'علم أصول الفقه: هو أحد العلوم الإسلامية الأصيلة ويقصد به العلم الذي يبحث في كيفية استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
فيهتم هذا العلم بدراسة الاحكام الشرعية وكذلك بالمجتهد الذي يقوم باستنباط هذه الاحكام وشروط الاجتهاد وكذلك بالقواعد الفقهية ذاتها واخيرا طرق الاستنباط لهذه الاحكام أول من كتب في هذا العلم الإمام الشافعي في كتابه المسمىالرسالة.
.
أصول الفقه: هو علم يُبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلّتها.
ولأجل أن نستوضح معنى هذا التعريف كاملاً نكون بحاجة إلى إيضاح وشرح المفاهيم الثلاثة، التي اشتمل عليها التعريف، وهي: القواعد، والأحكام، والأدلّة.
القواعد: القاعدة: هي قضية كلّية تطبق على جزئياتها، لمعرفة أحكام الجزئيات.
تعريف الأحكام: الحكم: "هو التشريع الصادر من الله تعالى، لتنظيم حياة الإنسان".
أقسام الحكم:
يقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام، هي: التكليفي، و التخييري، والوضعي.
أولاً- الحكم التكليفي: وهو الوجوب والندب والحرمة والكراهة.
أ- الوجوب: وهو الإلزام بالفعل.
أقسام الوجوب:
ينقسم الوجوب بتقسيمات مختلفة إلى الأقسام التالية:
أولاً- يقسم إلى العيني والكفائي:
1- الوجوب العيني: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله من كل مكلف، ولا يسقط عنه بامتثال الآخرين، كالصلاة والصوم.
2- الوجوب الكفائي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله من عامة المكلفين، ويسقط بامتثاله بعضهم له، كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وثانياً: يقسم إلى التعييني والتخييري:
1- الوجوب التعييني: "هو الوجوب الذي يتعلق بفعل بعينه، ولا يرخّص في تركه إلى بدل"، كصوم شهر رمضان.
2- الوجوب التخييري: "وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل"، كخصال كفارة إفطار يوم من شهر رمضان تعمداً، حيث يتخير المكلف بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
وثالثاً: يقسم إلى المؤقت وغير المؤقت:
1- الوجوب المؤقت: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله في وقت معين.
وينقسم الوجوب المؤقت إلى قسمين، هما: المضيق والموسع.
أ- المضيّق: وهو الوجوب المؤقت الذي يطلب امتثاله في زمان بمقداره، كصوم نهار شهر رمضان.
ب- الموسع: وهو الوجوب المؤقت الذي يتطلب امتثاله في زمان أوسع منه، كالصلاة اليومية.
2- الوجوب غير المؤقت: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله من غير توقيت بزمن معيّن، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ورابعاً: يقسم إلى المطلق والمقيّد:
1- الوجوب المطلق: وهو الوجوب الذي لم يقيّد تحققه بشيء.
ويقسم الوجوب المطلق إلى قسمين، هما: المنجز والمعلق:
المنجز: "وهو ما كان مخلّى عن القيد الزماني وجوباً وواجباً"، كالصلاة بعد دخول وقته، وهو عكس المعلق.
2- الوجوب المقيد، ويسمى بالمشروط أيضاً: وهو الوجوب الذي يقيّد تحقّقه بشيء، كالحج المشروط بالاستطاعة.
وخامساً: يقسّم إلى المحدّد وغير المحدّد:
1- الوجوب المحدّد: وهو الوجوب المحدّد بمقدار معيّن، ويطلب امتثاله بالمقدار المحدّد له، كدفع ضريبة الزكاة كاملة، الإتيان بصلاة الصبح ركعتين.
2- الوجوب غير المحدد: وهو الوجوب الذي لم يحدّد بمقدار معيّن، كالعدل والاحسان.
ب- الندب: وهو الدعوة إلى الفعل من غير إلزام.
ج- الحرمة: وهو الإلزام بالترك، كشرب الخمر.
د- الكراهة: وهي الدعوة إلى الترك من غير إلزام.
ثانياً- الحكم التخييري: وهو الإباحة: وهي التخيير بين الفعل والترك من دون ترجيح.
ثالثاً- الحكم الوضعي: وهو "الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخيير"، كاعتبار شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء آخر، كاعتبار الاستطاعة شرطاً لوجوب الحج بقوله تعالى:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً".
ثالثا:الأدلّة: تعريف الدليل:
الدليل: هو ما يستنبط منه الحكم من أمثال: الكتاب والسنة والاجماع والآثار والقياس.
القرآن الكريم:
هو كلام الله تعالى القديم، المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المُتَعَبَّد بتلاوته، المبتدأ بـ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والمختتم بسورة الناس. والقرآن الكريم هو وحي من الله تعالى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم باللفظ والمعنى.
السنة الشريفة:
وهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير. وتُعَدُّ في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، شريطة أن تكون ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، والعمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن و العمل به.
الاجماع:
هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق هؤلاء العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا عليه كان حقاً.
آثار الصحابة:
اتفق الأئمة من أصحاب المذاهب الفقهية على أنه لا خلاف في الأخذ بقول الصحابى فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، لأنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لايعرف له مخالف ، كما في توريث الجدات السدس. ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي المقول باجتهاد ليس بحجة على صحابى آخر، لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل ، ولو كان قول أحدهما حجة على غيره لما وقع منهم هذا الخلاف.
القياس:
وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. فالقياس إذاً في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليه.