الرئيسيةبحث

السنة للمروزي/الباب الثاني


ذكر السنن التي هي تفسير لما افترضه الله مجملا مما لا يعرف معناه بلفظ التنزيل دون بيان النبي ﷺ وترجمته

115 - قال أبو عبد الله وجدت أصول الفرائض كلها لا يعرف تفسيرها ولا تنكر تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي ﷺ وتفسير منه نت ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد قال الله تعالى إ ن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فأجمل فرضها في كتابه ولم يفسرها ولم يخبر بعددها وأوقاتها فجعل رسوله هو المفسر لها والمبين عن خصوصها وعمومها وعددها وأوقاتها وحدودها وأخبر النبي ﷺ أن الصلاة التي افترضها الله هي خمس صلوات في اليوم والليلة في الأوقات التي بينها وحددها فجعل صلاة الغداة ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا والمغرب ثلاثا وأخبر أنها على لاعقلاء البالغين من الأحرار والعبيد ذكورهم وإنائهم إلا الحيض فإنه لا صلاة عليهن وفرق بين صلاة الحضر والسفر وفسر عدد الركوع والسجود والقراءة وما يعمل فيها من التحريم بها وهو التكبير إلى التحليل منها وهو التسليم وكذلك فسر النبي ﷺ الزكاة بسنته فأخبر أن الزكاة إنما تجب في بعض الأموال دون بعض على الأوقات والحدود التي حدها وبينها فأوجب الزكاة في العين من الذهب والفضة والمواشي من الإبل والغنم والبقر السائمة وفي بعض ما أخرجت الأرض دون بعض وعفا عن سائر الأموال فلم يوجب فيها الزكاة

116 - ولم يوجب الزكاة فيما أوجبها فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي حدها فقال ليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمس ذود صدقة ولا في أقل من أربعين من الغنم صدقة ولا في أقل من ثلاثين من البقر وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول إلا ما أخرجت الأرض فإن الزكاة تؤخذ مما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجداد وإن لم يكن الحول حال عليه ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله ﷺ غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير وكذلك الصيام قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام فجعل ﷺ فرض الصيام على البالغين من الأحرار و العبيد ذكورهم إنائهم إلا الحيض فإن رفع عنهن الصيام فسوى بين الصيا الصيام والصلاةفي رفعها عن الحائض وفرق بينهما في القضاء فأوجب عليهن قضا الصيام ورفع عنهن قضاء الصلاة وبين أن الصيام هو الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل

117 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب حدثني عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي ﷺ عن رسول الله ﷺ قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

118 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو صالح حدثني الليث عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة بنت عمر عن النبي ﷺ قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو صالح رواه الليث عن عبد الله بن أبي بكر وسمعته من يحيى بن أيوب عنه

119 - حدثنا عمرو بن زرارة أنبأ هشيم عن حصين عن الشعبي ثنا عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلتهما تحت وسادتي ثم جعلت أنظر إليها فلا يتبين الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول الله ﷺ فأخبرته بالذي صنعت فقال إن كان وسادك إذا لعريضا وقال إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل 5

120 - حدثنا عمرو بن زرارة أنبأ هشيم أنبأ مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم بمثل هذا الحديث وقال فقال النبي ﷺ إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل وقال الله تبارك وتعالى وأتموا الصيام إلى الليل ففسر النبي ﷺ بسنته كيف يجيء الليل لتمام الصيام 5

121 - حدثنا يحيى بن يحيى انبأ هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي ﷺ وقال بيده إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم 5

122 - حدثنا يحيى ثنا أبو معاوية عن هشام عن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال : رسول الله ﷺ إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.

123 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر عن رسول الله ﷺ قال إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم 5 وكذلك الحج افترض الله الحج في كتابه فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فبين رسول الله ﷺ المبين عن الله مراده أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة

124 - حدثنا إسحاق أنبأ النضر بن شميل ثنا الربيع بن مسلم حدثني محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطب رسول الله ﷺ الناس حتى قال أيها الناس ذلك ثلاث الناس إن الله فرض عليكم الحج فقام رجل فقال في كل عام حتى قال ذلك ثلاث مرار ورسول الله يعرض عنه ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما قمتم 6 بها ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم من شيء فاجتنبوه

125 - حدثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن أبي عياض عن أبي هريرة قال لما فرض الله الحج قال رجل أكل عام يا رسول الله فأعرض عنه ثلاث مرار ثم قال لو قلت نعم لوجبت عليكم ولو وجبت عليكم لما أطقتموها ثم قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 6

126 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ يحيى بن آدم ثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال سأل رجل النبي ﷺ عن الحج في كل عام فقال على كل مسلم حجة ولو قلت في كل عام لكان 6

127 - حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ثنا منصور بن وردان أبو محمد الأسدي ثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البحتري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت قالوا افي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فنزلت يا أيها الذين آمنوالا تسألوا عن أشياء وقال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فبين النبي ﷺ بسنته أن فرض لحج هو الإهلال وفسر الإهلال ومواقيت الحج والعمرة جميعا وبين ما يلبس المحرم مما لا يلبسه وغير ذلك من امور الحج مما ليس بيانه في كتاب الله 6

128 - من ذلك ما حدثنا عمرو بن زرارة وإسحاق بن إبراهيم قالا أنبأ حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال أتينا جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة رسول الله ﷺ فقال إن رسول الله ﷺ خرج وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة فصلى رسول الله ﷺ في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال فنظرت إلى مدى بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ﷺ بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 6 واتفق أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن فرض الحج الإهلال

129 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس المحرم القميص ولاالعمامة ولاالبرنس ولاالسراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولاالخفين إلاأن لايجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 6

130 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه أن رجلا قال يا رسول الله ماذا يجتنب المحرم قال لا يلبس القميص ولاالسراويل ولاالعمامة ولاالبرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفرتن ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين 6

131 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فمن كان دونهم فمن أهله وكذاك فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها 6

132 - حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف ثنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال وحدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس بهذا الحديث وقال الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فبين رسول الله ﷺ بسنته عدد الطواف وكيفيته 6

133 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها سبعا رمل منها ثلاثا ومشى أربعا 6

134 - حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد حدثني عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره عن ابيه قال رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع 6

135 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طاف رسول الله ﷺ حين قدم مكةفاستلم الركن أول شىء ثم خب ثلاث ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم 6

136 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق سمعت ابن جريج يحدث الثوري قال سمعت عطاء يقول إن النبي ﷺ رمل ثلاثة أطواف خبا ليس بينهن مشي ومشى أربعة ثم رمل أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء جرا 6

137 - حدثنا محمد بن بشر ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال قد رمل النبي ﷺ الثلاثة الأول ومشى الأربع وأبو بكر وعمر والخلفاء 6 وافترض الله الجهاد في كتابه فقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا غف التوراة والإنجيل والقرآن الآية وقال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما مع آيات كثيرة توجب الجهادو تأمر به فكان اللازم على ظاهر هذه الآيات وعمومها أن يكون فرض الجهاد لازما لكل مسلم في خاص نفسه إذا أطاق ذلك إلا أنبدل الكتاب أو السن أو السنة أو الإجماع على أن ذلك على خاص دون عام فوجدنا الكتاب والسنة قد دلا على أن الجهاد غير مفروض على كل مسلم في خاص نفسه فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فدل ذلك على ان فرض الجهاد إنما هو على أن ينفر من فيه الكفاية فإذا نفر من الكفاية سقط المأثم عنهم جميعا وإن لم ينفر من فيه الكفاية أثموا معا لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال بعض أهل العلم يعني إنكم إن تركتم النفير كلكم عذبتكم

138 - سمعت الربيع بن سليمان يحكي عن الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال مع ما أوجب من القتال في غير آية قال فكان فرض الجهاد محتملا لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عاما ومحتملا لأن يكون على غير العموم فدل كتاب الله وسنة نبيه ﷺ على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران أحدهما أن يكون بإزاء العدو والخوف على المسلمين من يمنعه والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب الجزية فإذا قام بهذا من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي اهل الكتاب الجزية فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه كفاية له خرج المتخلف منهم من المأثم وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين عنه قال الله تبارك وتعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله} إلى قوله {وكلا وعد الله الحسنى}.

139 - قال الشافعي فبين إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون بالتخلف ويوعدون الحسنى في التخلف بل وعدهم بما وسع لهم من التخلف الحسنى إذا كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية وإن تركوا الفضل في الغزو

140 - قال الشافعي ولم يغز رسول الله ﷺ غزاة علمتها إلا تخلف عنها بشر فغزا بدراوتخلف عنه رجال معروفون وكذلك تخلف عنه عام الفتح وغيره ومن غزواته وقال في غزاة تبوك وفي تجهزه في الجمع للروم ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف الباقي الغازي في أهله وماله قال الشافعي ففرض الجهاد على ما وصفت يخرج المتخلف من المأثم القائم فيه بالكفاية ويأثمون معا إذا تخلفوا معا

141 - قال أبو عبد الله فهذه الفرائض كلها متفقة في أنها مفروضة ومختلفة في الخصوص والعموم والعدة والأوقات والحدود بين ذلك رسول الله ﷺ بسنته فأخبر أن الصلاة تجب في اليوم والليلة خمس مرار في خمسة أوقات وإن الزكاة تجب في كل عام مرة على ما فسرنا وأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وقال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال كما قال كتب عليكم الصيام وكما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال ولله على الناس حج البيت فكما دلت السنة على أن هذه الفرائض إنما تجب على بعض الناس دون بعض على ما حكينا وفسرنا فكذالك دلت أيضا على أن الجهاد يجب على بعض دون بعض فبينت أن الجهاد لا يجب إلا على الأحرار من الرجال البالغين دون النساء والصبيان

142 - حدثنا وهب بن بقية أنبأ خالد بن عبد الله عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طليحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد معك فقال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور وكانت عائشة خالتها 624

143 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ روح بن المسيب الكلبي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جئن النساء إلى رسول الله ﷺ فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله أفما لنا عمل ندرك به عمل المجاهيدن في سبيل الله فقال رسول الله ﷺ مهنة إحداكن في البيت تدرك به عمل المجاهدي ينفي سبيل الله ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله ﷺ لم يفرض الجهاد على النساء ولا على العبيد ولا على من يبلغ من الأحرار 24

144 - حدثنا محمد بن بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب يقول استصغرت أنا وابن عمر قال وكان المهاجرون نيفا على الستين وكان الأنصار نيفا على المئتين وأربعين 24

145 - حدثنا محمد بن الجنيد ثنا أبو سلمة الخزاعي ثنا عثمان بن عبد الله بن زيد بن جارية الأنصاري عن عمر بن زيد بن جارية قال حدثني ابي زيد بن جارية أن رسول الله ﷺ استصغر ناسا يوم أحد منهم زيد بن جارية يعني نفسه والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وسعد بن خيثمة وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر 24

146 - حدثني أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي ثنا يعقوب بن محمد ثنا إسحاق بن جعفر بن محمد وعبد العزيز بن عمران أحدهما يزيد على صاحبه الحرف وما يشبهه عن عبد الله بن جعفر بن منصور بن مخرمة عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رد رسول الله ﷺ عمير بن أبي وقاص مخرجه إلى بدر وساتصغره فبكى عمير فأجازه قال سعد فعقدت عليه حمالة سيفه ولقد شهدت بدرا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي ثم أكثر الله لي بعد من اللحى يعني البنين 24

147 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة ثم عرضت عليه يوم الخندق وأناابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة قال نافع ثم حدثت عمر بن عبد العزيز فقال هذ أثر نجعله بين المقاتلة والذرية ففرض لمن كان في أقل من خمس عشرة في الذرية وفرض لمن كان ابن خمس عشرة في المقاتلة 24

148 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أجبرني نافع عن ابن عم ىالله عنهما قال عرضني النبيى ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ثم عرضني الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني 24

149 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ محمد بن عبيد ثنا عبدالله بن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة في القتال فلم يجزني ثم وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال فقدمت على عمر وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذ الحديث فقال إن هذا الحد ما بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن تفرضوا لابن خمس عشرة سنة فما كان دون ذلك فألقوه في العيال 24

150 - حدثنا إسحاق أنبأ روح بن عبادة ثنا حماد بن زيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قبل أن عمر ورافع بن خديج يوم الخندق وهما ابنا خمس عشرة سنة 24

151 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معشر العطار عن خالد بن زكوان قال سألت الربيع قلت إن عندنا نساء حروريات يقلن إنه قد كان يغزو مع رسول الله ﷺ نساء قالت كنا نغزو ولا نقاتل ولكنا نسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة 24

152 - حدثنا يحيى أنبأ جعفر بن بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى 24

153 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن حجاج بن عطاء قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان وعن العبد هل له في المغنم نصيب وعن النساء هل كن يخرج بهن أو يحضرن القتال وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم وأما العبد فليس له في المغنم نصيب ولكنه يرضخ لهم وأما النساء فإن النبي ﷺ قد كان يخرج بهن يداوين الجرحى ويقمن على المرضى ولا يشهدن القتال وأما الخمس فإنا كنا نقول هو لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا 1

154 - حدثنا عمرو بن زرارة أنبأ حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه ويزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال فقال ابن عباس إن الناس يقولون ان ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم وكتبت هل كان رسول الله ﷺ يقتل الصبيان وإن رسول الله ﷺ لم يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز الكافر من المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا نقول هو لنا فأبى قومنا علينا ذلك فصبرنا عليه 1

155 - قال أبو عبد الله وقال الله تعالى واعملوا أنما غتمتم من شيئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فجعل الله تبارك وتعالى خمس الغنيمة للذين سماهم وسكت عن أربعة أخماسها فلم يأمر بقسمها في كتابه ولم يبين لمن هي فبين ذلك رسول الله ﷺ بسنته فقسمها على الذين حضروا الواقعة سواء بين رجالتهم قويهم وضعيفهم وفضل الفارس على الرجل مع غير ذلك مما بينه من أحكام الجهاد والسير وسننهما مما سيأتي تبيان ذلك في مواضعها إن شاء الله 156

156 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ خادل بن عبد الله عن خالد بن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال أتيت رسول الله ﷺ وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله بم أمرمت قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قلت من هؤلاء عندك قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى قلت ما تقول في هذا المال قال لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء يعني المسلمين قلت فهل أحد أحق به من أحد قال لا ولو أشرعت سهما من جيبك لم تكن أحق به من أخيك المسلم 25

157 - قال أبو عبد الله قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فعم ذا القربى بالذكر ولم يخص بعضهم دون بعض فقسم الرسول ﷺ سهم ذي القربى بين بنى هاشم وبني المطالب دون سائر قراباته بسنته أن الله إنما أراد بذكر القرابة بعض القرابة دون بعض 25

158 - حدثنا إسحاق أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني عبد المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لما وضعك الله فيهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال إن هؤلاء لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك النبي ﷺ بين أصابعه 25

159 - حدثنا إسحاق أنبأ وهب بن جرير ثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يقول حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ مثله وزاد فقال قسم رسول الله ﷺ خمس الخمس من القمح والتمر والنوى 25

160 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ لم يقسم لبني عبد شمس وبني نوفل من الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ وكان عمر يعطيهم منه ويمنعن بعده 25

161 - حدثنا محمد بن حيويه ثنا أبو صالح حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله ﷺ يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب فقالا يا رسول الله قسمت لإخواننا من بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما رسول الله ﷺ إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا وقال جبير بن مطعم ولم يقسم رسول الله ﷺ لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم ولبني المطلب قال ابن شهاب وكان أو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ 25

162 - قال أبو عبد الله قال الشافعي وكان قريش ذو قرابة للنبي صلي الله عليه وسلم وبنو عبد شمس مساوية بني عبد المطلب في القرابة وهم معا بنو أم وأب وإن انفراد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم فلما لم يكن السهم لمن ان فرد بالولادة من بنى المطلب دون من لم يظنه ولاة بني هاشم دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقراة جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر ال نبي ﷺ بالشعب وقبله وبعده وما أراد الله بهم جل ثناؤه خاصة ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي أحد بولادتهم من الخمس شيئا وبنو نوفل مساوية بني الملب في جذم النسب

163 - وقال الشافعي قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه الآية فلما أعطى رسول الله ﷺ السلب للقاتل في القتال دلت سنة النبي ﷺ على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب إذا كان السلب مغنوما ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر لقطعنا كل من لزمه اسم سرقة وأعطينا سهم ذي القربى من بينه وبين النبي ﷺ قرابة ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وشائج أرحام وخمسنا السلب لأنه من الغنم مع ما سواه من الغنيمة

164 - قال أبو عبد الله وقال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فأجمل الله إحلال البيع وتحريم الربا في كتابه ولم يفسر الربا في كتابه ففسره النبي ﷺ بسنته

165 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ونصر بن علي الجهضمي قالا أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله ﷺ الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 9

166 - حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فقالوا أبو الأشعث فجلس فقال غزونا غزاة وعلى لاناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات فتسارع الناس في ذلك فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث فقد كنما نصحبه ونشهده فلم نسمعها منه فقام عبادة فرد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ ولو كره معاوية أو قال وإن رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلية سوداء هذا أو نحوه 9

167 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء 9

168 - حدثنا إسحاق أنبأ روح بن عبادة ثنا سليمان بن علي الربعي ثنا أبو المتوكل الناجي ثنا أبو سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال الذهب بالذهب والفضة بالغضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء من زاد أو ازداد فقد أربى الآهذ والمعطي فيه سواء 9

169 - حدثنا إسحاق وأحمد بن عمر وقالا أنبأ جرير عن منصور عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله ﷺ فقال ما رأيت كاليوم تمرا أجود منه من أين لك هذا يا بلال قال فحدثته بما صنعت فقال انطلق فرده إلى صاحبه خذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير اشتر به من هذا التمر قال ففعلت ذلك ثم أتيته به ثم قال رسول الله ﷺ التمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن فما كان من فضل فهو ربا 9

170 - وقد كان ربا الجاهلية فيما حدثنا يحيى بن يحي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجلالحق فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي فإن قضاه أخذ منه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل 9

171 - قال أبو عبد الله ثم أخبر النبي ﷺ عن الأشياء التي ذكرها فسماها ربا ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي ﷺ فقال طائفة كل شيء يكال أو يوزن فهو بمنزلة الستة أشياء التي ذكرها النبي ﷺ 90

172 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن النخعي أنهما قالا كل شيء يكال أو يوزن بمنزلة الستة إذا كان من نوع فإذا اختلفا فكان واحد باثنين يدا بيد فلا بأس به وإذا كان نسيئة فكرهاه 9

173 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن إبراهيم قال ما كان من شيء واحد يكال فمثلا بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد وإذا كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل فإاذ اختلف فزد وازدد يدا بيد 9

174 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن أن يباع نسيئة مثلا بمثل وإن اختلفا فلا بأس به يدا بيد 9

175 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الزراق أنبأ معمر عن الزهري قال كل شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير 9

176 - حدثنا صدقة بن الفضل أنبأ يحيى بن سعيد عن صدقة بن المثنى قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال قال عمار بن ياسر في المسجد الأكبر البعير خير من بعيرين والشاة خير شاتين والثوب خيرمن ثوبين والأمة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد إنما الربى في النسأ إلا ما كيل أو وزن 9

177 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ روح بن عبادة ثنا حيان بن عبد الله العدوي وكان ثقة قال سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له إلى مكتى ألا تتقي الله حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله ﷺ قال وهو عند زوجته أم سلمة إني لأشتهي تمر عجوة بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة فقال من أين لكم هذا فأخبروه فقال ردوه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد فهو ربا ثم قال وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا فقال ابن عباس جزاك الله الخير يا أبا سعيد ذكرتني أمرا قد كنت نسيته فأستغفرالله وأتوب إليه قال فكان ينهي عنه بعد قال روح وكان حيان رجل صدق 9 قال أبو عبد الله وقالت طائفة كل شيء يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فهو بمنزلة الأربعة أشياء التي سماها النبي ﷺ ربا وأما الذهب والفضة فمخصوصان مباينان لسائر الأشياء لا يشبه بهما شيء وما جاوز هذه الأشياء فلا ربا فيه

178 - حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لاربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب 9

179 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب 9 قال أبو عبد الله هذا مذهب طائفة من أهل المدينة وكان الشافعي يقول به وهو بالعراق ثم ضم إليه بمصر كل ما يؤكل وإن لم يكل ألم يوزن وقالت طائفة كل ما كان طعام يؤكل وإن كان لايكال ولايوزن فحكمه كذلك هذا آخر مذهب الشافعي

180 - حدثنا إسحاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة 9

181 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والشعير بالزبيب وكرهه نسئة 9

182 - حدثنا محمد بن يحي ثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء كره الطعام بالطعام نسيئة قال سفيان يقول لحما بحنطة أو قثاء أو بطيخ بحنطة قال سفيان ما نرى به بأسا 9

183 - حدثنا المنذر بن بن شاذان الرازي ثنا معلى بن منصور الرازي أخبرني معت رعن أبي عمرو الخزومي عن قيس بن سعد عن طاووس أنه كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيئة

184 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس أنه كره السمن بالتمر نسيئة قال سفيان ونحن نكرهه 9

185 - حدثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن طاووس عن أبيه أنه كان كره اللحم بالبر نسيئة 9 3

186 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق قال سألنا الثوري عن ذلك فقال هذا من أحسن البيوع عندنا وذهبت جماعة من هؤلاء إلى ان كل ما جاوز هذه الأشياء من البيوع الفاسدة المنهي عنها فليس فيها ربا وإن كانت حراما وذهبوا إلى ان الربا إنما هو ما تضاعف وربا وازداد ونما إلا ما كان كذلك وقال طائفة أخرى لا بل كل بيع حرام مما قد نهى عنه النبي ﷺ فهو يلتحق لاسم الربا قالوا فكذلك قالوا الربا بضع وسبعون بابا 9

187 - واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود الذي حدثناه محمد بن بشار ثنا 9 محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله أنه قال لا يصلح صفقتان في صفقة إن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 9

188 - حدثنا إسحاق أنبأ النضر ثنا شعبة بن سماك قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال لا يصلح صفقتان في صفقة لأن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا وموكله 9

189 - حدثنا إسحاق أنبأ أبو الوليد ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لا يصلح أو لا يحل صفقتان في صفقة لأن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 9

190 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذا وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا 9

191 - حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري الشيء على أن يعطي الدينار بعشرة فقال صفقتان في صفقة ربا قال أبو عبد الله قالوا ففي قول عبد الله هذا دليل على أن كل بيع فاسد فهو ربا وكذلك قول عمر في الثمرة المغضفة 9

192 - حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا المسعودي عن القاسم قال قال عمر إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها 9 ولكن من ذلك أبواب لاتكاد يخفين على أحد أن تباع الثمرة وهي مغضفة تطب أو يباع الذهب بالورق أو الورق بالذهب نسأ

193 - ومن ذلك ما حدثنا إسحاق أنبأ خالد بن الحارث الهجيمي ثنا حسين المعلم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني بحديث تجمع لي فيه أبواب الربا قال اتق كشف ما لم تضمن 9

194 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن محمد عن شريح قال من باع ببيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 9

195 - حدثنا إسحاق أنبأ بن عبد الصمد عبد الوارث قال جبلة بن أبي جليسة الجرشي قال حدثني جعفر قال لقيت عكرمة مولى ابن عباس قال لي اعلم أن أبواب الربا أكثر من أبواب الطلاق فإياك وما خالط النسيئة من هذه البيوع فإنما الربا في النسيئة 9

196 - حدثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس عن أبي حيان التميمي عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر على منبر رسول الله ﷺ يقول أيها الناس ثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا فيه تنتهي إليه الكلالة والجد وأبواب من أيواب الربا 9

197 - حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما أنزل على النبي ﷺ آية الربا فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة 9

198 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحي عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك 9

199 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك 9

200 - حدثنا إسحاق أنبأ النضر بن شميل ثنا شعبة ثنا زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا ثلاثة وسبعون بابا والشرك نحو ذلك 9

201 - حدثنا إسحاق أنبأ النضر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عبد الله بمثله 9

202 - حدثنا إسحاق انبأ عبد الأعلى ثنا داود بن ابي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلاأكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره 9

203 - حدثنا إسحاق أنبأ روح بن عبادة ثنا ابن أبي ذيب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ليأتين على الناس زمان لا يبالب المرء بم أخذ امال أبحل أم بحرام 9

204 - حدثنا إسحاق أنبأ النضر بن شميل ثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال الربا سبعون حوبا أدناهن مثل ما يقع الرجل على أمنه وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه 9

205 - حدثنا إسحاق أنبأ عمرو بن محمد عن سفيان عن الأعمش عن أبي سلمان عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله قال ما هلك أهل نبوة حتى يفشوا فيهم الربا والزنا 9

206 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال ليس في الحيوان ربا إلا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

207 - قال أبو عبد الله ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع عاما في كل ما لم يسم ربا ويكون كل بيع حرمه النبي ﷺ داخلا في قوله وحرم الربا في المذهب الأول يكون الربا كل ما سماه النبي ﷺ وأخبر أنه ربا وكل ما أشتبه مما سماه النبي ﷺ فهو كذلك ويكون قوله وأحل الله البيع خاصا واقعا على بعض البيوع دون بعض وهو كل بيع لم ينه الرسول ﷺ عنه كما كان قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واقعا على بعضها السراق دون بعض ونظير ذلك في كتاب الله كثير قد ذكرنا منها في غير هذا الموضع

208 - فأما من زعم أنه لا ربا إلا في الأشياء الستة التي سماها النبي ﷺ فقط فإن هذا قول خلاف ما جاءت به الأخبار عن السلف وخلاف ما أجمع عليه أهل الفتوى من علماء أهل الأمصار ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه وروايتهم عن طاووس انه قال ذلك لا يصح بل الصحيح عن طاووس خلاف ذلك وقد كان أهل الجاهليةيتبايعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فنهى النبي ﷺ عن ذلك ونهى عن بيع الغرر جملة

209 - حدثنا يحيى بن يحيى 1 أنبأ يوسف بن الماجشون عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة قال ابن شهاب الملاقيح ما في بطون النوق والمضامين ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة ولد ولد الناقة 9

210 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ان ابن المسيب أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة 9

211 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال سئل ابن المسيب عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال لا ربا في الحيوان وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد الناقة 9

212 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال ليس في الحيوان ربا إلا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة 9

213 - حدثنا يحيى أنبأ حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة 9

214 - حدثنا أبو كامل ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة 9

215 - حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أن النبي ﷺ نهى بيع حبل الحبلة 9

216 - حدثنا أبو كامل أنبأ ابن عيلة عن نأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة 9

217 - حدثنا أبو كامل ثنا ابن عيلة ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة 9

218 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة 9

219 - حدثنا إسحاق أنبأ روح بن عبادة ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها 9

220 - حدثنا إسحاق أنبأ محمد بن عبيد ثنا محمد وهو إبن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى ﷺ عن بيع الغرر وذلك أن اهل الجاهيلة كانوا يتبايعون ذلك البيع يبيع الرجل بالشارف وحبل الحبلة 9

221 - حدثنا إسحاق أنبأ محمد بن بشر ثنا عبيد الله بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وبيع الحصاة 9

222 - حدثنا أيو قدامة عبيد الله بن سعيد ثنا يحيى بن عبيد الله أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 9

223 حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ثنا الأسود بن عامر ثنا أيوب بن عتبة اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر 9

224 - حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن إسماعيل عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر 9

225 - حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة 9

226 - حدثنا إسحاق أنبأ سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين عن اللامسة والمنابذة 9

227 - حدثنا إسحاق ومحمد بن يحيى أحدهما يزيد على الآخر الشيء والمعنى واحد قال إسحق أنبأ عبد الرزاق وقال محمد ثنا عبد الرزاق قالا أنبأ معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين الملامسة والمنابذة المنابذة أن ينبذ الثوب فيقول إذا نبذته إليك فقد وجب البيع وأما الملامسة فهو أن يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع 9

228 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى لارجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه 9

229 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري يقال نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار لا يقلبه إلا بذلك 9

والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه فيكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض

230 - قال أبو عبد الله وقال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرها وجعل تفسيرها إلى رسوله ﷺ بسنته فجعل دية الرجل المسلم مائة من الإبل واتفق على القول بذلك أهل العلم

231 - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا معن بن عيسى ثنا مالك بن أنس عن أبي ليلى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل فوداه رسول الله ﷺ بعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء 10

232 - حدثنا عمرو بن زرارة أنبأ زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال فحدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة وحدثنيه بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قتل عبد الله بن سهل بخيبر فوداه رسول الله ﷺ مائة ناقة 10

233 - حدثنا محمد بن يحيى وأبو علي البسطامي قالا ثنا الفضل بن دكين ثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي ﷺ وداه مائة من الإبل 10

234 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وكان في الكتاب أن في النفس مائة من الإبل 10

235 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري قال قرأت صحيفة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن الرسول ﷺ كتبها لعمرو بن حزم فإذا فيها هذا كتاب الجروح في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعه مائة من الإبل وفي العين خمسون من الإبل وفي الأذن خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل 10

236 - حدثني أحمد بن يوسف السلمي ثنا ابن أبي أويس حدثني أبي عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه عن ابيهما عن جدهما عن رسول الله ﷺ أنه كتب هذا الكتاب لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن كتب في الكتاب في النفس المؤمنة مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي العين خمسون من الإبل 10

237 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عنت عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدنة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو بالعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها 10

238 - حدثني يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوس عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ خطب يوم فتح مكة فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها

239 - حدثنا إسحاق أنبأ أبو أسامة عن محمد بن عمرو بن علقمة قال كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب وكانت دية المسلم على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وكانت دية الحرة المسلمة على عهد رسول الله ﷺ خمسين من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم 10 قال أبو عبد الله قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ففسر النبي ﷺ بسنته العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

240 - حدثني يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ امره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 8

241 - حدثني يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله قال إنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمر رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 8 قال أبو عبد الله فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا وقد ذكرت منه ما يطفي ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه مما لم أذكره إن شاء الله