→ كتاب الجنائز | مصنف الصنعاني كتاب الزكاة المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني |
كتاب الصيام ← |
كتاب الزكاة
☰ جدول المحتويات
- باب الصدقات
- باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة
- باب من كتم صدقته
- باب مالا يؤخذ من الصدقة
- باب الخليطين
- باب البقر
- باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
- باب الحمر
- باب وجوب الصدقة في الحول
- باب الخيل
- باب بيع الصدقة قبل ان تعتقل
- باب إذا لم يوجد السن
- باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه
- باب يصدق الناس على مياههم
- باب تتابع صدقتين
- باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها
- باب ضمان الزكاة
- باب لا تحل الصدقة لآل محمد ﷺ
- باب غلول الصدقة
- باب { وصل عليهم }
- باب احتلاب الماشية
- باب أكل المال بغير حق
- باب صدقة العسل
- باب العنبر
- باب صدقة مال اليتيم والإلتماس فيه وإعطاء زكاته
- باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه
- باب صدقة العبد والمكاتب
- باب لا صدقة للعبد
- باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
- باب التبر والحلي
- باب وقت الصدقة
- باب صدقة العين
- باب لا زكاة إلا في فضل
- باب الزكاة من العروض
- باب لا زكاة إلا في الناض
- باب أخذ العروض في الزكاة
- باب { إنما الصدقات للفقراء }
- باب إذا اديت زكاته فليس بكنز
- باب كم الكنز ولمن الزكاة
- باب لمن الزكاة
- باب ما فيه الزكاة
- باب الركاز والمعادن
- باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا
- باب الخضر
- باب الخرص
- باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه
- باب متى يخرص
- باب يردون الفضل
- باب تضييف الخارص
- باب ساعي النبي ﷺ
- باب ما تسقي السماء
- باب العشور
- باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
- باب كم الوسق
- باب { وآتوا حقه يوم حصاده }
- باب علاج الطعام بالليل
- باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها
- باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم
- باب قسم المال
باب الصدقات
6792 أخبرنا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن ابراهيم قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة الغنم في كل اربعين شاة شاة إلى ان تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ( ففيها شاتان إلى ان تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ) ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وفي الإبل في كل خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت ففيها حقه طروقة الفحل إلى ستين
فإن زادت ففيها جذعه إلى خمس وسبعين فإن زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون وتحسب صغارها وكبارها
6793 عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان النبي ﷺ كتب لهم كتابا فيه في الأنف إذا أوعى مائة من الإبل والجائفه ثلث النفس والمأمومه مثلها والعين خمسون واليد خمسون والرجل خمسون وفي كل أصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر والسن خمس والموضحه خمس وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة فإذا ما جاوزت إلى ان تبلغ مائتين فشاتان فإذا جاوزت ومئتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أكثر من ذلك فأعدد في كل مائة شاة وفي الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل فابن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستا وأربعين إلى ان تبلغ الستين ففيها حقه فإذا كانت اكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعه فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون فإذا كانت اكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقه وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ليس فيها هرمة ولا ذات عوار من الغنم وفي البقر ( في كل ) ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
6794 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي قال في الأنف الديه كامله وفي الحشفه الديه كامله وفي اللسان الديه كامله وفي اليد نصف الديه وفي الرجل نصف الديه وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحه خمس من الإبل وفي المنقله خمس عشرة من الإبل وفي المأمومه ثلث الديه وفي الجائفه ثلث الديه وفي كل اصبع عشر من الإبل وفي خمس من الإبل شاة وفي كل عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت واحده ففيها حقه طروقة الفحل أو قال الجمل حتى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعه حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ( ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فاذا زادت واحده ) ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي كل أربعين بقرة مسنة وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة وعشرين فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولايؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وفيما سقت السماء والآبار العشر وفيما سقي بالرشاء نصف العشر وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شيء فإن زاد فبحساب ذلك فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق
6795 عبد الرزاق عن بن عيينه قال أخبرني محمد بن سوقه قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان فقال أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له قال أبي ان ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله ﷺ في الفرائض فليأخذوا به فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له ان أبي أرسلني اليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله ﷺ في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به فقال لا حاجة لنا في كتابك قال فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي لاعليك اردد الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء قال وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي
6796 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي قال ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
6797 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ابراهيم مثل هذا الحديث غير ان ابراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا قال سفيان هذا في السائمة ( فإن ) كانت للتجارة قومناها قيمة عدل فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة
6798 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمه ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحده ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحده ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فان زادت واحده ففيها جذعه إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحده ففيها ابنا لبون إلى تسعين فإن زادت واحده ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسويه ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة
6799 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر في الغنم مثله
6800 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر مثله
6801 عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن عمر في الإبل مثله
6802 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب إليه بكتاب في الصدقة نسخه له زعم أبو بكر من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب في أربع وعشرين من الإبل فدونها من الإبل في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر
6803 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن ابراهيم قال ليس فيما دون خمس من الإبل شيء وفي خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ( فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ) فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت فاستأنف الفرائض اذا بلغت خمسين ففي كل خمسين حقة قال سفيان تفسير حديثنا عن ابراهيم اذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة وفي كل عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض يعني حتى تبلغ خمسين ثم فيها ثلاث حقاق فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها
6804 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال لم يزل يحدث أن النبي ﷺ قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
6805 عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال لاتؤخذ في الصدقة الجذع يعني الذي يعزل عن أمه
باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة
6806 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن بن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله قال وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم قال يقولون ماذا ( قال ) يقولون أتحسب علينا السخلة فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم إنا ندع الأكولة والربى والماخض والفحل قال وأخبرني عبد الله بن كثير عن عاصم نحوا من هذا عن عمر إلا أنه قال خذ ما بين الثنية إلى الجذعة قال ذلك عدل بين رذلها وخيارها والأكولة الشاة العاقر السمينة والربى التي يربى الراعي
6807 عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال إذا كانت لرجل ضأن ومعز لاتجب فيها إلا شاة أخذ المصدق من أكثر العددين
6808 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بشر بن عاصم بن سفيان أن عاصم بن سفيان حدثهم أن سفيان بن عبد الله وهو يصدق في مخاليف الطائف اشتكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا إن كنت معتدا بغذاء فخذ منه صدقته فلم يرجع سفيان شيئا إليهم حتى لقي عمر بن الخطاب فقال إن أهل الماشية يشكون إلي أني أعد بالغذاء ويقولون إن كنت معتدا به فخذ منه صدقته قال فقل لهم إنما نعتد بالغذاء كله حتى السخلة يروح بها الراعي علي يده قال وقال إني لا آخذ فيه الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخض ولكني آخذ العناق والجذعة والثنية وذلك عدل بين الغذاء وخيار المال وقل لهم إنا نعتد بالغذاء كله حتى السخلة
6809 أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تعد الصغيرة
6810 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن الحكم قال تصدع الغنم صدعين فيختار صاحب الغنم أحدهما ويختار المصدق من الصنف الآخر
6811 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد يقسم ثلاثة أصناف فيختار صاحب الغنم خيرها ويأخذ المصدق من الوسط
6812 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أميه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قال عمر في صدقة الغنم يعتامها يعني يختارها صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها ثم يصدع الغنم صدعين فيختار المصدق من أحدهما
6813 عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الملك عن سعد الأعرج أن عمر بن الخطاب لقي سعدا فقال أين تريد فقال اغزو فقال له عمر ارجع إلى صاحبك يعني يعلى بن أمية فإن عملا بحق جهاد حسن فإذا صدقتم الماشيه لا تنسوا الحسنة ولا تنسوها صاحبها ثم اقسموها ثلاثا ثم يختار صاحب الغنم ثلثا ثم اختاروا من الثلثين الباقيين قال سعد فكنا نخرج نصدق ثم نرجع وما معنا إلا سياطنا قال معمر يعني أنهم يقسمونها
6814 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال بعث النبي ﷺ مصدقا فقال خذ الشارف والناب والعوراء قال ولا أعلمه إلا قال ثم كانت الفرائض بعد
6815 عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال استعمل محمد بن يوسف طاووسا علي حكم يصدق أموالهم قال فصدقها ثم لم يرجع معه بدرهم قال قلت له كيف كنت تصنع يا أبا عبد الرحمن قال كنا نقف على الرجل في أهله وماله فنقول تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن أخرج إلينا ما نرى أنه الحق قبلنا وإلا قلنا له استعتب رحمك الله فإن فعل وإلا قبلنا منه ما أعطانا ثم نظرنا إلى أحوج أهل بيت فدفعناه إليهم قال قلت له فإن رجل أتاكم بصدقته فوقف عليكم بها ثم رجع بها قال إذا لا نرجعه
6816 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه أتى عمر وكان استعمله على الطائف فقال له يا أمير المؤمنين إن أهل الماشية يزعمون إنا نعد عليهم الصغيره ولا نأخذها قال فاعتدوا عليها ولا تأخذوها حتى السخلة يريحها الراعي على يديه وقل لهم إنا ندع الربى وفحل الغنم والوالد وشاة اللحم وخذ من العناق وهي بسطة ما بيننا وبينكم الربى التي ولدها معها يسعى والوالد التي في بطنها ولدها قال ثم أرسل إليه صفوان بن أمية بجفنة لحم يحملها رهط فوضعت عند عمر وذلك في المسجد الحرام قال ثم اعتزل القوم الذين حملوها فقال لهم عمر ادنوا قاتل الله قوما يرغبون عن هؤلاء فقال قائل يا أمير المؤمنين إنهم لا يرغبون عنهم ولكنهم يستأثرون عليهم قال فكانت أهون عنده قال ثم أذن أبو محذورة فقال عمر أما خشيت أن ينخرق مريطاؤك قال أحببت أن أسمعك يا أمير المؤمنين فقال عمر إن أرضكم يا معشر أهل تهامة حارة فأبرد ثم أبرد ثم أذن ثم ثوب آتك ثم دخل على صفوان بن أمية بيته وقد ستروه بأدم منقوشة فقال عمر لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا
6817 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ويختار المصدق حقه من الثلث الأوسط
6818 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال أخبرني شيخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية وكان أتى النبي ﷺ فسماه بشيرا قال أتيناه فقلنا إن اصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتمهم قدر ما يزيدون علينا قال لا ولكن اجمعوها فإذا أخذوها فأمرهم فليصلوا عليكم ثم تلا { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } قال قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشذ لنا شاة إلا ذهبوا بها وإنها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذهم قال لا
6819 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال بلغنا ان الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط قال ( فإن ) كانت الإبل أخرجت فرائض التي تختار من الصدقة فيختار سيد الماشية فريضة ويختار المصدق فريضة حتى يستوفى المصدق حقه فإن كانت من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعدا وإن كانت من الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث فاختار سيد المال ثلثا واختار المصدق من الثلث الذي يليه حقه
6820 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أدركت ( وأخبرت انه ما أخرج صاحب المال قبلوه من الماشية كلها ولا يخرج ) صغيرا ولا ذكرا ولا ذات عوار ولا هرمة
6821 عبد الرزاق عن محمد بن مسلم وغيره عن ابراهيم بن ميسرة عن رجل سماه فنسيته قال سألت أبا هريرة في أي المال الصدقة قال في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الثلث الأوسط الجذعة والثنية قال فإن أخذ فحق له وإن أبى فلا تمنعه ولا تسبه وأطعمه من طعامك وقل له قولا معروفا
6822 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن بعض الأنصار ان عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله كتابا يعهد إليه خذ الصدقة من المسلمين طهرة لأعمالهم وزكاة لأموالهم وحكما من أحكام الله العداء فيها حيف وظلم للمسلمين والتقصير عنها مداهنة في الحق وخيانة للأمانة فادع الناس بأموالهم إلى أرفق المجامع وأقربها إلى مصالحهم ولا تحبس الناس أولهم لآخرهم فإن الرجر للماشية عليها شديدة عليها مهلات ولا تسقها مساقا يبعد بها الكلأ وردها فإذا أوقف الرجل عليك غنمه فلا تعتم من غنمه ولا تأخذ من أدناها وخذ الصدقة من أوسطها ولا تأخذ من رجل إن لم تجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل وانظر ذوات الر والماخض مما تجب منه الصدقة فتنكب عنها عن مصالح المسلمين فإنها مال حاضرهم وزاد مغربهم أو معديهم وذخيرة زمانهم ثم اقسم للفقراء وابدأ بضعفة المسكنة والأيتام والأرامل والشيوخ فمن اجتمع لك من المساكين فكانوا أهل بيت يتعاقبون ويتحاملون فاقسم لهم ما كان من الإبل يتعاقبوه حملهم وإن كان من الغنم امنحهم ومن كان فذا فلا تنقص كل خمسة منهم من فريضة أو عشر شيئا إلى خمس عشرة من الغنم
6823 عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي هريره قال إذا جاءك المصدق فقل هذا مالي وهذه صدقتي فإن رضي وإلا فول وجهك عنه ودعه وما يصنع ولا تلعنه
باب من كتم صدقته
6824 عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن كتمها فإنا لآخذوها وشطر إبله عزيمة من عزائم ربك لا تحل لمحمد ﷺ ولا لآل محمد ﷺ
6825 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يخمس مال من غيب ماله من الصدقة
6826 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ ندب الناس في الصدقة فأتي فقيل يا رسول الله هذا أبو جهم بن حذيفة وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله ﷺ قد منعوا الصدقة فقال ما ينقم بن جميل منا الا انه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد بن الوليد فحبس ( أدراعه ) واعتده في سبيل الله وأما عباس عم رسول الله ﷺ فهي عليه ومثلها معها
باب مالا يؤخذ من الصدقة
6827 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيهما صدقة فقال لا وقال لي عمرو بن دينار سمعنا بذلك وقال عبد الكريم كذلك نقول لا صدقة في الحمولة ولا المثيرة ولم يأثره عن أحد
6828 عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لا صدقة في المثيرة
6829 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس على عوامل البقر صدقة
6830 عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن معاذ بن جبل قال ليس في عوامل البقر صدقة
6831 عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال ليس على ثور عامل صدقة ولا على جمل ظعينة صدقة
6832 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في العاملة إذا كانت خمسا من الإبل ففيها شاة
6833 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان للرجل قطار يعتمل عليه ففيه الصدقة
6834 عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن ابراهيم قال ليس على عوامل البقر صدقة
6835 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول ليس في العاملة شيء
6836 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عوامل الإبل في كل خمس شاة
6837 عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن مجاهد انه قال إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة يعني الدواجن وقال سفيان وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل فحال عليها الحول فليس فيها زكاة والمعز والإبل بتلك المنزلة
باب الخليطين
6838 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس أنه كان يقول إذا كان الخليطان يعملان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقات فأخبرت عطاء بقول طاووس في ذلك فقال ما أراه إلا حقا
6839 عبد الرزاق عن الثوري قال قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين
6840 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان راعيهما واحد وكانت ترد جميعا وتروح جميعا وتسرح جميعا صدقت جميعا
باب البقر
6841 عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي ﷺ ( إلى ) اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر
6842 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمزة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة
6843 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال لست آخذ من أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فأمر فيها بشيء
6844 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن حتى مات وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه
6845 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني طاووس عن أبيه أنه قال في ثلاثين بقرة تبيع جذع وفي الأربعين بقرة بقرة قال ولم أسمع منه فيما وراء ذلك شيئا
6846 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال كان عمال بن الزبير وبن عوف وعماله يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة ومن ثمانين بقرتين ثم إذا كثرت ففي كل خمسين بقرة قلت أي بقرة قال كذلك
6847 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة بقرة لم يزده على ذلك قال فأمر عثمان عماله أن يأخذوا ذلك وإذا كثرت البقر وزادت على ذلك فمن كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة
6848 عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن معاذ أنه سأل النبي ﷺ عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين وما بين الأربعين إلى الخمسين فقال ليس فيها شيء
6849 عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ وليس فيما دون الثلاثين شيء وقال إبراهيم ليس فيما دون الثلاثين شيء
6850 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال سليمان بن موسى ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
6851 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس قال في ثلاثين تبيعة وفي كل أربعين مسنة وليس فيما بين الأربعين والستين شيء وفي الستين تبيعتان أو تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث أتابيع وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات وتحسب صغارها وكبارها وتحسب الجواميس مع البقر فما كان من البقر لتجارة فإنه يقوم قيمة لا يؤخذ على هذا الحساب إنما تقوم قيمة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها الزكاة
6852 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمسة وسبعين ( ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ) فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى
6853 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كنت أسمع زمانا من الزمان أنهم كانوا يقولون خذوا منا ما أخذ النبي ﷺ فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك حتى حدثني الزهري أن النبي ﷺ كتب كتابا فيه هذه الفرائض فقبض النبي ﷺ قبل ان يكتب إلى العمال فأخذ به أبو بكر وأمضاه بعده على ما كتب لا أعلمه إلا ذكر البقر أيضا
6854 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال فرائض البقر مثل فرائض الإبل غير الأسنان فيها
6855 عبد الرزاق عن معمر قال أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي ﷺ إلى مالك بن كفلانس والمععلس فقرأته فإذا فيه فيما سقت السماء والأنهار العشر وفيما يسقى بالسنا نصف العشر وفي البقر مثل الإبل
6856 عبد الرزاق عن مالك عن حميد بن قيس عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة فسألوه عما دون الثلاثين فقال لم أسمع من النبي ﷺ فيه شيئا ولم يأمرني فيها بشيء
6857 عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال كتب عمر بن عبد العزيز وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة
باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
6858 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من كانت له
إبل لم يؤد حقها أو قال صدقتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها وتعضه بأفواهها يرد أولها إلى آخرها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله ومن كانت له غنم لم يؤد حقها بطح لها يوم القيامه بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله ومن كانت له ذهب أو فضة لم يؤد فيها حقها جعلت يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبة وظهره وجبهته حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله
6859 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ نحوه
6860 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا هريرة قال نعم الإبل إبل ثلاثون تخرج صدقتها ويحمل على نجيبها وينحر سمينها ويمنح غزيرها قال وبلغك في ذلك والحلب يوم وردها في الإبل قال لا حسب وقال إن لم يكن في الإبل فضل عن أهلها فلا تحلب يوم ترد
6861 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا هريرة قال نعم المال الثلاثون من الإبل
6862 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال من كانت له إبل لم يعط حق الله فيها أتت كأشر ما كانت يوم القيامه تخبطه بأخفافها فقيل وما حقها قال فذكر أربعا قال عبد الله لا أدري بأيتهن بدأ قال تحلب على العطن ويحمل على رائحتها وينحر سمينها ويمنح لبونتها
6863 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم ( بن ) أبي النجود عن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من كان له مال لم يؤد حقه جعل له شجاع اقرع بفيه زبيبتان يتبعه حتى يضع ( يده ) في فيه فلا يزال يقضمها حتى يقضي بين العباد
6864 عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن ابيه عن جده أنه سمع النبي ﷺ يقول من سأله مولاه فضل ماله فلم يعطه حول يوم القيامة شجاعا أقرع
6865 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي ذر قال بشر اصحاب الكنوز بكي في الجباه وفي الجنوب وفي الظهور
6866 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من صاحب ابل لا يفعل فيها بحقها الا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليها بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت واقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها ( إلا ) جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذ رأى ان لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري عن ذلك فقال مثل قول عبيد وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحها وحمل عليها في سبيل الله
6867 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني عطاء الخرساني عن بن عباس قال في الغنم من الحق مثل ما في الإبل
6868 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن رجلا من بني نهد قال يا رسول الله إني ذو مال كثير قال كم مالك قال لايحل الوادي الذي أحل فيه قال فكيف أنت عند المنيحة فقال مائة كل عام قال فكيف أنت عند طروقة جمالها قال تغدوا الجمال ويغدو الناس فمن أحب أن يأخذ جملا أخذ قال فكيف أنت عند القرى قال الصق والله يا رسول الله بالناب والفانية والكبير والضرع قال أمالك أحب اليك أم مال مواليك قال لا بل مالي قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أنفقت فأمضيت وما بقي لمواليك
6869 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي هريرة قال نعم المال الثلاثون من الإبل تمنح الغزيرة وتنحر السمينة ويطرق الفحل ويفقر الظهر والثلاثون خير من الأربعين ويل لأصحاب المأتين كم من حقوقها لا يؤدونه
6870 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من كانت له إبل لم يؤد حقها أتت يوم القيامه كأشر ما كانت تخبطه بأخفافها قيل وما حقها قال تمنح القوم وتفقر الظهر وتحلب على العطن وتنحر السمينة حسبته قال ويطرق الفحل
باب الحمر
6871 عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن بن المسيب أنه سئل عن الحمر أفيها زكاة قال لا وإن بلغت كذا وكذا شيئا كثيرا مائتين أو ثلاثمائة قال سفيان ونحن نقول إلا أن تكون لتجارة
باب وجوب الصدقة في الحول
6872 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب كان المسلمون يستحبون حين يفيد أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله
6873 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده مع ماله كان المسلمون يستحبون ذلك
6874 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عراك بن مالك أنه قال طلبنا علم الصدقة فلم أر احدا أعلم بها من ناس من أهلها كان أصحاب النبي ﷺ يصدقونهم من جهينة وغفار وغيرهم قال قلت لهم الرجل يبتاع الماشية ثم يأتيه المصدق من الغد قالوا يصدقها عند من وجدها أرأيت الذي باعها قبل أن يأتي المصدق فجاءه الغد فقال أتصدق الذي باعها قلت لا فهو كذلك
6875 عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري الماشية يصدقها الرجل يمكث أحد عشر شهرا ثم يبيعها قال الصدقة على المبتاع
6876 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله
6877 عبد الرزاق عن معمر عن رجل أتاه المصدق وقد بلغت ماشيته تسعة وثلاثين شاة يعدها عدا حتى إذا جاوز ولدت شاة منها وقد ولى المصدق قال يقولون لا صدقة فيها قال معمر وأنا أقول إنه إذا كان الأصل قد زكى فهو أحسن أقول إذا كانت مائة وتسعة عشر شاة يعدها المصدق فأخذ منها شاة فقد صدق الآن اصلها فإن ولى فولدت منها شاة فلا صدقة فيها حتى يحول الحول قال وإنه ليعجبني في التسع والثلاثين التي ولى فيها المصدق فولدت أن تؤخذ صدقتها
باب الخيل
6878 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
6879 عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال لي رسول الله ﷺ يا علي أما علمت أني قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق
6880 عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرت عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي أن النبي ﷺ قال قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل
6881 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق ( عن عاصم ) بن ضمرة عن علي أنه قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق
6882 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن إسماعيل عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة قال عبد الرزاق فحدثت به محمد بن راشد قال فأخبرني أنه سمع مكحولا يحدث به عن عراك عن أبي هريرة
6883 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن قال نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ من الخيل شيء
6884 عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال ليس في الخيل السائمة زكاة
6885 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أن في الخيل أو في شيء من الدواب صدقة قال لا أعلمه
6886 عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال ليس ( في ) شيء من الدواب زكاة إلا أن تكون لتجارة إلا الغنم والإبل والبقر
6887 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال أتى أهل الشام عمر فقالوا إنما أموالنا الخيل والرقيق فخذ منا صدقة فقال ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلى ثم استشار الناس فقال علي أما إذا طابت أنفسهم فحسن إن لم يكن جزية تؤخذ بها بعدك فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم ومن الرقيق عشرة دراهم عشرة دراهم في كل سنة ورزق الخيل كل فرس عشرة أجربة في كل شهر ورزق الرقيق جريبين جريبين في كل شهر قال معمر وسمعت غير أبي إسحاق يقول فلما كان معاوية حسب ذلك فإذا الذي يعطيهم أكثر من الذي يأخذ منهم فتركهم ولم يأخذ منهم ولم يعطهم قلنا ما الجريب قال ذهب طعام
6888 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي الحسين أن بن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل قال أبن أبي حسين وقال بن شهاب لم أعلم أن النبي ﷺ سن صدقة الخيل
6889 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو أن يحيى بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا انثى بمائة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي فكتب إلى يعلى أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فقال ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا قال عمر فنأخذ من أربعين شاة ( شاة ) ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا
باب بيع الصدقة قبل ان تعتقل
6890 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه كان يكره بيع صدقة الحيوان قبل أن تقبض وكان لا يرى بالطعام بأسا
6891 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اما بيع الطعام فلا بأس وأما الماشية فتكره وليس بربا
6892 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تشتري صدقتك حتى تقبض منك
6893 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه قال لعثمان بن محمد بن أبي سويد ما أظنه يحل لكم أن تبيعوا الصدقة حتى تعتقلوها فقال عثمان لطاووس زعم هذا إبراهيم أنه لا يحل لنا أن نبيع الصدقة حتى تعتقل فقال طاووس ورب هذا البيت وهو في ظله ما يحل لكم أن تبيعوها قبل أن تعتقل ولا بعد ما تعتقل ماكلفتم ذلك فإن كان لا بد لكم فاعقلوها وسموا
6894 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال فإن فعلت بعد ما تقبض منك فلا بأس وأحب إلي أن لا تفعل
6895 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لابن طاووس أبيع الصدقة قبل أن تعتقل قال لا قلت تجعل المبتاع بالخيار قال سمعنا أن لا تبتاع حتى تعتقل
6896 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها منه ووله منها ما تولى والله إنهم ليقولون نتركها لك فأقول لا فيقولون ابتعها فنقول لا إنما هي لله
6897 عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير قال سألت بن عمر قال قلت فريضة إبل أحسبها على الساعي وأعقلها أشتريها قال لا بارك الله فيها لا تشتري طهرة مالك
6898 عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ينهي عن بيع الصدقة قبل أن تخرج
6899 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن غير واحد أن النبي ﷺ نهى أن تبتاع الصدقة حتى تعقل وتوسم
6900 عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصدقات حتى تقبض
باب إذا لم يوجد السن
6901 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو إسحاق الهمذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في خمس من الإبل شاة فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم
6902 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ضمرة عن علي قال إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين ( واذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم ) وإذا أخذ مكان إبنة لبون بن لبون فعشرة دراهم أو شاتين
6903 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال أذا وجد المصدق سنا فوق سن أو دون سن ردوا عليه مكان فضل ما بينهما عشرين درهما أو شاتين قال الثوري وليس هذا إلا في الإبل فإذا كانت للتجارة قومت دراهم
6904 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب فإذا لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم
6905 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ من رجل لا يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل
6906 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لابن طاووس أخبرت أنك تقول قال أبو عبد الرحمن إذا لم يجد السن فقيمتها قال ما قلته قط قال قلت فيعطى ما شاء قال لعلي أن أكون قلته وما سمعت منه فيه شيئا
باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه
6907 عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن الحسن قال بعث رسول الله ﷺ مصدقا فوجد على رجل بنت مخاض فقال الرجل لا أعطي في أول صدقة أخذت مني ناقة لا ظهر فيها ولا بطن أو قال ضرع ولكن اخترها ناقة قال فذكر ذلك المصدق للنبي ﷺ فقال النبي صلي الله عليه وسلم أعلمه الذي عليه من الحق فإن تطوع بشيء فاقبله منه قال هشيم وأخبرني الحجاج عن عطاء نحو هذا إلا أنه قال النبي ﷺ أعلمه الذي عليه من الحق فإن تطوع بشيء فاقبله منه
6908 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ان النبي ﷺ جاء إلى رجل ممن قد أسلم فأراد أن يأخذ منه السن التي تؤخذ منه في الصدقة فقال له لا تدعن سنا خيرا من سن تأخذ فإنه لم يقم فيها مصدق لله قبلك
باب يصدق الناس على مياههم
6909 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمال النبي ﷺ كانوا يصدقون الناس على مياههم وبأفنيتهم
6910 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن طاووس قال أبو عبد الرحمن يؤتون حيث كانوا
6911 عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله ادعوا الناس بأموالهم إلى أرفق المجامع بهم وأقرب بها إلى مصالحهم ولا تحبس الناس أولهم على آخرهم فإن الدجن للماشية عليها شديد لها مهلك ولا تسقها مساقا يبعد بها الكلأ ووردها
باب تتابع صدقتين
6912 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان الناس لا يؤخرون صدقتهم في جدب ولا خصب ولا عجف ولا سمن حتى كان معاوية فأخرها عليهم وضمنها إياهم
6913 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن طاووس كنت قائلا اتقوا الله فإن عليكم صدقتين فإن أعطوني واحدة أخذتها أو اثنتين أخذت
6914 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول عن طاووس أنه قال إن تداركت الصدقتان فلا تؤخذ إلا الأولى كالجزية
باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها
6915 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله ﷺ عن من منع صدقته فقال أنا أضعها موضعها أيقاتل أحب إلي من حمر النعم قال وكان أبو بكر يرى أن يقاتل
6916 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال لما تهيأ أبو بكر أو قال لما تيسر أبو بكر لقتال أهل الردة قال له كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق ( المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه ) فقال عمر والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
6917 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها أو إلى الأمراء لا بد قال سمعت بن عباس يقول إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط منها أحدا شيئا تقوله أنت فلا بأس سمعته منه غير مرة يأثره عن بن عباس قال وقال لي عطاء وكان بن عمر يقول ادفعوا الزكاة إلى الأمراء قال فقال له ( رجل وهو يراده إنهم لا يضعونها مواضعها قال وإن
6918 عبد الرزاق عن بن جريج قال ) حدثت حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ ندب الناس في الصدقة فأتي فقيل يا رسول الله هذا أبو جهم وخالد بن الوليد وعباس
عم رسول الله ﷺ قد منعوا الصدقة فقال النبي ﷺ ما ينقم منا إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد بن الوليد فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما عباس عم رسول الله ﷺ فهي عليه ومثلها معها
6919 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن نعيم أن بن مطيع قال لا أدفع صدقة أموالي إلى بن الزبير يعلفها خيله ويطعمها عبيده فأرسل إليه بن عمر أنك لم تصب ولم تؤدها وإن تصدقت بمثلها فلا تقبل منك أدها إليهم فإنك لم تؤمر أن تدفعها إلا إليهم بر أو أثم
6920 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو كانت الصدقة توضع مواضعها أضعها أنا في مواضعها أم أدفعها إلى الولاة فقال ولم يشكل ليس ذلك لك إذا كانوا يضعونها في مواضعها قلت أنا حينئذ إنما قال ذلك بن عباس من أجل أنهم لا يضعونها مواضعها قال نعم وقال في زكاة الفطر مثل ذلك وكل صدقة ماشية أو حرث قال وليجزين عنك أن تدفعها إليهم فتجب لك الأجر ويتولوا هم ما تولوا
6921 عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه قال لطاووس لنا أرضون أفنضع صدقتها في مواضعها أو ندفعها إليهم فقال إن استطعت أن تأخذ بأيديهم فافعل وقال بن المسيب إن كنت إذا وضعتها مواضعها لم توهن ذلك سلطانك فيها فيما لا بد منه من الأعطية والثغور فلا بأس وإلا فلا
6922 عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال اجتمع عندي مال قال فذهبت إلى بن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص فأتيت كل رجل منهم وحده فقلت إنه اجتمع عندي مال وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون وإني قد وجدت لها موضعا فكيف ترى فكلهم قالوا أدها اليهم
6923 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها
6924 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاء رجل إلى بن عمر فقال إن لي مالا أفأزكيه فقال بن عمر خسئ الأبعد قالوا إنه يقول إن عندي مالا فأين أضع زكاته قال أفلا يقول هكذا جاءني جثوه من جثا جهنم عليه كساء أسود من وبر الكلاب أدها إلى ولاتك وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم قال معمر فذكرت ذلك لحماد فأنكر أن يكون بن عمر قاله
6925 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جاء بن عمر رجل يسأله عن زكاة ماله فقال ادفعها إلى السلطان قال إن أمراءنا الدهاقين قال وما الدهاقين قال من المشركين قال فلا تدفعها إلى المشركين
6926 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال دفعت الزكاة في عهد النبي ﷺ إلى رسول الله ﷺ ومن أمر لها وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان كذلك ثم اختلف فيها أصحاب محمد ﷺ
6927 عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال أخبرني ميمون بن مهران قال دخلت على بن عمر أنا وشيخ أكبر مني قال حسبت أنه قال بن المسيب فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء فقال نعم قال قلت وإن اشتروا به الفهود والبيزان قال نعم فقلت للشيخ حين خرجنا تقول ما قال بن عمر قال لا فقلت انا لميمون بن مهران أتقول ما قال بن عمر قال لا
6928 عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني أبان قال دخلت على الحسن وهو متوار زمان الحجاج في بيت أبي خليفة فقال له رجل سألت بن عمر أدفع الزكاة إلى الأمراء فقال بن عمر ضعها في الفقراء والمساكين قال فقال لي الحسن ألم أقل لك إن بن عمر كان إذا أمن الرجل قال ضعها في الفقراء والمساكين
6929 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال ما سألت الحسن عن شيء قط ما سألته عنها قال فيقول لي مرة أدها إليهم ويقول لي مرة لاتؤدها اليهم
6930 عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن بن طاووس عن أبيه ما أخذوا منك فاحتسب به
6931 عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول سمعته يقول لا تدفعها إليهم يعني الأمراء
6932 عبد الرزاق عن الثوري قال كان بن عباس وبن المسيب والحسن بن أبي الحسن وإبراهيم النخعي ومحمد بن علي أبو جعفر وحماد بن ( أبي ) سليمان يقولون لاتؤدوا الزكاة إلى من يجور فيها قال سفيان وكان الحسن وإبراهيم بن علي وحماد يقولون ما أخذ منك زكاته فاحتسب به وهو قول الثوري يقول إن أكرهوك وهو يجزئ عنك ولا تدفعها اليهم قال عبد الرزاق وسمعت معمرا يقول ما أخذوا منك أجزأ عنك وما خفي عنهم فضعها في مواضعها
6933 عبد الرزاق عن معمر قال سمعت مولى لأنس يقال له عبد العزيز قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أخذوا منك أجزأ عنك قال وبلغني عن بن المسيب مثل ذلك
6934 عبد الرزاق عن بن المبارك وهو أبو عبد الرحمن الخرساني عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن البيلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته ولو تصدق بالدنيا جميعا ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع
6935 عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أبي هاشم أن الحسن وإبراهيم قالا ما أخذوا منك فاحتسب به وما خفي لك فضعه في مواضعه وهو قول معمر والثوري
باب ضمان الزكاة
6936 عبد الرزاق عن معمر قال سألت حمادا عن رجل بعث بزكاته مع رجل يدفعها إلى السلطان فهلكت في الطريق أتجزئ عنه قال فضحك وقال ما أنتم يا أهل البصرة إلا قطعة من أهل الشام سكنتم بين أهل العراق ولا تجزئ عنه وإن بلغت أيضا هي بمنزلة الدين قال قلت له فابن عمر قال ادفعوا إليهم وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم فقال معاذ الله أن يقول بن عمر ذلك
6937 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا بعث بزكاة ماله فهلكت أجزأ عنه قال معمر قال حماد لاتجزئ عنه وإن بلغت
6938 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال إذا أخرج الرجل زكاته فسرقت ضمنها هي بمنزلة الدين قال الثوري وقاله حماد قال سفيان وقول آخر أحب إلي أنه لا ضمان فيها ما لم يعز لها أو يقلبها في شيء
باب لا تحل الصدقة لآل محمد ﷺ
6939 عبد الرزاق عن معمر عن الثوري قال قال رسول الله ﷺ لا تحل الصدقة لمحمد ﷺ ولا لآل محمد ﷺ
6940 عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول كنا عند رسول الله ﷺ وهو يقسم تمرا من الصدقة والحسن بن علي في حجره فلما فرغ حمله النبي ﷺ على عاتقه فسال لعابه على خد النبي ﷺ فرفع إليه النبي ﷺ رأسه فإذا تمرة في فيه فأدخل النبي ﷺ يده فانتزعها منه ثم قال له أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد ﷺ
6941 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصري عن بن عباس قال نهانا رسول الله ﷺ ولا أقول نهاكم أن ننزى حمارا على فرس وأمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة
6942 عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال حدثتني أم كلثوم ابنة علي قال وأتيتها بصدقة كان أمر بها فقالت أحذر شبابنا فإن ميمون أو مهران مولى النبي ﷺ أخبرني أنه مر على النبي ﷺ فقال يا ميمون أو يا مهران إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة
6943 عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن حيان التيمي قال سمعت زيد بن أرقم يقول قيل له من آل محمد ﷺ قال من تحرم ( عليهم ) الصدقة قيل من هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس
6944 عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ إني لأدخل بيتي وأجد التمرة ملقاة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها
6945 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن شهر بن حوشب أن النبي ﷺ رفع وبرة من الأرض بين إصبعيه فقال إن الصدقة لا تحل لي ولا لأحد من أهل بيتي ولا مثل هذه الوبرة
6946 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن سعيد قال سمعت أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى عبد الله بن الفضل قال ولقد قال لي رجل وحدثته بهذا بل إلى علي بن الحسين فقال إني قد أردت أن استعملك على سعاية كذا وكذا فقال إن النبي ﷺ قال إن الصدقة لا تحل لبني هاشم وبني عبد المطلب قال فمن أين عطاؤك ورزقك فلم أرجع إليه شيئا فأتيت إلى بن المسيب فقال لي ما قال لك فأخبرته بخبره ( و ) بقوله فمن أين عطاؤك ورزقك قال فهلا قلت ما كان العطاء والرزق إلا فيئ المسلمين حيث كنت وأصحابك والصدقة لأهلها
6947 عبد الرزاق عن أبيه همام عن ميناء أنهم جاؤا بن مسعود في زمن عثمان فقالوا أعطنا أعطياتنا فقال ماعندي لكم عطاء إنما عطاؤكم من فيئكم وجزيتكم والصدقة لأهلها قال فلما ترددوا إليه جاء بالمفاتيح إلى عثمان فرمى بها وقال إني لست بخازن
6948 عبد الرزاق قال قال رجل للثوري الشرطي يستعان به على شيء من الصدقة قد يعطى منها الدرهم والدرهمين قال لا إنما يعطي من الفيء والجزية و الصدقة لأهلها
باب غلول الصدقة
6949 عبد الرزاق عن معمر وبن جريج قالا أخبرنا بن طاووس عن أبيه أن النبي ﷺ استعمل عبادة بن الصامت ثم قال يا أبا الوليد لا تأتين يوم القيامة ببكرة لها رغاء وبقرة لها خوار وشاة لها يعار قال عبادة والذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبدا
6950 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن أبا حميد صاحب رسول الله ﷺ وهو رجل من بني ساعدة حدثه أن النبي ﷺ استعمل بن الأتبية أحد الأزد وأنه جاء رسول الله ﷺ فلما حاسبه قال هذا لكم وهذه أهديت لي فقال النبي ﷺ فهلا جلست في بيت امك وأبيك فتأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم قام النبي ﷺ فخطبنا فحمد الله ثم قال إني استعملت أحدكم على العمل مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له شيء أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار تيعر ثم رفع يديه حتى أني لأنظر إلى بياض إبطيه ثم قال هل بلغت بصر عيني أبي حميد وسمع أذنيه
6951 عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد أن النبي ﷺ استعمل بن الأتبية رجلا من الأزد على الصدقة فلما حاسبه النبي ﷺ قال هذا لكم فقال النبي ﷺ أفلا في بيت أبيك وأمك جلست فتنظر أيهدى لك ام لا ثم قام النبي ﷺ خطيبا فقال ما بال رجال نوليهم العمل مما ولانا الله ثم يأتي أحدهم فيقول هذا الذي لكم وهذا أهدي لي أفلا في بيت أبيه وأمه جلس فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يغل أحد منكم شيئا أو قال من ذلك شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر ثم رفع يديه فقال هل بلغت ثم رفع يديه حتى بدت له عفرة إبطه
6952 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي نحوه
6953 عبد الرزاق عن معمر عن ايوب أو غيره شك معمر عن بن سيرين قال استعمل النبي ﷺ عبادة بن الصامت أو سعد بن عبادة وقال احذر أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله على ظهرك له رغاء فقال لا أجيء به ولا احانه فلم يعمل
6954 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال بعث النبي ﷺ معاذا على اليمن فقبض النبي ﷺ فجأة واستخلف أبو بكر قال وبعث أبو بكر عمر على الموسم فجاء معاذ يوم عرفة ومعه وصفاء قد عزلهم فلقيهم عمر فقال ما هؤلاء فقال هؤلاء لأبي بكر من الجزية وهؤلاء أهدوا لي هدية فقال عمر أطعني وسلمهم لأبي بكر فإن سلمهم لك اخذتهم فقال معاذ لا والله لا أفعل لا اعمد إلى هدية أهديت لي فأعطيها أبا بكر فلما كان الغد لقي معاذ عمر فقال ما اراني إلا فاعلا الذي قلت لي إني رأيتني البارحة أتوا إلي النار وأنت آخذ بحجزتي فأتى أبو بكر معاذا فدفعه إليه فقال هؤلاء أهدوا لي فخذهم فأنت احق بهم قال فسلمهم أبو بكر فاخذهم فانطلق بهم إلى
منزله فأقيمت الصلاة فإذا هم في الصف خلفه فلما صلى قال أصليتم قالوا نعم قال لمن قالوا لله قال اذهبوا فأنتم لله
6955 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال خطبنا رسول الله ﷺ فقال يا أيها الناس من استعملنا منكم على عمل فيكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه الآن فقال يا رسول الله إقبل عني عملك قال وما ذاك قال سمعتك تقول الذي قلت آنفا قال وأنا أقوله من استعملنا منكم على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى
باب { وصل عليهم }
6956 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } 6 أبلغك من قول يقال عند أخذ الصدقة قال لا
6957 عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبه قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم قال فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على أبي أوفى
باب احتلاب الماشية
6958 عبد الرازق عن عبد الله بن عمر المدني عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله ﷺ لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامها فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بأذنه
6959 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع وعن بن جريج عن موسى بن عقبة عن بن عمر نحو هذا
6960 عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم يعني في السفر فإذا مررتم براعي إبل أو راعي غنم فنادوه ثلاثا فإن أجابكم أحد فاستسقوه وإلا فانزلوا فاحلبوا واشربوا ثم صروا قلت له ما صروا قال يصر ضرعها
6961 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الإبل نمر بها أنحلب قال لا عسى أن يكون أهلها إليها مضطرين
باب أكل المال بغير حق
6962 عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن عبيد عن خولة بنت قيس أن النبي ﷺ تذاكر هو وحمزة الدنيا فقال النبي ﷺ الدنيا خضرة حلوة فمن أخذ عقوها بورك له ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة
6963 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل عن تغريز الإبل قال إن كان ذلك مباهاة ورياء فلا وإن كان يريد أن يصلح فيه البيع فلا بأس قال قلت ما تغريزها قال يضربها ويطعنها بالعصا في خاصرتها
باب صدقة العسل
6964 عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل قال سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل قال لم أومر فيها بشيء
6965 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل قال فقال لي المغيرة بن حكيم ليس فيه شيء فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال صدق وهو عدل رضي وليس فيه شيء
6966 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن العسل أفيه صدقة فقلت ليس بأرضنا عسل ولكن سألت المغيرة بن حكيم عنه فقال ليس فيه شيء قال عمر بن عبد العزيز هو عدل مأمون صدق
6967 عبد الرزاق قال أخبرني صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا أن يكون النبي ﷺ أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد جاء رسول الله ﷺ ( بعسل ) فقال ما هذه فقال هدية فأكل النبي ﷺ ثم جاء مرة أخرى فقال ما هذه قال صدقة فأخذها النبي ﷺ فأمر برفعها ولم يذكر النبي ﷺ عند ذلك عشورا فيها ولا نصف عشور إلا أخذها فكتب بذلك عثمان إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فأنتم أعلم فكنا نأخذ ما أعطونا من شيء ولانسأل عشورا ولا شيئا ما أعطونا أخذنا
6968 عبد الرزاق عن بن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن ذلك فكتب إلي جاءني كتابك في المتاجر وقد قدم منهم رجلان بكتاب إلى عثمان بن محمد يزعمون أنه من النبي ﷺ دارس قد أمر عثمان فجدد لهم في إحياء بعض شعاب أهل تهامة قال حسبت أنه قال لقيس أو سنبلة وقد ذكر حسبت أنه قدم صاحب لهم على النبي ﷺ بسقاءين أحدهما صدقة وأحدهما هدية فقبل الهدية وأمر بالصدقة من يقبضها وقد ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة السعدي بالشام ( فزعم عروة أنه كتب إلى عمر يسأله عن صدقة العسل ) فزعم عروة أنه كتب إليه إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور
6969 عبد الرزاق عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبلي يسألوني أن أحمي جبلا لهم أو قال نحلا لهم فكتب لهم عمر إنما هو ذباب غيث ليس أحد أحق به من أحد فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة فكتب إليه عمر أن احمه لهم وخذ منهم العشور
6970 عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديا فأعطاهم إياه فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيه نحلا كثيرا قال فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا
6971 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة العسل ( قال ) في كل عشرة أفراق فرق
6972 عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور
6973 عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعي قال للنبي ﷺ إن لي نحلا قال فأد منه العشر قال فإن لي جبلا فاحمه لي قال فحماه له
باب العنبر
6974 عبد الرزاق عن بن جريج قال كتب إلي ابراهيم بن ميسرة أن قد ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي بالشام العنبر فزعم عروة أنه قد كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العنبر فزعم عروة أنه كتب إليه اكتب إلى كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف كان يؤخذ منهم ثم اكتب إلي قال إنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه الخمس فزعم عروة أنه كتب إليه أن خذ الخمس وادفع ما فضل بعد الخمس إلى من وجده
6975 عبد الرزاق عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر
6976 عبد الرزاق عن الثوري عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس
6977 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه قال لا نرى في العنبر خمسا يقول شيء دسره البحر
6978 عبد الرزاق عن بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن سل من قبلك كيف كان أوائل الناس يأخذون من العنبر فكتب إليه أنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة يؤخذ منه الخمس فكتب إليه عمر أن خذ منه الخمس وادفع ما فضل منه بعد الخمس إلى من وجده
6979 عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل ان عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس
باب صدقة مال اليتيم والإلتماس فيه وإعطاء زكاته
6980 عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء أفي مال اليتيم الصامت صدقة فعجب وقال ماله لا يكون عليه صدقة قال نعم على مال اليتيم الصامت والحرث والماشية وغير ذلك من ماله
6981 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم قال جابر يعطى زكاته
6982 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال قال النبي ﷺ ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة
6983 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت ( عائشة ) تبضع بأموالنا في البحر وإنها لتزكيها
6984 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد قال كنا يتامى في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه
6985 عبد الرزاق عن الثوري عن ليث وعبد الرحمن بن القاسم ومسلم بن كثير كلهم عن القاسم قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه ونحن يتامى
6986 عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال باع لنا علي أرضا بثمانين ألفا فلما أردنا قبض ما لنا نقصت فقال إني كنت أزكيه وكنا يتامى في حجره
6987 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان يزكي مال يتيم فقال لعثمان بن أبي العاص إن عندي مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة فهل عندكم تجار أدفعه إليهم قال فدفع إليه عشرة آلاف فانطلق بها وكان له غلاما فلما كان من الحول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح قال نعم بلغ مائة ألف قال وكيف صنعت قال دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك فقال عمر ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا أن لا يطعمنا خبيثا منك أردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك
6988 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن أبي العاص إن عندنا أموال يتامى قد خشينا أن يأتي عليها الصدقة فخذها فاعمل بها فخرج فربح بها ثمانين ألفا قال ( فقال عمر ) كانت تمر عليكم اللؤلؤة الجيدة فتقولون هذه لأمير المؤمنين ردوا الينا رؤوس أموالنا
6989 عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها
6990 عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن أبي عون أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة
6991 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر كان يزكي مال اليتيم
6992 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم
6993 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن عمر قال ابتغوا لليتامى في أموالهم
6994 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في زكاة مال اليتيم ليست عليه زكاة كما ليست عليه صلاة
6995 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال سألته عن مال اليتيم فقال عندي مال لابن أخي فما أزكيه
6996 عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ومنصور عن إبراهيم قال ليس على مال اليتيم زكاة
6997 عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن بن مسعود قال سئل عن أموال اليتامى فقال إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة فإن شاءوا زكوه وإن شاءوا تركوه
6998 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن بن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك وهو يؤدي زكاتها من أموالهم
6999 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله إلا أنه قال ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم
باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه
7000 عبد الرزاق عن معمر قال سئل الزهري عن مال اليتيم كيف يصنع قال كل ذلك كان يفعل منهم من كان يستسلفه فيحرزه من الهلاك ومنهم من كان يقول إنما هي وديعة فلا اتركها حتى أوديها إلى صاحبها ومنهم من كان يأخذها مقارضة وكل ذلك إلى النية
7001 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال اليتامى فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك يخرج زكاتها كل عام من أموالهم
باب صدقة العبد والمكاتب
7002 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا صدقة على عبد ولا أمة ولا على مكاتب قال بلغنا أنه كان لا يلحق العبد في ديوان ولا يؤخذ منه زكاة
7003 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أبي هاشم عن عطاء بن أبي رباح قال ليس على دين زكاة ولا على مملوك زكاة ولا على المكاتب زكاة ولا على الذي يبتاع بدين زكاة
7004 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا
7005 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا صدقة على عبد في ماله ولا على سيد في مال عبده قال معمر وكتب عمر بن عبد العزيز في المكاتب لا يؤخذ منه صدقة
7006 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ليس على العبد في ماله صدقة
7007 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن خالد الحذاء قال سألت بن عمر عن صدقة مال العبد فقال أليس مسلما فقلت بلى قال فإن عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك
7008 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن حجير أن طاووسا كان يقول في مال العبد زكاة
7009 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس في مال المكاتب زكاة
7010 عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال مرت أمي ببقر لها على مسروق وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا قال وكان على السلسلة
7011 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهم عن سعيد بن جبير قال سألته وأنا مكاتب أعلي زكاة قال لا
7012 عبد الرزاق عن بن جريج قال راجعت عطاء في مال عبدي فقلت إنه موضوع عندي علمت أنه ناض ليس عليه دين لأحد ولا يتجر في شيء ولا يلابس الناس قال قد علمت أنه ليس عليه شيء لأحد قال ولا زكاة فيه قال يقال لا يلحق عبد في ديوان ولا يؤخذ منه زكاة قلت زكاة المال قال نعم
باب لا صدقة للعبد
7013 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا صدقة للعبد في مال نفسه إلا بإذن سيده
7014 ( عبد الرزاق عن بن جريج ) أخبرني داود بن أبي عاصم أنه سمع بن المسيب يقول لا صدقة لعبد بغير إذن سيده
7015 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر يقول إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله أحدا شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وولده وامرأته
7016 عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول لايحل للعبد من مال سيده شيء إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف
7017 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة للعبد بغير إذن سيده
7018 عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنت عند عبد الله بن عباس فجاء رجل فقال إني مملوك فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه قال لا قال فإن خفت أن يموت من العطش قال اسقه ما يبلغه غيرك ثم استاذن أهلك فيما سقيته
7019 عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال سألت عامرا الشعبي عن المملوك هل له صدقة فقال لا ولا تجوز له شهادة
7020 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يتصدق العبد بالشيء غير ذي البال
7021 عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي ذئب قال أخبرني درهم أنه شكى إلى أبي هريرة مواليه وسأله أيتصدق فقال له أبو هريرة إنه لا يحل لك من مالك إلا أن تاكل بالمعروف أو تناول مسكينا أكلة في يده
7022 عبد الرزاق عن داود بن قيس قال سألت سالم بن عبد الله عن صدقة العبد فقال ليصنع من الخير ما استطاع وذكر عبد الوهاب عن بن أبي ذئب مثله
باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
7023 عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول
7024 عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عقبة أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال كثير هل عليه فيما أخذ منه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول وكان إذا أعطى الرجل عطاء سأله هل عندك مال وجب عليك فيه زكاة فإن قال نعم أخذ منه من عطائه زكاة ذلك المال وإلا سلم إليه عطاءه وافرا
7025 عبد الرزاق عن الثوري وبن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه عن القاسم بن محمد مثله
7026 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم
7027 عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس مثله
7028 عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ثم يريد أن يستنفقه قال كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه
7029 عبد الرزاق عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة عن أبيها قال كنت إذا قبضت عطائي من عثمان يقول هل عندك ( مال ) قد وجبت عليك فيه زكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإلا دفع إلي عطائي
7030 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
7031 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن بن عمر مثله
7032 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة وكان يقول ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك
7033 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول قلت ولا يكون في أكثر من حول قال لا قلت له ذهب صدقتها ثم مكثت عندى أحد عشر شهرا ثم بدا لي أن أبيعها أعلي فيها صدقة قال لا وأن تصدقها أعظم للبركة قلت ماشية مكثت عندي أحد عشر شهرا فبعتها فخرج المصدق بعد ما مكثت عنده شهرا على أينا الصدقة قال على الذي ابتاعها
7034 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي ﷺ جاء أبا بكر مال من قبل بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي ﷺ دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله ﷺ يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر فعد في يدي خمس مائة ثم خمس مائة ثم خمس مائة وزاد عليه غيره أنه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول
7035 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم
7036 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال كان يعطي ثم يأخذ زكاته
7037 عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ منه الزكاة
7038 عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني بن حجير عن طاووس قال إن جعلت مالا قبل الحول في شيء لا تديره ليس فيه صدقة
7039 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وسئل وأنا أسمع عن رجل أجيز بجائزة أيزكيها حينئذ أم حتى يحول الحول قال أحب إلي وأعظم لبركتها أن يزكيها حينئذ فإن أخرها إلى الحول فلا حرج
7040 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر أو شهران ثم أفدت مالا فزكه معه زكهما جميعا
7041 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله
7042 عبد الرزاق عن الثوري قال ويقال إن استفاد مالا بعد ما حل على ماله الزكاة وإن كان لم يزكه استأنف الذي استفاد الحول قال سفيان فإذا كان لرجل مال قدر زكاة ثم ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد وبقي بينه وبين الوقت الذي كان يزكي فيه شهر ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم فإذا نفد المال ( و ) لم يبق منه شيء لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به
7043 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز لا يوخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى يحول عليه الحول
7044 عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد أصاب ألفا قال يزكيهما جميعا وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب إلا درهما واحدا ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين أو أقل ثم سرق ذلك الدرهم قال يزكي ماله الذي استفاده لأنه كان قد أصاب المال والدرهم في ملكه قال سفيان وإن ابتاع بزا بمائتين فزاد عند الحول حتى بلغ الفا زكى الألف فإن نقص بعد ما بلغ الألف إلى مائة لم يزكها قال سفيان في
رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ثم نمت حتى بلغت قيمتها الفا أو أكثر قال ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره لأن الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم فليس عليه فيها زكاة وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة الألف لأن الأصل كانت فيه الزكاة قال إذا اشترى رجل سلعة للتجارة ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة فإن بدا له أن يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها قال سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الأخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة لأنه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة قال ومن كان عنده بز فقومه قيمة فبلغ الف درهم فلم يزكه حتى نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الألف وإن كان قومه خمس مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا فليس عليه إلا زكاة خمس مائة وإن كان عنده بز فقومها مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه
باب التبر والحلي
7045 عبد الرزاق عن عمر بن ذر الهمداني قال سألت عامرا الشعبي عن زكاة الحلي فقال زكاته عاريته قال عمر وأوصاني ( أبي ) أن ازكي طوقا في عنق أختي قال أبي وكان يقال إن الشيء الموضوع إذا زكي مرة فإنه لا يزكى حتى يقلب في شيء آخر
7046 عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة قال لا قلت إن كان الف دينار قال الألف كثير
7047 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس في الحلي زكاة
7048 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع مثل ذلك من جابر مثل ما أخبرني عمرو بن دينار
7049 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر مثله
7050 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في الحلي زكاة وإنها لسفيهة أن تحلت بما تجب فيه الزكاة
7051 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها هل عليها فيه صدقة قالت لا
7052 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه وكان حليهم يومئذ يسيرا
7053 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا زكاة في الحلي
7054 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الزكاة في الحلي في كل عام
7055 عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود قال سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم قال نعم
7056 عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال قالت امرأة عبد الله إن لي حليا فأزكيه قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت في حجري بني أخ لي يتامى أفأضعه فيهم قال نعم
7057 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يحلي بناته بالذهب - ذكر أكثر من مائتي درهم أراه ذكر الألف أو أكثر - كان يزكيه
7058 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جعفر عن عبد الله بن شداد قال في الحلي الزكاة حتى في الخاتم
7059 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الزكاة في الحلي الذهب والفضة
7060 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه سأل بن المسيب أفي الحلي الذهب والفضة زكاة قال نعم قال قلت إذن يفنى قال ولو
7061 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء الصدقة في تبر الذهب وتبر الفضة إن كان يدار وإن كان لا يدار وإن كان مسبوكا موضوعا وإن ( كان في حلي امرأة قال ولا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا ) عرض لا يدار فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع
7062 عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال ليس في الجوهر والياقوت زكاة إلا أن يكون لتجارة
7063 عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال في الحلي الذهب والفضة يزكى وليس في الخرز زكاة إلا أن يكون لتجارة
7064 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ليس في الياقوت وأشباهه زكاة إلا أن يكون شيء منه يدار
7065 عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين يمانيتين أتتا رسول الله ﷺ فرأى في أيديهما خواتم من ذهب فقال أتؤديان زكاته قالتا لا فقال أيسركما أن يختمكما الله يوم القيامة بخواتيم من نار - أو قال أيسركما أن يسوركما يوم القيامة بسوارين من نار - قالتا لا قال فأديا زكاته
7066 عبد الرزاق عن الثوري قال نحن نقول حلية السيف والمنطقة وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه وإذا كانت الأطعمة من كل نوع وسق أو وسقان لم تجب فيه شيء حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق غير أن الذهب والفضة له نحو ليس لغيره إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم زكاه
باب وقت الصدقة
7067 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يزيد أبو خالد أن عمر بن الخطاب قال للعباس لإبان الزكاة أد زكاة مالك وكان النبي ﷺ أمر بذلك فقال العباس أديتها قبل ذلك فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ صدق قد أداها قبل
7068 عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال سألته عن الرجل يرى الموضع لزكاته فيعجل قال لا بأس أن يعجل
7069 عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال لا بأس أن يعجل
7070 عبد الرزاق عن الثوري عن بن عون عن بن سيرين سئل عن ذلك فقال ولم يعجل زكاته كأنه كره ذلك
7071 عبد الرزاق عن معمر عن حفص عن الحسن قال لا بأس أن يعجل قال معمر وكره ذلك بن سيرين
باب صدقة العين
7072 عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأيلة قال قلت بعثتني على شر عملك قال فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما
7073 عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس مثله
7074 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في مائتى درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك قال قلت ما قوله فما زاد فبحساب ذلك قال يقول بعضهم إذازادت علي المائتين فكانت زيادته أربعين درهما ففيها درهم وقال آخرون فما زاد فبحساب ذلك إذا كانت عشرة ففيها ربع درهم
7075 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال ما زاد على المائتين فبحساب ذلك
7076 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء وإن زاد على المائتين فبحساب
7077 عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله ﷺ يا علي إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فأما الإبل والبقر والشاء فلا ولكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم
7078 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ أربعين وقاله بن جريج عن عطاء وعن هشام بن حجير عن طاووس مثله وهشام عن الحسن مثله
7079 عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن خالد الحذاء عن بن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب
7080 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال مازاد على المائتين فبالحساب
7081 عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قالا عليه في الدنانير والدراهم صدقة قال الثوري يضم الأقل إلى الأكثر وقال وكيع وكان بن أبي ليلى يقول ليس فيها شيء مثل البقر والغنم حتى تبلغ الدراهم مائتي درهم
7082 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وعمرو بن دينار لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ثم في كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم حتى يبلغ المال أربعين دينارا ففي كل أربعين دينارا دينار قال وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم قلت ففي عشرين دينارا نصف دينار مسلما قال نعم حتى إذا كان بعد ذلك بحين قلت له لو كان للرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار أفيها صدقة قال نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم إنما كانت إذ ذاك الورق لم يكن ذهب قال وليس في ورق صدقة حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم في كل أربعين درهما يزيدها المال درهم وقال ذلك عمرو بن دينار قال وقال عطاء حتى يبلغ المال أربعمائة درهم ثم في كل أربع مائة درهم عشرة دراهم قلت مائتي درهم وعشرين درهما قال ليس في عشرين درهما شيء وعمرو بن دينار قالها لي
7083 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء حتى يبلغ الأربعين درهما فهي حينئذ ستة ثم لا شيء حتى تبلغ ثمانين ومائتين فهي سبعة ( ثم ) كذلك قال عطاء وإن كانت ثلاثة وعشرين دينارا ففي العشرين نصف دينار وإن كان الصرف بلغ ثلاثة وأربعين درهما ففيها درهم وإلا فلا قال وقال لي عبد الكريم مثل قول عطاء في الأربعين النيف درهم وليس فيما دون الأربعين النيف شيء
7084 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن حجير عن طاووس أنه كان يقال في مائتي درهم خمسة دراهم وليس في شيء بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شيء
7085 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ قال ليس في ما دون المائتي درهم شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم قال وفي كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة أواق ربع العشور
باب لا زكاة إلا في فضل
7086 عبد الرزاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان يخطب وهو يقول إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليؤد زكاة ما فضل
7087 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء يخطب فيقول من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله فقال لي عطاء عند ذلك لعمري ما في مال الرجل وهو عليه دين صدقة فيه قال عطاء فإذا زكوا عطاء الرجل بعد دينه فلم يظلم سيد العطاء قلت له أرأيت إن كان علي دين ولي مال ولي من الرقيق ما يقل علي من الدين أزكي عني قال نعم
7088 عبد الرزاق عن الثوري قال إذا حضر نخلك أو زرعك انظر ما عليك من دين قديم أو حديث فارفعه ثم زك ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق
7089 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد أيؤدي حقه يوم يحصد قال ما أرى على رجل دينه أكثر من ماله من صدقة في ماشية ولا أصل ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده
7090 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي أبو الزبير سمعت طاووسا يقول ليس عليه صدقة
7091 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه وبعد ما تعطي الأجر أو تنفق في دق وغيره حتى تحرزه في بيتك إلا أن تبيع شيئا فالصدقة فيما بعت
7092 عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال ما أعطيت من طعامك في نفقتك فهو في الطعام وما أكلت أيضا إلا شيئا تقوته لأهلك يقول تكيله لهم
باب الزكاة من العروض
7093 عبد الرزاق عن سفيان في الصياد يحبس صيده سنة أو الطير يحبسها سنة ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شيء يديره لتجارة قال سفيان وكل إنسان ورث شيئا فلا زكاة عليه حتى يصرفه إلا رجل ورث بقرا أو غنما أو إبلا أو ذهبا أو فضة أو زرعا
7094 عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن النخعي قال من كانت عنده سلعة لتجارة فمكث عنده سنوات لا يبيعها فالزكاة فيها كل عام يخرج زكاته قال وقال الشعبي لا زكاة فيه بعد المرة الأولى
7095 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال كان يكون الطعام عند أبي من أرضه فيمكث عنده السنتين والثلاث يريد بيعه فلا يزكيه بعد الزكاة الأولى ينتظر به الغلاء قال عبد الرزاق اسم لا أحب أن أقوله ينتظر به الغلاء
7096 عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال لو كانت لي غنم فزكيتها ثم بعت من أصوافها وألبانها بمائتي درهم لم يكن فيها زكاة في المائتين حتى يحول عليه الحول إذا كانت قد صدقت أعناق الغنم قال وقال ذلك الحكم بن عتيبة
7097 عبد الرزاق عن معمر قال سألت الجعفي عن رجل [ له طعام من ارضه يريد بيعه قد زكى أصله قال فقال الشعبي ليس فيه زكاة ] حتى يباع قال وقال النخعي فيه زكاة
7098 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه وبن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي قال بن جريج وقال عمرو بن دينار ما سمعنا فيه بغير الأول قال بن جريج وقاله عبد الكريم
7099 عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سلمة عن حماس قال مر علي عمر فقال أد زكاة مالك قال فقلت ما لي مال أزكيه إلا في الخفاف والأدم قال فقومه وأد زكاته
7100 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء في البز إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه
7101 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل يكون له الحبوب شتى لا تجب في شيء منها زكاة قال يجمعها ثم يزكيها
7102 عبد الرزاق عن بن جريج قال كان عطاء يقول لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة فإنه إذا كان تبرا موضوعا - وإن كان لا يدار - زكي
7103 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام
7104 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عمرو بن مسلم وأبي النضر عن بن المسيب وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن أبي الزناد عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في العروض تدار الزكاة كل عام لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر من عام قابل قال عبد الرزاق وسمعت أنا بن أبي سبرة يقول أخبرني عمرو بن سليم وأبي النضر عن بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وأبي الزناد عن عروة مثله
7105 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أنا أنها قيمة العروض يوم تخرج زكاته
باب لا زكاة إلا في الناض
7106 عبد الرزاق [ عن بن جريج ] قال قلت لعطاء السلف يسلفه الرجل قال فليس على سيد المال ولا على الذي أسلفه صدقة وهو حينئذ بمنزلة الدين في الصدقة غير أنه أعظم أجرا من الدين هو زعموا منيحة الذهب السلف هو القائل
7107 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن يتيما كان له مال عند بن عمر فقيل زكه فقال بن عمر سوف
7108 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال سلف بن عمر [ مال يتيم فكان عليه ثلاث سنين فكان يزكيه وهو عليه تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم
7109 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر ] كانت تكون عنده أموال يتامى فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام
7110 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مثله
7111 عبد الرزاق عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه
7112 عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر مثل ذلك
7113 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال في كل عرض نقد ودين يرجى زكاة
7114 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن عطاء قال ليس في الدين زكاة
7115 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة
7116 عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي قال كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه
7117 عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن محمد عن شريح عن علي مثله
7118 عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن شريح مثله
7119 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني نافع بن الخوزي قال إني لجالس عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال إن أمير المؤمنين - لابن الزبير - يقول أرسل بزكاة مالك قال هو أرسلك قال نعم فما راجعه غيرها حتى قام فأخرج مائة درهم قال فاقرأ عليه السلام وقل إنما الزكاة من الناض قال نافع فلقيت بعد زيادا فقلت أبلغته ما قال قال نعم قلت فماذا قال قال صدق قال بن جريج وحدثني عبيد الله بن أبي يزيد نحو ذلك عن زياد
7120 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن دينار ما أرى الصدقة إلا في العين
7121 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في دين لرجل على آخر يعطي زكاته قال نعم قال بن جريج فكان عطاء لا يرى في الدين صدقة وإن مكث سنين حتى إذا خرج زكاه واحدة وكان يقول في الرجل يبتاع بالمال فيحل فإذا حل ابتاع به وأحال به على غرمائة ولم يقبض في ذلك قال لا صدقة فيه قال عطاء وإن كان على وثيق [ فلا يزكه حتى يخرج قال وقال عبد الكريم
يزكى الدين كل حول حتى يحل إذا كان على وثيق ] قلت مال أحرزته فسرق من عندي أو من عند الصراف أو أفلس الصراف قال ليس عليه شيء قال فمكث عندي شهرا أو أكثر فسرق أو أصابه هلاك ما كان فليس عليه زكاة إن كنت تنوي أن تزكيه قال أرأيت لو كان لي أعبد أواجرهم سنة إلى سنة عليهم أربعمائة دينار قال فبدرني قال وإذا أخذت المال فزكه قال قد علمت ولكن أزكي عنهم يوم الفطر قال نعم وذلك بأنك تسلف من المال ويشتكي بعض الغلمة ويأبق قلت له لو حانت صدقة مالي وأنا بأرض غير أرضي أدفع صدقتي إلى عامل تلك الأرض أو أخرها حتى أدفعها إلى عامل أرضي قال سواء لا يضرك إذا أخرجتها إلى أيهما دفعتها
7122 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن رجلا قال لعمر بن الخطاب يا امير المؤمنين يكون عندنا النفقة فأبادر الصدقة وأنفق على أهلي وأقضي ديني قال فلا تبادر بها فإذا جاءت فاحسب دينك ما عليك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه
7123 عبد الرزاق عن بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قال رجل لعمر بن الخطاب يجيء إبان زكاتي ولي دين فأمره أن يزكيه
7124 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة
7125 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس في الدين زكاة
7126 عبد الرزاق عن الثوري في رجل غلبه العدو على ألف درهم فاستخرجها بعد سنة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أخذه لأنه كان مستهلكا لو غلب عليه المسلمون اقتسموه
7127 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ميمون بن مهران قال كتب عروة بن محمد إلى عمر بن عبد العزيز في مال ظلم فيه الناس فكان بأيدي العمال فكتب أن يرد عليهم ويؤخذ منهم زكاته فراجعه عامله في ذلك يأخذها من كل عام أو سنة واحدة فكتب إليه إن كان مالا ضمارا فزكه سنة واحدة قلت له ما الضمار قال الذاهب
7128 عبد الرزاق عن معمر قال قلت لقتادة المال الغائب أفيه زكاة قال إذا لم يكن ضمارا أو في توى فزكه
7129 عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال الزكاة على من المال في يده قال وكان بن المسيب يقول إذا كان الدين والسلف على مليء فعلى سيده أداء زكاته فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج فيكون عليه زكاة السنين التي مضت قال ذلك الأمر
7130 عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض زكاه واحدة
7131 عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال نعم إذا كان في ثقة وإذا كان يخاف عليه التوى فلا يزكيه فإذا قبضه زكاه لما غاب عنه
7132 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم مثله
باب أخذ العروض في الزكاة
7133 عبد الرزاق عن الثوري عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض
7134 عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل حدثه عن عمر أنه كان يأخذ العروض في الزكاة [ و ] يجعلها في صنف واحد من الناس
باب { إنما الصدقات للفقراء }
7135 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء { إنما الصدقات للفقراء } 4 فتلوت عليه الآية قلت الصدقات كلها لهم قال نعم اذا وضعت زكاتك في صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة ولو كانت كثيرة أمرته أن يجعلها فيهن كلهن
7136 عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه عن بن عباس قال إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك
7137 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن بن عباس أنه قال إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك إنما قال الله { إنما الصدقات للفقراء } 1 وكذا وكذا لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف
7138 عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك قال يعطي كل عامل بقدر عمله وقال الثوري للعامل قدر ما يسعه من النفقة والكسوة وهو الذي يلي قبض الصدقة
7139 عبد الرزاق عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن لا يقسم الصدقة على الأثمان وأن يعطى كل عامل على قدره والفقراء والمساكين على قدر حاجتهم وزمانتهم قال عبد الصمد وأخبرني عمرو بن أبي يزيد أنه قدم يسأل علماءها رجلا رجلا فقالوا إنما ذاك رأي الإمام واجتهاده فإن رأى أن يفضها فض بعضها على بعض وإن رأى أن يقسمها على الأجزاء فعل
باب إذا اديت زكاته فليس بكنز
7140 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا اديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا
7141 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع [ عن بن عمر ] قال ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز
7142 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله
7143 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا و [ إن ] لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا
7144 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من سمع نافعا يذكر عن بن عمر مثل هذا وزاد إنما الكنز الذي ذكر الله في كتابه ما لم تؤد زكاته
7145 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إذا أخرجت صدقة [ مالك ] فقد أذهبت شره وليس بكنز
7146 عبد الرزاق عن بن جريج عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا له أو مالا بمال عظيم فقال له عمر بن الخطاب أحسن موضع هذا المال فقال له الرجل أين أضعه يا أمير المؤمنين فقال عمر ضعه تحت مقعد المرأة فقال الرجل أو ليس بكنز يا أمير المؤمنين فقال عمر ليس بكنز إذا أديت زكاته قال وأخبرني زياد قال إنما هو بكر بن عبد الله بن الأشج ثم أخبره بنحو هذه القصة
7147 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان يقال إن الزكاة قنطرة بين النار وبين الجنة فمن أدى زكاته قطع القنطرة
7148 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن رجلين بينه وبين بن مسعود قال من كسب طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكاة
7149 عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن زريق بن أبي سليم عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك يقول لا صلاة إلا بزكاة
باب كم الكنز ولمن الزكاة
7150 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب قال أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة وما فوقها كنز
7151 عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني
7152 عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي ﷺ مثله
7153 عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال ما كانوا يسألون إلا عن ذي الحاجة
7154 عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال كان النبي ﷺ يقسم يوم الفتح فجاءه رجلان فسألاه فأصعد فيهما بصره وصوبه - أو قال وأحدره - وقال معمر يعني جلدان فقال النبي ﷺ لهما ما شئتما ولكن لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب
7155 عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن ابراهيم عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى
7156 عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح قال أخبرني رجل من بني ليث يقال له كردم أن عمر بن الخطاب كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من تركت له السنة غنما وراعيها ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين
7157 عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال لا يعطي من الصدقة من كان له خمسون درهما ولا يعطي منها احد أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما عليه دين
7158 عبد الرزاق عن الثوري قال قال إبراهيم النخعي من كانت له خمسون درهما لم يأخذ من الصدقة إلا أن يكون غارما
7159 عبد الرزاق عن الثوري عن الضحاك بن مزاحم قال يعطي من الصدقة مائة إلى مائتين قال سفيان وبلغني عن الشعبي مثله
باب لمن الزكاة
7160 عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول تعطى زكاة مالك ذوي قرابتك فإن لم يكونوا فمواليك فإن لم يكونوا فجيرانك
7161 عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الضحاك بن مزاحم قال تعطيها أهل قرابتك الذي أنت فيهم فإن لم تجد فالذين يلونهم قال سفيان وكان يستحب بعض فقهائنا القرابة فإن لم تكن فالموالي فإن لم يكونوا فالجيران ولا يخرجها من ذلك المصر
7162 عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن يقول إذا لم يكن للرجل إلا منزل وخادم أخذ الزكاة قال وأصحابنا يقولون ذلك وكان الحسن لا يرى على الذي ليس له إلا منزل وخادم حجا
7163 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها إذا لم تعط منها أحدا تعوله أنت فلا بأس به
7164 عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة قال قلت لسعيد بن جبير أعطي الخالة من الزكاة قال نعم ما لم تغلق عليها بابا يعني ما لم تكن في عيالك
7165 عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو والربيع عن الحسن أنه كان يستحب أن يعدل بين قرابته وغيرهم في الزكاة يقول إذا أعطاهم
7166 عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال لا يعطى اليهودي ولا النصراني من الزكاة يعطون من التطوع
7167 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال لا يعطى عبد ولا مشرك من الزكاة
7168 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن عمرو بن شرحبيل كان يعطي زكاة الفطر الرهبان من أهل الذمة وكان غيره يقول يعطيها المسلمين
7169 عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي إسحاق قال كان عمرو بن شرحبيل يجمع زكاة الفطر في مسجد حيه ثم يفرقها بين الرهبان
7170 عبد الرزاق عن الثوري قال الرجل لا يعطي زكاة ماله من يحبس على النفقة من ذوي أرحامه ولا يعطيها في كفن ميت ولا دين ميت ولا بناء مسجد ولا شراء مصحف ولا يحج بها ولا تعطيها مكاتبك ولا تبتاع بها نسمة تحررها ولا تعطيها في اليهود ولا النصارى ولا تستأجر عليها منها من يحملها ليحملها من مكان إلى مكان
7171 عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد قال قلت لإبراهيم أعطي [ أختي ] من زكاتي قال نعم
باب ما فيه الزكاة
7172 عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال لم يفرض النبي ﷺ الزكاة في شيء إلا في عشرة أشياء الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل والبر والشعير والزبيب والذرة والتمر
7173 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حرث وقال ذلك عمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق قلت لعطاء الصدقة في الحب كله قال نعم فسماه لي هو الحب كله قال قلت في الذرة والدخن والخلخان والعدس والإحريض قال نعم في الحب كله قال قلت التقديدة قال فيها صدقة هي حب الصدقة في الحب كله قلت فليس في شيء سوى ذلك صدقة قال لا يعني بالتقديدة الكزبرة قال عطاء إن بيع تمر النخل وحب عنب بذهب فرضى الأمير ببيع سيد المال في المال ولم يخرص عليه فإنما له في كل أربعين دينارا دينار فقلت له هل في حب يحمل في البحر قد صدق حين حصد من صدقة وكان مالا يدار أفيصدق الذهب إذا رجعت قال لا إذا صدق مرة فحسبه فإن نض ذهبا فيه بعد حول صدقة أيضا وأقول أنا في قول النبي ﷺ [ فيما سقت السماء ] بيان عن صدقة الحب
7174 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في العطب والورس زكاة
7175 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مثله
باب الركاز والمعادن
7176 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال جاء رجل إلى النبي ﷺ بقطعة فضة فقال يارسول الله خذ من هذه زكاتها فقال من أين هي قال هي من معدن آل فلان فقال النبي ﷺ بل نعطيك مثلها ولا نرجع إليه
7177 عبد الرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل في المعادن زمان عمر بن عبد العزيز عن عمر قال كانوا يأخذون منا فيما نعالج ونعتمل بأيدينا من كل مائتي درهم خمسة دراهم فإذا وجدنا في المعادن الركازة أخذ منا الخمس
7178 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ما وجد من غنيمة ففيها الخمس
7179 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد أن النبي ﷺ بعث علي بن أبي طالب إلى ركاز باليمن فخمسها
7180 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أن رجلا إذا ابتاع أرضا أو دارا فوجد فيها مالا عاديا فهو له وهو مغنم وإن وجد مالا من مال هذه الأمة فهو له إلا أن يأتي الذي قبله ببينة وآية معروفة
7181 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال سليمان بن موسى أخبرت أن رسول الله ﷺ قال البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس الجبار الهدر والركاز ما وجد من معدن وما استخرج منه من مال مدفون وشيء كان لقرن قبل هذه الأمة قال بن جريج وأقول هو مغنم
باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا
7182 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي وأخبرنا مع عطاء قال انطلق أبو حكيم إلى مروان بزكاة ماله فقال له مروان أفي عطاء أنت قال لا قال فاذهب بزكاة مالك فإنا لا نأخذها منك قال ففرض له مروان من الغد فقال أبو سعيد ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد الإمام فقال أبو هريرة ما معك قال زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام قال له أفي ديوان أنت قال لا قال فلا تعطهم شيئا فأخبرني عطاء حينئذ قال بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله فقال أتأخذ من عطائنا قال لا قال فاذهب فإنا لا نأخذ منك لا نجمع عليك لا نعطيك ونأخذ منك قال قلت يقولون لاتجب الزكاة على من لم يكن له ديوان قال هي واجبة عليهم زكاتهم ولكنهم يقولون لا نأخذ منكم ولا نعطيكم فتأخذ فتعطيهم زكاتهم لأنه لا يعطيهم من المال شيئا قلت له امرؤ له رزق في القمح ليس له في الورق شيء قال حسبه ذلك اعطا قال تؤخذ منه حينئذ زكاته
7183 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن ناسا أتوا عليا بصدقاتهم فقال تأخذون منا فقالوا لا فأبى أن يأخذ منهم قال معمر إنما يقول لا نأخذ منكم ولكن ضعوها أنتم مواضعها
باب الخضر
7184 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء ليس في البقول والقصب والجرجير والقثاء والكرسف والعصفر والفواكه والأترج والتفاح والجوز والتين والرمان والفرسك والفواكه يعدها كلها ليس فيها صدقة وإنما تؤكل إلا أن يباع شيء منها بذهب يبلغ أن تكون فيه [ صدقة ] فإن بيع شيء منها بذهب يبلغ أن تكون فيه صدقة ففيها حينئذ مثل صدقة الذهب وقال لي ذلك عبد الكريم وعمرو بن دينار قال وقال لي عطاء في ثمن الفواكه والخضر إذا بيع منها شيء بذهب قال يزكي الذهب حينئذ كما يزكي الذهب الذي يدار
7185 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عطاء بن السائب وغيره عن موسى بن طلحة ان النبي ﷺ قال ليس في الخضرات صدقة
7186 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن موسى بن طلحة قال سمعته يقول بعث الحجاج موسى بن مغيرة على السواد فأراد أن يأخذ من خضر السواد فقال موسى بن طلحة عندي كتاب معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر قال فذكرت ذلك للحجاج فقال صدق
7187 عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن موهب قال سمعت بن طلحة [ يعني موسى ] وكانوا أخذوا من حبوب له في أرضه فسمعته يقول لعبد الحميد ودخل عليه بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل لم يأخذ من الخضر شيئا
7188 عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في الخضر صدقة البقل والتفاح والقثاء
7189 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن علي مثله
7190 عبد الرزاق عن الثوري وهشيم عن الأجلح عن الشعبي عن علي قال ليس في غلة الصيف يعني الحبوب والعدس وأشباهه صدقة
7191 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال أخذ عمر بن الخطاب من القطنية الزكاة والقطنية العدس والحمص وأشباه ذلك
7192 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الخضر والفاكهة إذا بلغ ثمنه مائتي درهم ففيه خمسة دراهم
7193 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الزيتون قال هو يكال ففيه العشر إذا لم يسق ونصف العشر إذا سقي بالرشاء
7194 عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهد قال ليس في الخضر زكاة قال فذكرته لإبراهيم فقال صدق
7195 عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال في كل شيء أنبتت الأرض العشر
7196 عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر
7197 عبد الرزاق عن معمر قال بلغني ذلك عن مجاهد
7198 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في العطب والورس زكاة
باب الخرص
7199 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال كان خرصهم هذا على عهد رسول الله ﷺ زعموا
7200 عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر عن النبي ﷺ أنه كان يبعث رجلا من الأنصار من بني بياضة يقال له فروة بن عمرو فيخرص تمر أهل المدينة قال معمر وما سمعت بالخرص إلا في النخل والعنب
7201 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء خرصهم هذا على عهد رسول الله ﷺ فأخبرني [ عن ] بن رواحة أنه خرص بين النبي ﷺ وبين يهود وقال إن شئتم فلنا وإن شئتم فلكم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض
7202 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما أتاهم بن رواحة جمعوا له حليا من حلي نسائهم فأهدوها إليه فقال يامعشر اليهود والله إنكم لأبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم وأما ما عرضتم علي من هذه الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها ثم خرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوها [ أو يأخدها ] هو فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض فأخذوها بذلك الخرص
7203 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال فلم يكن للنبي ﷺ عمال يعملون بها على نخل خيبر وزرعها فدعا النبي ﷺ يهود خيبر فدفع اليهم خيبر على أن يعملوها على النصف فيؤدوها إلى النبي ﷺ وأصحابه وقال لهم النبي ﷺ أقركم فيها ما أقركم الله فكان رسول الله ﷺ يبعث عليهم عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه ثم يخير اليهود أن يأخذوها بالخرص أو يدفعوها اليهم بذلك الخرص وإنما كان أمر رسول الله ﷺ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق فكانوا على ذلك
7204 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي ﷺ يهود أهل خيبر على أن لنا نصف الثمر ولهم نصفه قال ويكفون العمل حتى إذا طاب ثمرهم أتوا النبي ﷺ فقالوا إن ثمرنا قد طاب فابعث خارصا بيننا وبينك فبعث النبي ﷺ بن رواحة فلما طاف في نخلهم فنظر إليهم فقال والله ما أعلم في خلق الله أحدا أعظم فرية وأعدى لرسول الله ﷺ منكم والله ماخلق الله أحدا أبغض إلي منكم والله ما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم قدر مثقال ذرة وأنا أعلمها قال ثم خرصها جميعا الذي لهم والذي لليهود ثمانين ألف وسق ثم قالت اليهود حربتنا فقال [ بن رواحة ] إن شئتم فأعطونا أربعين ألف وسق ونخرج عنكم وإن شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق وتخرجون عنا فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا يغلبونكم
7205 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها بن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما أن خيرهم بن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق
7206 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء فحق على الخارص إذا تكاثر سيد المال الخرص أن يخيره كما خير بن رواحة قال إي لعمري وأي سنة خير من سنة النبي ﷺ
7207 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال فتحها النبي ﷺ وكانت جمعاء له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي ﷺ وأصحابه رقيق فصالح النبي ﷺ اليهود على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر الثمر على أن أقركم ما بدا لله ورسوله فذلك حين بعث النبي ﷺ بن رواحة يخرصها بينهم فلما خيرهم أخذت يهود الثمر فلم يزل خيبر بيد اليهود على صلح النبي ﷺ حتى كان عمر فأخرجهم فقالت اليهود ألم يصالحنا النبي ﷺ على كذا وكذا قال بلى على أن نقركم ما بدا لله ولرسوله فهذا حين بدا لي إخراجكم فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي ﷺ ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها قال فأهلها الآن المسلمون ليس فيها اليهود
7208 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن النبي ﷺ دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطرها قال فمضى على ذلك رسول الله ﷺ وأبو بكر وصدر من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن النبي ﷺ قال في وجعه الذي مات فيه لا يجتمع بأرض الحجاز - أو بأرض العرب - دينان ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت فقال من كان عنده عهد من رسول الله ﷺ فليأت به وإلا فإني مجليكم قال فأجلاهم وقد كان قال النبي ﷺ في مرضه الذي قبض فيه
7209 عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال حدثني إسحاق عن سليمان بن سهل عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ كان يبعث فروة بن عمرو يخرص النخل فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الأقناء ثم ضرب بعضها على بعض على ما يرى فيها وكان لا يخطئ
7210 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان النبي ﷺ إذا بعث خارصا أمره أن لا يخرص العرايا
7211 عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال سمعته يقول الخرص اليوم بدعة قال عبد الرزاق وبلغني أن النبي ﷺ أمر بالخرص على يهود مرة أو ثنتين ثم تركه بعد
باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه
7212 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء يخرص النخل والعنب ولا يخرص الحب قلت له أكان من مضى يخرصون النخل والعنب ولا يخرصون الحب أم الناس اليوم قال بل مضى إخال قال والناس اليوم أيضا لا يخرصون
7213 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال [ لي ] عبد الكريم بن أبي المخارق وعمرو بن دينار يخرص النخل والعنب ولا يخرص الحب
7214 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب أنه قال أمر النبي ﷺ عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال اخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاته من الزبيب كما تأخذ زكاة النخل من التمر قال بن جريج وكتب عمر بن عبد العزيز في صدقة التمر أن يؤخذ البرني من البرني ويؤخذ اللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني وأن يؤخذ من الجرين ولا يضمونها ذكره بن جريج عن بن أبي نجيح
باب متى يخرص
7215 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كانوا يخرصون الثمرة إذا طابت فكانت بسرا ثم كانوا يخلون بينها وبين أهلها فيأكلونها بسرا ورطبا وتمرا ثم يأخذون بذلك الخرص
7216 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد أن النبي ﷺ أمر بخرص خيبر حين طاب ثمرها
7217 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء متى يخرص النخل قال حين يطعم وعبد الكريم بن أبي المخارق
7218 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فأما قبل ذلك فلا [ قال نعم ] حتى تطعم
7219 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها - قالت وهي تذكر شأن خيبر - فكان النبي ﷺ يبعث بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعونها إليهم بذلك وإنما كان النبي ﷺ أمر بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق
7220 عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر قال كان النبي ﷺ يقول [ للخراص ] إذا بعثهم احتاطوا لأهل المال في النائبة والواطية وما يجب في الثمر من الحق
7221 عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون
7222 قال عبد الرزاق وأما معمر فحدثنا عن يحيى بن سعيد أن عمر كان يقول للخراص إذا وجدت قوما قد خرفوا يقول قد نزلوا في حائطهم فانظر قدر ما ترى أنهم يأكلون فإنه لا يخرص عليهم
باب يردون الفضل
7223 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن خرصت نخلي فبعتها بعد الخرص من ناس فأقمت أنا البينة على أنها أقل مما خرصت أترى أن يردوا علي الفضل قال إن كان الخرص على عهد النبي ﷺ فليس لك أن يردوا عليك الفضل قلت خرصوا علي نخلي فلما رفعت تمري إذا هو يزيد على خرصهم أؤدي إليهم الفضل قال لا إن كان على عهد النبي ﷺ قال قلت أرأيت إن بعت ثمر مالي قبل خروج الخارص ألهم أن يعيدوا بيعي فيخرصوا قال نعم يخرصونه إن كان الخرص على عهد رسول الله ﷺ هو أحق ذلك وإلا فقد بعت لهم ولك وإن باع ثمرا بذهب فإنما الصدقة في الثمر ما كان وليس في الذهب
7224 عبد الرزاق عن معمر قال قلت لأيوب بعت ثمري بمائتي دينار قال ففيها في كل عشرة دنانير دينار إذا كان قد فات قال فإن ادركه أخذ من الثمرة واسترجع المبتاع من البائع عشر ما أعطاه
7225 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء خرص علي مالي ثم أصابته جائحة فهلك قبل أن أحرزه قال ليس عليك [ شيء قال قلت فوضعته في الجرين فسرق قبل أن أحرزه قال فليس عليك ] صدقة
باب تضييف الخارص
7226 عبد الرزاق عن بن جريج قال [ قال لي عبد الكريم ] لا يضيف [ أحد ] خارصا فإن أضافه لم يكن على المضيف تضييف إن شاء وإلا حلب يعني يحلب له الماشية
7227 عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن الخراص كانوا في ذلك الزمان لا يضيفون أحدا إنما كانوا يأكلون من المال
باب ساعي النبي ﷺ
7228 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن محمد بن يحيى بن حبان أن النبي ﷺ بعث حياته جميعا رجلا من الأنصار خارصا يقال له عبد الله بن التيهان أبو الهيثم حتى إذا مات النبي ﷺ بعثه أبو بكر فأبى فقال قد كنت تخرص للنبي ﷺ قال كنت أفعل ثم آتي فيستغفر لي فمن يستغفر لي الآن فبعث أبو بكر رجلا غيره
7229 عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ بعث رجلا من الأنصار من بني بياضة يقال له فروة بن عمرو فيخرص ثمر أهل المدينة قال وما سمعت بالخرص إلا في النخل والعنب
باب ما تسقي السماء
7230 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم فيما تسقي السماء وما يسقى بالكظائم من نخل أو عنب أو حب قال العشر
7231 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فيه العشر
7232 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي ﷺ قال فيما سقت السماء البعل والأنهار العشور وما سقي بالنضح بالدلاء نصف العشر قال عبد الرزاق البعل العثرى
7233 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ما سقي فتحا أو سقته السماء ففيه العشر وما سقي بالغرب فنصف العشر
7234 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وعن الزهري عن قتادة قال معمر وقرأته في كتاب عن النبي ﷺ عند كل رجل كتبه لهم فيما سقي بالنضح والأرشية نصف العشر قال معمر ولا أعلم فيه اختلافا وفيما كان بعلا وفيما كان بالكظائم وفيما كان نجلا العشر قال معمر ولم أسمع فيه اختلافا
7235 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر المدني عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب قال ما سقت الأنهار والسماء والعيون فالعشر وما سقي بالرشاء فنصف العشر
7236 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم فيما يسقى بالكظائم وما كان بعلا وما كان يسقى بالنجال من نخل أو عنب أو حرث قال العشر قال قلت فكم فيما يسقى بالدلاء وبالمناضح قال نصف العشر
7237 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فيما سقي بالدلاء والمناضح نصف العشر
7238 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء كل شيء لا يتعنى بسقيه ففيه العشر وكل شيء يتعنى بسقيه بالدلو ففيه نصف العشر
7239 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول كل صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا
يسقى بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحدة وما كان يسقى منه بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد قال بن جريج فكتب النبي ﷺ إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من أهل اليمن من معافر وهمذان أن على المؤمنين من صدقة الثمار العشر ما تسقي العين وتسقي السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر
7240 عبد الرزاق عن معمر قال أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي ﷺ إلى ملك بن كفلانس والمصعبيين فقرأته فإذا فيه فيما سقت السماء والأنهار العشر وفيما سقي بالمسنا نصف العشر
7241 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عشرة أفراق تزيد على مائة تسقى بالدلو ليست كسرا يكون فيها نصف الفرق فما أجاز لي من شيء وأقول أنا لو كان فيها شيء كان في عشرين درهما تزيد على مائتي [ درهم ] نصف درهم قال فقال لي عمرو بن دينار أري في كل خمسة افراق تزيد على مائة صدقة ليست ككسر الورق
7242 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طعام من أرزاق هذه السفن أو أعطانيه أمير المؤمنين من قمح أو تمر فأمسكته أريد أكله فيحول عليه الحول أو على ما يبقى منه قال ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك لنبتاع الطعام فما نزكيه قال وإن كنت تريد بيعه إذا بعته فزكه
7243 عبد الرزاق عن معمر قال سألت جابر الجعفي عن رجل له طعام من أرضه يريد بيعه قد زكى أصله قال قال الشعبي ليس فيه زكاة حتى يباع قال وقال النخعي فيه زكاة
7244 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم نقول في الحرث إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكيه حسبك الأولى قال وقال لي عطاء حسبك الأولى قال وقال لي عمرو بن دينار ما سمعت فيه بغير الأولى
7245 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت المال يكون على العين عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر فيسقي بها ثم يصير إلى العين كيف صدقته قال العشر قال فكذلك المال على أكثر من ذلك إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشور وإن كان يسقي بالدلو أكثر مما يسقي بالنجل ففيه نصف العشر قلت وهو بمنزلة ذلك أيضا المال يكون بعلا أو عثريا عامة الزمان ثم يحتاج المرة إلى البئر فيسقى بالدلو قال نعم
7246 عبد الرزاق عن الثوري في زرع يسقى بالغرب والسماء على أيهما صدقته قال على الذي أحياه وعلى الذي غلبه عليه صدقته
7247 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء خضري على دلو إنما يسقى بالدلو أبدا بعتها بذهب كم فيها أنصف العشر كهيئة الزرع قال لا هي ذهب كذهب يدار في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار
باب العشور
7248 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني مسلم بن سكرة أنه سأل بن عمر أعلمت عمر أخذ من المسلمين العشور قال لم أعلمه لم أعلمه
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
7249 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس في ما دون خمس ذود صدقة وليس في ما دون خمس أواق صدقة
7250 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة
7251 عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ لا صدقة فيما دون خمسة أواق ولا فيما دون خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود
7252 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول - وأشار النبي ﷺ بكفه بخمس أصابعه - ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال بن جريج يعني ذود خمس من الإبل وزاد عن النبي ﷺ في هذا الحديث وليس في العرايا صدقة عن محمد بن يحيى بن حبان
7253 عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي ﷺ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة
7254 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ ليس في حب ولا في ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة
7255 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ نحوه
7256 عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن بن حبان عن جابر عن النبي ﷺ وكلهم يذكره قالوا قال رسول الله ﷺ ليس [ فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ولا ] فيما دون خمس ذود صدقة
7257 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل من آل عمر عن رجل من الأنصار عن آبائه قالوا قال رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة - أو قال زكاة - وليس فيما دون خمسة أبعرة صدقة
7258 عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة
باب كم الوسق
7259 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع
7260 عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال الوسق ستون صاعا قال سفيان بالصاع الأول
7261 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قلت له كم الصاع قال أربعة أمداد بمد النبي ﷺ قلت كم المد قال قال بعضهم رطل ونصف وقال بعضهم رطلين
7262 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال سألت الزهري عن الأوسق فحققها لي
باب { وآتوا حقه يوم حصاده }
7263 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما { وآتوا حقه يوم حصاده } 2 أي لكل شيء و { ولا تسرفوا } فيما تأتوا من الحق يوم حصاده أو في كل شيء قال بلى في كل شيء ينهى عن السرف وفي كل شيء تترى وأما قوله { وآتوا حقه يوم حصاده } فمن النخل والعنب والحب كله قلت أفرأيت ما كان من الفواكه قال وفيها أيضا يؤتون ثم قال من كل شيء يحصد يؤتون منه حقه يوم حصاده من نخل أو عنب أو حب أو فاكهة أو خضر أو قصب أو في كل شيء من ذلك قال ذلك تترى قلت أواجب ذلك على الناس قال نعم ثم تلا { وآتوا حقه يوم حصاده } ثم قلت هل من شيء موصوف معلوم قال لا قلت فإذا تصدقت مما أدفع بقليل الصدقة أو بكثيرها أيجزيء عني قال نعم حسبك قلت فإن لم يحضرني مساكين خبأت لهم قال نعم أو ترسل إلى جيرانك قال فيجزئ عني إذا أعطيت جاري قال نعم إذا كان ذا حاجة قال قلت كان لي حب شتى من دخن وسلت وتمر وشعير ومن حب شتى فحصيت ذلك جميعا ثمرة أطعم من كل باب من الحب أم حسبي أن أطعم من كل واحد قال بل أطعم من كل باب من الحب قال ذلك تترا قلت له ما الدخن قال حب يكون بالطائف والسلت مثل الشعير ليس له قشر وهو الساقة
7264 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله { وآتوا حقه يوم حصاده } قال عند الزرع يعطي القبص وعند الصرام يعطى القبض ويتركهم فيتبعون أثر الصرام قلت ما القبض قال قبضة من سبيل قلنا ما القبص قال إذا زرعت تعطيهم من الصبيب بأطراف أصابعك وأشار بها
7265 عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن مجاهد قال قد كان عند حصاد التمر يقطع العذق فيأكل منه الناس
7266 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن بن طاووس عن أبيه في قوله { وآتوا حقه يوم حصاده } 3 قالا الزكاة
7267 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن سليم وعن غيره عن بن المسيب أنه قال { وآتوا حقه يوم حصاده } قال الصدقة المفروضة قال سعيد وقوله { ولا تسرفوا } 3 قال لا تمنعوا الصدقة فتعصوا قال بن جريج وقال آخرون جد معاذ بن جبل نخله فلم يزل يتصدق من تمره حتى لم يبق منها شيء فنزلت { ولا تسرفوا }
7268 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن ابتاع إنسان من إنسان ثمر حائطه ما كانت فحصد أيهما يؤدي حق ما حصد البائع أو المبتاع قال المبتاع قاله غير مرة راجعته في الصدقة على أيهما هو قال على المبتاع إن لم يكونا ذكراها قاله غير مرة قلت له من أين يؤخذ هذا قال هو حائط فيه صدقة ابتاعه ويرى فيه عليه الصدقة إلا ان يكون شرط أنها ليست عليه وقد كان قال لي بعد ذلك أن كان يدع الحائط كله فعلى سيده الصدقة
7269 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم كان ينهى أن لا يغلق باب الحائط يوم يجد النخل ويقطف العنب من أجل المساكين يأكلون ما يسقط من النخل والعنب ولا يخلي بينهم وبين ما يسقط كله ولكنهم يتركون حتى يأخذ الانسان الهائم الحب كذلك يتركون وما يسقط من السنبل بعد الذي يجازون منه بالمعروف قال وقد أجزأ عنك ذلك إذا رفعته من الجرين قال عبد الرزاق الهائم المجهود يجازون يعطون
باب علاج الطعام بالليل
7270 عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أن رسول الله ﷺ قال لا يصرمن نخل بليل ولا يشابن لبن بماء لبيع
7271 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال نهى رسول الله ﷺ عن رفع الجرين بالليل وعن الجداد بالليل
باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها
7272 عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره
7273 عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها فقال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه
7274 قال عبد الرزاق وأخبرني بن جريج عن عطاء مثله
7275 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها مثل ذلك ولا ينقص واحد منهما صاحبه شيئا وللخازن مثل ذلك [ لها ] بما أنفقت وله بما اكتسب
7276 عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة أتصدق المرأة من بيت زوجها قالت نعم ما لم تتق مالها بماله
7277 عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول عام حجة الوداع إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله من ادعى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ولا تنفقن المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قال ثم قال العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم
7278 عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس قال أتته امرأة فقالت أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي قال أيحل له أن يأخذ من حليك قالت لا قال فهو أعظم عليك حقا
7279 عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أنه سمع بن عباس يقول لا يحل لامرأة أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه
باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم
7280 عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال لا يستحلف الناس على صدقاتهم من أدى شيئا قبل منه
7281 عبد الرزاق عن الثوري قال لا يستحلف بالمصحف من أدى شيئا قبل منه وهم مؤتمنون على زكاتهم كما يؤتمنون على صلاتهم قال عبد الرزاق وكتب رجاء بن روح إلى الثوري هل يستحلف الناس على زكاتهم بالمصحف فكتب إليه بهذا وكان الثوري بمكة
7282 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا يستحلف أحد بالمصحف
7283 قال عبد الرزاق وكان معمر يكره أن يستحلف أحد بالمصحف
7284 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال كان أبو عبد الرحمن يقول يخرج سيد المال ما ذكر عنده من المال ولا يدعى بماله ولا يستحلف
7285 عبد الرزاق قال سمعت الثوري قال خنهم واحلف لهم واكذبهم وامكر بهم ولا تعطهم شيئا إذا لم يضعوها في مواضعها قال عبد الرزاق ولم يصح هذا الحديث
باب قسم المال
7286 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن جبير بن محمد أن النبي ﷺ لم يكن يقيل عنده مالا ولا يبيته قال وقال عمرو بن دينار قال عمر بن الخطاب إذا أعطيتم فأغنوا
7287 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب جمع أناسا من المسلمين فقال إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه فليغد كل رجل منكم علي برأيه فلما أصبح قال إني وجدت آية من كتاب الله تعالى - أو قال آيات - لم يترك الله أحدا من المسلمين له في هذا المال شيء إلا قد سماه قال الله { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 5 حتى بلغ { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } 7 الآية ثم قرأ { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم } إلى { أولئك هم الصادقون } 8 فهذه للمهاجرين ثم قرأ { والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم } حتى بلغ { ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون } ثم قال هذه للأنصار ثم قرأ { والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } حتى بلغ { رؤوف رحيم } 1 ثم قال فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق أعطيه أو حرمه
7288 عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في الصدقة الموقوفة صدقة يعني الزكاة قلنا لعبد الرزاق لم قال لأنه جعلها للمساكين وإذا أخذوا منها شيئا أليس يعطى المسكين قلنا بلى قال فليس فيها صدقة
7289 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال كان على أبي ضريبة في أرضه يؤديها كل عام أخرجت شيئا أو لم تخرج فكلم الوالي أو كلم له فقال نحطها لك ونضعها على غيرك فأبى وكان يؤديها قال عبد الرزاق وحدثني بعض أهل العلم قال كان حماد بن أبي سليمان يقول إذا وضعوها عني فيضعوها على من شاءوا
(كمل كتاب الزكاة بحمد الله وحسن توفيقه وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله)
المصنف لعبد الرزاق الصنعاني | |
---|---|
كتاب الطهارة | كتاب الحيض | كتاب الصلاة | كتاب الجمعة | كتاب صلاة العيدين | كتاب فضائل القرآن | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | كتاب الصيام | كتاب العقيقة | كتاب الاعتكاف | كتاب المناسك | كتاب الجهاد | كتاب المغازي |