الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأطعمة


فهارس كتاب الأطعمة
989 مكرر - مسألة: ما يحل أكله من الأطعمة وما يحرم

990 - مسألة: حكم ما مات في الماء وطفا من الحيتان

991 - مسألة: وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله إلا بذكاة

992 - مسألة: لا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا

993 - مسألة: لا يحل أكل شيء من حيوان البر بفتل عنق، ولا بشدخ، ولا بغم

994 - مسألة: لا يحل أكل العذرة، ولا الرجيع

995 - مسألة: لا يحل أكل شيء من الحيات

996 - مسألة: لا يحل أكل الحلزون البري

997 - مسألة: لا يحل أكل شيء من الحمر الإنسية توحشت أو لم تتوحش

998 - مسألة: كل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه

999 - مسألة: لا يحل أكل الهدهد، ولا الصرد، ولا الضفدع

1000 - مسألة: السلحفاة البرية والبحرية حلال أكلها، وأكل بيضها

1001 - مسألة: لا يحل أكل لحوم الجلالة، ولا شرب ألبانها، ولا ما تصرف منها

1002 - مسألة: لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى

1003 - مسألة: ولا يحل أكل ما يصيده المحرم فقتله حيث كان من البلاد

1004 - مسألة: لا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه بعمد أو نسيان

1005 - مسألة: ومن سمى بالعجمية فقد سمى كما أمر

1006 - مسألة: من ذبح مال غيره بأمره فنسي أن يسمي الله تعالى

1007 - مسألة: ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه

1008 - مسألة: ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر فخرا أو مباهاة

1009 - مسألة: حفظ مال المسلم والذمي واجب وبر وتقوى، وإضاعته إثم وعدوان وحرام

1010 - مسألة: لو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه لو ذكي فإن كانت ذات قشر فأكلها حلال

1011 - مسألة: الحلال حلال لا يفسده مجاورة الحرام له، والحرام حرام لا يصلحه مجاورة الحلال له

1012 - مسألة: وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوي بعذرة أو بميتة فهو حلال كله

1013 - مسألة: لو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكي فحلب منه لبن فاللبن حلال

1014 - مسألة: لا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل

1015 - مسألة: كل حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين ميت، وقد كان نفخ فيه الروح بعد فهو ميتة لا يحل أكله

1016 - مسألة: لا يحل الأكل، ولا الشرب في آنية الذهب أو الفضة لا لرجل، ولا لأمرأة

1017 - مسألة: لا يحل القران في الأكل إلا بإذن المؤاكل

1018 - مسألة: لا يحل القران في الأكل إلا بإذن المؤاكل

1019 - مسألة: لا يحل أكل جبن عقد بإنفحة ميتة

1020 - مسألة: لا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب

1021 - مسألة: لا يحل الأكل من وسط الطعام

1022 - مسألة: من أكل وحده فلا يأكل إلا مما يليه لما ذكرنا آنفا فإن أدار الصحفة فله ذلك

1023 - مسألة: تسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله

1024 - مسألة: لا يحل الأكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء إذا لم يجد غيرها

1025 - مسألة: لا يحل أكل السيكران لتحريم النبي ﷺ كل مسكر

1026 - مسألة: كل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام، أو ميتة

1027 - مسألة: لا يحل شيء مما ذكرنا لمن كان في طريق بغي على المسلمين أو ممتنعا من حق

1028 - مسألة: حرمة السرف

1029 - مسألة: وكل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال

1030 - مسألة: القرد حرام أكله لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الخنزير

1031 - مسألة: أكل الطين لمن لا يستضر به حلال

1032 - مسألة: والضب حلال، ولم ير أبو حنيفة أكله

1033 - مسألة: الأرنب حلال، لأنه لم يفصل لنا تحريمها، وقد اختلف السلف فيها

1034 - مسألة: الخل المستحيل عن الخمر حلال تعمد تخليلها أو لم يتعمد

1035 - مسألة: السمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت

1036 - مسألة: ما سقط من الطعام ففرض أكله

1038 - مسألة: غسل اليد قبل الطعام وبعده حسن

1039 - مسألة: حمد الله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن ولو بعد كل لقمة

1040 - مسألة: قطع اللحم بالسكين للأكل حسن

1041 - مسألة: الأكل في إناء مفضض بالجوهر، والياقوت، وفي البلور، والجزع مباح وليس من السرف

1042 - مسألة: الثوم، والبصل، والكراث حلال إلا أن من أكل منها شيئا فحرام عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة

1043 - مسألة: الجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت

1044- مسألة: إكثار المرق حسن، وتعاهد الجيران منه ولو مرة فرض