→ كتاب القسمة (مسألة 1249 - 1258) | ابن حزم - المحلى كتاب الاستحقاق والغصب المؤلف: ابن حزم |
كتاب الاستحقاق والغصب (مسألة 1259 - 1261) ← |
كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال
محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأستحقاق والغصب |
كتاب الاستحقاق والغصب (مسألة 1259 - 1261) | كتاب الاستحقاق والغصب (مسألة 1262 - 1268) | كتاب الاستحقاق والغصب (مسألة 1269) |
فهارس كتاب الأستحقاق والغصب |
1259 - مسألة: لا يحل لأحد مال مسلم، ولا مال ذمي، إلا بما أباح الله عز وجل
1260 - مسألة: من غصب شيئا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم، أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده 1261 - مسألة: من كسر لأخر شيئا، أو جرح له عبدا، أو حيوانا، أو خرق له ثوبا، قوم كل ذلك صحيحا مما جنى عليه 1262 - مسألة: ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان 1263 - مسألة: من غصب أرضا فزرعها، أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها 1264 - مسألة: من غصب زريعة فزرعها، أو نوى فغرسه، أو ملوخا فغرسها، فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع 1265 - مسألة: كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير، أو فرس أو بغل، أو فيل، أو غير ذلك، فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه 1266 - مسألة: لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه 1267 - مسألة: من كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه 1268 - مسألة: من كسر حلية فضة في سرج، أو لجام، أو مهاميز، أو سيف، أو تاج 1269 - مسألة: حكم كل ما جنى على عبد، أو أمة، أو بعير، أو فرس |