الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأشربة


كتاب الأشربة

فهارس كتاب الأشربة
1099 - مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر

1100 - مسألة: حد الإسكار

1101 - مسألة: إن نبذ تمر، أو رطب، أو زهو، أو بسر، أو زبيب مع نوع منها أو نوع من غيرها

1102 - مسألة: الأنتباذ في الحنتم

1103 - مسألة: إباحة الخمر لمن اضطر إليها

1104 - مسألة: الخمر لا يحل شربه فلا يحل بيعه، ولا إمساكه، ولا الأنتفاع

1105 - مسألة: لا يحل كسر أواني الخمر، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها

1106 - مسألة: فرض على من أراد النوم ليلا أن يوكي قربته، ويخمر آنيته ولو بعود يعرضه عليها

1107 - مسألة: لا يحل الشرب من فم السقاء

1108 - مسألة: لا يحل الشرب قائما، وأما الأكل قائما فمباح

1109 - مسألة: لا يحل النفخ في الشرب ويستحب أن يبين الشارب الإناء عن فمه ثلاثا

1110 - مسألة: والكرع مباح، وهو أن يشرب بفمه من النهر، أو العين، أو الساقية

1111 - مسألة: الشرب من ثلمة القدح مباح

1112 - مسألة: من شرب فليناول الأيمن منه فالأيمن

1113 - مسألة: ساقي القوم آخرهم شربا