تعريف المال في اللغة:
هو كل ما يقتنى ويحوزه الانسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى ، أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.
فهرس |
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :
الحق ذو القيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية او الصناعية ..
المال المتقوم :
هو المال الذى له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة في نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :
المال غير المتقوم :
هو المال الذى ليست له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . وهو ما لم يحز بالفعل ، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به ، مثل المعادن في باطن الارض ، والسمكفى الماء ، كما يشمل المال الذى حيز بالفعل ، لكن حرم الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم ، إلا في حال الضرورة ، كأن يصيب الانسان جوع شديد ، أو عطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة ، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .
ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية ، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة ، لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .
نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :
اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :
المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود ، فلو أن مسلما باع خمرا ، فالبيع باطل ، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.
ثانيا : الضمان عند الإتلاف :
إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه ، لزمه الضمان لمالكه ? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان ، ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أو خنزيرا لمسلم ، لا يلزمه ضمان .
موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :
فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .
هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .
النوع الأول :
الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها ، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق ، كالهواء المضغوط .
النوع الثانى :
الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون ، وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها ، كلمخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .
عقار ومنقول
أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى اخر ، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع في الأرض ، لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .
وبه قال المالكية
العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، فيتناول الأرض والبناء والغرس .
والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتى . ويفهم من هذا : أن المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم .
موقف القانون الوضعى من ذلك :
قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية ، حيث اعتبر البناء والغراس عقارا ، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله ، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :
والشفعه لا تكون إلا في العقارات ، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار .
وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار ، أما المنول فذهب أكثر الحنفية إلى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار ، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب . وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا ، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .
فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى ، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .
وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الاخرى منها :
هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه .
والأموال المثليه أربعة أنواع هى :
1- المكيلات : وهى الأموال التى تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .
2- الموزونات : وهى الأموال التى تقدر بالوزن ، كالذهب والفضه .
3- المعدودات : وهى الأموال التى تقدر بالعدد ، كالبيض والبرتقال والليمون .
4- الذراعيات : وهى الأموال التى تقاس بالزراع ، كالأقمشة والسجاد .
هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به ، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها ، والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت ، والاثار القديمه .
تحول المال إلى قيمى والعكس :
قد ينقلب المال المثلى إلى قيمى :
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .
3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل ، كان قيميا كما لو صب الماء في طعام فأفسدة .
4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى :
1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه ، فإن كان المال مثليا ، وجب مثله ما دام موجودا في السوق ، أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل ، أما إن كان المال قيميا ، كالحيوان والاوانى المصوغة ، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .
2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة ، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا ، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمه ، بل يثبت بعينه لا مثل له .
3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك ، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الاخر دون إذنه ، أما القيمى ، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .
4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم ، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه ، كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام ، الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار ، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا ، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .
1- المال الاستهلاكى :
هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .
2- المال الاستعمالى :
هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ، كالعقارات والثياب والماشية .
الاثار المترتبة على هذا التقسم :
1- المال الاستهلاكى :
هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .
2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم:
1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الاسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .
2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق ، والانتفاع والاستعمال .
1- المال الخاص :
هو ما دخل في الملك الفردى ، سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد . فهى ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .
2- المال العام :
هو المال الغير داخل في ملك الافراد ، وإنما يخضع للمصلحة العامه ، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .
الاموال العامه يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع :
1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه ، كالمساجد والمقابر ،والطرق .
2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته ، وهو ما يعرف بأملاك الدوله .
3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه في ذاته مهيأ للتداول ، كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .
الاثار المترتبه على هذا التقسيم :
1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .
فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة ، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد ، لأنه مخصص للمنفعه العامه ، وملكيته مشتركة لجميع الافراد .
2- من حيث التنازل عن ملكية المال :
إذا كان المال خاصا ، فإن لمالكه أن يهبه للغير ، وأن يبرأ مدينه منه ، وأن يتبرع به كيفما شاء ، أما إذا كان المال عاما ، فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .
3- من حيث التقادم :
لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا ، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة ، فهى عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.
1- المال النامى :
هو المال المعد للاستثمار ، سواء بطبيعته أم بقعل الانسان ، وذلك مثل الذهب والفضة . أما عروض التجارة فهى معده للاستثمار بفعل الانسان .
2- المال غير النامى :
هو المال الغير معد للاستثمار ، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم :
الزكاة : فإنها تجب في المال النامى ، دون المال غير النامى .
تم بحمد الله