حزم |
كتاب القرض (مسألة 1191 - 1208) ← |
كتاب القرض وهو الدين
كتاب القرض وهو الدين |
كتاب القرض (مسألة 1191 - 1208) |
فهارس كتاب القرض وهو الدين |
1191 - مسألة: القرض فعل خير
1192 - مسألة: القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة 1193 - مسألة: لا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ 1194 - مسألة: إن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ 1195 - مسألة: إن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط، ولا بغير شرط 1196 - مسألة: من استقرض شيئا فقد ملكه 1197 - مسألة: إن كان الدين حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض 1198 - مسألة: إن طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على شيء من ماله 1199 - مسألة: إن كان القرض إلى أجل، ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه 1200 - مسألة: من لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته 1201- مسألة: إن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله 1202 - مسألة: القرض جائز في الجواري، والعبيد، والدواب، والدور، والأرضين 1203 - مسألة: كل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجز أن يقرض جزافا 1204 - مسألة: كل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن 1205 - مسألة: لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقي 1206 - مسألة: من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في أن ينظره أيضا إلى أجل مسمى ففعل 1207 - مسألة: كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة، أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء 1208 - مسألة: هدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط. فإن كان شيء عن شرط فهو حرام |