الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ خيرٍ على أن ينفَّذَ بعد موته .
الوصية ثابتة بالكتاب و السنة ، قال الله الله "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ" (سورة النساء آية 11) . وقال النبي : "ما حقُّ امرىءٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ"(صحيح البخاري : كتاب الوصايا ، باب الوصايا ، قول النبي : وصية الرجل مكتوبةٌ)
الأصل في الوصية أنها مستحبةٌ ، حيثُ يعهد الموصي بوصيةٍ إلى أقاربه من غير الوارثينَ أو إلى غيرهم ، يجعلها في بابٍ من أبواب الخير الأخرى ، يعوض بها ما يظن نفسهُ قد قصر فيه ، دون أن يُلحق الضرر بالورثة الشرعيين . أما إن أراد المُوصي إلحاق الضرر بالورثة فحكمُ الوصية في هذهِ الحالة حرامٌ. لقولهِ الله " مِن بَعْدِ وَصِسةٍ يُوصى بِهآ أَو دَينٍ غَيْرَ مُضَآرٍ وَصِيةً منَ الله و الله عَلِيمٌ حَلِيمٌ " (سورة النساء ، الآية 12), ولكن لا يجوز أن يوصى الشخص بأكثر من ثلث ماله لقول النبي (الثلث والثلث كثير) [1]