الرئيسيةبحث

الروح/المسألة السادسة عشرة/فصل وصول ثواب الصوم

فصل وصول ثواب الصوم

وأما وصول ثواب الصوم (ففي الصحيحين) عن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [1].
(و في الصحيحين) أيضا عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللّه أمي ماتت وعليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ [فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه»؟ قال: نعم] [2] قال:
«نعم فدين اللّه أحق أن يقضى» [3].
و في رواية: جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالت:
يا رسول اللّه إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أ فأصوم عنها؟ قال: «أ رأيت لو كان على أمك دين فقضيته أ كان يؤدي ذلك عنها»؟ قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك».
و هذا اللفظ للبخاري وحده تعليقا [4].
و عن بريدة رضي اللّه عنه: قال: بينما أنا جالس عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقال: إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت؟
فقال: «وجب أجرك [5] وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول اللّه أنه كان عليها صوم شهر أ فأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»، قالت: إنها لم تحج قط أ فأحج عنها؟ قال: «حجي عنها». رواه مسلم. وفي لفظ: صوم شهرين.
و عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها اللّه أن تصوم شهرا، فنجاها اللّه فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأمرها أن تصوم عنها. رواه أهل السنن والإمام أحمد. وكذلك روي عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم وصول ثواب بدل الصوم وهو الإطعام.
ففي السنن عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا». رواه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا [6].
و في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عنه قضاء، وإن [كان عليه] [7] نذر قضى عنه وليه [8].

هامش

  1. أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت (3/ 155).
  2. ساقطة من الأصل.
  3. أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت (3/ 156).
  4. وأخرجه مسلم كذلك بلفظه في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت (3/ 156).
  5. أي ثبت لك أجر بالصلة، وأنت لم ترجعي بهبتك لها، وإنما الميراث قد أعادها وأرجعها إليك، وهذا الأمر ليس بيدك بل هو أمر اللّه تعالى الذي جعل لك نصيبا في ميراثها فأرجعها إليك ميراثا.
  6. أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء من الكفارة (3/ 96) برقم 718، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه (1/ 558) برقم 1757 بلفظ: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين».
    و قد اختلف العلماء في مسألة قضاء الصيام عن الميت، فقال أحمد وإسحاق: يصام عن الميت، وقال مالك والشافعي وسفيان: لا يصوم أحد عن أحد.
  7. ساقطة من المطبوع.
  8. أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب فيمن مات وعليه صيام (2/ 792) برقم 2401.