الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/الصفحة الخامسة والثلاثون

ابن حزم - المحلى كتاب الأيمان (مسألة 1127 - 1133)
المؤلف: ابن حزم


كتاب الأيمان

1127 - مسألة : لا يمين إلا بالله عز وجل ، إما باسم من أسمائه تعالى ، أو بما يخبر به عن الله تعالى ولا يراد به غيره ، مثل : مقلب القلوب ، ووارث الأرض وما عليها ، الذي نفسي بيده رب العالمين ، وما كان من هذا النحو ، - ويكون ذلك بجميع اللغات - أو بعلم الله تعالى ، أو قدرته ، أو عزته ، أو قوته ، أو جلاله ، وكل ما جاء به النص من مثل هذا ؛ فهذا هو الذي إن حلف به المرء كان حالفا ، فإن حنث فيه كانت فيه الكفارة .

وأما من حلف بغير ما ذكرنا - أي شيء كان لا تحاش شيئا - فليس حالفا ، ولا هي يمينا ولا كفارة في ذلك إن حنث - ولا يلزمه الوفاء بما حلف عليه بذلك ، وهو عاص لله تعالى فقط ، وليس عليه إلا التوبة من ذلك والاستغفار .

برهان ذلك : ما ذكرناه قبل في " كتاب النذور " من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله } .

وقوله تعالى { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى } .

وقال تعالى { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه } .

وكل ما ذكرنا قبل فإنما يراد به الله تعالى ، لا شيء سواه ، ولا يرجع من كل ذلك إلى شيء غير الله تعالى .

روينا من طريق البخاري نا أبو اليمان هو الحكم بن نافع - أنا شعيب بن أبي حمزة نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : { إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة } .

وقال تعالى : { إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان } .

فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه .

وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا ، لقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { مائة إلا واحدا } فنفى الزيادة ، وأبطلها ، لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى .

وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شيء أصلا ، فإنما تؤخذ من نص القرآن .

ومما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر - : وهي - :

أسماء الله الحسنى

الله ، الرحمن ، الرحيم ، العليم ، الحكيم ، الكريم ، العظيم ، الحليم ، القيوم ، الأكرم ، السلام ، التواب ، الرب ، الوهاب ، الإله ، القريب ، السميع ، المجيب ، الواسع ، العزيز ، الشاكر ، القاهر ، الآخر ، الظاهر ، الكبير ، الخبير ، القدير ، البصير ، الغفور ، الشكور ، الغفار ، القهار ، الجبار ، المتكبر ، المصور ، البر ، مقتدر ، الباري ، العلي ، الغني ، الولي ، القوي ، الحي ، الحميد ، المجيد ، الودود ، الصمد ، الأحد ، الواحد ، الأول ، الأعلى ، المتعال ، الخالق ، الخلاق ، الرزاق ، الحق ، اللطيف ، رءوف ، عفو ، الفتاح ، المتين ، المبين ، المؤمن ، المهيمن ، الباطن ، القدوس ، الملك ، مليك ، الأكبر ، الأعز ، السيد ، سبوح ، وتر ، محسان ، جميل ، رفيق ، المسعر ، القابض ، الباسط ، الشافي ، المعطي ، المقدم ، المؤخر ، الدهر

روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - أنا الفضل بن موسى نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر حديث خلق الجنة والنار - وفيه { أن جبريل عليه السلام لما رأى الجنة وأنها حفت بالمكاره قال لله عز وجل : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد } .

وقال تعالى : { أنزله بعلمه } .

ومن طريق البخاري نا مطرف بن عبد الله أبو مصعب نا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال { كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ، كالسورة من القرآن : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك } .

وقال عز وجل : { هو أشد منهم قوة } .

وقال تعالى : { ذو الجلال والإكرام } .

وقال تعالى : { فثم وجه الله } .

وقال تعالى { : يد الله فوق أيديهم } .

وقال تعالى { : ولتصنع على عيني } .

وقال تعالى { : فإنك بأعيننا } .

فهذه جاء النص بها .

وأما اليمين بعظمة الله ، وإرادته ، وكرمه ، وحلمه ، وحكمته ، وسائر ما لم يأت به نص ، فليس شيء من ذلك يمينا ؛ لأنه لم يأت بها نص ، فلا يجوز القول بها

1128 - مسألة : ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا ، أو أن يفعل أمرا كذا فإن وقت وقتا مثل : غدا ، أو يوم كذا ، أو اليوم أو في وقت يسميه ، فإن مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه ، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه ، فعليه كفارة اليمين .

هذا ما لا خلاف فيه من أحد ، وبه جاء القرآن والسنة ، فإن لم يوقت وقتا في قوله : لأفعلن كذا ، فهو على البر أبدا حتى يموت .

وكذلك لو وقت وقتا ، ولا فرق ، ولا حنث عليه ، وهذا مكان فيه خلاف - : قال مالك : هو حانث في كلا الأمرين وعليه الكفارة .

وقال الشافعي : هو على البر إلى آخر أوقات صحته التي يقدر فيها على فعل ما حلف أن يفعله ، فحينئذ يحنث وعليه الكفارة .

وقال أبو ثور ، وأبو سليمان كقولنا .

قال أبو محمد : فنسأل من قال بقول مالك : أحانث هو ما لم يفعل ما حلف أن يفعله أم بار ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث .

فإن قالوا : هو بار ؟

قلنا : صدقتم ، وهو قولنا لا قولكم .

وإن قالوا : هو حانث ؟

قلنا : فأوجبوا عليه الكفارة ، وطلاق امرأته في قولكم - إن كان حانثا - وهم لا يقولون بذلك .

فظهر يقين فساد قولهم بلا مرية ، وأن قولهم : هو على حنث ، وليس حانثا ، ولا حنث بعد - : كلام متناقض في غاية الفساد والتخليط .

وأما قول الشافعي فخطأ ؛ لأنه أوجب الحنث بعد البر بلا نص ولا إجماع - ولا يقع الحنث على ميت بعد موته - فلاح أن قوله دعوى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق .

1129 - مسألة : وأما الحلف بالأمانة ، وبعهد الله وميثاقه ، وما أخذ يعقوب على بنيه ، وأشد ما أخذ أحد على أحد ، وحق رسول الله ﷺ وحق المصحف ، وحق الإسلام ، وحق الكعبة ، وأنا كافر ، ولعمري ، ولعمرك ، ولأفعلن كذا ، وأقسم ، وأقسمت ، وأحلف ، وحلفت ، وأشهد ، وعلي يمين ، أو علي ألف يمين ، أو جميع الأيمان تلزمني - : فكل هذا ليس يمينا - واليمين بها معصية ، ليس فيها إلا التوبة والاستغفار ؛ لأنه كله غير الله - ولا يجوز الحلف إلا بالله .

قال أبو محمد : والعجب ممن يرى هذه الألفاظ يمينا ، ويرى الحلف بالمشي إلى مكة ، وبالطلاق ، وبالعتق ، وبصدقة المال : أيمانا - ثم لا يحلف في حقوق الناس من الدماء ، والفروج ، والأموال ، والأبشار بشيء من ذلك - وهي أوكد عندهم - ؛ لأنها لا كفارة لها ، ويحلفونهم بالله ، وفيه الكفارة ، أليس هذا عجبا ؟

ولئن كانت أيمانا عندهم - : بل من أغلظ الأيمان وأشدها - : فالواجب أن يحلفوا الناس بالأيمان الغليظة ، ولئن كانت ليست أيمانا فلم يقولون : إنها أيمان ؟ حسبنا الله ، وهو المستعان .

وفي كل ما ذكرنا خلاف قديم من السلف يرون كل ذلك أيمانا

روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا .

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال : قال ابن مسعود ، أو ابن عمر : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة سمعت ابن الزبير يقول : إن عمر قال له - وقد سمعه يحلف بالكعبة - : لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك ، احلف بالله فأثم أو ابرر

1130 - مسألة : ومن حلف بالقرآن ، أو بكلام الله عز وجل ، فإن نوى في نفسه المصحف ، أو الصوت المسموع ، أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا ، وإن لم ينو ذلك بل نواه على الإطلاق ، فهي يمين وعليه كفارة إن حنث ؛ لأن كلام الله تعالى هو علمه .

قال تعالى { ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم } .

وعلم الله تعالى ليس هو غير الله تعالى ، والقرآن كلام الله تعالى .

وقد روينا خلاف هذا روينا من طريق عبد الرزاق ، والحجاج بن المنهال ، قال عبد الرزاق : عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد ، وقال الحجاج بن المنهال : نا أبو الأشهب عن الحسن البصري - ثم اتفق الحسن ، ومجاهد قالا جميعا : قال رسول الله ﷺ { من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر } .

ولفظ الحسن { إن شاء بر وإن شاء فجر } .

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة قال : أتيت مع عبد الله بن مسعود السوق فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة ؟

فقال ابن مسعود : أما إن عليه بكل آية يمينا .

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال : من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين .

وهو قول الحسن البصري ، وأحمد بن حنبل .

وروينا عن سهم بن منجاب : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة .

وقال أبو عبيد : هو يمين واحدة .

وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء - وقد سأله رجل - فقال : قلت : والبيت ، وكتاب الله ؟

فقال عطاء : ليسا لك برب ، ليسا يمينا - وبه يقول أبو حنيفة .

وقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين أن يقولوا بقول ابن مسعود ؛ لأنه لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة .

1131 - مسألة : ولغو اليمين لا كفارة فيه ، ولا إثم .

وهو وجهان :

أحدهما : ما حلف عليه المرء - وهو لا يشك في أنه كما حلف عليه - ثم تبين له أنه بخلاف ذلك - وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأبي سليمان .

والثاني : ما جرى به لسان المرء في خلال كلامه بغير نية فيقول في أثناء كلامه : لا والله ، وأي والله - وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان .

قال الله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .

وصح من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : ربما قال ابن عمر لبعض بنيه : لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ، ولا يأمره بكفارة . ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا عطاء أنه سمع عائشة أم المؤمنين وقد سألها عبيد بن عمير عن قول الله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم }

قالت : هو قول الرجل لا والله ، وبلى والله .

ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت في اللغو : هو قول القوم يتدارءون في الأمر يقول هذا : لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله ، ولا تعقد عليه قلوبهم .

وهو قول القاسم بن محمد ، وعطاء ، وإبراهيم ، والشعبي ، وعكرمة ، ومجاهد ، وطاوس ، والحسن ، والزهري ، وأبي قلابة ، وغيرهم .

ومن طريق ابن عباس - ولا يصح عنه ؛ لأنه من طريق الكلبي - : لغو اليمين هو قول الرجل هذا والله فلان ، وليس بفلان .

وهو أيضا قول الحسن ، وإبراهيم ، والشعبي ، ومجاهد ، وقتادة ، وزرارة بن أوفى وسليمان بن يسار ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم .

قال أبو محمد : أما قول المرء : لا والله ، وأي والله بغير نية ، فأمره ظاهر لا إشكال فيه ؛ لأنه نص القرآن ، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها .

وأما من أقسم على شيء وهو يرى ، ولا يشك في أنه كما حلف عليه ، فإنه لم يعمد الحنث ، ولا قصد له ، ولا حنث إلا على من قصد إليه إلا أن هذا مما تناقض فيه الحنفيون ، والمالكيون ، فأسقطوا الكفارة ههنا ، وأوجبوها على فعل ما حلف عليه ناسيا أو مكرها ، ولا فرق بين شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق .

والعجب أيضا - أنهم رأوا اللغو في اليمين بالله تعالى ، ولم يروه في اليمين بغيره تعالى ، كالمشي إلى مكة ، والطلاق ، والعتق ، وغير ذلك .

وقد جاء أثر بقولنا : رويناه من طريق أبي داود السجستاني نا حميد بن مسعدة نا حسان هو ابن إبراهيم - نا إبراهيم هو الصائغ - عن عطاء بن أبي رباح قال : { اللغو في اليمين قالت عائشة عن النبي ﷺ هو كلام الرجل في بيته : كلا والله ، وبلى والله } وبالله تعالى التوفيق .

1132 - مسألة : ومن حلف أن لا يفعل أمرا كذا ، ففعله ناسيا أو مكرها ، أو غلب بأمر حيل بينه وبينه به ، أو حلف على غيره أن يفعل فعلا ذكره له ، أو أن لا يفعل فعلا كذا - ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا ، أو شك الحالف أفعل ما حلف أن لا يفعله أم لا ؟ أو فعله في غير عقله ، فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم .

روينا من طريق هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : لغو اليمين : هو أن يحلف على الشيء ثم ينسى - قال هشيم : وأخبرني منصور عن الحسن بمثله .

برهان ذلك : قول الله تعالى { : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .

وقال تعالى { : ولكن ما تعمدت قلوبكم } .

وقد قلنا : إن الحنث ليس إلا على قاصد إلى الحنث يتعمد له بنص القرآن ، وهؤلاء كلهم غير قاصدين إليه ، فلا حنث عليهم ، إذ لم يتعمدوه بقلوبهم .

وصح عن النبي ﷺ { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .

وأنه { رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق } .

ولقول الله تعالى { : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

وبالمشاهدة ندري أنه ليس في وسع الناس ، ولا المغلوب بأي وجه : منع أن يفعل ما نسي ولا ما غلب على فعله - فصح بنص القرآن أنه لم يكلف فعل ذلك ، وإذ ليس مكلفا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به وهذا في غاية البيان ، والحمد لله رب العالمين - وهو قول الحسن ، وإبراهيم .

روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور هو ابن المعتمر - عن الحسن البصري قال : إذا أقسم على غيره فأحنث فلا كفارة عليه .

ومن طريق هشيم نا مغيرة عن إبراهيم فيمن أقسم على غيره فأحنثه أحب إلي للمقسم أن يكفر ، فلم يوجبه إلا استحبابا .

1133 - مسألة : ومن هذا من حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا ، وعلى ما قد يكون ولا يكون ؟ كمن حلف لينزلن المطر غدا ، فنزل أو لم ينزل ، فلا كفارة في شيء من ذلك ؛ لأنه لم يتعمد الحنث ولا كفارة إلا على من تعمد الحنث وقصده

لقوله تعالى : { ولكن ما تعمدت قلوبكم } .

وقد صح { أن عمر حلف بحضرة النبي ﷺ أن ابن صياد هو الدجال ؟ فلم يأمره عليه السلام بكفارة } .

وقال مالك : عليه الكفارة كان ما حلف عليه أو لم يكن - وهذا خطأ ؛ لأنه لا نص بما قال ، والأموال محظورة إلا بنص ، والشرائع لا تجب إلا بنص - وبالله تعالى التوفيق .