→ كتاب الصيد (مسألة 1085 - 1098) | ابن حزم - المحلى كتاب الأشربة المؤلف: ابن حزم |
كتاب الأشربة (مسألة 1099) ← |
كتاب الأشربة
فهارس كتاب الأشربة |
1099 - مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر
1100 - مسألة: حد الإسكار 1101 - مسألة: إن نبذ تمر، أو رطب، أو زهو، أو بسر، أو زبيب مع نوع منها أو نوع من غيرها 1102 - مسألة: الأنتباذ في الحنتم 1103 - مسألة: إباحة الخمر لمن اضطر إليها 1104 - مسألة: الخمر لا يحل شربه فلا يحل بيعه، ولا إمساكه، ولا الأنتفاع 1105 - مسألة: لا يحل كسر أواني الخمر، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها 1106 - مسألة: فرض على من أراد النوم ليلا أن يوكي قربته، ويخمر آنيته ولو بعود يعرضه عليها 1107 - مسألة: لا يحل الشرب من فم السقاء 1108 - مسألة: لا يحل الشرب قائما، وأما الأكل قائما فمباح 1109 - مسألة: لا يحل النفخ في الشرب ويستحب أن يبين الشارب الإناء عن فمه ثلاثا 1110 - مسألة: والكرع مباح، وهو أن يشرب بفمه من النهر، أو العين، أو الساقية 1111 - مسألة: الشرب من ثلمة القدح مباح 1112 - مسألة: من شرب فليناول الأيمن منه فالأيمن 1113 - مسألة: ساقي القوم آخرهم شربا |