الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الخامس/كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

فهارس كتاب الرضاع
1867 - مسألة: ومن كانت له امرأتان، أو أمتان

1868 - مسألة: لبن الفحل يحرم

1869 - مسألة: ولو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا

محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما

1870 - مسألة: صفة الرضاع المحرم

1871 - مسألة: وإن ارتضع صغير أو كبير لبن ميتة أو مجنونة

أو سكرى خمس رضعات فإن التحريم يقع به

1872 - مسألة: ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات

1873 - مسألة: ورضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير

1874 - مسألة: وإن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن،

ثم وضعت فطلقها زوجها، أو مات عنها فتزوجها آخر