الرئيسيةبحث

السنة للمروزي/الباب الثالث


ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها أهي ناسخة لبعض أحكام القرآن أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها

242 - اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا فقالت جماعة من العلماء لا تنسخ السنة الكتاب ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام و لا تنسخ الكتاب واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وبقوله وإذا بدلنا آية مكان آية وبقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فهذا مذهب الشافعي وأصحابه وقالت طائفة أخرى جائز أن تنسخ السنة الكتاب وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ثم يوحي إلى نبيه ﷺ أنه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر بخلافه فيأمر بذلك النبي ﷺ الناس ولا ينزل به قرآنا يتلى فعلى الناس تصديق النبي ﷺ وقبول ذلك عنه وأن يعلموا أن النبي ﷺ لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله وإن لم يكن قرآنا يتلى لقول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولقوله إن اتبع إلا ما يوحى إلي فمن الوحي ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن وإنما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو نفسها بخير منها ولم يقل نأت بآية خير منها ولا بقرآن خير منه

243 - وقد حدثنا أبو قدامة قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أقول هذا قرآن وهذا قرآن فكيف يكون خيرا منها حتى فسر لي فكان بينا نأت بخير منها لكم أيسر عليكم أخف عليكم أهون عليكم قال أبو عبد الله فتأويل عند أهل العلم على ما حكى ابن عيينة قالوا فإنما معنى النسخ هو أن ينسخ حكمه الأول الذي أوجبه بكلامه على عباده بحكم خير لهم منه فإنما خفف عن العباد فأبدلهم عملا أخف عليهم من الأول وإنما أراد حكما خيرا لهم من حكم الآية الأولى أوسع لهم وأخف عليهم كما نسخ قيام الليل بما تيسر منه فكان ما تيسر خيرا لهم في السعة والخفة من المشقة عليهم بطول قيام الليل لأنهم قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم فخفف الله ذلك عنهم وكذلك كانوا لا يناجون النبي ﷺ حتى يتصدقوا بصدقة فخفف ذلك عنهم وقد يجوز أن يكون الناسخ خيرا لهم بأن يكون النواب عليه أكثر إذا هم عملوا به وخيرا لهم في العاقبة فقالوا فقد يجوز أن يكون بيان الحكم الثاني الذي أبدل به الحكم الأول في كتابه منزلا ويجوز أن يجعل بيانه على لسان رسوله ﷺ ولا ينزله في كتابه

244 - وقد حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ثنا يزيد بن هارون أنبأ حريز بن عثمان ثنا عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع 23

245 - حدثنا إسحاق بن إبراهين وصدقة بن الفضل قالا أنبأ عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن معدي كرب يقول حرم رسول الله ﷺ يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك برجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول سأنبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 23

246 - قال أبو عبد الله وما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه مثبت في الكتاب وقد أجمعوا على نسخة ثم اختلفوا ما الذي نسخه الكتاب أم السنة قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فأجمعوا على أن إيجاب الوصية لكل وارث من الأقربين منسوخ

247 - ثم اختلفوا فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة إنما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي ﷺ لا وصية لوارث وقالت الطائفة الأخرى بل نسخت الوصية لهم فرائض المواريث في كتاب الله إلا أن النبي ﷺ كان هو المبين لذلك بقوله لا وصية لوارث وذلك أنه قد كان جائزا أن تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث وجائز أن تكون المواريث نسخت الوصية فلما قال النبي ﷺ لا وصية لوارث دل ذلك على أن المواريث نسخت الوصية لا أن قول النبي ﷺ لا وصية لوارث دل ذلك على أن هو الذي نسخ الوصية لهم فقالت الطائفة الأخرى ليس في فرض المواريث لهم دليل على نسخ الوصية لهم بل في آية المواريث دليل على إثبات الوصية لهم فقال في عقب فرائض المواريث من بعد وصية يوص بها أو دين فكان اللازم على ظاهر الكتاب إذا أوصى الميت لوالديه أو لسائر ورثته بوصايا أن يبدؤوا بإعطائهم الوصايا ثم يعطون مواريثهم من بعد الوصايا لقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين قالوا فكانت السنة هي الناسخة لإيجاب الوصية لا غير وهي قوله لا وصية لوارث قالوا وظاهر الكتاب أيضا موجب إجازة الوصية لغير الوارث وإن أتى ذلك على جميع المال لأنه إنما فرض المواريث من بعد الوصايا ولم يؤقت الوصايا ثلثا ولا أقل ولا أكثر فلولا أن النبي ﷺ حكم بأن الوصايا لا تجوز بأكثر من الثلث لكانت الوصية بأكثر من الثلث جائزة على ظاهر الكتاب وعمومه ولكن السنة جاءت بتحديد الثلث في الوصايا

248 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني النبي ﷺ في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال وليس يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لاالثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وليست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك 10

249 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن ابن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنت مع رسول اله ﷺ في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفي علي الموت فعادني رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إن مالي كثير وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قلت فبشطر مالي قال لا قلت فبثلث مالي قال الثلث كثير إنك يا سعد إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس 10

250 - حدثنا إسحاق أنبأ سفيان عن الزهري بهذا الإسناد نحوه 10

251 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ محمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي ﷺ فقلت له أوصي بمالي كله فقال لا قلت فالبشطر قال لا قلت فيا لثلث قال نعم والثلث كثير أو كبير 10

252 - حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد يعني بن جعفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال دخل علي رسول الله ﷺ وأنا مريض يعودني فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبثلثيه قال لا قلت فالنصف قال لا قلت فبالثلث فسكت 10

253 - حدثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قال إسحاق و أنبأ وقال محمد ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه بهذا الحديث وقال فسكت رسول الله ﷺ مكان الثلث

254 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي ﷺ دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنة فقلت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فالبشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كبير 10

255 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا الجعد بن أوس حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت شكوى لي بمكة فدخل علي رسول الله ﷺ يعودني فقلت يا رسول الله إني تركت مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بنصف مالي وأترك لها النصف قال لا قلت أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثلاثا ووضع يده على جبهتي فمسح جبهتي وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته قال فما زلت أجد برد يده حتى الساعة 10

256 - حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد أن النبي ﷺ عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فالبشطر قال لا قال فالبثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير 10

257 - حدثنا إسحاق أنبأ جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله ﷺ في مرض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء قال أوص بالعشر فما زال يقول وأقول حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن ننقض من الثلث لقول النبي ﷺ والثلث كثير 10

258 - حدثنا إسحاق أنبأ يحيى بن آدم ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد مثله وقال لم يزل يناقصني وأناقصه 10

259 - حدثنا إسحاق أنبأ يحيى بن آدم ثنا جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب قال ثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال ثنا سعد بن مالك عن النبي ﷺ نحو هذا 10

260 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا حسن بن الربيع ثنا أبو إسحاق الفراري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد قال عادني رسول الله ﷺ وأنا بمكة فقال أوصيت قلت نعم بمالي كله للفقراء والمساكين قال أوص بالعشر قلت إن ورثتي أغنياء قال أوص بالعشر فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى قال أوص بالثلث والثلث كبير قال أبو عبد الرحمن فكانوا يكرهون أن يوصى بالثلث لقول النبي ﷺ والثلث كبير 10

261 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عفان بن مسلم ثنا وهب بن عبد الله بن عثمان عن حثم بن عمرو بن القارئ عن أبيه عن جده عمرو بن القارئ أن رسول الله ﷺ قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي أو أتصدق به قال لا قال أفأوصي بثلثيه قال لا قال أفأوصي بشطره قال لا قال أفأوصي بثلثه قال الثلث وذلك كثير أو كبير 10

262 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال فيه قولا شديدا 11

263 - حدثني يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فغضب وقال هممت ألا أصلي عليه ثم دعا بهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ففي حديث عمران هذا دليل على إبطال الوصية فيما يجاوز الثلث فقال الذين أجازة نسخ الكتاب بالسنة السنة هي التي نسخت إجازة الوصية بما زاد على الثلث وأبطلته وقالت الطائفة الأخرى السنة لم تنسخ من الكتاب شيئا ولكنها بينت عن خصوصه وعمومه فدلت على أن الله إنما أراد بقوله من بعد وصية يوصى بها بعض الوصايا دون بعض فأراد ما كان من الوصايا دون الثلث إلى الثلث وأراد بقوله أو دين الدين كله عموما لا خصوص فيه وبدأ في كتابه يذكر الوصية قبل الدين وبين النبي صلىالله عليه وسلم أنالدين يبدأبه قبل الوصايا من جميع المال الوصايا من بعد الدين مخرجة من الثلث واتفقت العلماء على العمل بذلك من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا يتوارثون العمل بذلك قرنا عن قرن لا يختلفون فيه 10

264 - حدثنا إسحاق أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات 9

265 - حدثنا علي بن حجر أنبأ يزيد بن هارون أنبأ زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أود ين وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه 9

قال أبو عبد الله وقال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتك الآية كلها

266 - حدثنا محمد بن بشار وأبو قدامة قالا ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا 8

267 - حدثني أبو علي الحسين بن عيسى البسطامي ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع من النسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهذا النسب ومن الصهر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 8

268 - حدثنا إسحاق أنبأ وكيع عن علي بن صالح عن إسحاق أنبأ جرير عن مطرف عن عمرو بن سالم مولى الأنصار قال حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ومن الصهر وامهاتكم الآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة الآية قال أبو عبد الله فحرم الله تعالى في الآية الجمع بين الأختين لم يحرم الجمع بين أمرأتين غيرهما ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالاتها

269 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها 8

270 - حدثنا إسحاق أنبأ شبابة ثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله لى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالاتها 8

271 - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ثنا عمي ثنا ابن أبي إسحاق قال ذكرأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثل ذلك 8

272 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها 8

273 - حدثنا إسحاق أنبأ إبن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة وعن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا بنت أختها على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى 8

274 - حدثنا إسحاق أنبأ جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 8

275 - حدثنا إسحاق أنبأ وهب بن جرير ثنا شعبة عن عاصم قال عرضت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فقال أنا سمعته من جابر 8

276 - حدثنا إسحاق أنبأ عبدة بن سليمان ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله ﷺ عن نكاحين أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها 8

277 - حدثنا عبيد الله بن سعد ثنا محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله عن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نكاحا 8

278 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن بكير حدثني الليث عن أيوب بن موسى عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 8

279 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ استند إلى البيت فوعظ الناس وذكرهم فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ليالي ولا تقدمن المرأة على عمتها ولا على خالته 8

280 - حدثني حسين بن عيسى البسطامي ثنا يزيد بن هارون أنبأ الحسن بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 8

281 - حدثنا إسحاق أنبأ محمد بن بكر أنبأ سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي جرير وعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها 8

282 - حدثنا محمد بن بشار وأبو علي البسطامي وعبد الله بن عبد الرحمن قالوا ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدثني مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابان في أحدهما ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 8

283 - حدثني حميد بن زنجويه النسوي ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابن رزين الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها 8

284 - حدثني الحسين بن عيسى البسطامي ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله ﷺ عن نكاحين المرأة على عمتها وعلى خالتها 8 قال أبو عبد الله وحرم في الاية امرأتين من الرضاعة فقط الأم والأخت لم يحرم غيرهما من الرضاعة وأحل لكم ما وراء ذلكم فصار اللازم في الحكم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يكون ما وراء ما حرم في الآية من النساء محلالات النكاح بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم فجاءت الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ بأنه حرم بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة وأخبر أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة

285 - حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها أخبرتها أن رسول الله ﷺ كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله ﷺ أراه فلان لعم حفصة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 8

286 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة وهو أبو ضمرة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا فقال هل عندك شيء فقال بنت حمزة فقال النبي ﷺ إنها ابنة أخي من الرضاعة 8

287 - حدثنا إسحاق أنبأ يحيى بن آدم ثنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي قال لما خرجنا من مكة اتبعتني ابنة حمزة تنادينى يا عم يا عم فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلت دونك بنت عمك فلما قدمنا المدينة قلت يا رسول الله ألا تتزوجها فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة 8

288 - حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أدلك على اجمل فتاة من قريش قال ومن هي قلت بنت حمزة قال أوما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 8

289 - حدثنا بحر بن نصر قال و ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت يا رسول الله أنكح بنت أبي سفيان لأختها قال رسول الله ﷺ أو تحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال رسول الله ﷺ فإن ذلك لا يحل لي قالت أم حبيبة يا سول الله والله لقد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة 1 قال بنت أم سلمة قالت نعم فقال رسول الله ﷺ لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بنحو هذا 8

290 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت لرسول الله ﷺ أنكح أختي بنت أبي سفيان فقال لها رسول الله ﷺ أو تحبين ذلك قالت ما أنا بمخلية وأحب من شركني في خير أختي قال فإن ذلك لا يحل قالت فوالله إنا لنتحدث إنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت قلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثوبيه فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وكانت ويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله ما وجدت فقال ما وجدت ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في في هذه مني في الثغرة التي بين الإبهام وبين التي تليها بعتقي ثويبة 8

قال أبو عبد الله قال أبو عبيد في أثر هذا الحديث وفي غير هذا الحديث كانت ثويبة قد أرضعت حمزة أيضا فكان رسول اله ﷺ وحمزة وأبو سلمة إخوة بإرضاع ثويبة إياهم

291 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أخبرتها أنها قالت لرسول الله ﷺ يا رسول الله انكح اختي بنت أبي سفيان فزعمت أن رسول الله ﷺ قال لها أوتحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي قالت فقال رسول الله ﷺ إن ذلك لا يحل قالت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث إنك لتريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله ﷺ ابنة أم سلمة قالت نعم قال سول الله ﷺ فأيم اله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن 8

292 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن مسلم كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ حدثتها أنها قالت لرسول الله ﷺ أنكح أختي عزة نحو حديث معمر ويعقوب 8

293 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة قالت جاءت أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى رسول الله ﷺ فقالت هل لك في أختي قال وما أصنع بها قالت تتزوجها قال وتحبين ذلك قالت نعم لست بمخلية لك وأحب من شركني في خير أختي قال فإنها لا تحل لي قالت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة بنت أم سلمة فقال إنها لو لم تكن ربيبتي وفي حجري لم تحل لي لقد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة لبني هاشم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن 8

294 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني ثنا ابن وهب وأخبرني الليث عن يزي بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب حدثته أن أم حبيبة قالت لرسول الله ﷺ إنا قد تحدثنا إنك ناكح درة بنت أم سلمة فقال رسول الله ﷺ لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة 8

295 - حدثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن أم حبيبة بهذا 8

296 - حدثني الحسين بن عيسى البسطامي ثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء أن عليا رضي الله عنه قال لرسول ﷺ ألا تزوج بنت حمزة فقال إنها بنت أخي من ارضاعة 8

297 - حدثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت أم سلمة زوج النبي ﷺ تقول قيل لرسول الله ﷺ أين أنت يا رسول الله عن بنت حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة فقال إن حمزة أخي من الرضاعة

298 - حدثنا عباس بن الوليد النرسي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ﷺ أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

299 - حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام ثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ﷺ أريد على بنت حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 8

300 - حدثني أبو الأزهر ثنا يحيى بن صالح الوصاظي ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

301 - حدثنا يحيى بن يحيى بن مالك عن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعهة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي

302 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرازق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن جاء أفلح أخو أبي القعيس قاستأذن عليها فقال إني عمها فأبت أن تأذنله فلما دخل عليها النبي صلي الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال أفلا أذنت لعمك فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فائذني له فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القيعس زوج المرأة التي أرضعت عائشة قال وحدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو هذا

303 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها جاءها أفلح أخو أبي القعيس وأبو القعيس أرضع عائشة زوج النبي ﷺ فجاءها زعمت أخوه يستأذن عليها فأبت أن تأذن له حتى ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فلم آذن له فقال رسول الله ﷺ وما منعك أن تأذني لعمك فقلت يا رسول الله إن أبا قعيس ليس هو أرضعني إنماأرضعتي امرأته فقال رسول الله ﷺ وإئذني له حين يأتيك فإنه عمك

304 - حدثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عروة بن الزبير قال استأذن أخو أبي القعيس على عائشة وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له حتى جاء رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال رسول الله ﷺ تربت يمينك فإنه عمك فائذني له فإن الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة قال بكير وسمعت سليمان بن يسار يحدث رجلا دخل على عائشة وهو أخو عائشة من الرضاعة فقامت لتتوارى منه فقال لها رسول الله ﷺ إنما هو أخوك وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة قال بكير وسمعت سعيد بن المسيب واستفتى عن الرضاعة أتحرم ما يحرم من النسب قال نعم قال بكير وقال ذلك عبد الرحمن بن القسم 8

305 - حدثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن مكحول عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ مثله قال وأخبرني ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة مثله قال ابن وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ بذلك 8

306 - حدثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله ﷺ فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 8

307 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ ابن جريج عن عطاء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته فقالت استأذن على عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته فقال لي هشام إنما هو أخو أبو القعيس فلما جاء النبي ﷺ أخبرته بذلك قال أفلا أذنت له تربت يمينك او يدك

308 - حدثنا إسحاق انبأ عبد الرزاق أنبأ ابن جريج قال قلت له يعني لعطاء لبن الفحل أيحرم قال نعم قلت أبلغك من ثبت قال نعم قال الله وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك 8 قال أبو عبد الله وحرم الله في الآية الأم والاخت من الرضاعة لم يخص رضاعا دون رضاع فكان الذي يلزم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يحرم بقليل الرضاع كما يحرم بكثيره وإلى هذا ذهب من حرم بقليل الرضاع وكثيره من الصحابة ومن بعدهم

309 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو خيثمة عن أبي الزبير قال أرسلني عطاء إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدة فقال هي عليه حرام قال قلت إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان قال كتاب الله أصدق من قولهما ثم قرأ آية لارضاع 8

310 - حدثنا يحيى بن يحيى انبأ حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع فقال لا اعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقال له رجل فإن ابن الزبير يقول لاتحرم الرضعة ولاالرضعتان فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير 8 قال أبو عبد الله فلولا الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال لاتحرم المصة ولا المصتان لكان العمل واجبا بظاهر القرآن وعمومه على ما ذهب إليه ابن عمر وغيره فلما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لاتحرم المصة ولا المصتان دل على أن الله أراد بذكر الرضاعة بعض الرضاعة دون بعض 8

311 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ المعتمر بن سليمان عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت قال نبي الله ﷺ لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان 8

312 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ لا تحرم المصة ولا المصتان 8

313 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا أيوب بن سويد حدثني يونس بن يزيد عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رسول الله ﷺ قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان 8

314 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن خالد ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال لا يحرم من الرضاعة المصة ولاالمصتان

315 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عثمان بن عمر أنبأ يونس الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال لا تحرم المصة ولا المصتان 8

316 - حدثني أبو الأزهر ثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث حدثني يونس عن ابن ش عن عروة عن عائشة عن الرسول الله ﷺ قال لا تحرم المصة من الر ضاعة ولا المصتان

317 - حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا عبد الله بن نمير ثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله ﷺ لا تحرم المصة ولا المصتان من الرضاعة 8

318 - حدثنا إسحاق أنبأ جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال لا تحرم من الرضاع المصة ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء 8 قال أبو عبد الله ونظير ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلولا سنة رسول الله المبينة عن الله تبارك وتعالى لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق قلت سرقته أم كثرت لأن الله عم كل سارق وسارقة لم يخص سارقا دون سارق واتفق أهل العلم على أن النبي ﷺ سن أن السارق لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة اختلفوا في مبلغ تلك القيمة والخبر الثابت عند أهل المعرفة بالحديث عن النبي ﷺ أنه أزال القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فقال القطع في ربع دينار فصاعدا

319 - حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال القطع في ربع دينار فصاعدا

320 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي ﷺ قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا 13

321 - حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني قال حدثني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ﷺ عن رسول الله ﷺ قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا 13

322 - حدثنا بشر بن الحكم ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا يزيد بن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 13

323 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق 13

324 - حدثنا حميد بن مسعدة ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت يا رسول الله ﷺ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 13

325 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب حدثني جعفر بن ربيعة أن الأسود بن العلاء بن جارية حدثه أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا 13

326 - حدثني محمد بن إدريس ثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي ثنا الوليد بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني عن ابيه عن جده عن عمرة عن عائشة قالت قال النبي ﷺ القطع في ربع دينار فصاعدا 13

قال أبو عبد الله فقال الذين أجازوا نسخ القرآن بالسنة كان القطع عند نزول قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وبعد ذلك واجب على كل سارق قلت سرقته أم كثرت إلى أن أسقط النبي ﷺ القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فصار بعض الآية التي فيها الأمر بقطع السارق منسوخا بسنة النبي ﷺ وما فيها محكم في مذهب الشافعي وأصحابه لم تنسخ السنة من الكتاب شيئا ولكنها دلت على أن الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة فهي خاص في المعنى المعي بها بعض السراق دون بعض ونظير ما ذكرنا أن الله تعالى حرم في سورة البقرة نكاح المشركات حتى يؤمن فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فكان ذلك عاما في الظاهر واقعا على جميع المشركات أحل في سورة المائدة نكاح نساء أهل الكتاب وهن مشركات فاختلف أهل العلم في تأويل ذلك فقال جماعة منهم كان نكاح المشركات جميعا الكتابيات وغيرهن محرما في الآية التي في البقرة ثم نسخ الله تحريم نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة وترك سائر المشركات محرمات على حالهن فبعض الآية الأولى في هذا القول منسوخ وباقيها محكم روي هذا القول عن جماعة من السلف.

327 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي ثنا يزيد بن النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله ولا تنكوا المشركات حى يؤمن الآية فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم 8

328 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن إسماعيل بن سميع قال حدثني أبو مالك عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الاية ولا تنكوا المشركات حتى يؤمن حجر الناس أنفسهم عنهن حتى نزلت المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال فنكح الناس النساءأهل الكتاب 8

329 - حدثنا إسحاق أنبأ حكام بن سلم عن أبيه جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال نزلت التي بعدها في المائدة والمحصنات من لاذين أوتوا الكتاب فاستثنى من المشركات نساء أهل الكتاب

330 - حدثنا إسحاق أنبأ عمر بن عبد الواحد عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال لا تنكحوا من نساء المجوس حرة ولا أمة في حضر ولا في غزو حتى يسلمن فإن الله حرم المشركات على المؤمنين في سورة البقرة ثم تحنن عليهم في سورة المائدة فأحل لهم اليهوديات والنصرانيات وترك سائرهن 8 قال أبو عبد الله وقال غير هؤلاء من أهل العلم ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب

331 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير في قوله الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال أهل الأوثان 8

332 - حدثنا يحيى أنبأ معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن قتادة في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال يعني مشركات العرب من عبدة الأوثان 8

333 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال المشركات ممن ليس من اهل الكتاب 8

334 - قال أبو عبد الله ومذهب الشافعي في هاتين الآيتين على ما أعلمتك أنه ليس في واحدة منها ناسخ و لا منسوخ إلا أن الآية التي في سورة البقرة من العام الذي أريد به الخاص ومن المجمل الذي دل عليه المفسر وكذلك كل آيتين جاءتا في كتاب الله مخرج إحداهما عام يحرم أشياء أو يحلها تحريما أو حلالا عاما في الظاهر والأخرى تحص بعض العموم بالتحريم فيحله أو يخص بعض العموم بالإحلال فتحرمه وكذلك إن كانت إحدى الآيتين توجب فرضا عاما والأخرى تخص بعض الفرض فتسقطه ففي ذلك من الاختلاف نحوا مما حكينا في هاتين الآيتين تركنا حكاية جميع ذلك كراهة للتطويل وقد أتينا على كثير من ذلك في سائر كتبنا وكذلك في كل آية جاءت تعم فرض شيء أو تحله أو تحرمه وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض المعموم في الآية أو بإحلال بعض المعموم تحريمه أو تحريم بعض المعموم إحلاله ففي ذلك من الاختلاف نحو مما قد حكيت كثيرا منه ومن ذلك قول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة واسم الزاني وقع على البكر والثيب ولم يكن قبل نزول هذه الآية هلى الزنيين حد معلوم كانت عقوبتهما الحبس والأذى كذلك

335 - حدثنا إسحاق أنبأ جرير عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية قال كانت المرأة إذا فجرت حبست حتى نزلت هذه الآية يعني قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما فجعل الله سبيلهم الحدود 13

336 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عيسى بن ميمون المكي ثنا ابن أبي نجيع عن مجاهد واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قال الزنى قال كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة شهداء حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا والسبيل الحد وفي قول الله واللذان يأتيانها منكم الرجلان الزانيان فآذوهما قال سبا كل هذا نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض 13

337 - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثنا الحسين بن محمد ثنا شيبان عن قتادة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال كان هذا قبل الحدود كانا يؤذيان جميعا وتحبس المرأة فجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك فجعل سبيل من أحصن جلد مائة ثم رجم بالحجارة ومن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة 13

338 - قال وحدث الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن نبي الله ﷺ أنزل ذات يوم فنكس أصحابه فلما سري لافع أصحابه رؤوسهم فقال رسول الله ﷺ خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 13

339 - حدثنا محمد بن بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلا قال كانت هذه قبل الحدود واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما قال كان هذا أول أمر كان فيهما كانت المرأة تحبس ويؤذيان بالقول والشتيمة جميعا ثم نسخ بعد ذلك في سورة النور فجعل لهن سبيلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 13

340 - حدثنا إسحاق ومحمد بن رافع قال أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة واللذان يأتيانها منكم الاية قال نسختها الحدود 13

341 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة في قوله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت قال نسختها الحدود 13

342 - حدثني ابن القهزاد ثنا أبو معاذ النحوي ثنا عبيد بن سليمان الباهلي سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا الحد نسخ هذه الآية13

343 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن بن عباجة الصامت قال أنزل الله والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل ا فكان عقوبة ذلك الحبس فقال رسول الله ﷺ خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 13

344 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنه والثيب بالثيب جلد مائةوالرجم 13

345 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال أوحي إلى رسول الله ﷺ فقال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 13

346 - قال أبو عبد الله وحكى المصريون عن الشافعي أنه قال كانت العقوبات في المعاصي قبل ان تنزل الحدود ثم نزلت الحدود فنسخت العقوبات فيما فيه الحد13

347 - وروري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله ﷺ قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل الحدود قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة 13 قال الشافعي ومثل معنى هذا في كتاب الله قال الله والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية والتي بعدها قال الشافعي فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهن الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله البكرين الحرين المسلمين فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي.

348 - حدثنا إسحاق أنبأ سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد قالوا كنا عند رسول الله ﷺ فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقة منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتيدت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها 13

349 - حدثنا إسحاق أنبأ أروح بن عبادة ثنا مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي ﷺ مثله قال إسحاق وكان افقه منه أي حين لم يناشده 13

350 - قال أبو عبد الله وذكر الشافعي حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قوله خذوا عني خذوا عني قال الشافعي فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وإيذائهما وأول حدين نزل فيهما ثم نسخ الجلد عن الثيبين وأقر حدهما الرجم فرجم النبي ﷺ امرأة الرجل ولم يجلدها ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده ورجم يهوديين ولم يجلدهما 13

351 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم قالوا رجم النبي ﷺ ولم يجلد 13

352 - قال أبو عبد الله قال الشافعي فإن قال قائل ما دل على ان امرأة الرجل وماعزا بعد قول النبي ﷺ على الثيب جلد مائة والرجم قيل إذا قال رسول الله ﷺ خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ففي هذا دليل على أن هذا كان أول حد الزانيين وإذا كان أولا فكل حد جاء بالغه فالعلم يحيط أنه بعده والذي بعده ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه 13 قال أبو عبد الله وهذا قول عامة أهل الفتيا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأثر أن على الزاني البكر الذي لم يحصن جلد مائة ونفي سنة وعلى الثيب الذي قد أحصن الرجم ولا جلد عليه فمن عرف منهم حديث عبادة وثبته زعم أنه جلد الزانيين البكرين بكتاب الله ونفاهما بسنة رسول الله ﷺ واحنتج في نفيه إياهما بحديث عبادة وغيره من الأخبار التي رويت في النفي وأنه أسقط الجلد عن الثيبين وأثبت عليهما الرجم بالأخبار التي احتج بها الشافعي وجعل الجلد منسوخا عن الثيبين بالسنة

353 - قال أبو عبد الله فقد أثبت الشافعي في هذه المسألة نسخ الكتاب بالسنة لأنه أثبت الجلد مع النفي على البكرين عند نزول الآية في جلد الزانيين الجلد بالكتاب والسنة والنفي بالسنة وكذلك أثبت الجلد مع الرجم على الثيبين عند نزول الاسة بحديث عباد الجلد بالكتاب والسنة والرجم بالسنة وزعم أن ذلك أول حد الزانيين الثيبين ثم زعم أن النبي ﷺ بعد ذلك رفع الجلد عن الثيبين وأثبت عليها الرجم فأقر بأن الجلد الذي كان واجبا على الثيبين بكتاب الله عند نزول الآية قد رفعه النبي صلى اله عليه وسلم عنهما بعد ذلك فصار الجلد عنهما منسوخا بسنة رسول الله ﷺ هذا بحمد الله واضح غير مشكل وأما الذين لم يعرفوا حديث عبادة فإنهم قالوا في الاية أحد قولين كما قالوا في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من أجاز منهم نسخ الكتاب بالسنة جعل بعض ألآية منسوخا بالسنة وباقيها محكم وجعلها الفريق الآخر من العام الذي أريد به الخاص فقالوا أراد بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما البكرين غير المحصنتين دون الثيبين المحصنين هذا مذهب جمهور أهل العلم وقد ذهبت طائفة من أهل عصرنا وقربه إلى إيجاب العمل بحديث عبادة على وجهه فأوجبوا على الزانيين البكرين جلد مائة بكتاب الله ونفى سنة بسنة رسول الله ﷺ وأوجبوا على الزانين الثيبين الجلد بكتاب الله و الرجم بسنة رسول الله ﷺ وقالوا عمل بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأفتى به أبي بن كعب وقالوا ليس في الأخبار التي استدل بها الشافعي وغيره على إسقاط الجلد عن الثيبين دليل نص يوجب رفع الجلد عنهما لأنه ليس فيهما ذكر للجلد بواحدة ويجوز أن يكون النبي صلى اله عليه وسلم قد جلدهما وإن لم يذكر في الحديث ولعلهم إنما اختصروا ذكره من الحديث لأنهم رأوا ثابتا على الزانين في كتاب الله فاستغنوا بكتاب الله عن ذكره في السنة وإنما ذكروا الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر لينتشر ذكره في الناس ويشيع في العامة فيعلموا أنه سنة من رسول الله صلى اله عليه وسلم فلا يمكنهم إنكاره على انه قد أنكره ناس من اهل الأهواء والبدع

354 - حدثنا يحيى أنبأ هشيم بن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه ألا إن آية ذلك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر ورجمنا من بعدهما ولقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله ﷺ رجم ألا إنه سيأتي من بعدكم أقوام يكذبون بالرجم وبالدجال وبعذاب القبر والشفاعة وقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا 13

355 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد الواحد بن زياد عن الشيباني قال سمعت عامرا يقول جلد علي بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة ثم رجمها فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة 13

356 - حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله ﷺ 13

357 - حدثنا حميد بن مسعدة ثنا خالد بن الحارث ثنا محمد بن يحيى بن مبشرالثعلبي قال سمعت الشعبي يقول الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم البتة فقيل للشعبي أيجمعان عليهما فقال فعل ذلك أبو حسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الرحبة بفلان وفلانة جلدهما مائة ورجمهما 13

358 - حدثنا إسحاق أنبأ جرير عن مسلم الأعور عن حبة بن جوين عن علي أن امرأة أتته فقالت إني زنيت فقال لعلك أوتيت وأنت نائمة في فراشك فأكرهت فقال زنيت طائعة غير مكرهة قال لعلك غصبت على نفسك قالت ما غصبت فحبسها فلما ولدت وشب ابنها جلدها ثم أمر فحفرلها إلى منكبها في الرحبة ثم أدخلت فيها ثمر رمى ورمينا فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة محمد صلى اله عليه وسلم 13

359 - حدثنا إسحاق أنبأ محمد بن عبيد ثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي كعب قال يجلد الرجل إذا زنا ولم يحصن ثم ينفى ويجلد الذي قد أحصن ثم يرجم

360 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي بن كعب قال البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان 13 قال أبو عبد الله ومن ذلك قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فنلولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فصلى النبي ﷺ في سفره حيث توجهت به راحلته

361 - حدثنا أحمد بن عبدة ثنا يزيد بن زريع ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير محمد بنى عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله أن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق تطوعا فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فيصلي مستقبلا القبلة

362 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر بن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ﷺ يصلي متطوعا على راحلته حيث توجهت به في السفر فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل دابته فاستقبل القبلة 4

363 - حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى اله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء 4

364 - حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا ابن أبي ذيب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله ﷺ يصلي تطوعا على راحلته نحو المشرق في غزوة أنمار 4

365 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله ﷺ على راحلته النوافل في كل وجهة 4

366 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو وصالح حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله ﷺ يسبح وهو على الراحلة ويومئ برأسه قبل أي وجهة توجهه ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة 4

367 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني يحيى بن خرجة عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأى عامر رسول الله ﷺ يصلي على ظهر راحلته

368 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان انبأ شعيب عن الزهري وسألته عن مسافر صلى متطوعا على ظهر دابته ووجهه نحو المشرق أو المغرب فقال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ كان يسبح وهو على ظهر راحلته لا يبالي حيث كان وجهه ويومئ إيماء وكان ابن عمر يفعل ذلك 4

369 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو صالح حدثني الليث يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان ابن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ولا يبالي حيث ما كان وجهه قال ابن عمر كان رسول الله ﷺ يصلي وهو على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة 4

370 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ثنا الزهري عن رجل مسافر صلى متطوعا وهو على ظهر دابته ووجهه نحو المشرق أو المغرب قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ كان يسبح وهو على ظهر دابته لا يبالي حيث كان وجهه 4

371 - حدثنا إسحاق أنبأ النضر بن شميل ثنا صالح بن بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كان رسول الله ﷺ يسبح على راحلته حيث توجهت به وقال و أنبأ سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ مثل ذلك

372 - حدثنا إسحاق أنبأ عبدة بن سليمان ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ يصلي سبحته على راحلته حيث توجهت به قال نافع وكان ابن عمر يفعله 4

373 - حدثنا إسحاق أنبأ صالح بن قدامة حدثني ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به ويقول كان رسول الله ﷺ يصنع ذلك في السفر 4

374 - حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يصلي على راحلته حيث توجهت به ويقول كان رسول الله ﷺ يفعله 4

375 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبةعن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثل ذلك 4

376 - حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر 4

377 - حدثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس ثنا عبد الملك العزرمي عن سعيد بن جبير قال أخبرني عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته وهو راجع من مكة إلى المدينة تطوعا حيث ما توجهت ثم قرأ عبد الله ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت 4

378 - حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع

379 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ثنا همام عن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك يصلي على حماره من قبل المشرق وقلت رأيتك تصلي لغير القبلة قال لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله يعنى ما فعلته 4

380 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا بكار بن ماهان ثنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يصلي على ناقته تطوعا في السفر لغير القبلة

381 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن يونس بن الحارث قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال الصلاة على ظهر الدابة هكذا وهكذا وهكذا وأشار أبو عاصم عن يمينه وعن يساره وبين يديه 4

382 - قال أبو عبد الله فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة نسخ النبي عليه السلام بسنته فرض توجه المسافر بوجهه إلى القبلة إذا صلى تطوعا راكبا فصارت الآية منسوخة عن المسافر المصلي راكبا تطوعا محكمة مستعملة في سائر المصلين وأبى الآخرون ذلك وقالوا بل الآية محكمة بأسرها ليس منها منسوخ غير أنها من العالم الذي أريد به الخاص فأريد بها جميع المصلين غير المسافر المتطوع بالصلاة في حال ركوبه فالتطوع بالصلاة في السفر إلى غير القبلة سنة من النبي ﷺ مبينة عن خصوص الآية وليست بناسخة لشيء منها

383 - قال أبو عبد الله ومن ذلك قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقالت إحدى الطائفتين أوجب الله في الآية غسل القدمين دل على ذلك النبي ﷺ بسنته فغسل قدميه وأمر بذلك وأوعد على ترك غسلهما ووعد الثواب على غسلهما ثم مسح على خفيه وامر به فنسخ غسل القدمين عنهما إذا كانامتغطين بخفين قد لبسهما وهما طاهرتان وبقي فرض الغسل عليهما إذا كانتا مكشوفتين وأبت الطائفة الأخرى ذلك وقالت أنما فرض الله غسل الرجلين في الاية إذا لم يكونا في خفين قد أدخلتا فيهما وهما طاهرتان وإياهما أراد بفرض الغسل خصوصا لا عموما فالمسح على الخفين سنة من رسول الله ﷺ مبينة على خصوص الآية ليست بناسخة لشيء منها

384 - قال أبو عبد الله وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك مما لم نذكر وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام

385 - قال أبو عبد الله ومن ذلك قول الله تعالى يوصيكم الله في أودلاكم للذكر مثل حظ الأنثيين الاية والتي تليها وقال في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات توريث الأولاد من الآباء والأمهات والآباء والأمهات من الأولاد والزوجين أحدهما من الآخر وسائر من ورث من القرابات بعضهم من بعض ذكرا عاما لم يخص بعض الآباء والأولاد دون بعض ولا بعض الأزواج دون بعض فجاء الخبر الثابت عن النبي ﷺ أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر واتفق أهل الفتيا من علماء أهل الأمصار ومن أهل الأثر والرأي جميعا على القول بجملة ذلك اتباعا للخير المروي عن رسول الله ﷺ في ذلك

386 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم 10

387 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني أنبأ ابن وهب أخبرني يونس قال سألت ابن شهاب هل يتوارثون المسلمون والنصارى قال ابن شهاب قضى رسول الله ﷺ أنهم لا يتوارثون وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 10

388 - قال يونس وأخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر

389 - قال أبو عبد الله فقال الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة قد نطق الكتاب بتوريث الأولاد من الآباء والآباء من الأولاد والزوجين أحدهما من الآخر ولم يخص مسلما دون كافر فنسخ النبي ﷺ بسنته توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم لولا ذلك لكان توريث أحدهما من الآخر ثابتا بكتاب الله تعالى وأنكر الآخرون ذلك وقالوا هذا من العام الذي أريد به الخاص لأنه لم يجيئنا في شيء من الأخبار أن المسلمين كانوا يرثوزن الكفار يرثون الكفار في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بل الخبر المعروف عند أهل العلم أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر لأنه مات كافرا وكان عقيل وطالب كافرين فورثاه دون علي وجعفر لأنهما كانا مسلمين فلم يرثاه وكان موت أبي طالب والنبي ﷺ بمكة أول الإسلام وآيات المواريث إنما نزلت بالمدينة

390 - حدثنا بحر بن نصر أنبأ ابن وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب وهو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين 10

391 - حدثنا بحر بن نصر أنبأ ابن وهب قال وأخبرني مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يرث أبا طالب وإنما ورثه عقيل وعطيل وطالب قال علي بن حسين من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب 10

392 - حدثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس أنبأ معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن ر سول ﷺ قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال وورث رسول الله ﷺ عقيلا وطالبا من أبي طالب ولم يورث عليا ولا جعفر 10

393 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه وقال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب 10 قال أبو عبد الله قال هؤلاء فلما ثبت بما ذكرنا أن التوارث بين المسلمين والكفار لم تزل منقطعة علمنا أن الآيات المنزلات في المواريث وإن كان مخرجا عاما في التلاوة إنما هي خاص في المعنى المراد بها الأحرار من المسلمين خاصة إذا لم يكن فيهم قاتل عمد للميت وليس فيها منسوخ

394 - قال أبو عبد الله واحتج الذين قالوا إن الله لم ينسخ شيئا من أحكام كتابه بسنة نبيه ﷺ بأن قالوا جعل الله كتابه المهيمن المصدق الشاهد على ما مضى من كتبه والناسخ لبعض أحكامها لأنه جعله خاتم الكتب فأمر أن يعتصم بحبله فكيف يجوز أن يكون غيره قد نسخ بعضه بعضه وبدل حكمه قالوا وأخبرنا ربنا أنه شفاء لما في الصدور ونور ولم يستثن منه شيئا دون شيء ولو كان بعضه مبدلا بالسنة لكان بعضه عماء لمن تبعه وكان على الخلق إذا أقروا احكامه أن لا يحكموا بها حتى يطلبوا العلم في السنة هل بدلت بعض أحكامه أم لم تبدله فلا يكون حينئذ شفاء للقلوب وقد قال النبي ﷺ الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه ولو كانت السنة قد نسخت بعض أحكامه لكان بعض تحريم الله في كتابه حلالا وبعض تحليله في كتابه حراما ولم يجب على أحد حجة بالقرآن حتى يعلم جميع السنة وحتى يعلم ما بدل منه بالسنة قالوا فما أحل النبي ﷺ بسنته ولا حرم ما حرم إلا ما حرم الله في كتابه إما نصا وإما بما أوجبه من طاعته وكان إجماع أصحاب النبي ﷺ والتابعين على أن أصول العلم والأحكام في كتاب الله فمنه بين مفهوم في تلاوته ومنه مستنبط بالبحث من أهل العلم والفهم عن الله ولو كانت السنة ناسخة لبعض أحكامه لما حل لأحد أن يشبه حادثة بأصل من أصوله حتى يعلم ذلك الأصل نسخ بغيره أم لا فما زالوا يعظمون شأنه ويأمرون باتباعه ولا يأمرون بترك شيء منه لغيره ولقد رأى كثير منهم أن مصداق كثير مما روي عن النبي ﷺ في كتاب الله يؤكدون بذلك أنه مصدق للسنة وأنها لا تبدل ما فيه ولو كانت تبدل ما فيه لم يكن طلب مصداقها فيه أولى من أن يطلب مصداقة فيها وإنما أخبرنا ربنا أنه بعث محمدا ﷺ ليبين للناس جمل ما أنزل إليه من ربه ولم يبعثه ليبطل بعض ما أنزل إليه ويبين لهم أن الله قد أمره أن يبدله ويحوله بقوله فالله ينسخ قولا منه بقوله ولا ينسخ قوله بقول نبيه لأنه أوجب عليهم فرائضه بكلامه وأجمل كثيرا منها وأمر نبيه بتفسير ما أجمل من فرائضه وأخبرهم أنه قد جعله المبين لهم ذلك عن ربه ولم يأذن لهم أن يبدل حكم كتابه الذي جعله حجة على خلقه وقطع به عذرهم ولو كان بدل بعض أحكامه بسنة نبيه لتحير العباد فيه أما عالمهم وإن كان يعرف عامة السنن لا يأمن أن يكون حديث عن النبي ﷺ قد رواه بعض الثقات لم يسمعه قد بدل النبي ﷺ به بعض أحكام القرآن فلا يقوم عليه حجة في حكم من أحكام القرآن إلا في الذي قد اجتمع عليه علماء الأمة كلها وأما الجاهل فإذا ثبت عنده أن السنة قد نسخت بعض أحكام القرآن لم يقر الله فيه حكما إلا لم يأمن أن يكون النبي ﷺ قد بدله ونسخه بحديث قد ورثه العلماء وهو لا يعلمه فتسقط حجة الله بالقرآن عن عباده

395 - قال أبو عبدالله واحتج الذين رأوا أن الله قد نسخ بعض أحكام القرآن بالسنة فقالوا القرآن والسنة أمران فرض الله العلم والعمل بهما على خلقه وقرن أحدهما بالآخر فلم يفرق بينهما فمحلهما في التصديق بهما واحد كلاهما من عند الله قال الله عزوجل يحكي عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه لذريته فقال وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعملهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال عزوجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال جل ثناؤه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

396 - قال الشافعي ذكر الله جل ثناؤه الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله ﷺ قال الشافعي وهذا يشبه ما قال لأن الله ذكر القرآن وأتبعه الحكمة وذكر منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجز والله أعلم الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله ﷺ وذلك أنها مقرونه مع كتاب الله وإن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول هو فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله ﷺ وبما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به فسنة رسول الله ﷺ مبينة عن الله معنى ما أراد دليله على خاصه وعامه ولم يجعل الله هذا لأحد من خلقه غير رسوله ﷺ

397 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال السنة

398 - حدثني عبيد الله بن إبراهيم بن سعد ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال السنة 1

399 - حدثنا إسحاق أنبأ روح بن عبادة في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال ثنا سعيد عن قتادة قال أي السنة يمتن عليهم بذلك 1 قال أبو عبدالله فقالت هذه الطائفة بين الله تبارك وتعالى أنه أمر نبيه ﷺ أن يعلم الناس الكتاب والحكمة فالحكمة غير الكتاب وهي ما سن رسول الله ﷺ مما لم يذكر في الكتاب وكل فرض لا افتراق بينهما لأن مجيئهما واحد وكل أمر الله نبيه بتعليمه الخلق فأوجب عليه الأخذ بالسنة والعمل بها كما أوجب عليهم العمل بالكتاب فكان معنى كل واحد منهما معنى الآخر وقد أوجب الله عزوجل طاعة رسوله ﷺ فجعلها مفترضة على خلقه كافتراض طاعته عليهم لا فرقان بينهما في الوجوب فما أنكرتم أن ينسخ أحدهما بالآخر لأنه إذا نسخ القرآن بالقرآن فإنما نسخ ما أمر به بأمره وكذلك إذا نسخ حكما في القرآن بالسنة فإنما ينسخ ما أمر به في كتابه بأمره على لسان نبيه صلى الله عليه ومن فرق بين ذلك فقد قصر علمه فإن كان إنما يحملهم على ذلك تعظيم القرآن أن ينسخ أحكامه بالسنة فالقرآن عظيم أعظم من كل شيء لأنه كلام الله وليس ينسخ الله كلامه فيبطله جل عن ذلك وإنما ينسخ المأمور به بكلامه بمأمور به في سنة نبيه ﷺ فالمأمور بهما متساويان لأنهما حكمان والقرآن أعظم من السنة ولو جاز لمن عظم القرآن وهو أهل أن يعظم أن ينكر أن ينسخ الله حكما فيه بحكم في سنة نبيه ﷺ لجاز له أن ينكر أن يفسر القرآن بالسنة ويوجب أنه لا يجوز أن يترجم القرآن إلا بقرآن منزل مثله فإن جاز هذا جاز هذا ففي إقرارهم أن النبي ﷺ ترجم القرآن وفسره بسنته حجة عليهم أنهم ساووا بين القرآن والسنة في هذا المعنى بل جعلوا السنة لا تحتاج أن تفسر بالقرآن واحتاج العباد في القرآن إلى ان أعلى منه وأرفع في قياسهم إذا كان القرآن لا يعلم بنفسه وإنما يعلم بالسنة فسره لهم النبي ﷺ بسنته فقد أقروا بمثل ما أنكروا لأنهم زعموا أنه لو كان القرآن تنسخه السنة لكان ليس بحجة إذ كان غيره ينسخه وإن الله عظم شأنه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وجعله شفاء لما في الصدور فأنكروا إذ عظمه الله أن تنسخه سنة نبيه ﷺ ثم أقروا أن عامة أحكام الله فيه وأخباره ومدحه لا تعرف إلا بالسنة قالوا وأما قول من خالفنا إنه لو جاز أن ينسخ القرآن بالسنة لجاز أن ينسخ كل أحكامه فلا يكون الله فيه حكم يلزم فإنه يلزمه أعظم من ذلك إذا أقر أنه لم يعرف جمل فرائض الله إلا بتفسير السنة فكان جائزا أن يجمل الله كل فرض فيه فلا ينقص منه شيئا حتى يجعل الله النبي ﷺ هو المفسر كل فرض فيه فلا يكون لله فيه حكم يعرف إلا بالسنة فقد أقروا بمثل ما قاسوا على من خالفهم وزادوا معنى هو أكثر قالوا لأنا قلنا إنما ينسخ الله بسنة نبيه ﷺ بعض أحكام القرآن ولا نتسخ أخباره ولا مدحه وأقروا أن كثيرامن أخبار الله ومدحه فسرها النبي ﷺ بسنته فهذا أكثر في المعنى مما قلنا

400 - قال أبو عبدالله وزعم أبو ثور ان القائل إن السنة تنسخ الكتاب مغفل قال وذلك أنه يخبر ان النبي ﷺ يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله قال وهذا افتراء فقال بعض من يخالفه أعظم غفلة من هذا وأشد افتراء من حكى عن مخالفه ما لا يقوله وشنع به عليه لم يقل أحد إن النبي ﷺ كان يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله بل القول عند جميع الأمة أن النبي ﷺ لم يكن يحل إلا ما أحل الله ولا يحرم إلا ما حرم الله

401 - قال أبو عبد الله إلا أن التحليل والتحريم من الله يكون على وجهين أحدهما أن ينزل الله تحريم شيء في كتابه فيسميه قرآنا كقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك مما قد حرمه في كتابه والوجه الآخر إن ينزل عليه وحيا على لسان جبريل بتحريم شيء أو تحليله أو افتراضه فيسميه حكمة ولا يسميه قرآنا وكلاهما من عند الله كما قال الله وأنزل عليك الكتاب والحكمة وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة فتأولت العلماء أن الحكمة ها هنا هي السنة لأنه قد ذكر الكتاب ثم قال والحكمة ففصل بينهما بالواو فدل ذلك على أن الحكمة غير الكتاب وهي ما سن الرسول ﷺ مما لم يذكر في الكتاب لأن التأويل إن لم يكن كذلك فيكون كأنه قال وأنزل عليك الكتاب والكتاب وهذا يبعد فيقال لمن قال بقول أبي ثور ما أنكرت أن يحول النبي ﷺ عما فرض عليه عمله بالكتاب فيأمره أن يعمل بغير ذلك بوحي يوحيه إليه على لسان جبريل من غير أن ينزل عليه في ذلك قرآنا ولكن ينزل عليه حكمة يسميها سنة وهذا ما لا ينكره إلا ضعيف الرأي

402 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على رسول الله ﷺ بالسنة كما ينزل عليه القرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن

403 - حدثنا أبو قدامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ حريز بن عثمان أنبأ عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله ﷺ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع 33

404 - حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا نعيم بن حماد أنبأ بقية بن الوليد عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدم بن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله ﷺ ألا إني أوتيت الكتاب وما يعدله ويوشك بشبعان على أريكته يقول بيننا وبينهم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه وإنه ليس كذلك ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها يعني صاحبها

405 - حدثني أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو جعفر بن عيسى بن الطباع قال حدثني أشعث بن شعبة قال أنبأ أرطأة بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير يذكر عن العرباض بن سارية قال نزل النبي ﷺ خيبر ومعه من معه من أصحابه فقال يا عبد الرحمن اركب فرسا فناد إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وإن اجتمعوا الى الصلاة فاجتمعوا فصلى النبي ﷺ ثم قام فقال أيحسب امرؤ قد شبع حتى بطن وهو متكىء على أريكته أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله لقد حدثت وأمرت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت المعاهدين إلا بإذن ولا أكل أموالهم ولا ضرب نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهم إلاما طابوا به نفسا