→ كتاب الطهارة | مصنف الصنعاني كتاب الطهارة المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني |
كتاب الصلاة ← |
كتاب الحيض
☰ جدول المحتويات
- باب أجل الحيض
- باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها
- باب كيف الطهر
- باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها
- باب المستحاضة
- باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت
- باب البكر والنفساء
- باب غسل الحائض
- باب الحامل ترى الدم
- باب الدواء يقطع الحيضة
- باب وضوء الحائض عند وقت كل صلاة
- باب دم الحيضة تصيب الثوب
- باب الحائض تسمع السجدة
- باب مباشرة الحائض
- باب ترجيل الحائض
- باب إصابة الحائض
- باب الرجل يصيب امراته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
- باب قضاء الحائض الصلاة
- باب صلاة الحائض
- باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس
- باب هل تذكر الله الحائض والجنب
- باب القراءة على غير وضوء
- باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن
- باب العلائق
- باب الخاتم
باب أجل الحيض
1149 أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الاعرابي قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمر بن طلحة عن أم حبيبة أنها استحيضت فجعل رسول الله ﷺ أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة
1150 عبد الرزاق عن الثوري عن الجلد بن أيوب عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أجل الحيض عشر ثم هي مستحاضة
1151 عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن الحسن قال أبعد الحيض عشر
1152 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الحائض رأت الطهر وتطهرت ثم رأت بعده دما أحيضة هي قال لا إذا رأت الطهر فليغتسل فإن رأت بعده دما فهي مستحاضة فإن ذلك بين ظهراني قرئها قال فتصلي ما رأت الطهر ثم تستكمل على أقرائها فإن زاد شيئا فمنزلة المستحاضة فلتصل
1153 عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تكون حيضتها ستة أيام ثم تحيض يومين ثم تطهر قال تغتسل وتصلي فإن رأت الحيض بعد ذلك أمسكت حتى تطهر إلى عشر فإن زادت على عشر فهي مستحاضة تقضي الأيام التي زادت على قرئها
باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها
1154 عبد الرزاق عن معمر قال تستطهر يوما واحدا على حيضتها ثم هي مستحاضة
1155 عبد الرزاق عن الثوري في المراة حيضتها سبعة أيام تمكث يومين حائضة ثم رأت الطهر فصامت يوما ثم رأت الدم من الغد ثم مضى بها الدم تمام عشرة ثم طهرت فإنها تقضي ذلك اليوم لأنها صامته في أيام حيضتها فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة وقال في امرأة كان قرؤها ستة أيام فزادت على قرئها ما بينهما وبين عشر فإن طهرت تمام عشر لم تقض الصلاة وإن زادت على عشر قضت الايام التي زادت على قرئها
1156 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال تضع المستحاضة الصلاة قدر أقرائها ثم تستطهر بيوم ثم تصلي قال وقد قال ذلك عمرو بن دينار
1157 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء فإن كانت أقراؤها تختلف قال تستكمل على أرفع ذلك ثم تستطهر بيوم على أرفعه
باب كيف الطهر
1158 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الطهر ما هو قال الأبيض الخفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء الخفوف الأبيض
1159 عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن علقمة بن أبي علقمة قال أخبرتني أمي أن نسوة سألت عائشة عن الحائض تغتسل إذا رأت الصفرة وتصلي فقالت عائشة لا حتى ترى القصة البيضاء
باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها
1160 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم أو ماء أحيضة ذلك قال لا ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة
1161 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وإسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرات الدم قبل الرعاف فإن ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل زاد إسرائيل في حديثه فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة
1162 عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع قال سألت إبراهيم عن المراة ترى الصفرة قال تتوضأ وتصلي
1163 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فحاضت فأدبر عنها الدم وهي ترى ماء أو ترية قال فلا تصلي حتى ترى الخفوف الطاهر
باب المستحاضة
1164 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بنت جحش قال استحضت سبع سنين فاشتكيت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ ليست تلك بحيضة ولكنه عرق فاغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة وكانت تغتسل في المركن فترى الدم في المركن
1165 عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال النبي ﷺ إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال سفيان وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط
1166 عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله
1167 قالا تغتسل من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر
1168 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول مثله
1169 عبد الرزاق عن الثوري عن سمي عن بن المسيب قال سألته عن المستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر وتستثفر وتصوم وتجامعها زوجها
1170 عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أنها سئلت عن المستحاضة فقالت تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضا لكل صلاة
1171 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تنتظر المستحاضة أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر قليلا وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل للصبح غسلا قلت له فلم ير بعد الظهر دما حتى المغرب فرأته ترية غير قال تتوضأ قط تجمع بين المغرب والعشاء
1172 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل للفجر ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف
1173 عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى بن عباس بكتاب فدفعه إلى ابنه ليقرأه فتعتع فيه فدفعه [ إلي ] فقرأته فقال بن عباس أما لو هذرمتها كما هذرمها الغلام المصري فإذا في الكتاب إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة فقال بن عباس اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء [ بغسل واحد ] وتغتسل للفجر قال فقيل له إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها قال لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك
1174 عبد الرزاق قال بن جريج عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه ابنة جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة قالت فجئت النبي ﷺ أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إن لي [ إليك ] حاجة قال ما هي قلت إني لأستحيي به قال وما هي أي هنتاه قالت قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة قد منعتني الصلاة والصوم فما ترى فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت قلت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قلت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قلت هو أكثر من ذلك إنما يثج ثجا قال سآمرك بأمرين بأيهما فعلت فقد أجزأك الله من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم وقال إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعة وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي لهما جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلين العشاء فتغتسلين لهما وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر ثم تصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك قال رسول الله ﷺ وهذا أعجب الأمرين إلي قال عبد الرزاق تلجمي يعني تستثفر
1175 عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن أم سلمة أنها كانت تهراق الدماء وإنها كانت سألت النبي ﷺ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة
1176 عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت النبي ﷺ أو سئل عنها فقال إنما هو عرق تترك الصلاة قدر حيضتها ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح غسلا
1177 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال تنتظر أيامها التي كانت تحيض ثم تغتسل وتصلي
1178 عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير قال كنت عند بن عباس فكتبت إليه امرأة أني استحضت منذ كذا وكذا وإني حدثت أن عليا كان يقول تغتسل عند كل صلاة فقال بن عباس ما أجد لها إلا ما قال علي
1179 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سعيد بن جبير أخبره قال أرسلت امرأة مستحاضة إلى بن الزبير غلاما لها أو مولى لها أني مبتلاة لم أصل منذ كذا وكذا قال حسبت أنه قال منذ سنتين وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في ديني قال وكتبت إليه أني أفتيت أن أغتسل في كل صلاة فقال بن الزبير لا أجد لها الا ذلك
1180 عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن امرأة تركتها الحيضة حينا طويلا ثم عاد لها الدم قال فتنتظر فإن كانت حيضة فهي حيضة وإن كانت مستحاضة فلها نحو ولكن لا تدع الصلاة إذا رأت الدم فلتغتسل عند كل صلاة ثم تصلي ثم إذا علمت هي تركت الصلاة وإني أخشى أن تكون مستحاضة
1181 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء سئل عن امرأة تركتها الحيضة ثلاثين سنة ثم استحيضت فأمر فيها شأن المستحاضة
1182 عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ قال تنتظر لها عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل
1183 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء إذا استنزعت دما أتغتسل مثل المستحاضة قال لا قلت يختلفان قال إن المستحاضة يخرج ما يخرج منها من جوفها
باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت
1184 عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال تصلي المستحاضة وتطوف بالبيت
1185 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن الحسن قال تصلي ويصيبها زوجها قال معمر وقاله قتادة
1186 عبد الرزاق عن الثوري عن سمي عن بن المسيب وعن يونس عن الحسن قالا في المستحاضة تصوم ويجامعها زوجها
1187 عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة أتجامع قال الصلاة أعظم من الجماع
1188 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن شروس قال سمعت عكرمة مولى بن عباس سئل عن المستحاضة أيصيبها زوجها قال نعم وإن سال الدم على عقبها
1189 عبد الرزاق عن بن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن بن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجها
1190 عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي جعفر قال جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت إني استحضت في غير قرئي قال فاحتشي كرسفا فإن يعد فاحتشي كرسفا وصومي وصلي واقضي ما عليك
1191 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال سئل سليمان بن يسار أيصيب المستحاضة زوجها قال إنما سمعنا بالرخصة لها في الصلاة
1192 عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال في المستحاضة لا يقربها زوجها
1193 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف
1194 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن المستحاضة فقال تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستثفر بثوب ثم تطوف قال له سليمان بن موسى أيحل لزوجها أن يصيبها قال نعم قال سليمان أرأي أم علم قال سمعنا أنها إذا صلت وصامت حل لزوجها أن يصيبها
1195 عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزبير أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد الطواف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد أهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت بباب المسجد أهرقت حتى فعلت ذلك ثلاث مرات فقال بن عمر إنها ركضة من الشيطان فاغتسلي واستثفري بثوب وطوفي
باب البكر والنفساء
1196 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عكرمة مولى بن عباس قال إن لم تطهر البكر في سبع فأربع عشرة وإحدى وعشرين وأقصى ذلك أربعين ليلة
1197 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يسارعن بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال ينتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها أربعين ليلة ثم تغتسل
1198 عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك قال تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم أربعين ليلة ثم تغتسل
1199 عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الضحاك بن مزاحم قال تنتظر سبع ليال أو أربع عشرة ثم تغتسل وتصلي قال جابر وقال الشعبي تنتظر كأقصى ما ينتظر قال حسبته قال شهرين
1200 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وعن معمر عن قتادة قالا تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها
1201 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفست إحداهن أربعين ليلة قال يونس وقال الحسن أربعين أو خمسين أو أربعين إلى خمسين فإن زاد فهي مستحاضة
1202 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول يحدث أن عثمان بن أبي العاص كان يقول للمرأة من نسائه [ إذا نفست ] لا تقربيني أربعين ليلة وقال الحسن إذا تم لها أربعين أغتسلت وصلت
1203 عبد الرزاق عن الثوري قال سمعت إذا حاضت فإنها تجلس بنحو من نسائها قال سفيان والصفرة والدم في أيام الحيض سواء
باب غسل الحائض
1204 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء هل للحائض من غسل معلوم قال لا إلا أن تنقى تغرف على رأسها ثلاث غرفات أو تزيد فإن الحيضة أشد من الجنابة
1205 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء تغسل المراة جسدها إذا تطهرت من الحيض بالسدر قلت تنشر شعرها قال لا وإن لم تجد إلا الأرض كفاها فإن لم تجد ماء تمسحت بالتراب
1206 عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال تغتسل الحائض كما يغتسل الجنب
1207 عبد الرزاق عن عامر عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء
1208 عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة [ أنها ] قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه ولما نزلت سورة النور شققن حواجز أو حجز مناطقهن فاتخذنها خمرا وجاءت فلانة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق كيف اغتسل من الحيض قال لتأخذ إحداكن سدرتها وماءها ثم لتطهر فتلحسن الطهر ثم لتفض على رأسها ولتلصق بشؤن رأسها ثم لتفض على جسدها ثم لتأخذ فرصة مسكة أو قرصة شك أبو بكر فلتطهر بها يعني بالقرصة الشك وقال بعضهم الذريرة قالت كيف أتطهر بها فاستحيى منها رسول الله ﷺ واستتر منها وقال سبحان الله تطهرين بها قالت عائشة فلحمت الذي قال فأخذت بجيب درعها فقلت تتبعين بها آثار الدم قال عبد الرزاق لحمت فطنت
باب الحامل ترى الدم
1209 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا رأت الحامل الدم وإن حيضتها على قدر أقرائها فإنها تمسك عن الصلاة كما تصنع الحائض قال معمر قال الزهري تلك الترية
1210 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجزري عن بن المسيب وعن عمرو عن الحسن في الحامل ترى الدم قالا هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم مرة عند صلاة الظهر
1211 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا رأت بعد الطهر اغتسلت
1212 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء امرأة تطلق فترى الدم قبل ان تضع أحيضة ذلك قال لا ولكن بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين ثم تجمعهما قلت يغلبها الوجع قال فلتتوضأ ولتصل حتى تضع
1213 عبد الرزاق عن الثورى عن جامع بن أبي راشد عن عطاء بن أبي رباح في الحامل ترى الدم قال تتوضأ وتصلي ما لم تضع وإن سال الدم فليس عليها غسل إنما عليها الوضوء
1214 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال
1215 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال كتبت إلى نافع أن سل سليمان بن يسار عن امرأة حسبته قال ترى الدم وهي حامل فكتب إلي نافع أني سألته فقال إنها إذا رأت الدم بغير حيض ولا زمانين فإنها تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي
1216 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أم عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا
1217 عبد الرزاق عن بن المبارك عن رجل سمع مكحولا يقول سألت ثوبان عن الترية فقال لا بأس بها توضأ وتصلي قال قلت أشيئا تقوله أم سمعته قال ففاضت عيناه وقال بل سمعته
1218 عبد الرزاق عن رجل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال كان لا يرى بالترية والصفرة بأسا ويرى فيها الوضوء
باب الدواء يقطع الحيضة
1219 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن امرأة تحيض يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي تطوف قال نعم إذا رأت الطهر فإذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض فلا
1220 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا واصل مولى بن عيينة عن رجل سأل بن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير بن عمر بأسا ونعت بن عمر ماء الأراك قال معمر وسمعت بن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأسا
باب وضوء الحائض عند وقت كل صلاة
1221 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال قلت له هل كان أبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر قال لا
1222 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أكانت الحائض تؤمر أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكثر وتذكر الله ساعة قال لم يبلغني في ذلك شيء وإن ذلك لحسن قال معمر وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة
باب دم الحيضة تصيب الثوب
1223 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سئل رسول الله ﷺ عن دم الحيضة يصيب الثوب قال تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي
1224 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ليس على الحائض أن تغسل ثيابها الا أن تشاء
1225 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره قالت قد جعل الله الماء طهورا
1226 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن عدي بن دينار عن أم قيس ابنة محصن أنها سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيضة يصيب الثوب قال اغسليه بماء وسدر وحكيه بضلع
1227 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء تطهر الحائض وفي ثوبها دم قال تغسل وتدع ثوبها
1228 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عائشة أنها كانت تقول وكانت إحدانا تحيض فيكون في ثوبها الدم فتحكه بالحجر أو بالعود أو بالعظم ثم ترشه وتصلي
1229 أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت عائشة قد كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها [ تقرصه ] بظفرها قال أي ذلك أخذت به كان واسعا
باب الحائض تسمع السجدة
1230 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن مرت حائض بقوم يقرؤون فيسجدون أتسجد معهم قال لا قد منعت خيرا من ذلك الصلاة
1231 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا تسجد
1232 عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا سمعت الحائض والجنب السجدة قضى لأن الحائض لا تقضي الصلاة
باب مباشرة الحائض
1233 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ندبة مولاة لميمونة قالت دخلت على بن عباس وأرسلتني ميمونة إليه فإذا في بيته فراشان فرجعت إلى ميمونة فقلت ما أرى بن عباس إلا مهاجرا لأهله فأرسلت إلى بنت مشرح الكندي امرأة بن عباس تسألها فقالت ليس بيني وبينه هجر ولكني حائض فأرسلت ميمونة إلى بن عباس أترغب عن سنة رسول الله ﷺ فقد كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه حائضا تكون عليها الخرقة إلى الركبة أو إلى نصف الفخذ
1234 عبد الرزاق قال وذكره بن جريج عن بن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة
1235 عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت كنت مع النبي ﷺ في لحافه فحضت فانسللت منه فقال ما لك أنفست يعني الحيضة قالت نعم قال فشدي عليك ثيابك قال فشددت علي ثياب حيضتي ثم رجعت فاضطجعت مع النبي ﷺ
1236 عبد الرزاق عن بن جريج عن عكرمة مولى بن عباس أن أم سلمة قالت حضت وأنا راقدة مع النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تصلح [ عليها ] ثيابها ثم أمرها أن ترقد معه على فراش واحد وهي حائض على فرجها ثوب شقائق
1237 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أتزر بإزار وأنا حائض ثم يباشرني
1238 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم البجلي أن نفرا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعما يحل للرجل من امراته حائضا وعن الغسل من الجنابة فقال أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فهو نور فنوروا بيوتكم وما خير بيت ليس فيه نور وأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا فكل ما فوق الإزار لا يطلعن على ما تحته حتى تطهر وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم أفض على رأسك ثلاث مرار وأدلك ثم أفض الماء على جلدك
1239 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال لك ما فوق السرر وقال معمر وسمعت قتادة يقول ما فوق الإزار
1240 عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع أن عائشة قالت ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا
1241 عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى عن نافع أن بن عمر أرسل إلى عائشة يستفتيها في الحائض أيباشرها قالت عائشة نعم تجعل على سفلتها ثوبا
1242 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار سمعنا ذلك قال أبو بكر جزلتها من السرة إلى الركبة
1243 عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال ما تحت الإزار إذا كانت المرأة حائضا حرام
1244 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال يباشرها إذا كان عليها ثيابها
1245 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أيباشرها إذا ارتفع عنها الدم ولم تطهر قال لا حتى تطهر
1246 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول التي لم تطهر بمنزلة الحائض حتى تطهر
باب ترجيل الحائض
1247 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال كانت عائشة ترجل رأس رسول الله ﷺ معتكفا وهي حائض قال يناولها رأسه وهي في حجرتها والنبي ﷺ في المسجد
1248 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ونحن جنبان وكنت أغسل رأس رسول الله ﷺ وهو معتكف في المسجد وأنا حائض وكان يأمرني وأنا حائض أن أتزر ثم يباشرني
1249 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي ﷺ إذ دخل عليها بن عباس فقالت أيا بني ما لي أراك شعثا فقال أم عمار مرجلتي حاضت فقالت أي بني وأين الحيضة من اليد قالت لقد كان رسول الله ﷺ يدخل علي وهي مضطجعة حائضة قد علم ذلك فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها ويدخل عليها قاعدة وهي حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن وهو متكىء عليها ويدخل عليها قاعدة وهي حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه فيصلي عليها في بيتي أي بني وأين الحيضة من اليد
1250 عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال كانت الحائض تخدم أبي ويقول ليست حيضتها في يدها
1251 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال سئل أتخد مني الحائض أو تدنو مني أو تخدمني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك عندي هين وكل ذلك تخدمني وليس على ذلك بأس
1252 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت كان النبي ﷺ يضع رأسه في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
1253 عبد الرزاق عن الثوري عن مقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب في الإناء وأنا حائض ثم يأخذه رسول الله ﷺ فيضع فاه في موضع فمي فيشرب وكنت آخذ العرق فأنتهش منه ثم يأخذه رسول الله ﷺ فيضع فاه على المكان الذي وضعت فمي عليه فينتهش
1254 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم عن عبد الله بن مسعود قال الحائض تضع في المسجد الشيء وتأخذ منه
1255 عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال كن جواري عبد الله بن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويلقين إليه الخمرة
1256 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال أرسلت أمي إلى علقمة أتمرض الحائض قال نعم إذا حضرت فلتقم من عندك قال قلت تغسلني إذا مت قال لا
1257 عبد الرزاق عن عبد الله قال كان بن عمر يغسل قدميه الحائض وكان يصلي على الحائض
1258 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها ناوليني الخمرة قالت أنا حائض قال إنها ليست في يدك
1259 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أن أبا ظبيان أرسل إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئني ثم استند إليها فأصلي قال لا
1260 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امراته حائضا قالت ما دون الفرج قال فغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال قلت فما يحل لي منها صائما قالت كل شيء إلا الجماع قال معمر بلغني أن امرأة من نساء بن عمر كانت تناوله الخمرة حائضا
باب إصابة الحائض
1261 عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن مقسم عن بن عباس قال إن أصابها حائضا تصدق بدينار
1262 عبد الرزاق عن بن جريج عن خصيف عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ أصاب امرأته حائضا فأمر أن يتصدق بنصف دينار قال بن جريج وكان الحكم بن عتيبة عن مقسم يقول لا أدري قال مقسم دينارا أو قال نصف دينار
1263 عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم أن رسول الله ﷺ أمر رجلا أتى امرأته حائضا أن يتصدق بنصف دينار
1264 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد وبن جريج قالا أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله ﷺ من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي ﷺ
1265 عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد عن عبدالكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي ﷺ
1266 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عبدالكريم عن مقسم عن بن عباس ان النبي ﷺ جعل في الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل
1267 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان قال قال هشام وقال بن سيرين ليس عليه شيء يستغفر الله وقاله معمر عن الحسن
1268 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين وعن منصور والأعمش عن إبراهيم قالا ليس عليه شيء يستغفر الله
1269 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال سألته عن الحائض يصيبها زوجها قال لم أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر الله
1270 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا [ قال ] لأبي بكر الصديق رأيت في المنام أبول دما قال أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعد
1271 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يسأل عن الرجل يأتي امرأته حائضا قال يستغفر الله ويتوب إليه
باب الرجل يصيب امراته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
1272 عبد الرزاق عن عمر بن حبيب عن مجاهد في قوله { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث } 4 قال للنساء طهران طهر قوله { حتى يطهرن } يقول إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن وقوله { فإذا تطهرن } أي إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل يقول { فأتوهن من حيث أمركم الله } من حيث يخرج الدم فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين
1273 عبد الرزاق عن بن جريج قال سأل إنسان عطاء قال الحائض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل لزوجها قال لا حتى تغتسل
1274 عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل
باب قضاء الحائض الصلاة
1275 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له أتقضي الحائض الصلاة قال لا ذلك بدعة
1276 عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سئل أتقضي الحائض الصلاة قال لا ذلك بدعة
1277 عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني اسأل قالت قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
1278 عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن أبي قلابة عن معاذة عن عائشة مثله
1279 عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن عائشة قالت كنا عند رسول الله ﷺ فلم يأمر امرأة منا أن تقضي الصلاة
1280 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الحائض تقضي الصوم قلت عمن قال هذا ما اجتمع الناس عليه وليس في كل شيء نجد الإسناد
باب صلاة الحائض
1281 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء ومعمر عن [ بن ] طاووس عن أبيه قالا إذا طهرت الحائض قبل الليل صلت العصر والظهر وإذا طهرت قبل الفجر صلت بالمغرب والعشاء
1282 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم وعن ليث وعن طاووس مثله
1283 عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي مثله
1284 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن طهرت في أول النهار فلتتم صومها وإلا فلا
1285 أخبرنا عبد الرزاق [ عن ] بن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها
1286 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر ولم تصل الظهر
1287 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا طهرت الحائض [ في ] وقت صلاة صلت تلك الصلاة وإذا لم تطهر في وقتها لم تصل تلك الصلاة
1288 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا رأت المرأة الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد تلك الصلاة تقضيها وقاله الثوري
1289 عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن شبرمة عن الشعبي قال إذا حاضت المرأة في وقت صلاة لم تكن صلت تلك الصلاة قضتها إذا طهرت
1290 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل قتادة عن امرأة نامت عن العشاء الآخرة فاستيقظت وهي حائض قال إذا طهرت فلتقضها
1291 عبد الرزاق عن الثوري عن يعقوب بن عطاء عن أبيه قال في الحائض ترى الطهر من الليل فلا تغتسل حتى تصبح قال تغتسل وتتم صومها وليس عليها قضاء
باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس
1292 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المراة تصبح حائضا ثم تطهر في بعض النهار أتتمه قال لا هي قاضية
1293 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول عطاء
1294 عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة يقول إذا حاضت قبل غروب الشمس في رمضان أكلت وشربت
1295 عبد الرزاق عن معمر عن حماد وقتادة قالا إذا حاضت بعد العصر وهي صائمة أفطرت وقضت
1296 عبد الرزاق عن معمر وقتادة قال إذا حاضت قبل الليل فلا صوم لها وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت بعض النهار فلا صوم لها
1297 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة أصبحت حائضا فلم تر شيئا حتى طهرت قال تبدله قلت فامرأة تحيض من آخر النهار أتتم ما بقي قال لا قد حاضت فتبدله لا بد باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض
1298 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض قال تغتسل وقد قال في الحيضة أشد من الجنابة إن الجنب لتمر في المسجد ولا تمر الحائض
1299 عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن عطاء بن أبي رباح وسألته عنه قال الحيض أكبر
1300 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن وعن الثوري عن هشام عن الحسن قال تغتسل
1301 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تغسل فرجها ثم يكفيها ذلك
باب هل تذكر الله الحائض والجنب
1302 عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الحائض والجنب أيذكران الله قال نعم قلت افيقرآن القرآن قال لا قال معمر وكان الحسن وقتادة يقولان لا يقرآن شيئا من القرآن
1303 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء ما تقرأ الحائض والجنب من القرآن فقال أما الحائض فلا تقرأ شيئا وأما الجنب فالآية تبفدها
1304 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الحائض والجنب يذكران الله قال نعم
1305 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال الحائض والجنب يذكران الله ويسميان
1306 عبد الرزاق عن الثوري عن عامر الشعبي قال سمعت أبا الغريف الهمداني يقول شهدت علي بن أبي طالب بال ثم قال اقرؤوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا وبه يأخذ عبد الرزاق
1307 عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي وائل عن عبيدة السلماني قال كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب
1308 عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن طارق قال سألت بن المسيب أيقرأ الجنب شيئا من القرآن قال نعم
1309 عبد الرزاق عن هشام بن حسان قال الجنب يسبح ويحمد الله ويدعو ولا يقرأ آية واحدة
باب القراءة على غير وضوء
1310 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما يقرأ غير المتوضىء قال الخمس آيات والأربع
1311 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال يقرأ غير المتوضىء الآيات وكان لا يسمي عدتهن قال وقاله بن جريج عن بن طاووس
1312 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أراد رجل أن يستعرض القرآن فيقرأ في غير صلاة أيتوضا كوضوء الصلاة في الإسباغ ومسح الرأس قال نعم
1313 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان بن عباس يرخص لغير المتوضىء أن يقرأ غير الآية والآيتين
1314 عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال كان بن عمر لا يقرأ القرآن إلا طاهرا
1315 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول مثل قول بن عمر
1316 عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر وبن عباس قالا إنا لنقرأ أجزاءنا من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء
1317 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب يقول ربما سمعت أبا هريرة يقرأ يحدر السورة وإنه لغير متوضئ
1318 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال خرج عمر بن الخطاب من الخلاء فقرأ آية أو آيات قال له أبو مريم الحنفي أخرجت من الخلاء وأنت تقرأ قال له عمر أمسيلمة أفتاك بهذا وكان مع مسيلمة
1319 عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال كان بن مسعود يفتح على الرجل وهو يقرأ ثم قام فبال فأمسك الرجل عن القراءة فقال له بن مسعود
1320 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إياس معاوية بن قرة أن أبا موسى الأشعري كان يقرأ على غير وضوء
1321 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إقرإ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا
1322 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة إني لأقرأ جزئي أو قالت حزبي وإني لمضطجعه على السرير
1323 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال اقرإ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا وادخل المسجد على كل حال إلا أن تكون جنبا
1324 عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي إسحاق قال سمعت علقمة بن قيس يقول قال دخلنا على سلمان فقرأ علينا آيات من القرآن وهو على غير وضوء
1325 عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا من كنيف له فقلنا له لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا فقال إنما قال الله { في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون } وهو الذكر الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة ثم قرأ علينا من القرآن ما شئنا
1326 عبد الرزاق عن بن عيينة عن زرزر قال سمعت عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يقرأ فتكون منه الريح قال ليمسك عن القراءة حتى يذهب منه الريح
1327 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قضيت الحاجة في بعض هذه الشعاب أفأتمسح بالتراب ثم أقرا قال نعم
باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن
1328 عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا على طهر
1329 عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى مثله
1330 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا بأس أن يأخذ المصحف غير المتوضئ فيصعد من مكان إلى مكان
1331 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس أضع المصحف على فراش أجامع عليه وأحتلم فيه وأعرق عليه قال نعم
1332 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيمس الجنب والحائض المصحف وهو في خبائه قال لا [ قلت ] فبين أيديهما وبين أخبيته ثوب قال لا ولا الخباء أكف من الثوب قلت فغير المتوضئ وهو في خبائه قال نعم لا يضره قلت فيأخذه مطبقا قال نعم
1333 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يمس المصحف مفضيا إليه غير متوضئ قلت فبين أيديهما وبين أخبيته ثوب قال ولا الخباء أكف من الثوب قلت غير المتوضىء وهو في خبائه قال نعم لا يضره قلت فيأخذه مطبقا قال نعم
1334 عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي وطاووس والقاسم بن محمد كرهوا أن يمس المصحف وهو على غير وضوء
1335 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أحب أن لا تمس الدراهم والدنانير إلا على وضوء ولكن لا بد للناس من مسها جبلوا على ذلك قال بن جريج وكره عطاء ان تمس الحائض والجنب الدنانير والدراهم
1336 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لاتمس الدراهم التي فيها القرآن إلا على وضوء وقال معمر وكان الحسن وقتادة لا يريان به بأسا يقولون جبلوا على ذلك
1337 عبد الرزاق عن هشام بن حسان قال أرسلني بن سيرين أسال القاسم بن محمد عن الدراهم التي فيها ذكر الله أيبتاع بها الناس وفيها الكتاب وسألته فقال لا بأس بالكتاب يتبايعون إنما يتبايعون بالذهب والفضة لو ذهبت بالكتاب في رقعة ما أعطوك شيئا ولكن لا تمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء
1338 عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال لا يمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء
1339 عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال لا يمس الدراهم غير متوضئ
1340 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثل ذلك إلا أنه قال من وراء الثوب
1341 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الهميان فيه الدراهم فيأتي الخلاء قال لا بد للناس من نفقاتهم
1342 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء قال نعم
1343 عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال يكره أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم
1344 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث التي عن النبي ﷺ إلا على وضوء
1345 عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال سئل بن المسيب عن ذلك فلم ير به بأسا
1346 عبد الرزاق عن شيخ من أهل مكة قال سمعت سفيان العصفري يقول رأيت سعيد بن جبير بال ثم غسل وجهه ثم أخذ المصحف فقرأ فيه قال أبو بكر وسمعته من مروان بن معاوية الفزاري
باب العلائق
1347 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنزعها قال إذا كان في قصبة فلا بأس قلت فكان في رقعة فقال هذه أبغض إلي قلت فلم يختلفان قال إن القصبة هي أكف من الرقعة قال بن جريج وسمعته قبل ذلك يسأل أيجعل على صبي القرآن قال إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم وأما رقعة فلا فقال في الشقيقة وهو اللوح في قلادة الصبي فيقول لاتطهر
1348 عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال أخبرني علقمة بن أبي علقمة قال سألت بن المسيب عن الإستعاذة تكون على الحائض والجنب فقال لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز عليها
1349 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وعن معمر عن منصور قالا كانوا يكرهون أن يعلقوا مع القرآن شيئا
باب الخاتم
1350 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء خاتم في يد حائض أو جنب قال لا يضره إنما في الخاتم الحرف أو الشيء اليسير قلت فغير المتوضئ ويأتي الخلاء وهو في يده قال لا يضره
1351 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن صدقة بن يسار قال سئل بن المسيب عن الخاتم فيه اسم الله وهي تصيبه الجنابة قال لا بأس به قلت فإني أدخل الكنف وتصيبني الجنابة قال لا بأس به وقال أفتاني سعيد بن المسيب
1352 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان نقش خاتم النبي ﷺ محمد
1353 عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن أبي جعفر قال كان في خاتم علي ( تعالى الله الملك
1354 عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي جعفر قال كان في خاتم علي تعالى الله الملك
1355 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان نقش خاتمه لا إله إلا الله وكان لا يلبسه
1356 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر نقش في خاتمه اسمه وكان لا يلبسه
1357 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كره أن يكتب في الخاتم آية تامة إلا بعضها
1358 عبد الرزاق عن معمر قال أخرج إلينا عبد الله بن محمد [ بن ] عقيل خاتما نقشه تمثال وأخبرنا أن النبي ﷺ لبسه مرة أو مرتين قال فغسله بعض من كان معنا فشربه
1359 عبد الرزاق عن معمر عن جابر قال كان في خاتم بن مسعود شجرة أو بين ذبابين
1360 عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن قتادة قال كان نقش خاتم أبي موسى الأشعري أسد بين رجلين
1361 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان نقش خاتم أنس بن مالك كركي أو قال طائر له رأسان وكان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح الخمس لله
1362 عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبدالكريم قال سألت سعيد بن جبير عن الخاتم يكتب فيه ذكر الله فكرهه
1363 عبد الرزاق عن رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين نقشا في خواتيمهما ذكر الله آخر كتاب الحيض
المصنف لعبد الرزاق الصنعاني | |
---|---|
كتاب الطهارة | كتاب الحيض | كتاب الصلاة | كتاب الجمعة | كتاب صلاة العيدين | كتاب فضائل القرآن | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | كتاب الصيام | كتاب العقيقة | كتاب الاعتكاف | كتاب المناسك | كتاب الجهاد | كتاب المغازي |