→ كتاب الأطعمة (مسألة 1023 - 1044) | ابن حزم - المحلى كتاب التذكية المؤلف: ابن حزم |
كتاب التذكية (مسألة 1045 - 1048) ← |
محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب التذكية |
كتاب التذكية (مسألة 1045 - 1048) | كتاب التذكية (مسألة 1049 - 1057) | كتاب التذكية (مسألة 1058 - 1067) |
فهارس كتاب التذكية |
1045 - مسألة: لا يحل أكل شيء مما يحل أكله من حيوان البر طائره ودارجه إلا بذكاة
1046 - مسألة: إكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم 1047 - مسألة: إن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فأسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال 1048 - مسألة: كل ما جاز ذبحه جاز نحره، وكل ما جاز نحره جاز ذبحه 1049 - مسألة: أما غير المتمكن منه فذكاته أن يمات بذبح أو بنحر حيث أمكن منه 1050 - مسألة: ما قطع من البهيمة وهي حية أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها فهو ميتة لا يحل أكله 1051 - مسألة: ما قطع منها بعد تمام التذكية وقبل موتها لم يحل أكله ما دامت البهيمة حية 1052 - مسألة: التذكية من الذبح، والنحر، والطعن، والضرب جائزة بكل شيء 1053 - مسألة: ما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين 1054 - مسألة: لا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلا للرجال 1055- مسألة: التذكية بآلة فضة حلال، لأنه لم ينه إلا عن آنيتها فقط 1056 - مسألة: من لم يجد إلا سنا، أو ظفرا، أو عظم سبع 1057 - مسألة: من لم يجد إلا آلة مغصوبة، أو مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوانه 1058 - مسألة: تذكية المرأة الحائض وغير الحائض، والزنجي، والأقلف، والأخرس 1059 - مسألة: كل ما ذبحه، أو نحره يهودي، أو نصراني، أو مجوسي نساؤهم 1060 - مسألة: لا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي، والنصراني، والمجوسي 1061 - مسألة: من ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله 1062 - مسألة: ما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله 1063 - مسألة: كل حيوان بين اثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر 1064 - مسألة: من أمر أهله، أو وكيله، أو خادمه بتذكية ما شاءوا من حيوانه، أو ما احتاجوا إليه في حضرته، أو مغيبه جاز ذلك 1065 - مسألة: ولا يحل كسر قفا الذبيحة حتى تموت فإن فعل بعد تمام الذكاة فقد عصى ولم يحرم أكلها بذلك 1066 - مسألة: كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق، أو جاهل، أو كتابي فحلال أكله 1067 - مسألة: كل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح |