بالرغم من كون مصطلح العدوان و العدو مصطلحات نسبوية ويتم إستعمالها من قبل الأطراف المتنازعة لكيل الإتهامات لبعظهم البعض إلا ان الأمم المتحدة تمكنت بعد نقاشات طويلة إلى تعريف ماهية العدوان. قبل تأسيسس الأمم المتحدة طرح الإتحاد السوفيتي في مؤتمر نزع السلاح بتاريخ 6 فبراير عام 1933 تعريفا للعدوان نص على اعتبار دولة معتدية في النزاع الدولي تلك الدولة التي تقدم على القيام بإحدى الخطوات التالية:
وتضمن الاقتراح السوفيتي أيضاً التوصية بإثني عشرة نقطة لا تعتبر مبرراً للعدوان من ضمنها حوادث الحدود.
إستناداً إلى القرار المرقّم 3314 الصادر من الأمم المتحدة والمؤرخ 18 ديسمبر 1967 والمعدل بتاريخ 12 ابريل 1974 والهادفة إلى تعريف عالمي للعدوان لغرض دعم وتقوية دعائم السلام العالمي قامت الأمم المتحدة بوضع التعريف التالي للعدوان [1]: «إستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ذات سيادة و عضوة في الأمم المتحدة ضد دولة اخرى ذات سيادة جغرافية ومتمتعة بإستقلال سياسي بشكل يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة» . و جاء في نفس نص القرار أنه «لا يصلح تبريراً للعدوان أي اعتبار مهما كان باعثه سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً أو غير ذلك وأن حرب الاعتداء جريمة ضد السلام العالمي وينتج عن العدوان مسؤولية دولية لا يمكن الاعتراف بالصيغة القانونية لأية مكاسب إقليمية أو غيرها من المكاسب الناتجة عن العدوان.»
إستنادا إلى توضيح التعريف فإن وجود دولة بادئة بالهجوم المسلح كفيلة بتعريف صميمي لعملية العدوان ومن الشروط الأخري اللازمة لتعريف العدوان هو كون العمل المسلح غير متناسبا مع حجم الظروف التي ادت إلى بدأ عملية العدوان. جاء في البند الثالث من التعريف اعلاه إن العملية العسكرية مهما كانت طارئة او وقتية او مستمرة لفترة غير طويلة زمنيا فإنها إن إستوفت الشروط اعلاه فإنها كفيلة بتعريفها كعدوان . هناك شرطين إذا توفرتا في اي عمل عسكري فإن العمل يعتبر عدوانا وهما:
كما أن استخدام القوة حسبب ميثاق الامم المتحدة لايجوز أن يتم الا وفق آليات الأمم المتحدة وأذا ما استخدمت خارجها يعتبر خرقا للفقرة الاولى من المادة الاولى من ميثاق الأمم المتحدة، حيث أن المقصد الاول للامم المتحدة هو حفظ السلم والامن الدوليين وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة (وليست أحادية) لمنع الاسباب التي تهدد السلم ولأزالتها. و نصت الفقرة 3 من المادة الثانية من الميثاق على ان يفض جميع اعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر. و المادة 33 من الميثاق تنص على: ( يجب على جميع أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والامن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادىء ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها).
كما يعرف نظام المحكمة الدولية العدوان في مادته السادسة (أ)، بجريمة ضد السلام بالذات. أما جوهر العدوان فيتلخص في ضم أو اغتصاب أرض الغير ونهب واستعباد الشعوب الأخرى وإبادة السكان المدنيين الآمنين بالجملة وإبعادهم وتهجيرهم. من جانب آخر يعرف قاموس الثراث الأمريكي الأزمة بكونها نقطة تحول مصيرية و حاسمة في موقف سياسي او اجتماعي او اقتصادي حرج وغير مستقر وتكون على مشارف تغيرات حاسمة [2]، بينما يعرف مجموعة ميونخ للأبحاث الأزمة بتوتر غير طبيعي في طبيعة حدث معين وتغير في مسار السياسة الدولية و نزاع بين اطراف متعادية وإحتمالية عالية لحدوث عمليات عسكرية [3]