الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب التذكية


فهارس كتاب التذكية
1045 - مسألة: لا يحل أكل شيء مما يحل أكله من حيوان البر طائره ودارجه إلا بذكاة

1046 - مسألة: إكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم

1047 - مسألة: إن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فأسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال

1048 - مسألة: كل ما جاز ذبحه جاز نحره، وكل ما جاز نحره جاز ذبحه

1049 - مسألة: أما غير المتمكن منه فذكاته أن يمات بذبح أو بنحر حيث أمكن منه

1050 - مسألة: ما قطع من البهيمة وهي حية أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها فهو ميتة لا يحل أكله

1051 - مسألة: ما قطع منها بعد تمام التذكية وقبل موتها لم يحل أكله ما دامت البهيمة حية

1052 - مسألة: التذكية من الذبح، والنحر، والطعن، والضرب جائزة بكل شيء

1053 - مسألة: ما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين

1054 - مسألة: لا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلا للرجال

1055- مسألة: التذكية بآلة فضة حلال، لأنه لم ينه إلا عن آنيتها فقط

1056 - مسألة: من لم يجد إلا سنا، أو ظفرا، أو عظم سبع

1057 - مسألة: من لم يجد إلا آلة مغصوبة، أو مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوانه

1058 - مسألة: تذكية المرأة الحائض وغير الحائض، والزنجي، والأقلف، والأخرس

1059 - مسألة: كل ما ذبحه، أو نحره يهودي، أو نصراني، أو مجوسي نساؤهم

1060 - مسألة: لا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي، والنصراني، والمجوسي

1061 - مسألة: من ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله

1062 - مسألة: ما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله

1063 - مسألة: كل حيوان بين اثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر

1064 - مسألة: من أمر أهله، أو وكيله، أو خادمه بتذكية ما شاءوا من حيوانه،

أو ما احتاجوا إليه في حضرته، أو مغيبه جاز ذلك

1065 - مسألة: ولا يحل كسر قفا الذبيحة حتى تموت فإن فعل بعد تمام الذكاة فقد عصى ولم يحرم أكلها بذلك

1066 - مسألة: كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق، أو جاهل، أو كتابي فحلال أكله

1067 - مسألة: كل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح