الرئيسيةبحث

كتاب الأم/كتاب الرهن الكبير/شرط ضمان الرهن

شرط ضمان الرهن

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرجل الرجل عبدا بمائة ووضع الرهن على يدي عدل على أنه إن حدث في الرهن حدث ينقص ثمنه من المائة، أو فات الرهن أو تلف فالمائة مضمونة على أجنبي أو ما نقص الرهن مضمون على أجنبي أو على الذي على يديه الرهن حتى يستوفي صاحب الحق رهنه أو يضمن الموضوع على يديه الرهن أو أجنبي ما نقص الرهن كان الضمان في ذلك كله ساقطا؛ لأنه لا يجوز الضمان إلا بشيء معلوم؛ ألا ترى أن الرهن إن وفى لم يكن ضامنا لشيء وإن نقص ضمن في شرطه فيضمن مرة دينارا ومرة مائتي دينار ومرة مائة وهذا ضمان مرة ولا ضمان أخرى وضمان غير معلوم ولا يجوز الضمان حتى يكون بأمر معلوم، ولو رهن رجل رجلا رهنا بمائة وضمن له رجل المائة عن الراهن كان الضمان له لازما، وكان للمضمون له أن يأخذه بضمانه دون الذي عليه الحق، وقيل يباع الرهن، وإذا كان لرجل على رجل حق إلى أجل فزاده في الأجل على أن يرهنه رهنا فرهنه إياه فالرهن مفسوخ والدين إلى أجله الأول.

كتاب الأم - كتاب الرهن الكبير
إباحة الرهن | باب ما يتم به الرهن من القبض | قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه | ما يكون قبضا في الرهن ولا يكون وما يجوز أن يكون رهنا | ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون | جواز شرط الرهن | اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن | جماع ما يجوز رهنه | العيب في الرهن | الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره | الزيادة في الرهن والشرط فيه | باب ما يفسد الرهن من الشرط | جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز | الرهن الفاسد | زيادة الرهن | ضمان الرهن | التعدي في الرهن | بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه | رهن الرجلين الشيء الواحد | رهن الشيء الواحد من رجلين | رهن العبد بين الرجلين | رهن الرجل الواحد الشيئين | إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن | الإذن بالأداء عن الراهن | الرسالة في الرهن | شرط ضمان الرهن | تداعي الراهن وورثة المرتهن | جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ | إقرار العبد المرهون بالجناية | جناية العبد المرهون على الأجنبيين | الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص | الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل