الرئيسيةبحث

الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الزكاة/باب زكاة الحيوان


باب زكاة الحيوان


إنما تجب منه في النعم أي الماشية ، وهي في أكثر البلدان الإبل والبقر والغنم ويجمعها إسم الأنعام ، وأما الخيل فلا تكثر صرمها ، ولا تناسل نسلاً وإفراً إلا في أقطار يسيره ، كتركستان كذا في الحجة .

وهي الإبل والبقر والغنم فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ، ومن كل قطيع من البقر بقوة ، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلاً ، ثم يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والإستقراء ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة كذا في الحجة . وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات ، فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها ، وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخيل فالمراد به الجهاد