→ الشهادة في الزنا | كتاب الأم – كتاب الحدود وصفة النفي باب أن الحدود كفارات الشافعي |
باب حد الذميين إذا زنوا ← |
[قال الشافعي]: رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: (كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه).
[قال الشافعي]: ولم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: (وما يدريك؟ لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب) وهو يشبه هذا وهو أبين منه وقد روي عن رسول الله ﷺ حديث معروف عندنا وهو غير متصل الإسناد فيما أعرف وهو أن رسول الله ﷺ قال: (من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل) [قال]: وروي أن أبا بكر أمر رجلا في زمان النبي ﷺ أصاب حدا بالاستتار وأن عمر أمره به وهذا حديث صحيح عنهما.
[قال الشافعي]: ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله عز وجل ولا يعود لمعصية الله فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده.