الرئيسيةبحث

مصالح مرسلة

المصالح المرسلة

ودفع المضرة، والمرسلة: أى المطلقة(1).

، ونسلهم ،وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها(2). فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هى جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم ،وإن كان لم يصرح بأن دفعالضرر من المصلحة أيضا، إلا أن تعريفه ينوه به ويلزم منه(3). وقد عرفها الآمدى فقال: هى مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء(4). ولذلك سميت مرسلة.

1- ضرورية: وهى التى ترجع إلى حفظ النفس ، والعقل ، والمال ، والدين ، والعرض ،والنسب ،وإذا اختل منها أمر اختلت المعايش به ، وعمت الفوضى.

2- حاجية: وهى الأمور التى تقتضيها سهولة الحياة، أوما أدى إلى حرج كبيرمن غير خوف على فوات ما سبق من المصالح الستة.

3- تحسينية: وهى الأمورالتى تجعل الحياة في جمال ، ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات.

فهرس

أقسام المصلحة

وتنقسم المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيضا - إلى ثلاث:

1- المصالح المعتبرة شرعا: كما سبق في المصالح الست الكلية.

2- المصالح الملغاة شرعا: كمصلحة آكل الربا في زيادة ماله ، ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته فى الانتحار ونحوها.

3- المصالح المرسلة: وهى المقصودة في هذا البحث ، وهى مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء.

أمثلة للمصالح المرسلة

ومما ذكره الأصوليون كمثال للمصالح المرسلة: جمع القرآن في مصحف واحد، والقول بقتل الجماعة بالواحد، وتضمين الصناع ، وضمان الرهن ، واتخاذ السجون ،وغيرها من المسائل التى لا يوجد فيها نص و لا إجماع. وهى محلها لا تصلح مثالا للمصلحة المرسلة ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك مصلحة إلا وقد نص عليها جنسا كالكليات الست ، أو على أنواعها أيضا ، ومصالح هذه المسائل المذكورة وغيرها مشروعة جنسا، وليس شىء منها مرسلا. فجمع القرآن في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهى مشروعة، وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهى مشروعة، وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهى مشروعة، وكذا ضمان الرهن ، والأمثلة الباقية كلها تندرج تحت المصالح المعتبرة شرعا ضرورة أو حاجة أو تحسينا كما سبق ،ولايتصور خروج شىء منها أصلا(6). ولكن يمكن أن نمثل للمصلحة المرسلة، وهى التى لم يشهد الشرع لها بالاعتبار أو بالإلغاء بجواز الضرب فى التهمة، فقد جوز هذا جماعة من الفقهاء، وهى مصلحة مرسلة عن الدليل الجزئى من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وكذا مرسلة عن الأصل الكلى، فنصوص الشريعة على إجمالها لا تجوز هتك حرمة المسلم ، بأن تمتهن كرامته ويضرب لمجرد اتهامه في حادث من الحوادث. فالمقصود بالمصالح المرسلة هى التى أرسلت عن الدليل الجزئى من الأصول الشرعية المتفق عليها، ومن الدليل الكلى الذى يؤول بدوره إلى مفهوم النص والإجماع ، وعموما فقد اشترط الأصوليون شروط اللمصلحة حتى تقبل ويعمل بها،

بعض شروط الأصوليين للمصلحة

ومن هذه الشروط(7):

1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية.

2- أن تكون معقولة، في ذاتها ، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التى يتقبلها العاقل ، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا، ولا متوهما.

3- أن تكون تلك المصلحة عامة للناس ،وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة ، لأن أحكام الشريعة للتطبيق على الناس جميعا.

ومن نافلة القول أن أذكر بأن هذه المسألة - المصالح المرسلة - من الأدلة الشرعية المختلف فيها، فقد قال بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم ، ومنعها جماعة آخرون كالشافعية ومن لف لفهم.

ثبت المراجع والهوامش

1- المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 1/ 520 لسان العرب لابن منظور 4/ 2479 دار المعارف.

2- المحصول في علم الأصول للفخر الرازى تحقيق د/طه جابر العلوانى (2/ 220) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

3- الاجتهاد فيما لا نص فيه د/الطيب خضرى السيد 2/ 53 مكتبة الحرمين بالرياض 1983م.

4- الإحكام في أصول الأحكام للآمدى 3/ 290 مؤسسة الحلبى 1967م.

5- تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزهدى ص305 ومابعدها دار ابن حزم بيروت ، تيسير أصول الفقه ، لمحمد أنو البدخشانى ، ص156 طبعة كراتشى بباكستان 1990.

6- تيسير الأصول للزاهدى ص306، 307.

7- تيسير الأصول للزاهدى ص307، 308 ، تيسير أصول الفقه للبدخشانى ض 156-157 ، الأصوليون والمصالح المرسلة ، د/محمد إبراهيم الدهشورى، ص 41 وما بعدها سنة 1996م.

1- المصالح المرسلة د/محمد عبد الكريم حسن دار النهضة الإسلامية بيروت الطبعة الأولى 1995م. 2- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول للإمام الشوكانى تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل2/ 264 وما بعدها دار الكتب الطبعة الأولى 1993م.

3- تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى تحقيق د/محمد المختار الشنقيطى ص405 وما بعدها مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الأولى 1414هـ.