الرئيسيةبحث

كتاب الأم/كتاب الرهن الكبير/رهن الشيء الواحد من رجلين

رهن الشيء الواحد من رجلين

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرجل العبد من رجلين بمائة فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين فإذا دفع إلى أحدهما خمسين فهي له دون المرتهن معه ونصف العبد الذي كان مرهونا عن القاضي منهما خارج من الرهن، وكذلك لو أبرأ الراهن من حقه كانت البراءة له تامة دون صاحبه، وكان نصف العبد خارجا من الرهن ونصفه مرهونا، وإذا دفع إليهما معا خمسين أو تسعين فالعبد كله مرهون بما بقي لهما لا يخرج منه شيء من الرهن حتى يستوفي أحدهما جميع حقه فيه، فيخرج حقه من الرهن أو يستوفيا معا فتخرج حقوقهما معا والاثنان الراهنان والمرتهنان يخالفان الواحد كما يكون الرجلان يشتريان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما الرد بالعيب والآخر التمسك بالشراء فيكون ذلك لهما، ولو كان المشتري واحدا فأراد رد نصف العبد، وإمساك نصفه لم يكن له ذلك.

كتاب الأم - كتاب الرهن الكبير
إباحة الرهن | باب ما يتم به الرهن من القبض | قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه | ما يكون قبضا في الرهن ولا يكون وما يجوز أن يكون رهنا | ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون | جواز شرط الرهن | اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن | جماع ما يجوز رهنه | العيب في الرهن | الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره | الزيادة في الرهن والشرط فيه | باب ما يفسد الرهن من الشرط | جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز | الرهن الفاسد | زيادة الرهن | ضمان الرهن | التعدي في الرهن | بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه | رهن الرجلين الشيء الواحد | رهن الشيء الواحد من رجلين | رهن العبد بين الرجلين | رهن الرجل الواحد الشيئين | إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن | الإذن بالأداء عن الراهن | الرسالة في الرهن | شرط ضمان الرهن | تداعي الراهن وورثة المرتهن | جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ | إقرار العبد المرهون بالجناية | جناية العبد المرهون على الأجنبيين | الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص | الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل